tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9615 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7849b941-cbdb-44e8-99ac-12c7ecd5c84c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 9615 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه 
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها انه تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم الاخير بتوريد وتركيب وحدات خارجيه لمكيفات في منزل المدعي مقابل مبلغ وقدره (75.500) ريال، وذكر بانه قام بدفع المبلغ كاملا، واضاف بان الاتفاق مع المدعي عليه تضمن ان يتم الانتهاء من الاعمال المتفق عليها خلال (20) يوما من تاريخ العقد، وذكر بانه مضت المده المتفق عليها الا انه لم يقم المدعي عليه بتنفيذ الاعمال المنصوص عليها في العقد، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المالي المسلم له وقدره (75.500) خمسه وسبعون الف وخمسمايه ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم 24/2/1442ه والمنعقده عن بعد حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسه وقد سالت الدايره المدعي عن الدعوي فاحال الي صحيفتها، وقد سالت الدايره هل انت تاجر فاجاب ب لا وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
 
(الاسباب)
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده ( 76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان المدعي لا يحمل صفه تاجر، ونظرا لكون اجمالي مطالبته اقل من المبلغ المشار اليه في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، فالمدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (75.500) خمسه وسبعون الف وخمسمايه ريال، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.
رييس الدايره 
خالد بن محمد الزهراني