tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / heritage_antiquities / museums

إحلال عبارة "هيئة المتاحف" محل عبارة "وزارة السياحة" أينما وردت في التنظيم الخاص بالحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف

ncar · law · processed · 28 chunks

date_gregorian=2024-06-28 date_hijri=1445-11-27 document_type=law entity=document_number:م/۳ entity=document_number:م/۳ entity=keyword:متاحف entity=keyword:متحف entity=keyword:متحف وطني entity=keyword:متاحف المناطق entity=keyword:آثار entity=keyword:تراث entity=keyword:متبرع entity=keyword:متبرعين entity=keyword:حوافز entity=keyword:حافز entity=keyword:مزايا entity=keyword:سياحة entity=keyword:أثرية entity=keyword:تراثية entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:الهيئة العامة للترفيه entity=agency:جمعية المحافظة على التراث بالرياض entity=agency:شركات السياحة entity=agency:وزارة الثقافة entity=agency:هيئة المتاحف entity=agency:هيئة التراث entity=agency:الهيئة السعودية للسياحة entity=agency:صندوق التنمية الثقافي entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:cabinet_decision:398 entity=legal_basis:cabinet_decision:721 entity=legal_basis:cabinet_decision:135 entity=amendment:true entity=document_number:1012 entity=legal_basis:cabinet_decision:295 entity=legal_basis:cabinet_decision:223 entity=legal_basis:cabinet_decision:205 entity=legal_basis:cabinet_decision:276 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (205) وتاريخ 4/4/1438هـ، القاضي بالموافقة على "الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف" وذلك بإحلال عبارة "هيئة المتاحف" محل عبارة "وزارة السياحة" أينما وردت في القرار. language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=heritage_antiquities taxonomy_l3=museums validity=valid validity_confidence=1.0
# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه المجلس الوزراء
# قرارات مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء

بسم الله الحر الحيم

الامانه العامه المجلس الوزراء

قرار رقم : (۱۰۱۲)
وتاريخ : ١٤٤٥/١١/٢٧ه

بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبد العزيز ال سعود علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٠١٥١ وتاريخ
١٤٤٤/٤/٢٧ه ، المشتمله علي برقيه صاحب السمو وزير الثقافه رقم ۲۳۲۸ وتاريخ
١٤٤٤/٤/٢٢ه ، في شان مشروعات تنظيمات كل من هييه الادب والنشر والترجمه ،
وهييه المتاحف، وهييه التراث، وهييه الافلام، وهييه المكتبات، وهييه فنون العماره
والتصميم، وهييه الموسيقي، وهييه المسرح والفنون الاداييه، وهييه الفنون البصريه، وهييه
فنون الطهي، وهييه الازياء).

وبعد الاطلاع علي مشروعات التنظيمات المشار اليها.

وبعد الاطلاع علي الامر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ

وبعد الاطلاع علي نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/۳) وتاريخ ١٤٣٦/١/٩ه.

وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه للهييات الثقافيه الصادره بقرار مجلس الوزراء
رقم (۳۹۸) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٠ه.

وبعد الاطلاع علي قواعد اقرار الاحكام المنظمه لشؤون العاملين في الاجهزه العامه
وتعويضاتهم، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۷۲۱) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه.

وبعد الاطلاع علي ضوابط مكافات اعضاء مجالس اداره الاجهزه واللجان المنبثقه عنها،
الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٣ه.

وبعد الاطلاع علي اللايحه الماليه للنشاطات الثقافيه لوزاره الثقافه والاعلام (سابقا)،
الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٥) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٤ه.

وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٦ه ، ورقم
(٢٠٥) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٤ه ، ورقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٤ه.

بسم الله الحمر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
(۲)
قرارات مجلس الوزراء
وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (١٧) وتاريخ ١٤٤٥/١/٢ه ، ورقم (١٨٠١)
وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢١ه ، ورقم (٣٠٩٩) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٥ه ، ورقم (٣٦٦٣) وتاريخ
١٤٤٥/١٠/٢١ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٧-٤٥/٥/د) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۱۱۹۱۷)
وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٨ه.

