ncar · regulation · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الداخليه مجلس الدفاع المدني قرار رقم (٢/١٢) و (١٣/١) و تاريخ ١٤٢٠ /٨/٢٨ ان وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني بعد الاطاع علي الماده التاسعه فقره (ج) من نظام الدفاع المدني الصادر بالرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٠) وتاريخ ١٠/٥/١٠ ه. وبعد الاطاع علي قرارنا رقم (٢/٤) و (٢/٥) وتاريخ ٢٤/٤/٤ ه-خاص ياصدار لايحه « اشتراطات السلامه وسبل الحمايه الواجب توافرها في ملاعب الاطفال بالمدايق العامه وفي مدن ملاعب والاعاب الاطفال. وبناء علي اقتراح المديريه العامه للدفاع المدني ب-اضافه تعليمات السلامه للمراكز الترفيهيه لمواقع وميادين ركوب الدراسه والخيل والجمال، واجراء ما يتطلبه الامر من تعديلات باللايحه المذكوره ووفقا لذلك. يقرر ما يلي : اولا - اجراء التعديلات اللازمه علي اللايحه المذكوره مع اضافه تعليمات السلامه للمراكز الترفيهيه لمواقع وميادين ركوب الدراسه والخيل واجمال كت مسمي القسم الرابع الي اللايحه (بالصيغه المرفقه). ثانيا - علي المديريه العامه للدفاع الملني متابعه تنفيذ اللايحه وتعديلاتها تنسيقا مع الجهات ذات العلاقه. ثالثا - يتم العمل بهذه التعديلات (1) من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. Nationaire نايف بن عبد العزيز for Archives & Records وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني صوره / ل'صاحب المالي اعضاء مجلس الدفاع المدني. صوره / لسعاده مدير عام الدفاع المدني لاعتماد و偃غله لن يلزم. صوره / لامين عام مجلس الدفاع المدني. صوره / للصادر مع المسوده. (1) نشر بجريده ام القري في عددها رقم (٢٧٨) وتاريخ ١٤٢٠/٩/٢٣ القصم الاول اولا - تعريفات : يقصد بالمصلحات الوارده بهذه اللاتحه ما يلي : 1 - الحدايق العامه : هي الحدايق التي تقوم انشايها البلديات او احدي الصالح الحكوميه او شبه الحكوميه او القطاع الاهلي ، سواء كانت مفتوحه لاستقبال عامه الجمهور او مخصصه لاستقبال منسوبي المصلحه او الاداره التي قامت اynاشاها، وسواء كان ذلك باجر او بدون اجر. ٢ - مدينه ملا هي اوم مدينه العاب الاطفال : يقصد بها المكان المخصص لنسليه الاطفال (حتي لو استعملها الكبار، والذي يضم مجموعه من الالعاب الكهرباييه او الميكانيكيه القامه خصيصا لهذا الغرض سواء كانت مستقله بذاتها او ملحهه بنشطه اخري وايا كانت التسميه التي تطلق عليها، وسواء كانت علوكه ملكيه عامه او خاصه. ٢-النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالرسوم الملكي الكريم رقم (م) و تاريخ ١٤٠٦/٥/١٠ ه وجميع الاخري ذات العلا. ٤ - لايحه التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : هي اللايحه الصادره من سمو وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني ب تحديد اجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجوزات الخاصه باعمال الدفاع المدني والجزاءات المقرره عليها. ٥ - مندوب الدفاع المدني : هو الشخص او الاشخاص المفوضون من قبل المديريه العامه للدفاع المدني او احمد مراكزها بالقيام بالفتيش وضبط وحقيق المخالفات او التجابوزات وفقا للقواعد والاجراءات المحدده بالالتحه الخاصه بذلك بغرض التاكد من سلامه المنشات والعدادات وادوات السلامه ومكافحه الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبه المنصوص عليها. - يعجب ان تكون كل اه او لعبه مصحوبه بخططات وكييات تفصيله باللغتين العربيه والاعليميه علي الاقل توضح اجزاءها ودقايق مكوناتها وطرق تركيبها و تشغيلها وصيانتها واصلاحها وغير ذلك. كما يجب تدريب العامين / العاملات باللاهي او مدينه الاععاب علي الطريقه المالي لاداره الاعاب ومنع الحوادث. كما يجب الاتزام العام بعدم تشغيل اي اله او لعبه غير سليمه مايه بالملايه ويعتبر التهاون في ذلك من قبيل الاهمال الجسيم الموجب للمسؤوليه الجنايه. حادي عشر - يجب احاطه كل اله او لعبيه بسيع لمع اتصال الجمهور بالاله او اللعبه في حاله التشغيل وذلك لمع الحوادث والاصابات. ثاني عشر - يجب توير سياره اسعاف مجهزه علي الاقل بكل ملهي او مدينه العاب مع تدريب العاملين / العاملات علي اجراء الاسعافات الاوليه للمريض او المصاب ريثما يتم تقله للمستشفي لتنلقي العلاج اللازم. ثالث عشر - يجب تجهيز الموقع بوسيله اتصال تليفونيه وعمل لوحه بارقام هواتف الدفاع المدني والشرطه وخدمات الطواري، للابلاغ عن اي حادث فورا. رابع