moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٣٦١١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعيه جلسات ويوفر لها معرض، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٥ه بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، وسددت المدعيه كامل المبلغ، ولم يورد المدعي عليه الجلسات في الوقت المتفق عليه. وطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-سند قبض صادر من مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م والمتضمن استلام مبلغ (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال من المدعيه والمذيل بتوقيع المدعيه والمدعي عليه والممهور بختم مؤسسه المدعي عليه. ٢-سند قبض صادر من مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٣م والمتضمن استلام مبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال من المدعيه والمذيل بتوقيع المدعيه والمدعي عليه والممهور بختم مؤسسه المدعي عليه. ٣-سند قبض صادر من مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٠م والمتضمن استلام مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال من المدعيه والمذيل بتوقيع المدعيه والمدعي عليه والممهور بختم مؤسسه المدعي عليه والمدعيه. ٤-مذكره التفاهم المؤرخه في ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م بين المدعيه ومؤسسه المدعي عليه والمذيله بتوقيعهما وختم مؤسسه المدعي عليه. ولم يقدم المدعي عليه مذكره الدفاع الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي المرفقه في مرفقات القضيه ونصها:"١-تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها في تاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٢٢م علي ان يتم تجهيز البوث (المعرض) وتوريد وتسليم وتجهيز الجلسات في الفعاليه المقامه من المدعي عليه بمنتجع (...) بالمنطقه (...).٢-تم تسليم المدعي عليها مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال علي ان يتم تجهيز البوث (المعرض) والجلسات وتوريدها للمدعي.٣-في تاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢م تم انشاء مذكره تفاهم بين المدعيه والمدعي عليه وجاء في المذكره:(اولا:يلتزم الطرف الاول بتسليم الجلسه والبوث مجهزه بتجهيز كامل للطرف الثاني خلال ٤-٥ ايام من تاريخ استلام المبلغ). وجاء في ثانيا: اذا لم يتم الانتهاء في الوقت المتفق عليه يحق للمدعي استرجاع كامل المبلغ وهو (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال"ا.ه وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، والزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال عن اتعاب المحاماه. وحصر طلباته وبيناته فيما سبق، وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشره ايام وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ٧ / ٣ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر المدعي عليه/ (...) واشارت الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٤٧١٤٦٨١٨) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٤ه ونصها: " انكر الدعوي وذلك لانه قد تم الاتفاق علي ان يكون للطرف الثاني كما هو مذكور في العقد المرفق في دعواه بان يكون سعر المبيع مقسم الي عده اقسام اولا الاستيجار وثانيا الجلسات المذكوره وقد تم تسليم المدعي المساحه المجهزه للاستيجار وهي كوخ قبل اتمام الدفع كاملا حتي من قبل الطرف الثاني (المدعي) والجلسات تم تسليمها كذلك الا انه طلب التعديل عليها وما يثبت قيامنا بالاعمال الموكله علينا في العقد وايضا ما يثبت تسليمنا للموقع بعد قيامنا بالاعمال الي المدعي استلام المدعي هو قيام المدعي بتعليق لوحه من قبله تحمل الاسم التجاري الخاص به وهذا يدل علي استلامه للموقع الخاص به ويدل علي عدم صدق دعواه وتعمده لعدم تشغيل الموقع كما كان يلزمه العقد بعد استلامه له مما تسبب لنا في خساير ماديه جسيمه"ا.ه ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٠٠٥٠٨٨) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٤ه ونصها:" اولا: نحيل الي ما ورد في لايحه الدعوي من اسباب وذلك منعا للتكرار.