يقرر ما يلي:

اولا : الموافقه علي تنظيمات الهييات الاتيه، بالصيغ المرافقه لهذا القرار
۱ - هييه الادب والنشر والترجمه.
۲ - هييه المتاحف.
٣ - هييه التراث.
٤ - هييه الافلام.
ه - هييه المكتبات.
٦ - هييه فنون العماره والتصميم.
- هييه الموسيقي.
- هييه المسرح والفنون الاداييه.
٩ - هييه الفنون البصريه.
١٠ - هييه فنون الطهي.
١١ - هييه الازياء.

ثانيا : تحل التنظيمات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار - محل الترتيبات
التنظيميه للهييات الثقافيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۹۸) وتاريخ
١٤٤١/٦/١٠ه.

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه المجلس الوزراء
# قرارات مجلس الوزراء

بسم الله الحرام

(۳)

ثالثا : تسري قواعد اقرار الاحكام المنظمه لشؤون العاملين في الاجهزه العامه وتعويضاتهم، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه ، والترتيبات الوارده في القرار، علي الهييات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار.

رابعا : دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري تتولي وزاره الثقافه ممارسه الاختصاصات والاعمال وتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الصله بالشان الثقافي في المملكه، التي تخرج عن اختصاص الهييات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار او التي تشترك فيها اكثر من هييه من تلك الهييات والوزاره اسناد ذلك الي اي هييه من تلك الهييات او الجهات التابعه للوزاره، وتتولي كذلك معالجه اي تداخل بين اختصاصات تلك الهييات دون اخلال بما ورد في تنظيماتها.

خامسا: تكون ممارسه الهييات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار الصلاحيه تقديم المنح والحوافز (المسترده وغير المسترده) المنصوص عليها في تنظيم كل هييه - بعد استكمال تنسيق وزاره الثقافه مع اللجنه الوطنيه للحوافز.

سادسا : تكون ممارسه الهييات - المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار - الصلاحيه تحديد المقابل المالي لما تقدمه من اعمال وخدمات المنصوص عليها في تنظيم كل هييه بالاتفاق مع اللجنه المعنيه بالرسوم والمقابلات الماليه المشكله بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقيه الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢ه، الي حين صدور لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها، والعمل بها.

سابعا : يتفق صاحب السمو وزير الثقافه رييس مجالس اداره الهييات - المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار ومعالي وزير الماليه علي جميع ما يتعلق باستثمار اموال الهييات السالف ذكرها، ووضع الاليات المناسبه التي تمكنها من الاستفاده من ايراداتها والمقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها - وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ه - بما يضمن الاستدامه الماليه للهييات.

