tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430426058 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1437-09-24 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:aaa7704e-3648-4f2c-b71d-66898ef39301 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439352075 لعام 1444 ه

المدعي:
شركه (...) للاستيراد المحدوده

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اشترت المدعي عليها من المدعيه لحوم بمبلغ قدره: (171,137) ميه وواحد وسبعون الف ومايه وسبعه وثلاثون ريال ولم تسدد منها شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بقيمه المبيع وقدره (171,137) ميه وواحد وسبعون الف ومايه وسبعه وثلاثون ريال، والزامها بمبلغ: (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموع فواتير عددها (19) علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها ومجموع المبالغ قدرها (152,007) ميه واثنان وخمسون الف وسبعه ريالات. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/24ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) المثبته بياناته سابقا ، كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق من وكاله (...) عن المدعي عليها تبين عم ظهور اي وكاله للمدعي عليها ، ثم ابرز الوكاله عبر الاتصال المريي تبين انها صادر بتاريخ 24 / 09 / 1437ه ، فجري افهامه بان هذه الوكاله منتهيه بمضي المده النظاميه لها مده خمس سنوات ، فذكر انه سيقدم وكاله جديده في جلسه قادمه ، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمته المدعيه من مستندات تبين ان الفواتير المرفقه اقل من المبلغ المطالب به فقرر وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه فيما ارفق من فواتير اما ما تبقي فسيقيم فيه دعوي مستقله وذكر ان الفواتير المرفقه بمجموع المطالبه بمبلغ (15207) مايه واثنين وخمسين وسبعه ريال وحصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ بالاضافه الي اتعاب المحاماه ، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم.

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بقيمه المبيع وقدره (152,007) ميه واثنان وخمسون الف وسبعه ريالات، والزامها بمبلغ: (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه. وبما ان ممثل المدعيه استند في دعواه علي مجموعه فواتير متضمن مجموعها مبلغ اقل من مبلغ المطالبه، ثم حصر مطالبته في مبلغ الفواتير، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به) ولما كانت المدعي عليها لم تجب علي موضوع الدعوي فانها تغيبت عن الجلسه الاولي وحضر من لم يمثلها تمثيلا صحيحا في الجلسه الثانيه ولما كانت المدعي عليها تبلغت بموعد هذه القضيه في كلا الجلستين ، مما تعده الدايره نكولا عن الجواب ومماطله في اداء الحق ، واستنادا الي الماده السابعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ- ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي"، وبذلك فقد انتهيت الي الحكم ادناه وجعلته حكما حضوريا؛ عملا بالماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله....عذت الخصومه حضوريه"، وبالنظر في الفواتير المقدمه من المدعيه ظهر انها بتوقيع منسوب باستلام المدعي عليها ولم تتقدم بانكاره او دون علمها به ، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه. واذ قد اتبع وكيل المدعيه المطالبه الاصليه باتعاب المحاماه، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها ، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، بمبلغ عشره الاف ريال وبه قضت الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (152007) مايه واثنتن وخمسون الف وسبعه ريالات سعودي . ثانيا: الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10000) عشره الاف ريال سعودي تمثل اتعاب المحاماه في هذه القضيه . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439352075 لعام 1444 ه

المدعي:
شركه (...) للاستيراد المحدوده

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه اشترت المدعي عليها من المدعيه لحوم بمبلغ قدره: (171,137) ميه وواحد وسبعون الف ومايه وسبعه وثلاثون ريال ولم تسدد منها شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بقيمه المبيع وقدره (171,137) ميه وواحد وسبعون الف ومايه وسبعه وثلاثون ريال، والزامها بمبلغ: (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموع فواتير عددها (19) علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها ومجموع المبالغ قدرها (152,007) ميه واثنان وخمسون الف وسبعه ريالات، واصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المؤرخ في12/4/1444ه بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (152007) مايه واثنان وخمسون الف وسبعه ريالات سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10000) عشره الاف ريال سعودي تمثل اتعاب المحاماه في هذه القضيه، وبتسليم المدعي عليها نسخه صك الحكم تقدمت بتاريخ 21/ 4/ 1444ه باعتراض ذكرت فيه: اولا: فتره الفواتير المذكوره في الدعوي غير صحيحه حيث ان جميع مطاعمي مغلقه في ذلك الوقت ولا يمكن ان نشتري لحم في ذلك الوقت، ثانيا: لم تصلنا الفواتير المزعومه للتاكد منها وبالرجوع للمدعي لاثبات الارسال تبين انها ارسلت الي عنوان خطا، ثالثا: حضر زوجي ومعه وكاله وابلغته الدايره انها قديمه وذكر زوجي ان استخراج جديده بسيط وسيحضرها الجلسه القادمه ولكن القاضي لم يسمح بان نتكلم ونبين اننا لم نستلم اي فواتير او حتي بالرد و نبين موقفنا، رابعا: اسم الوكيل في الحكم خطا ، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 13/ 5/ 1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.

الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف ولانه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بما نصت عليه الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (212/ا) من اللايحه التنفيذيه للنظام بتضمين صحيفه الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء علي الماده (51) من ذات اللايحه والتي اوجبت رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، لعدم رفعها من غير محام.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.