moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470272851 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 28 / 4 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعي وكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...)؛ وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها قامت بارسالها عبر برنامج التيمز، ونصها: " يطيب لي ان اضع بين يدي فضيلتكم دعواي علي النحو التالي: 1- بتاريخ 23/02/2022م تم ابرام عقد شراكه محاصه مع المدعي عليها (مرفق 1) ولمده 10 سنوات، وذلك لانشاء فرع جديد (كشك طلبات سيارات داخل محطه) محطه (...)والواقعه في حي (...) بمحافظه (...)، ويحمل الكشك العلامه التجاريه التابعه للمدعي عليها والمسجله بالرقم (...) وتاريخ 25/02/1441ه). 2- بدا التشغيل الفعلي للكشك محل العقد في 24/05/2022م. 3- قامت المدعي عليه بارسال البيانات المحاسبيه للكشك محل الشراكه للثلاثه اشهر الاولي من تاريخ التشغيل، وقامت بتضمينها بمبالغ مصروفات مبالغ فيها تحت بند المصروفات العموميه بلغت قيمتها (18,908.88) ثمانيه عشر الف وتسعمايه وثمانيه ريالات وثمان وثمانون هلله (مرفق 2)، في حين لا علاقه لاي من تلك المصروفات بالمصروفات الفعليه للكشك محل الشراكه (مرفق 3)، اذ قامت المدعي عليها باضافه مبالغ لهذا البند خاصه بفروع اخري ولا علاقه لموكلي بها ولا بالعقد الموقع بينهم، وقام باحتسابها علي انها مصروفات عموميه للفرع محل الشراكه، بخلاف مبالغ المصروفات التشغيليه للكشك محل الشراكه (مرفق 3) وباجمالي مبلغ وقدره (21.485) واحد وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريال. 4- بتاريخ 07/03 /1444ه تم الكتابه للمدعي عليها والاعتراض علي احتساب تلك المبالغ التي تضمنها بيان المصروفات العموميه (مرفق 4). 5- بتاريخ 20/3/1444ه وردنا كتاب المدعي عليها متضمنا اصرار جانبهم علي احتساب بنود المصروفات العموميه (مرفق 5). 6- بتاريخ 28/3/1444ه تمت الاجابه علي المدعي عليها دون الوصول الي نتيجه. صاحب الفضيله، فبخلاف عدم قيام المدعي عليها بتقديم اي ما يثبت حقيقه تلك المصروفات او ما يثبت علاقتها بالشراكه وتحديدا الفرع محل الشراكه، ولما كانت البنود التي تضمنها بيان المصروفات العموميه التي ترغب المدعي عليه باحتسابها وخصمها من ايرادات الكشك محل الشراكه، هي مصروفات لا علاقه لاي منها بالعقد، اذ ان المقصد منها احتساب المصروفات العارضه التي قد يستلزمها تشغيل الموقع او اي رسوم اداريه او حكوميه اخري، لا مصاريف اداره وتشغيل مواقع المدعي عليها الاخري. بناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم اثبات بطلان وعدم احقيه احتساب بنود المصروفات العموميه من ضمن المصروفات اللازمه لتشغيل المشروع". وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي وكيل المدعي عليه قرر انه يطلب مهله للرجوع لموكله، وعليه فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. فيما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم الجواب عن الدعوي، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه المذكرات، وعلي وكيل المدعي الاجابه علي مذكره المدعي عليه، وذلك خلال (5) ايام تاليه بذات الاليه. وفي جلسه 19 / 5 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام بتاريخ 3 / 5 / 1444ه، فيما طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم كافه البينات علي دعواها، خلال (5) ايام من خلال ايقونه المذكرات. وفي جلسه 3 / 6 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله تقدمت بمذكره عبر بريد الدايره بتاريخ 25 / 5 / 1444ه - جري ارفاقها بملف الدعوي -، فقرر المدعي عليه وكاله انه لم يطلع علي المذكره ولم يستلم نسخه منها، فجري تزويده بنسخه منها واستمهل للاجابه عنها، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عن مذكره المدعي خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات. وفي جلسه 17 / 6 