بسم الله الحرام
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(٤)
ثامنا : تعديل البند (تاسعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣۹۸) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٠ه ،
وذلك باحلال عباره لمده خمس سنوات تبدا من تاريخ اعتماد الاليات" محل عباره
"لمده خمس سنوات من تاريخ هذا القرار".
تاسعا : يشكل صاحب السمو وزير الثقافه لجنه موحده في وزاره الثقافه تتولي اختصاصات
لجنه المكافات المنصوص عليها في الفقره (1) من البند (خامسا) من ضوابط
مكافات اعضاء مجالس اداره الاجهزه واللجان المنبثقه عنها ، الموافق عليها بقرار
مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٣ ه - وذلك لكل مجالس اداره
الهييات - المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار واللجان المنبثقه عنها.
عاشرا : لصاحب السمو وزير الثقافه اصدار اليات او اجراءات او ضوابط او معايير او ادله
اجراييه او نحوها ذات صله بممارسه الهييات المشار اليها في البند (اولا) من هذا
القرار لاي من مهماتها واختصاصاتها، وذلك لتنظيم العلاقه وتحقيق التكامل
والمواءمه بين الهييات السالف ذكرها والوزاره وغيرها من الجهات ذات الصله
بالشان الثقافي.
حادي عشر : تقدم وزاره الثقافه عبر مختلف وحداتها التنظيميه الخدمات للهييات المشار
اليها في البند (اولا) من هذا القرار وتضع الاحكام والسياسات المتصله بتلك
الخدمات، ومنها علي سبيل المثال المجالات التاليه: -ا- الموارد البشريه.
ب الماليه. ج- المشتريات - تقنيه المعلومات. ولصاحب السمو وزير الثقافه
تحديد مجالات الخدمات بحسب ما يراه مناسبا.
ثاني عشر : تعديل نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/۳) وتاريخ ١٤٣٦/١/٩ه ، وذلك علي النحو الاتي:
ا - تعديل تعريف الهييه، الوارد في الماده (الاولي) من النظام، ليكون بالنص
الاتي: "الجهه المختصه: وزاره الثقافه، او هييه التراث او هييه المتاحف
كل بحسب اختصاصه، وفقا لما تحدده اللوايح"، واحلال عباره "الجهه
المختصه" محل كلمه "الوزاره" تبعا لذلك اينما وردت في النظام.

بسم الله الحراحم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء .
(0)
ب - تعديل تعريف (المجلس)، الوارد في الماده (الاولي) من النظام، ليكون
بالنص الاتي: "مجلس اداره هييه التراث او مجلس اداره هييه المتاحف
كل حسب اختصاصه، وفقا لما تحدده اللوايح".
ج - تعديل تعريف (الرييس)، الوارد في الماده (الاولي) من النظام، ليكون
بالنص الاتي: "الرييس التنفيذي لهييه التراث او الرييس التنفيذي لهييه
المتاحف، وفقا لما تحدده اللوايح".
د - اضافه تعريف (الوزير)، الي الماده (الاولي) من النظام، بالنص الاتي:
"الوزير: وزير الثقافه".
ه - تعديل الماده الخامسه والستين من النظام، لتكون بالنص الاتي: "يكون
للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الجهه المختصه، مجالس
امناء يكونها الوزير، ويقترح مجلس الامناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع
جميع شؤونه، وانشطته العلميه المختلفه، ومجالات التعاون مع المتاحف
الداخليه والخارجيه، وذلك وفقا للايحه المنظمه لذلك".
و - تعديل الماده الثالثه والتسعين من النظام، لتكون بالنص الاتي: "يصدر
الوزير اللوايح، وتنشر في الجريده الرسميه".
ثالث عشر : تعديل الفقره (۲) من قرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٦ه ،
لتصبح بالنص الاتي: قيام هييه التراث بالاشراف علي المواقع الاثريه في منتزه
عين نجم وفقا لتنظيمها".
رابع عشر : تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٥) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٤ ه ، القاضي
بالموافقه علي الحوافز والمزايا الممنوحه للمتبرعين بشراء قطع اثريه او تراثيه
او مجموعات خاصه تعرض في المتاحف وذلك باحلال عباره "هييه المتاحف"
محل عباره "وزاره السياحه اينما وردت في القرار.

