moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 278 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي رييسا القاضي صالح بن علي الفضل عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه بقوله: [نه بتاريخ1439/ 07/ 15ه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي استثمار حيث استثمر موكلي بواقع 19 تسعه عشر سهما قيمه السهم الواحد 5000 ريال ومجموع مادفعه موكلي 95000 خمسه وتسعون الف ريال علي ان تضارب المدعي عليها بالمبلغ في(تجاره (...) علي توزع الارباح شهريا بنسبه 4% من راس المال سددت المدعي عليها منها 31000 واحد وثلاثون الف ريال وتبقي مبلغ وقدره 96000 سته وتسعون الف ريال لم تسددها المدعي عليها من تاريخ 2020/ 05/ 8 م حتي هذا التاريخ علما ان حاله الشراكه منتهيه بسبب عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد وتسليم الارباح المتاخره حيث نصت الماده الثانيه في حال انسحاب احد الطرفين بسبب اختلاف فسيتم فسخ العقد مباشره ويرجع كل ذي حق حقه , ولقوله تعالي ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود]، وختمت صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 96000 سته وتسعون الف ريال، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه اطلعت الدايره علي ملف الدعوي للتحقق من شروط قبول الدعوي وفقا للماده (التسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد تبين للدايره خلو الدعوي من اجراء (المصالحه والوساطه) المنصوص عليه في الماده (الثامنه) من نظام المحاكم التجاريه، ومن اجراء (الاخطار) المنصوص عليه في الماده (التاسعه عشره) من ذات النظام، وبناء عليه حددت الدايره موعدا ل(جلسه مرييه) بتاريخ (05/06/1442) وذلك للنطق بالحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع ملفها وكافه مرفقاته، ولان هذه الدعوي تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، وهي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها؛ وفقا للفقره (ب) من الماده (الثامنه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان المدعي لم يقدم ابتداء ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه او وثيقه بانتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والاصل في هذه الحاله الا تقيد الدعوي ابتداء وفقا لاحكام الماده (الحاديه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه، وهو ما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه او وثيقه بانتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح، كما انه يجب في هذه الدعوي ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي وفقا للفقره (الاولي) من الماده (التاسعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ووفقا للماده (التاسعه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره في سبيل تحققها من توفر شروط قبول الدعوي تاكد لها ان المدعي لم يخطر المدعي عليه باداء الحق كتابه كما هو ظاهر من ملف الدعوي ومرفقاته، وبذلك يكون المدعي خالف ما اشترطه نظام المحاكم التجاريه في قبول الدعوي التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك كله ان يعيد المدعي رفع الدعوي مجددا مستوفيا الاجراءات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو صالح بن علي الفضل رييس الدايره احمد بن عبدﷲ الساعدي