tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430857967 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-04-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:446625803 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢١١٦٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...)-، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه واحيلت لهذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم؛ لنظرها، فحددت في سبيل ذلك الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله المشار اليه اعلاه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه اومن ينوب عنه وبالرجوع الي بيان التبليغات المرفق بملف الدعوي الالكتروني تبين عدم ابلاغه بموعد هذه الجلسه ورابط عقدها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لموعد لاحق يبلغ به الاطراف، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه حضر المدعي اصله ووكيله السابق حضوره في الدعوي، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه وبالرجوع لبيان التبليغات المرفق في ملف الدعوي الالكتروني تبين عدم ابلاغه بموعد هذه الجلسه، وحيث ثم قررت الدايره الكتابه لرييس المحكمه لتبليغ المدعي عليه عن طريق وزاره الخارجيه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله ووكيله السابق حضوره في الدعوي في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغه بموعد هذه الجلسه، ثم اشارت الدايره الي انها قامت بالكتابه الي وكيل وزاره العدل للشؤون القضاييه بموجب خطاب فضيله رييس المحكمه العامه بحايل المساعد رقم (٤٤٦٦٢٥٨٠٣) وتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٤ه لابلاغ المدعي عليه عن طريق وزاره الخارجيه، فوردها خطاب فضيله وكيل وزاره العدل بذات الرقم علي ذات المعامله بتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤ه المتضمن ان دوله (...) موقعه ومصادقه علي اتفاقيه تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضاييه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ثم قامت الدايره بالكتابه لرييس محكمه (...) بدوله (...) (مكان اقامه المدعي عليه) بموجب خطاب فضيله رييس المحكمه العامه بحايل المساعد رقم (٤٤٦٧٣٩٥٢٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ه وذلك لابلاغ المدعي عليه وتسليمه صحيفه الدعوي وفقا للاتفاقيه المشار لها انفا، الا انه لم يريدها ما يفيد ابلاغه بموعد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره السير في اجراءات الدعوي غيابيا؛ استنادا للماده (٥٧ / ١) من نظام المرافعات الشرعيه، فسالت المدعي وكاله عن دعوي موكله وطلبت منه حصر طلباته و بيناته فيها، فقرر انه يحيل علي صحيفه الدعوي المحرره بموجب الطلب الالكتروني رقم: (٤٤١٠٣٩٢١٩٦) وتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وحصر طلبات موكله بما ورد فيها والتي انتهي فيها الي ما يلي: اولا: المدعي كان يمتلك مؤسسه فرديه للتجاره برقم سجل (...) وقد رغب في تحويل المؤسسه الي شركه برقم سجل المؤسسه نفسه وادخال شركه (...) الذي يملكها المدعي عليه شريك وذلك بما للمؤسسه من حقوق وما عليها من التزامات، وقد تم تقييم موجودات المؤسسه واصولها بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال استاثر الطرف الاول بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال من موجوداتها واصولها وباع (٤٥٠,٠٠٠) اربع ميه وخمسين الف ريال من الموجودات والاصول للطرف الثاني الذي يعلم بواقع المؤسسه وما عليها من التزامات وقبل به وعليه تم تكوين الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٤ / ٠٩ / ١٤٣٢ه شركه ذات مسؤوليه محدوده علي هذه الحصص في تاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٣٢ه الموافق ٢١ / ٠٥ / ٢٠١١م، واصبح المدعي شريك بنسبه (١٠%) و المدعي عليه شريك بنسبه (٩٠%) و تم تعيين المدعي عليه مديرا للشركه. ثانيا: المدعي عليه تسبب باهماله وسوء ادارته في تعرض الشركه للخساره وزياده الديون الي اكثر من نصف راس المال ولم يدعو الشركاء للاجتماع مما تسبب ذلك في صدور حكم ضد المدعي بصفته سلف لمالك المؤسسه الفرديه للتجاره التي تحولت لشركه بالزامه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال دين علي الشركه للغير. ثالثا: صدر الحكم القضايي بالصك رقم: (٤٢٨٢١٨٣٦) في ١٠ / ١١ / ١٤٤٢ه في الدعوي رقم: (٤٢٨٢١٨٣٦) في ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي (...) بصفته صاحب مؤسسه (...)، بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال لشركه (...)، وقد ايد الحكم من محكمه الاستيناف بالصك رقم: (٤٣٧٥٣٣٢٢٩) في ٠٦ / ٠٦ / ١٤٤٣ه. رابعا: وبما ان جميع التزامات مؤسسه المدعي قد انتقلت الي الشركه (...) بموجب عقد التاسيس والمدعي عليه علي علم بهذه الالتزامات، وحيث ان الشركه (...) لم تقم بسداد ما بذمتها من استحقاقات للغير طيله فتره قيامها، وبما ان نظام الشركات حدد صلاحيات ومسؤوليات مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، ومن ذلك الماده (٢ / ١٦٥) التي تنص علي ان: " يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفاتهم احكام هذا النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن "، كما نصت الماده (١ / ١٨١) بانه: " اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راسمالها، وجب علي المديرين تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها "، وعليه ولكون المدعي عليه حينها قد اخل بمسؤوليته تجاه اداره الشركه وذلك بعدم تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار، ولكون الشركه قد سبق الحكم بحلها وتصفيتها بموجب صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده بالقضيه رقم (٤٢١٥ / ٢ / ق) لعام ١٤٣٥ه ولا يوجد لها اموال او اصول، لذلك فقد ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، والذي يمثل المبلغ الذي تحمله المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...)، سجل (...)، ثم قرر انه يحصر بينات موكله و اسانيده بالمرفقات المدرجه ضمن صحيفه الدعوي الالكترونيه، ثم قرر اكتفايه بما سبق وان قدمه وانه ليس لديه ما يود اضافته، وبعد تحقق الدايره من استيفاء الدعوي لمتطلبات الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قررت تاجيل نظر الدعوي؛ للتامل، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ه حضر المدعي ووكيله السابق حضوره في الدعوي فحين لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عن ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغه بموعد هذه الجلسه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي:
الاسباب:
حيث ان النزاع بين طرفيه ناشي عن تطبيق احكام نظام الشركات؛ لذلك فان الدايره مختصه بنظره والفصل فيه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦ / ٤) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣ / م) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه, وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فانه لما كان المدعي وكاله يذكر ان الشركه المتصله بالنزاع بين طرفي هذه الدعوي قد صفيت بموجب حكم قضايي صادر من المحكمه التجاريه بجده بالقضيه رقم (٤٢١٥ / ٢ / ق) لعام ١٤٣٥ه، ولما كان الثابت للدايره من خلال صك الحكم الصادر بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٢ه في الدعوي رقم (٤٢٨٢١٨٣٦) وتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٢ه من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده، والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بموجب الصك رقم (٤٣٧٥٣٣٢٢٩) في ٠٦ / ٠٦ / ١٤٤٣ه ان الدين الثابت في ذمه المدعي بصفته مالك للمؤسسه قبل تحويلها الي شركه تم الزامه به بعد تصفيه الشركه المتصله بالنزاع محل الدعوي؛ لذلك فانه لا وجه والحال تلك لمطالبه المدعي عليه بصفته مدير سابقا للشركه بالتعويض عنه، تاسيسا علي اهمال او تقصير في اعمال المقتضي النظامي حيال بلوغ خساير الشركه لما يزيد علي نصف راس مالها ونحو ذلك؛ اذ ان الدين محل المطالبه بالتعويض لم يكن من جمله الديون الثابته في ذمه الشركه زمن ادارته لها، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي؛ تاسيسا علي عدم توافر اركان التعويض – الخطا والضرر وعلاقه السببيه -، لاسيما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يفيد بلوغ خساير الشركه لما يزيد علي نصف راس مالها وكون ذلك ناتج بسبب اهمال المدعي عليه وتقصيره.
