moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٣٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٥,٩٣٣.٤٠) مايه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه وثلاثون ريال واربعون هلله مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وطالب برد الدعوي. وبما ان وكيل المدعيه قد قدم بيناته علي الدعوي المتمثله بعقد اتعاب المحاماه، بالاضافه الي الحكم الصادر لصالحها بالقضيه برقم (٤٢٨٠٤١٢٤) وتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٢ه، فقد قال شيخ الاسلام (لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) مما يعني ان التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطله الصريحه من الخصم والحاق الضرر الفعلي عليه، ولما كانت المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في توكيل محامي لاقامه الدعوي المشار ذكرها اعلاه، ولما كان الثابت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، وبما جاء في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠ريال) خمسون الف ريال ورد ما زاد علي ذلك ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٣٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي الدايره الابتداييه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٥,٩٣٣.٤٠) مايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا واربعون هلله مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ورد ما زاد علي ذلك. فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المبلغ المحكوم به لصالح المدعي (٥٠.٠٠٠) ريال لم يرفع عنه الضرر، فهو اقل بكثير مما يطالب به ودفعه في اتعاب التقاضي حيث تضرر بدفع مصاريف قدرها (١٨٥.٩٣٣.٤٠) ريال، وما يزال الضرر واقعا عليه. ثم اختتم لايحته بطلب الغاء الحكم والحكم مجددا بالمبلغ محل الدعوي، واحتياطا انتداب خبير للتحقق من مواءمه الجهد المبذول للمبلغ المطالب به. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه علنيه عبر الاتصال المريي اليوم بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه، وبعد تبليغ الاطراف، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. واستنادا الي ما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو ما حكمت به الدايره العاشره مبلغا قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وان هذا المبلغ فيه الكفايه وان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٥١٤٢٨٢) وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه، في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٧٠٣٠٠) القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠ريال) خمسون الف ريال ورد ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق.