tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

boe_gov_sa · law · processed · 26 chunks

date_gregorian=2017-12-05 date_hijri=1439-03-17 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:713 entity=document_number:15423 entity=legal_basis:cabinet_decision:337 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 15423 وتاريخ 30 / 3 / 1438 ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم 7616 / 1 / 1437 وتاريخ 17 / 3 / 1438 ه ، في شان مشروع تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربيه الاصيله.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها ( المحدثه ) ، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 / 11 / 1438 ه.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم ( 695 ) وتاريخ 9 / 6 / 1438 ه ، والمحضر رقم ( 68 ) وتاريخ 15 / 1 / 1439 ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 16 – 6 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 1 / 1439 ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 1054 ) وتاريخ 10 / 3 / 1439 ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربيه الاصيله ، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : تكوين لجنه فنيه في وزاره الخدمه المدنيه بمشاركه وزاره الماليه ووزاره البييه والمياه والزراعه (مركز الملك عبد العزيز للخيل العربيه الاصيله)، تتولي وضع خطه تنفيذيه ينقل بموجبها الموظفون والوظايف الشاغره والمشغوله والممتلكات والوثايق والمخصصات الماليه الخاصه بمركز الملك عبد العزيز للخيل العربيه الاصيله من وزاره البييه والمياه والزراعه الي المركز ، بالاضافه الي ما خصص للمركز من مواقع لتنميه سلالات الخيل العربيه الاصيله ، واقتراح ما تراه مناسبا في هذا الشان ، والرفع عن ذلك الي مجلس الوزراء علي ان تنجز اللجنه اعمالها خلال مده لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ بدء مهمتها.
ثالثا : قيام مركز الملك عبد العزيز للخيل العربيه الاصيله باعداد مشروع لايحه تنظيميه لجميع ما يتصل بالخيل العربيه الاصيله من انشطه الفروسيه الخاصه بها ورياضاتها ورعايتها وما يلزم من عقوبات وغير ذلك ، وفقا للضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها (المحدثه) ، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم ( 713 ) وتاريخ 30 / 11 / 1438 ه ، ومن ثم الرفع لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 15423 وتاريخ 30 / 3 / 1438 ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم 7616 / 1 / 1437 وتاريخ 17 / 3 / 1438 ه ، في شان مشروع تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربيه الاصيله.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها ( المحدثه ) ، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 / 11 / 1438 ه.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم ( 695 ) وتاريخ 9 / 6 / 1438 ه ، والمحضر رقم ( 68 ) وتاريخ 15 / 1 / 1439 ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 16 – 6 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 1 / 1439 ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 1054 ) وتاريخ 10 / 3 / 1439 ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربيه الاصيله ، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : تكوين لجنه فنيه في وزاره الخدمه المدنيه بمشاركه وزاره الماليه ووزاره البييه والمياه والزراعه (مركز الملك عبد العزيز للخيل العربيه الاصيله)، تتولي وضع خطه تنفيذيه ينقل بموجبها الموظفون والوظايف الشاغره والمشغوله والممتلكات والوثايق والمخصصات الماليه الخاصه بمركز الملك عبد العزيز للخيل العربيه الاصيله من وزاره البييه والمياه والزراعه الي المركز ، بالاضافه الي ما خصص للمركز من مواقع لتنميه سلالات الخيل العربيه الاصيله ، واقتراح ما تراه مناسبا في هذا الشان ، والرفع عن ذلك الي مجلس الوزراء علي ان تنجز اللجنه اعمالها خلال مده لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ بدء مهمتها.
ثالثا : قيام مركز الملك عبد العزيز للخيل العربيه الاصيله باعداد مشروع لايحه تنظيميه لجميع ما يتصل بالخيل العربيه الاصيله من انشطه الفروسيه الخاصه بها ورياضاتها ورعايتها وما يلزم من عقوبات وغير ذلك ، وفقا للضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها (المحدثه) ، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم ( 713 ) وتاريخ 30 / 11 / 1438 ه ، ومن ثم الرفع لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه.