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وافاد وكيل المدعي عليه بانه تقدم بمذكره بتاريخ 8/06/1444 الا انها ليست مرفقه بالنظام، فجري افهامه بالتحقق من ارفاقها او اعاده ارسالها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الامهال. وفي جلسه 16 / 7 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضرت المدعيه بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ثم تقدمت المدعيه وكاله بمذكره عبر برنامج التيمز، ونصها: " السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: بدايه، وبعد الاطلاع علي اجابه المدعي عليها علي مذكره الرد، فان جميع ما تم ذكره في المذكره لم يتم تاييده بالمستندات بالرغم من مطالبتنا المتكرره باثبات مزاعمهم من خلال تقديم بيان واضح بطبيعه ووصف كل من المصروفات التي تضمنها بند تفصيل المصروفات العموميه بشكل منفرد (حيث ان ما يثبت تلاعبهم واستمرارهم في المماطله اشارتهم الي المرفقات في الجلستين السابقه دون ارفاقها وقيام بالرد لمجرد الرد)، وما تم ذكره من المصروفات المفصله بموجب التقرير المسلم للمدعي هو مجرد جداول عشواييه مقدمه من المدعي عليها وقمنا بتقديمها، وكنا قد فسرنا في لايحه دعوانا مالم يرد في جداولها العشواييه. اما بشان زعم المدعي عليها لدعوي المدعي المتكرره بالحضور الي مقر الشركه بغرض مراجعه القيود المحاسبيه فهذا غير صحيح، بل انها لم تقدم ما يثبت تلك المخاطبات المتكرره للمدعي واتهامه بالمماطله وعدم الجديه وامتناعه عن الحضور، وما زالت المدعي عليها تقوم بالاستعراض امام فضيلتكم مما يثبت معه عشواييه جانب المدعي عليها وخروجها عن موضوع الدعوي، فما علاقه اطلاعنا علي صحه الارقام بموضوع الدعوي المنظوره امام فضيلتكم. وعليه، ولاستقامه نظر الدعوي امل من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بتقديم بيان محدد وواضح بطبيعه ووصف كل من المصروفات التي تضمنها بند المصروفات العموميه بشكل منفرد، ومؤيد بالمستندات، واثبات بطلان وعدم احقيه احتساب بنود المصروفات العموميه من ضمن المصروفات اللازمه لتشغيل المشروع. "، وباطلاع المدعي عليه وكاله علي مذكره المدعي طلب مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه 1 / 8 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضرت المدعيه بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره عبر برنامج التيمز، ونصها: " نتقدم بهذه المذكره ردا علي ما اورده المدعي بالجلسه الماضيه وفق التالي: فيما يخص ادعاء المدعي عدم تاييد اي دفع من دفوعنا بالمستندات فذلك غير صحيح فقد اقر المدعي باستلامه للتقرير المحاسبي للمشروع الذي يبن حجم المصروفات وبنودها عطفا علي كونه احد المستندات التي تقدم بها في هذه الدعوي علي كونها بينه اثبات في حين انه بينه نفي. و فيما يخص انكاره لدعوته بشكل متكرر للحضور لمقر الشركه لغرض الاطلاع علي القيود المحاسبيه و مراجعتها فنتقدم لاصحاب الفضيله ببينتنا بهذا الشان الا و هي عده رسايل بريد الكتروني موجهه للمدعي مفادها دعوته للحضور لمقر الشركه لاكثر من مره للاطلاع علي القيود المحاسبيه الخاصه بالمشروع مما يتجلي من خلاله اعمالنا لمبدا حسن النيه و مما يتضح معه عدم جديه المدعي عليه و سوء نيته و رغبته بعدم احتساب مصروفات تم الاتفاق علي اعتبارها ضمن المصروفات الرييسيه لضمان سريان المشروع ليس لاي اعتبار سوي تحميل هذه المصروفات من جانب موكلتي وحدها ارضاء لمصلحته الفرديه و رغبه بالاضرار بها، و مما يستنتج من خلاله ختاما عدم قيام دعوي المدعي علي اي اساس واضح. تاسيسا لما سبق نجدد طلبنا لاصحاب الفضيله بالحكم برد هذه الدعوي."