moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 3116 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه(...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 6/3/1441ه تقدم المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، طلب فيها استرداد مبلغ وقدره(11500) احد عشر الفا وخمس مايه ريال، وذلك قيمه شراء مسبح فايبر، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات، ففي جلسه 21/3/1441ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، فطلبت منه الدايره احضار مزيد بينه والا له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلب يمينها، وفي جلسه 18/5/1441ه وبطلب الجواب من صاحب المؤسسه المدعي عليها قدم مذكره من ورقتين ومرفقات فعقب المدعي بانه اتفق مع المدعي عليه علي شراء المسبح المستعمل وقال له المدعي عليه بانه استعمل لمده شهر حيث ان صاحبه الاول طلب تغييره الي حجم اكبر وان الموجود فيه كسر وليس تشقق بويه ولو كان تشقق بويه فانه لا يرضي به فعقب المدعي عليه بان ما ذكره المدعي من الاتفاق وقوله له عن الاستعمال فذلك صحيح وانه لو كان في المسبح كسر لحصل تهريب به وبسؤالهما عما يضيفانه قرر اكتفاءهما، وفي جلسه 16/11/1441ه قررت الدايره عقد جلسه ترافع كتابيه، وتطلب الدايره من المدعي عليه اعاده ارفاق مذكرته المقدمه في الجلسه الثانيه من جلسات الدعوي، فاجاب وكيل المدعي عليه السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته تم ارفاق مذكره الرد وتوجد ايضا نسخه من الفواتير المقدمه لم يستطع ارفاقها حيث تم التواصل مع الدعم الفني لناجز واوضح بان يقوم برفع ملف بامتداد Pdf واحد فقط، وقرر الدايره عقد جلسه اتصال مريي للنظر في الدعوي كما ان الدايره تكرر طلبها علي المدعي او المدعي عليه بارفاق مذكره المدعي عليها المقدمه في الجلسه الثانيه والمكونه من صفحتين وعبر اتصال مريي انعقدت الدايره للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب فسخ العقد، واعاده ثمن شراء المسبح لوجود العيب فيه المتمثل في تشقق فيه، وبما ان المدعي عليه اقر باستلام الثمن وبوجود التشقق، ويعتبره غير منقص لمنفعه المسبح، وبما ان التشقق الموجود في المسبح يعتبر عيبا ظاهرا فيها، ينقص من قيمته، ولو لم ينقص من منفعته، وبما ان العيب المعتبر هو ما انقص القيمه او انقص المنفعه، وبما ان المدعي عليه لم يبين هذا العيب حين التعاقد، الامر الذي يكون فسخ المدعي للعقد قايم علي اساس صحيح، وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده الثمن علي النحو الوارد بالمنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه(...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (11,500) احد عشر الفا وخمسمايه ريال.