ثانيا: بالاطلاع علي مذكره المدعي عليه نجده لم ينكر استلامه المبلغ محل النزاع، ولكنه لم ياتي بجواب ملاق للدعوي.ثالثا: حيث ذكرنا في لايحه الدعوي الفقره الثالثه منها ما يلي: (في تاريخ ٢٦/٠٦/٢٠٢٢م تم انشاء مذكره تفاهم حيث جاء فيها: اولا يلتزم الطرف الاول بتسليم الجلسه والبوث مجهزه تجهيز كامل للطرف الثاني خلال ٤- ٥ ايام من تاريخ تسليم المبلغ، ثانيا: اذا لم يتم الانتهاء في الوقت المتفق عليه يحق للمدعي استرجاع كامل المبلغ). حيث ان المدعي عليه لم يلتزم بصريح هذا النص وهو من اخل بالتزامه تجاه موكلي وبالتالي فان مخالفه هذا النص الصريح يثبت صحه دعوي موكلي وفقا للاتفاق معه، فكان حريا به ان يلتزم امتثالا لقوله سبحانه وتعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ) ﴿١﴾ المايده، وجاء في الحديث الشريف (والمسلمون علي شروطهم،) رواه الترمذي.رابعا: ذكر المدعي عليه انه تم تسليم موكلي المساحه المجهزه للاستيجار، وهذا غير صحيح حيث ان الكوخ محل النزاع غير جاهز وكان الاتفاق ان يتم صبغ السقف باللون الاخضر وهو شعار المطعم حيث لم يتم هذا.خامسا: ذكر المدعي عليه ان الجلسات تم تسليمها لموكلي الا انه طلب التعديل عليها، فهذا غير صحيح حيث ان موكلي لم يطلب التعديل ولم يتم تسليمها له والذي حدث هو اجتهاد من قبل المقاول الذي اتي به المدعي عليه وهذا راي شخصي منه غير متفق عليه وهنالك محادثات واتساب تثبت ذلك مع المدعي عليه حيث جاء في احدها ما يلي:(اذا ما عليك امر بس نشوف المقاول وعلا الاقل تعطيني حسبه تقديريه للشغل اللي قاعد يسويه الان اشوف السعر اذا يناسب ولا انه احط جلسه الحديد والخشب اللي تم الاتفاق عليها من افضل،،، طيب ابشر ادق عليه الان،،، دقيت عليه الان مارد) وهذه المحادثه تثبت ان موكلي لم يطلب التعديل ولم يستلم الجلسات. سادسا: ذكر المدعي عليه ان موكلي قام بتركيب اللوحه، فهذا صحيح ان موكلي قام بتركيبها قبل ان يقوم المدعي بالوفاء بالتزامه وذلك ابداء لحسن النيه من جانب موكلي، ولكنه قام بازاله اللوحه عندما اخل المدعي عليه بالوفاء بالتزام المنصوص عليه في مذكره التفاهم سالفه الذكر.سابعا: الطلبات١/ الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي بذمته وقدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال.٢/ الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠%) من قيمه المطالبه"ا.ه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن العقد المشار اليه في مذكره التفاهم فقال وساضيف العقد في النظام. ثم سالته الدايره هل الامور التي تدعي موكلته ان المدعي عليه اخل بها موكلته مدونه في العقد ومكتوبه فقال المدعي عليه لم يجهز في الوقت المناسب وهو عشره ايام. وبسؤال المدعي عليه هل تسلمت المدعيه الموقع حسب المتفق عليه فقال نعم استلمت الموقع وركبوا اللوحه ووضعوا الشعار ولم نتفق علي مواصفات محدده في العقد علي (البوث) وطلبوا بعض التعديلات وقمنا بها وسلمناها لهم بعد التعديلات وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال اطلب منه تقديم البينه علي تسليم موكلتي الموقع. وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال يوجد لدي صوره توجد فيها شعار موقعهم والعقد علي جزيين جزء يتعلق ب(البوث) وجزء يتعلق بالجلسات، والبوث سلمته لهم واما الجلسات لا زالت في الموقع. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال هذه الصوره توضع للحجز فقط ولم يستلم موكلي الموقع. ثم سالت الدايره المدعي عليه عن بينته فقال نحن جهزنا البوث ووضعوا الاعلان ولم يقوموا بالتشغيل. ثم سالت الدايره المدعي عليه متي سلمتهم الموقع فقال بالنسبه للبوث قبل سداد كامل المبلغ واما الجلسات سلمتها في الوقت المتفق عليه في العقد ولا يحضرني التاريخ الان. ثم سالته الدايره هل سلمتها خلال ٥ ايام فقال نعم لكن طلبوا مني بعض التعديلات وقمت بالتعديل وسلمتها لهم في الوقت المناسب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال موكلي ينكر ذلك ولم يطلب اي تعديلات. