moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439137356 لعام 1443ه المدعي: شركه الاختيار الاجود التجاريه المدعي عليه: شركه مطعم المذاق الايطالي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 2017/08/02م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (66,534) سته وستون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2021/02/28م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (66,534) سته وستون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- المطابقه، بتاريخ 2021/02/28م، الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره الجلسه المرييه في 1443/08/10ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم ارفاق ما يفيد لجوء الاطراف الي المصالحه، وذكرت وكيله المدعيه بانه تم اللجوء للمصالحه، وانكر وكيل المدعي عليها اللجوء. وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم بيانات الصلح او وثيقه تعذر الصلح، فاجابت: بانه ليس لديها بيانات، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها"، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (8) من نفس النظام نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (58) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء."، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه وفقا للماده (59) من اللايحه والتي نصت علي: "1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.