رييس مجلس الوزراء

يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها:
المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربيه الاصيله.
الوزير: وزير البييه والمياه والزراعه.
المجلس: مجلس اداره المركز.
الخيل العربيه الاصيله: السلالات المنحدره من الخيل العربيه، بما فيها الخيل السعوديه الاصل والمنشا (خيل المؤسس)، المسجله في سجلات المركز، والموثقه في المنظمه العالميه للجواد العربي (WAHO).
المالك: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، الذي يملك راسا من الخيل العربيه الاصيله او اكثر.
المنتج: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، الذي ينتج الخيل العربيه الاصيله.
المربي: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، الذي يربي الخيل العربيه الاصيله.
الوثايق: جميع المستندات الخاصه بالخيل العربيه الاصيله، سواء اكانت جوازات ام شهادات نسب ام وثايق تصدير ام تراخيص ام غيرها.
التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصله بالخيل العربيه الاصيله، وسلالاتها.
رعايه الخيل: المحافظه عليها والعنايه بها وتقديم الرعايه الصحيه والغذاييه ومتابعه برامج انتاجها.
المربط: المكان المجهز لايواء الخيل العربيه الاصيله ورعايتها.
رياضه الفروسيه: مسابقات السرعه، ومسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصه بالخيل العربيه الاصيله.

- تعديل تعريف "رياضه الفروسيه" وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (337) وتاريخ 1442/6/20ه، وذلك بحذف عباره "مسابقات السرعه" منه، ليصبح التعريف بالنص الاتي: "رياضه الفروسيه: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصه بالخيل العربيه الاصيله".

1- يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير.
2- يكون مقر المركز الرييس في الرياض، وله بقرار من المجلس انشاء فروع له داخل المملكه او خارجها بحسب الحاجه.

يهدف المركز الي المحافظه علي سلالات الخيل العربيه الاصيله ورعايتها وزياده انتاجها وتوثيقها وتطويرها، وتنظيم رياضه الفروسيه الخاصه بها، وله -في سبيل تحقيق ذلك- علي وجه خاص ما ياتي:
1- وضع الخطط والبرامج الكفيله بالمحافظه عليها، وتطوير منهجيه علميه
وعمليه لذلك.
2- بناء قواعد معلومات الكترونيه متقدمه للخيل العربيه الاصيله ، بما يحقق حفظ جميع وثايقها، وضبط تسجيلها.
3- الترخيص لمرابط الخيل العربيه الاصيله, وتنظيم ما يتصل بتلك المرابط.
4- اصدار الموافقات اللازمه لاستيراد الخيل العربيه الاصيله او تصديرها وفقا للانظمه والتعليمات ذات العلاقه.
5- اقامه رياضه الفروسيه، ومنح الاذن لاقامه تلك الرياضه، وتنظيمها والاشراف عليها، والتنسيق في هذا الشان مع الجهات ذات العلاقه.
6- اقامه المزادات الخاصه بالخيل العربيه الاصيله ، ومنح الاذن باقامتها، وتنظيمها والاشراف عليها.
7- تقديم المشوره والدعم الفني للملاك والمنتجين والمربين.
8- اقامه المعارض والمؤتمرات واللقاءات والندوات والمهرجانات والانشطه الرياضيه ذات الصله بالخيل العربيه الاصيله ، وتنظيمها، والمشاركه فيها داخل المملكه وخارجها، وفقا للاجراءات المنظمه لذلك.
9- اقامه شراكات مع الجهات الحكوميه المختلفه لتنسيق التعاون بينها في جميع المجالات ذات الصله بالخيل العربيه الاصيله، بما في ذلك استخدام المواقع المناسبه لاقامه رياضه الفروسيه، وتنظيم المهرجانات والانشطه الترفيهيه المختلفه.
10- تقديم الدورات التدريبيه المتصله بالخيل العربيه الاصيله ورعايتها, سواء للعاملين في المركز او غيرهم.
11- تمثيل المملكه في المنظمات والهييات والمحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه ذات الصله باختصاصات المركز.
12- اجراء الدراسات والابحاث العلميه الخاصه بالخيل العربيه الاصيله بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه داخل المملكه وخارجها.
13- الاسهام في التعريف بالتراث الحضاري للخيل العربيه الاصيله، وابرازه ونشره، والمحافظه عليه.
14- التشجيع علي اقتناء الخيل العربيه الاصيله والاهتمام بها وزياده انتاجها، والمشاركات الرياضيه بها.
15- التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات الخاصه بها مع المكتبات والهييات المحليه والدوليه، وفقا للاجراءات المنظمه لذلك.

1- يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير وعضويه كل من:
ا- ممثل من وزاره الماليه.
ب- ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه.
ج- ممثل من الهييه العامه للرياضه.
د- ممثل من الهييه العامه للترفيه.
ه- مدير عام المركز.
و- ثلاثه من القطاع الخاص من المختصين او المهتمين بالمجالات ذات العلاقه بنشاط المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من رييس المجلس، وتكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده.
ويحدد الرييس من ممثلي الجهات الحكوميه من ينوب عنه من اعضاء المجلس عند غيابه.
2- يجب الا تقل مرتبه اعضاء الجهات الحكوميه عن المرتبه (الثالثه عشره) او ما يعادلها.

المجلس هو السلطه المسؤوله عن رسم السياسه العامه للمركز في حدود هذا التنظيم والانظمه الاخري ذات العلاقه، وله ان يتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهداف المركز ومهماته، وعلي وجه خاص ما ياتي:
1- الاشراف علي تنفيذ المركز المهمات المنوطه به.
2- اقرار السياسات المتعلقه بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم اجراءات في شانها.
3- اقرار هيكل المركز التنظيمي.
4- اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، بما يكفل المحافظه علي الخيل العربيه الاصيله ورعايتها وزياده انتاجها.
5- اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه وعمله، بما فيها اللازمه لتسجيل الخيل العربيه الاصيله، واستيرادها وتصديرها، ومرابطها، ومزاداتها، ورياضه الفروسيه المتصله بها، واللازمه كذلك لبيع الخيل العربيه الاصيله التابعه له، والتخلص من الزايد منها.
6- تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه، بما فيها عوايد الرعايه والدعايه والاعلان.
7- اقرار مشروع ميزانيه المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه.
8- النظر في التقارير الدوريه عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.
9- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والاوقاف وفقا للاجراءات المنظمه لذلك.
10- اقرار الاليات اللازمه للصرف علي ضمان الجوده والاستدامه في الخدمات.
11- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
12- تحديد اوجه استثمار موارد المركز، واقرار الخطط التنمويه والاستثماريه، ومتابعتها بشكل دوري، وله الاستعانه بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك.
13- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
14- تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات.
ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات الي من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في مكان اخر داخل المملكه.
2- يجتمع المجلس بصفه دوريه بناء علي دعوه من رييسه او من اغلبيه الاعضاء وفقا للايحه داخليه يصدرها المجلس، علي الا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات بموافقه اغلبيه الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ولرييس المجلس دعوه من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت.

يكون للمركز مدير عام، يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات الاتيه:
1- اقتراح السياسات المتعلقه بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها ورفعها الي المجلس.
2- الاشراف علي سير العمل في المركز من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.
3- اقتراح اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون المركز وعمله؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.
4- اقتراح الاليات اللازمه للصرف علي نفقات ضمان الجوده والاستدامه في الخدمات، ورفعها الي المجلس.
5- اقتراح هيكل المركز التنظيمي, ورفعه الي المجلس.
6- الاشراف علي اعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس.
7- الاشراف علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها علي المجلس.
8- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
9- تمثيل المركز امام القضاء، والجهات الحكوميه والمؤسسات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها.
10- الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
11- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
12- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في هذا التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له.
13- تعيين منسوبي المركز وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم.
14- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.
ولمدير المركز تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المركز.

1- تتكون موارد المركز من المصادر الاتيه:
ا- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانيه العامه للدوله.
ب- الدخل الذي يحصل عليه من عايد استثماراته.
ج- المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا واوقاف.
ه- اي مورد اخر يقره المجلس.
2- تودع اموال المركز في حساب خاص لدي مؤسسه النقد العربي السعودي, وللمركز فتح حسابات اخري لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه, ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيه المركز المعتمده.

1- يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله, تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله.
2- السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.

يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

يرفع المركز حسابه الختامي السنوي الي مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه- تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.