tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-111 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

date_gregorian=2017-07-25 date_hijri=1438-11-02 document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل

دعوي

القرار رقم (111-2020-VJ)
الصادر في الدعوي رقم (١٠١٦٠-٢٠١٩-٧)
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده

المفاتيح:
الغرامات المفروضه عليه - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الغرامات المفروضه عليه - دلت النصوص النظاميه
علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال
المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه-
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي
المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم ( ١٠١٦٠-۲۰۱۹ (۷) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٩م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي .... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي
تضمنت اعتراضه علي الغرامات المفروضه عليه من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل جاء فيها ما يلي: "افيدكم بانني
تقدمت باعتراض الي هييه الزكاه والدخل بالغاء الغرامات المترتبه علي حيث انني كنت لا اعلم بان التسجيل مفروض علي

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

كمواطن فردي وليس لدي اي مؤسسه او سجل تجاري من اجل ان يكون لدي علم او حتي عندما بعت الارض لم يبلغني احد لا المحكمه والجهات المختصه مطالبا بالغاء الغرامات المفروضه عليه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها : " ما يخص اعتراض المدعي علي غرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد المفروضه عليه عن الفترات الضريبيه محل الدعوي : ١- المدعي كان من الاشخاص الملزمين بالتسجيل خلال عام ٢٠١٨م وذلك لتجاوز ايراداته حد التسجيل الالزامي في ذلك العام، حيث انه في عام ٢٠١٨م قام بتوريدات تتجاوز حد التسجيل الالزامي وكان يلزمه الاقرار عنها وتوريد ضريبتها للهييه. وعليه قامت الهييه بالرجوع علي المدعي عن جميع الفترات الضريبيه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه وذلك استنادا علي الفقره (٤) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه " في الحالات التي تجري فيها .... او اذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التي تقع فيها الفتره الضريبيه". مع فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار وذلك استنادا علي الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه " يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها". ٢- فيما يخص غرامه التاخر بالسداد، تفيد الهييه بانه تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.".

وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه 1:00 مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي .... وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه واضاف بعدم المامه بنظام ضريبه القيمه المضافه، وانه لا يمارس العمل التجاري وكان يعتقد بعدم وجود التزام عليه بالتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه وانه يلتمس من الدايره التكرم بالنظر في وضعه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد والتمسك بما ورد فيها والمطالبه بعدم سماع الدعوي فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه حيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي استلم (اشعار الغرامه ) و ( فاتوره نظام المدفوعات "سداد") بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٩م وتقدم بالاعتراض عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٩م. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامات التاخر في التسجيل والتاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٩م وقدم اعتراضه في تاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۲۹م وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري." فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

## القرار

عدم سماع الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...) لفوات المده النظاميه للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،