moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439419934 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه : انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد لمده (1)سنه، ابتداءا من تاريخ 1434/11/9ه الموافق 2013/09/15م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (200,000) مايتا الف ريال لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1434/11/9ه الموافق 2013/09/15م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (عدم الوفاء ) وذلك خلال الفتره من تاريخ 1434/11/9ه الموافق 2013/09/15م حتي 1435/06/3ه الموافق 2014/04/03م، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (علاقه تعاقديه) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 54,751ريال تمثل قيمه الشرط الجزايي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 26/12/1443ه موعدا لنظرها وفيها تبين حضور وكيله المدعيه (...) بهويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بهويه وطنيه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته علي الدعوي حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه يوجد بوادر للصلح، ويطلب مهله لذلك فجري تاجيل الجلسه لما تقدم كما افهمته الدايره بانه في حال عدم ووجود صلح بين الطرفين فانه يجب الجواب علي المصادقه الموقعه والمختومه من المدعي عليها قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه ، وفي جلسه 27/1/1444ه حضر اطراف الدعوي وكاله – المثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما – ثم سالت الدايره الطرفين عما تم التوصل اليه بخصوص بوادر الصلح بين الطرفين، فافاد وكيل المدعي عليها بانه تم عمل جدوله سداد للمبلغ محل المطالبه، وان موكلته قامت بارسالها للمدعيه من اجل المصادقه عليها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرجوع لموكلتها واخذ الافاده عن ذلك، فامهلتها الدايره لذلك علي ان تقدم جوابها خلال خمسه ايام، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي المصادقه الموقعه والمختومه من موكلته فاجاب بصحتها وصحه ما تضمنته من مبالغ، وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد الاطلاع علي محضر الجلسه الماضيه والذي تبين وجود اقرار المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وعلي المصادقه المرفقه في ملف القضيه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 54,751ريال تمثل قيمه الشرط الجزايي نتيجه اخلال المدعي عليها بشروط العقد، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه ، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال المصادقه علي الرصيد المؤرخه بتاريخ (2/1/2017م ) والموقعه والمختومه بختم المدعي عليها ، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها ، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه تلك المصادقه وما تحتويه من مبلغ، ولم يقدم ما يثبت السداد، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (54.751) اربعه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.