عشر - يتم ضبط مخالفات هذه اللاتحه والتحقيق فيها وترقيع العقوبه وفقا لاحكام الماده الثلاثين والملاده الثانيه والثلاثين من نظام الدفاع المدني. التعديلات الصادره علي لانحه اشراطات السلامه وسيل الحمايه الواجب توافرها في ملاعب الاطفال بالحدات العامه وفي مدن ملاعب الاطفال الصادره بقرار سمو وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني رقم (٢/١٢) و /٨/٢٨ ه. الطبه الثاني ١٢٤٢ - ١٤٢٤٢. القسم الرابع تعليمات السلامه للمراكز الترفيهيه وميادين ركوب الدرجات الناريه والخيل والجمال ا - الميدان : 1 - منع دخول السيارات والمشاه داخل الميدان. ٢ - ان يكون هناك مضمار خاص بالخيل واجمال نتوافر فيه المواصفات التاليه : 1-2 تفصل المسارات بعضها عن بعض بحواجز لمن التداخل بينها. ٢-٢ تفرش ارضيه المسار بالرمل الناعم النظيف علي ان يرش بالامه يوميا حتي ينع حركه الاثربيه او تزع بالنجيله الطبيعيه. ٢ - ان يكون هناك ميدان خاص بالدراجات الناريه تتوافر فيه المواصفات التاليه : ٣-١ ان يكون الميدان من عده ايجاهات ذات مسار واحد ومتوافر فيه مواقف جانبيه حالات الطواري. ٢-٢ ان تكون ارضيه الميدان مسفله او مرصصه ترابيا بحيث يمنع حركه وتطير الاتربه والغبار وخاليه من العوايق الصخريه. ٣-٣ ان يكون الميدان مسورا بجاجز تمنع الاصابات اثناء الاصطدام بها ، كالجاجز المطاطيه المرنه او الفش او الرمال. ٣-٤ مراعاه ان يكون الدخول الي الميدان او الخروج منه بشكل امن يوفر السلامه لرتابيه. ٤ - الا تقل المسافه بين الطريق السريع والميدان عن (٢٠٠) او الطرق الاخري عن (١٥) حفاظ علي ارواح مزادي ومستخدمي هذه الامكان. ٥ - تامين العديد الكافي من مطفيات الحريق التي تétلامع مع حجم الموقع وعدد الدراجات. ٦ - وضح لوجه ارشاديه توضع شروط ومتطلبات السلامه الواجب مراعاتها لرتادي الموقع. ٧ - فصل ميدان ركوب الدراجات الناريه الكبيره عن ميادين ركوب الدراجات الناريه الصغيره، Kords وكذا الحال بالسبه لميادين ركوب الخيل وفقا للفته العمريه المستخدمه لمهند الميادين، بحيث تنقسم الي فشتين (ا) و (ب) ، الفيه الاولي (ا) من هم فوق العاشره والفيه الثانيه (ب) من سين (٤) سنوات حتي (١٠) سنوات. ب - الاضاءه والالمیدات الكهرباييه : ١ - توفير الاضاءه الكافيه بحيث تغطي كامل الميدان. العديلات الصادره علي لانحه اشتراطات السلامه وسبل الحمايه الواجب توافرها في ملاعب الاطفال بالحدات العامه و في مدن ملاعب الاطفال الصادره بقرار سمو وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني رقم (٢/٢/١٢) و (١٣/١٣) و (١٣/١٣) و (١٣/١٣) و (١٣/١٣) و (١٣/١٣) و الدارحليه ريس مجلس الدفاع المدني رقم (٢/٢/١٢) و (١٣/١٣) و (١٣/١٣) و (١٤/١٤) و (١٤/١٤) و (١٤/١٤) و (١٤/١٤) و (١٤/١٤) و ٢ - تكون التمديدات الكهرباييه من النوع المعزول ( غير المكشف) الجيد والطابق للمواصفات والقابيس السعوديه. ٢ - توفير مولد احتياطي للكهرباء ج - الشروط الواجب مراعاتها عند استخدام الدراسات الناريه وRKوب الحيل والجمال : 1 - عند استخدام الدراسات الناريه : 1-1 /-1 عدم المساح ركوب الدراسات الناريه بدون خوده الراس ٢/١ - ٢/١ 2/١، تغديد السرعه بحيث لا تزيد علي (٢٠) كم / الساعه (كحد اقصي للغه (ا) ، اما بالنسبه للغه (ب) فلا تزيد علي (١٠) كم / الساعه. 1/٢ - ٣/١، عدم الساح بركوب الدراجات بغياب المشرفين. 1/٤ - ان تتوافر في الدراجه الناريه اضاءه خلفيه واماميه. 1/٥ - التاكد من عدم وجود اجزاء خطريه حاده تؤدي الي سحب ملابس راكب الدراجه. 1/٦ - عدم السحاب باستخدام الدراجه دون حزام الامان ان وجد 2 - عند ركوب الحيل واجملان : 1/١ - عدم السحاب ركوب الحيوانات دون سرج. 2/٢ - عدم السحاب ركوب الحيوانات بغياب المشرين. د - الاسعافات الاوليه : 1 - توفير شنط اسعافات اوليه متكامله. 2 - توفير الوحاششبيه لتبييب العمود الفقري 3 - توفير ياقات عنق طبيه. 4 - توفير جباير مؤقنه من مقاسات مختلفه. ٥ - ان يكون العمال المشرقين لديهم القدره بالقيام بالاسعات الاوليه. ه - وسايل الاتصال ان يتوافر في الموقع وسيله اتصال مناسبه (الهافت) لاستخدامه عند الحاجه. National Center for Archives & Records التعديلات الصادره علي لاتحه اشتراطات السلامه وسيل الحمايه الواجب توافرها في ملاعب الاطفال بالحداتي العامه وفي مدن ملاعي والعباب الاطفال الصادره بقرار سمو وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني رقم (1/2/2/12) و (13/3/2/12) و (14/2/12) و (15/2/12)