tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430312957 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-27 date_hijri=1441-09-15 document_type=ruling entity=document_number:bdb2e153-2e93-41e5-803f-39787a587ef6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470308101 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) المحدوده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (1,200,000) ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 15/ 9/ 1441 ه الموافق 8/ 5/ 2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال وقدره (400,000) ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (400,000) ريال، للمسوغات التاليه: (عدم استلام اي ارباح ناتجه عن عقد الشراكه)، هذه دعواي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 23/ 4/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضرت (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل المدعي، كما حضر (...) بصفتها مدير الشركه المدعي عليها، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجابت ان موكلي شريك في شركه (...) المحدوده، بحصص قدرها (4000) حصه من اصل (12000) حصه، وقد اودع كامل راس المال الخاص به البالغ (400,000) ريال عند التاسيس وفق ما هو موضح في عقد التاسيس المرفق بهذه اللايحه، الذي نص فيه علي تعيين المدعي عليها (...) كمدير للشركه واعطاءها جميع الصلاحيات المنصوص عليها في البند الثاني عشر، ولكون المدعي عليها قد تولت اعمال اداره الشركه فقد بدر منها العديد من المخالفات لنظام الشركات والبنود المتفق عليها في عقد التاسيس بالاضافه الي التقصير والاهمال في المسؤوليات الموكله لها، وبناء علي ما سبق ولكون الشركه منذ تاسيسها لم تمارس النشاط الذي انشات من اجله ولتقصير المدعي عليها في الاشراف علي نشاط الشركه واعداد التقارير ومخالفتها لاحكام نظام الشركات وعقد التاسيس من عدم الفصل بين حسابات الشركه وحساباتها الخاصه وذلك لابقايها لراس المال المسلم من قبل موكلي في حساباتها الخاصه وعدم اعداد التقارير عن سير الشركه في نشاطها وعدم التزامها بما يعود للشركه والشركاء بالنفع ولتسببها في ايقاع الضرر البالغ علي الشركاء، ولكون المحكمه التجاريه لها بسط ولايتها علي الشركات المنشاه وفق نظام الشركات ولها حلها وفقا الماده السادسه عشر من نظام الشركات والتي تنص علي (صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها بناء علي طلب احد الشركاء او اي ذي مصلحه وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا) ولكون المدعي عليها مديرا للشركه ولقيامها بمخالفه نظام الشركات والبنود المتفق عليها في عقد التاسيس فانها مسؤوله بالتضامن عن ما بدر منها من اضرار تجاه الشركاء وفقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك كان لم يكن). وبناء عليه فاننا نامل من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: الحكم بحل الشركه لعدم ممارستها للنشاط المتفق عليه منذ تاسيسها وحتي تاريخ هذه الدعوي. ثانيا: الحكم بثبوت تقصير المدعي عليها في المسؤوليات الموكله لها وفق عقد التاسيس، واثبات مسؤوليتها التضامنيه في الاضرار الواقعه علي الشركاء. ثالثا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلي بمبلغ وقدره (560,000) ريال لقاء الاضرار الواقعه عليه وذلك لتحقق اركان المسؤوليه تجاه المدعي عليها. ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: 1- عقد تاسيس الشركه المدعي عليها 2- حواله بنكيه بمبلغ وقدره (300,000) ريال بتاريخ 17/ 9/ 2018م من حساب المدعي الي حساب مديره الشركه المدعي عليها. 3- حواله بنكيه بمبلغ وقدره (49,990) ريال بتاريخ 28/ 5/ 2019م من حساب المدعي الي حساب مديره الشركه المدعي عليها. 4- حواله بنكيه بمبلغ وقدره (50,000) ريال بتاريخ 29/ 5/ 2019م من حساب المدعي الي حساب مديره الشركه المدعي عليها. وباطلاع الدايره علي طلب المدعي المقدم عند قيد الدعوي، وطلباته المحرره في هذه الجلسه، وعليه رات صلاحيتها الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعي غيرت طلبه بغير موجب طرا بعد رفع الدعوي اذ ان المثبت في صحيفه الدعوي انها دعوي مطالبه باعاده راس المال وقدره (400,000) ريال المدفوع في الشركه المدعي عليها لعدم استلام اي ارباح ناتجه عن عقد الشراكه. والدعوي التي ارسلتها وكيله المدعي تطلب فيها الحكم بما يلي: 1- حل الشركه لعدم ممارستها للنشاط المتفق عليه منذ تاسيسها. 2- الحكم بثبوت تقصير المدعي عليها في المسؤوليات الموكله لها وفق عقد التاسيس، واثبات مسؤوليتها التضامنيه في الاضرار الواقعه علي الشركاء. 3- الزام المدعي عليها بمبلغ (560,000) ريال لقاء الاضرار الواقعه علي المدعي. وبما ان تغيير الطلب يعد من الطلبات العارضه، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده 83 من نظام المرافعات الشرعيه وهي: (اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه)، ولان الاخطار المرفق يخص الطلب الاصلي في هذه الدعوي وقد غيره المدعي، وطلب طلبات اخري مختلفه لم تخطر بها المدعي عليها، وعليه فان شرط الاخطار لم يتحقق في هذه الدعوي بالمخالفه للماده (70) من نظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه"، كما ان الدعوي مقامه ضد الشركه في حين ان بعض الطلبات الجديده تتعلق بالمدير، والطلبات الجديده لا رابط بينها من جهه الصفه وكذلك من جهه الموضوع، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.