، وباطلاع المدعيه وكاله علي مذكره المدعي عليه قررت انها تطلب مهله للرجوع لموكله. وفي جلسه 15 / 8 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضرت المدعيه بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه في النظام؛ وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله تقدمت بمذكره عبر برنامج التيمز، ونصها: " ان كافه الوقايع التي تناولها ممثل المدعي عليها في مذكرته بشان الفواتير والاجتماع بغرض مناقشتها…. الخ، لا علاقه لها بموضوع الدعوي، كما ان ممثل المدعي عليها لا يزال ممتنع عن ارفاق الفواتير التي تثبت صحه التقرير المحاسبي مكتفيا بالزعم بجاهزيتها للاطلاع دون تقديم اي منها لمقام الدايره. ان مسميات البنود المندرجه تحت المصروفات العموميه والاداريه والمطلوب ابطال احتسابها وخصمها من دخل وعوايد الفرع، وبغض النظر عن طريقه احتسابها، فانها وبحد ذاتها تكشف عدم جواز احتسابها كونها مصروفات ونفقات لفروع اخري وشركاء اخرين لا علاقه لها بالفرع محل الشركه، كما انها تعكس تحايل المدعي عليها حسابيا، اذا انها تقوم باعاده احتساب ذات مصروفات التشغيليه لكافه الفروع تحت مسمي المصروفات العموميه، اي مضاعفه المبلغ بمسمي مختلف وبما يزيد عن 100٪ في قيمه المصروفات التشغيليه للفرع منفردا. وعليه وبشكل عارض نطلب من فضيلتكم: 1- ندب خبره محاسبيه لتحليل المبالغ وبيان طريقه معالجتها والمستفيد من استحقاقها واحتسابها الفعلي وذلك لاستقامه نظر وسير الدعوي.2- الحكم بعدم احقيه المدعي عليها في احتساب مبالغ المصروفات العموميه بناء علي نتيجه تقرير الخبره المحاسبيه ". وفي جلسه 29 / 8 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضرت المدعيه بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولما كان المدعي شريكا محاصا مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 22 / 7 / 1443ه، وذلك في مشروع انشاء فرع جديد (كشك طلبات سيارات داخل محطه) محطه (...) والواقعه في حي (...)بمحافظه (...)، ويحمل الكشك العلامه التجاريه التابعه للمدعي عليها والمسجله (...) وتاريخ 25/02/1441ه، وحيث قامت المدعي عليها بارسال البيانات المحاسبيه للكشك محل الشراكه للثلاثه اشهر الاولي من تاريخ التشغيل، وقامت بتضمينها بمبالغ مصروفات مبالغ فيها تحت بند المصروفات العموميه بلغت قيمتها (18,908.88) ثمانيه عشر الف وتسعمايه وثمانيه ريالات وثمان وثمانون هلله، وبما ان المدعي يدعي انه لا علاقه لاي من تلك المصروفات بالمصروفات الفعليه للكشك محل الشراكه، وان المدعي عليها قامت باضافه مبالغ خاصه بفروع اخري ولا علاقه للمدعي بها ولا بالعقد الموقع بينهم، وقام باحتسابها علي انها مصروفات عموميه للفرع محل الشراكه، وتطلب المدعيه وكاله الحكم باثبات بطلان وعدم احقيه احتساب بنود المصروفات العموميه من ضمن المصروفات اللازمه لتشغيل المشروع، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه الشراكه القايمه بين الطرفين ودفع بعدم صحه ما ذكره المدعي في دعواه من ان المصروفات الاداريه والعموميه لا تخص الكشك محل العقد وانها مخصصه لتشغيل فروع اخري تابعه للمدعي عليها، وذكر انها خاصه بالكشك محل هذه الدعوي ومرتبطه به ارتباطا وثيقا بشكل تتوقف عليه عمليه التشغيل، كما جري النص علي اعتبارها ضمن المصروفات التي يجب خصمها قبل توزيع الارباح و الخساير وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من البند (11) من العقد المبرم بين الطرفين، ونصها: " اتفق الطرفان علي توزيع ارباح المشروع محل العقد الصافيه كل ثلاثه اشهر من تاريخ افتتاح المشروع علي اطراف هذا العقد بعد خصم المصروفات العموميه و الاداريه و تكاليف التشغيل و مصاريف استهلاك الاصول الثابته ونسبه التسويق بنسبه 65% للطرف الاول ونسبه 35% للطرف الثاني"، وبما ان طرفي الدعوي اتفقا علي احتساب المصاريف العموميه ونص علي ذلك صراحه في البند المشار اليه اعلاه، كما ان دعوي المدعي جاءت مرسله ومفتقره الي البينه التي تثبت ان المدعي عليها قامت باضافه مبالغ خاصه بفروع اخري لا علاقه للمدعي بها وان المدعي عليها قامت باحتسابها علي انها مصروفات عموميه للفرع محل الشراكه، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، وبما ان الفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت صراحه علي انه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.