moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه 4571087744لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 1444/10/20ه الموافق 2023/05/10م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ماكولات بحريه) عدد (1839) (اسماك) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/10ه الموافق 2023/01/03م بثمن اجمالي قدره (79,102.76) تسعه وسبعون الفا ومايه واثنان ريال سعودي و سته وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/06/13ه الموافق 2023/12/26م بمبلغ قدره(79,102.76) تسعه وسبعون الفا ومايه واثنان ريال سعودي و سته وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/13ه الموافق 2023/12/26م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد + فواتير). ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (79,102.76) تسعه وسبعون الفا ومايه واثنان ريال سعودي و سته وسبعون هلله . هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه وكيلها /(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بالمهمه رقم 100311196 ،وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (79,102.76) تسعه وسبعون الفا ومايه وريالان و سته وسبعون هلله هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في العقد وفواتير مختومه بختم عايد للمطعم المملوك للمدعي عليها (...) هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال علي صحيفه الدعوي والفواتير، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد بيع بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعيه يذكر تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ماكولات بحريه بعدد 1839، بثمن اجمالي قدره (79,102.76) تسعه وسبعون الفا ومايه واثنان ريال سعودي و سته وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع ، وقدمت في سبيل اثبات صحه دعواها عقد مختوم بختم منسوب الي المدعي عليها وفواتير مختومه بختم منسوب للمطعم الذي تنسب ملكيته للمدعي عليها، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (79,102.76) تسعه وسبعون الفا ومايه وريالان و سته وسبعون هلله، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.)، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)،ولما نصت عليه الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم.)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: (1-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) كما نصت الفقره الثالثه من نفس الماده ما نصه: (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.)، وقد قررت علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، والتي نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام.)، واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصها: (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) التجاريه (...)) مبلغا قدره (تسعه وسبعون الفا ومايه وريالان وسته وسبعون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.