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته علي ان المدعيه طلبت منه التعديلات فقال المحادثات وشهود يشهدون انه تم تجهيز الموقع بالكامل. ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم جميع ما لديهم من بينات قبل موعد الجلسه القادمه. وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٤ / ٦ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنها رغم تبلغه برابط الجلسه، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٤٥٩٤٦٦) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤ه ارفق فيها العقد، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٠ / ٦ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/(...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر المدعي عليه، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال يمثل قيمه جلسات سلمت المدعيه قيمتها للمدعي عليه لتوريدها الا انه لم يسلمها في الوقت المتفق عليه، ويمثل اجره استيجار موقع في المعرض المملوكه منفعته للمدعي عليه. وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه العقد وتسلمه للمبلغ المدعي به، ودفع بانه سلم المدعيه الموقع والجلسات في الوقت المتفق عليه وان المدعيه طلبته منه تعديل الجلسات. وحيث ان وكيل المدعيه انكر تسلم موكلته للموقع وطلبها تعديل علي الجلسات. وحيث ان الثابت من خلال العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه المحرر علي مطبوعات مؤسسه (...) بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٢٢م ان العقد تضمن اجره الموقع وقدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وثمن الجلسات وقدرها (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، والثابت من خلال رسايل (الواتساب) تاخر المدعي عليه في تسليم الموقع بقوله (تاخرنا عليك يومين) مع انه ادعي تسليم الموقع خلال خمسه ايام في التاريخ المحدد – ولم يبين التاريخ - وهذا يناقض جوابه، وحيث انكرت المدعيه طلبها تعديل الجلسات، وحيث ان المدعي عليه اخل بالتزاماته ولم يقدم ما يثبت طلب المدعيه لتعديل الجلسات، واما المراسلات التي ارفقها المدعي عليه لم تجد الدايره فيها ما يثبت طلب المدعيه التعديل، وانما كانت اقتراحات يقدمها المدعي عليه للمدعيه، وقد جاء في احد المراسلات ان المدعيه طلبت تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهذه تعد قرينه علي ان المدعي عليه لم يكن ينفذ الجلسات حسب المتفق عليه. واما عن وضع اللوحه في الموقع؛ فانه علي فرض انه يعد تسليما للموقع؛ فان العقد عقد مؤقت لفعاليه مؤقته، ولا يتحقق المقصود من العقد دون وجود الجلسات، ولقاعده (العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني)، واستنادا للفقره (اولا) من مذكره التفاهم المحرره المبرمه بين المدعيه والمدعي عليه المحرره علي مطبوعات مؤسسه (...) بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٢م ونصها:"يلتزم الطرف الاول بتسليم الجلسه والبوث مجهزه تجهيز كامل للطرف الثاني خلال ٤- ٥ ايام من تاريخ استلام كامل المبلغ"ا.ه واستنادا للفقره (ثانيا) ونصها: "اذا لم يتم انهاء الجلسه والبوث المتفق عليها يحق للطرف الثاني استرجاع كامل المبلغ"ا.ه، وحيث ان اخر دفعه تسلمها المدعي عليه كانت بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٢م بناء علي سند القبض المحرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، وحيث اقر المدعي عليه في رساله (...) المؤرخه في ١٠ / ٣ / ٢٠٢٢م بانه تاخر يومين؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه برد كامل المبلغ. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف بما نسبته (٢٠%) من المبلغ المدعي به؛ فان الثابت اخلال المدعي عليه بالتزاماته العقديه؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه؛فانها تقدر اتعاب المحاماه بما نسبته (١٠٪) من المبلغ المحكوم وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦,٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)