نص الحكم:
حكمت الدايره غيابيا برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٢٢١١٦٣) لعام ١٤٤٤ه المقامه من: (...) – هويه وطنيه رقم (...) – ضد: (...) – (...) الجنسيه، بطاقه مدنيه رقم (...) -، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين.
١/ حدد يوم الخميس ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ه موعدا لاستلام نسخه اعلام الحكم.
٢/ ذكرت الدايره للحاضرين ان للمحكوم ضده الاعتراض بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها (٣٠) يوما تبدا اعتبارا من تاريخ استلام نسخه اعلام الحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢١١٦٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، والذي يمثل المبلغ الذي تحمله المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...)، وقد اصدرت الدايره الاولي حكمها برفض الدعوي، تاسيسا علي عدم توافر اركان التعويض – الخطا والضرر وعلاقه السببيه -، لاسيما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يفيد بلوغ خساير الشركه لما يزيد علي نصف راس مالها وكون ذلك ناتج بسبب اهمال المدعي عليه وتقصيره، فتقدم وكيل المدعي(المستانف) باعتراضه علي الحكم بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ه، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن (١- ما ذكرته المحكمه في محضر تسبيبها غير صحيح وخلاف الواقع كون المؤسسه منشا الدين قد تحولت الي شركه محل اداره المدعي عليه برقم السجل التجاري نفسه وقد نص في متن عقد التاسيس للشركه محل اداره المدعي عليه علي " وادخال الطرف الثاني كشريك معه وذلك بما لهذه المؤسسه من حقوق وما عليها من التزامات" وبناء عليه فان ما سببت به المحكمه حكمها علي خلاف ما تفق عليه الشركاء وما نص عليه في عقد تاسيس الشركه كون الدين ثابت في ذمه المؤسسه المملوكه لموكلي المدعي والتي تحولت الي شركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعليه فتكون المحكمه قد اخطات في حكمها كونه بني علي سبب غير صحيح، لا سيما وان الشركه قد غنمت مبالغ تفوق المليونين ريال،وهي قيمه عقود لاعمال ابتداها موكلي عندما كانت المنشاه ملكا له، والقاعده تنص علي ان (الغنم بالغرم) فكما غنمت الشركه قيمه تلك العقود المستحقه للمؤسسه ملك موكلي فكذلك تغرم ديونها ايضا. ٢- ذكر موكلي في محضر تحرير دعواه في البند ثانيا من صحيفه الدعوي ان المدعي عليه تسبب باهماله وسوء ادارته في تعرض الشركه للخساره وزياده الديون الي اكثر من نصف راس المال ولم يقم بدعوه الشركاء لاعمال ما هو لازم وفق احكام نظام الشركات.٣- ولما ان جميع التزامات مؤسسه موكلي قد انتقلت الي الشركه (...) بموجب عقد التاسيس والمدعي عليه علي علم بهذه الالتزامات، وحيث ان الشركه (...) لم تقم بسداد ما بذمتها من استحقاقات للغير طيله فتره قيامها، ولما ان نظام الشركات حدد صلاحيات ومسؤوليات مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، ومن ذلك الماده ٢/١٦٥، وكما جاء في الماده ١/١٨١،وعليه ولكون المدعي عليه بصفته مديرا للشركه وقتها قد اخل بمسؤوليته تجاه اداره الشركه وذلك بعدم تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره فان رجوع موكلي علي مدير الشركه بعد حلها وتصفيتها في ماله الخاص بصفته مدير شريك امر مقبول شرعا ونظاما) وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره مليون ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء ١٣ /١٠ /١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي / (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢١١٦٣ لعام ١٤٤٤ه، القاضي غيابيا برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٢٢١١٦٣) لعام ١٤٤٤ه المقامه من: (...) – هويه وطنيه رقم (...) – ضد: (...) – (...) الجنسيه، بطاقه مدنيه رقم (...) لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.