بسم الله الحر الدم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(٦)
خامس عشر : تعديل اللايحه الماليه للنشاطات الثقافيه لوزاره الثقافه والاعلام (سابقا)،
الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٥) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٤ه، وذلك
علي النحو الاتي:
ا - تعديل اسم اللايحه ليكون "اللايحه الماليه للنشاطات الثقافيه".
ب تعديل تعريف (الوزير) في الماده (الاولي) من اللايحه، ليكون بالنص
الاتي: "الوزير: وزير الثقافه".
ج - تعديل تعريف (الوزاره) في الماده (الاولي) من اللايحه، ليكون بالنص
الاتي: "الوزاره: وزاره الثقافه".
د - اضافه تعريف للهييه في الماده (الاولي) من اللايحه، بالنص الاتي:
"الهييه: اي من الهييات الثقافيه المنشاه بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۹۸)
وتاريخ ١٤٤١/٦/١٠ه.
ه - تعديل الماده (الثانيه) من اللايحه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق هذه
اللايحه علي المشاركين في النشاطات الثقافيه والفنيه من خارج الوزاره
والهييه، الذين تستعين بهم الوزاره او الهييه لتنفيذ النشاطات الثقافيه
والفنيه التي تقيمها او تشارك فيها داخل المملكه او خارجها، وكذلك
تطبق علي من تستعين بهم من موظفي الوزاره والهييه، علي الا يكون
العمل الذي يشاركون به من مهمات عملهم الرسمي في الوزاره او الهييه".
و - اضافه فقره بالرقم (٤) الي الماده (الثالثه) من اللايحه، بالنص الاتي: "اي
شروط اخري تحددها الوزاره بحسب طبيعه كل نشاط".
ز - تعديل الفقره (۱) من الماده (السابعه) من اللايحه، لتكون بالنص الاتي:
"الاصدارات: هي الكتب والادله والنشرات (البروشورات) الخاصه بالانشطه
والبرامج التي تشارك فيها الوزاره او الهييه، او تقيمها".

بسم الله الحر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
(۷)
قرارات مجلس الوزراء .

ح - تعديل صدر الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللايحه، ليكون بالنص
الاتي: "يجوز للوزاره والهييه بتوصيه من اللجنه المنصوص عليها في
الفقره (ج) من الماده (العاشره) امتلاك اعمال الابداع التشكيلي والخط
العربي والتصوير الضويي والموروث الشعبي والاعمال الابداعيه الفنيه
الاخري للفنانين الرواد والمخضرمين والشباب والاطفال".

ط - تعديل الماده الثالثه عشره من اللايحه، لتكون بالنص الاتي: "تمتلك
الوزاره او الهييه - بحسب الحال حقوق الكتب والادله والنشرات
(البروشورات والاعمال الفنيه والادبيه والثقافيه الفايزه في المسابقه
ونشرها، ولهما حق التصرف فيها باعاده طباعتها او بيعها او اهدايها او
انتاجها او المشاركه بها في المعارض او المناسبات التي ينفذانها او
يشاركان فيها وامتلاك حقوق استنساخها والتصرف بهذه المستنسخات
بالبيع او المشاركه او الاهداء".

سادس عشر : لا تخل ما تضمنته البنود الوارده في هذا القرار باستمرار العمل بالبنود (ثالثا،
ورابعا، وخامسا)، والفقرات (۱) ، و ۲ ، و ۳ ، و ٤) من البند (سابعا)، من قرار
مجلس الوزراء رقم (۳۹۸) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٠ه.

سابع عشر : لا يخل ما ورد في التنظيمات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار
بالاختصاصات والبرامج القايمه لدي كل من وزاره التعليم، وهييه تقويم التعليم
والتدريب، والمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني والجهات التابعه لاي منها،
علي ان تقوم تلك الجهات بالتنسيق مع وزاره الثقافه والهييه المختصه بالقطاع
الفرعي عند الترخيص لما يرتبط بالقطاعات الثقافيه الفرعيه المستحدثه.

ثامن عشر : تضع وزاره الثقافه نموذجا تشغيليا لتنفيذ ما تضمنته الفقرات (۱، و ۲ ، و ۳ ،
و ٤) من البند (سابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (۳۹۸) وتاريخ
١٤٤١/٦/١٠ه ، وما تضمنه البند حادي عشر من هذا القرار.

بسم الله الحر الحمر
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۸)
تاسع عشر : تنظر وزاره الثقافه في الاستفاده من اليات توفير الخدمات المشتركه التي تقدم
من البرنامج المنشا بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٤ه.
الوكا
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
والمحفوظات
National Center for Archives & Records