tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430530904 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-28 date_hijri=1441-07-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:640b2e4a-52db-4e6c-8c6b-c6598ee80646 entity=legal_basis:royal_order:524 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٨٢٢٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(.....)
المدعي عليه:
شركه(.....) 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه اتفق المدعي والمدعي عليها علي الشراكه في الاستثمارات المتنوعه في الداخل والخارج لمده سنه ميلاديه واحده، علي ان يلتزم المدعي بدفع راس مال بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال علي ان تكون نسبه الارباح للمدعي عليها ٧٠% وللمدعي نسبه ٣٠% الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود الاتفاق ولم تسلم للمدعي الارباح ولا راس المال، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه عقد اتفاق محرر علي مطبوعات شركه(......)بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢٠م موقع من كلا الاطراف. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم الاختصاص وذلك لان الشراكه في عقار معين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، ثم جري من الدايره افهام المدعي بما تضمنته الماده التسعين من لايحه نظام المحاكم، وان دعواه مقبوله شكلا، وانها واقعه ضمن اختصاص المحكمه، وبسؤاله عن دعواه اعاد ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: ادفع بعدم الاختصاص وذلك لان الشراكه في عقار معين فجري افهامه بالاجابه الموضوعيه فطلب مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه والله الموفق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله فاجاب قايلا: اشاره الي ضبط الجلسه السابقه، ووفقا لطلب الدايره بالرد الموضوعي علي الدعوي. وانابه عن المدعي عليها اعلاه اتقدم بالرد الموضوعي علي الدعوي علي النحو التالي١. ناخذ باقرار المدعي في لايحه دعواه، بان محل الدعوي شركه مضاربه، وانها في عقار معين، اما ما ذكره المدعي بانه لم يحدد نصيب المدعي من الربح غير صحيح، فالماده الرابعه من العقد الموقع بين اطراف الدعوي نص علي ان نصيب المدعي من الربح يكون بنسبه ٣٠% من الارباح. ٢. ما ذكره المدعي بان المدعي عليها لم تقم بالعمل فغير صحيح مطلقا، لكون المدعي عليها قامت بالعمل المناط بها، الا انه حصل تعثر لاعمال الشركه وخساير، بسبب جايحه كرونا، حيث تعطلت الاعمال المتعاقد عليها الشركه بسبب خارج عن ارادتها وهي القوه القاهره المتمثله في جايحه كرونا. فضلا عن ذلك ان البند السادس من العقد ينص علي عدم ارجاع راس المال في حاله الخساير. كما ان المدعي عليها اخطرت المدعي بتوقف اعمالها بسبب الجايحه.٣. نشاط الشراكه الاستثمارات المتنوعه التي تمارسها الشركه علي المستوي الداخلي والخارجي وفقا لفقره التمهيد بالعقد، وان الشراكه بدات في ١/٨/٢٠٢٠ ومدتها سنه. وما ذكره المدعي بان الشراكه بينه وبين موكلتي منتهيه بسبب نهايه العقد فغير صحيح والسبب الحقيقي وراء انتهاء الشراكه يرجع الي الخساره التي لحقت بالشراكه، حيث ان الخساره لم تكن بخطا من المدعي عليها، وكانت الخساره ناتجه عن القوه القاهره التي تجعل تنفيذ المدعي عليها لالتزاماتها؛ مستحيلا. فضلا عن ذلك ان الدايره لديها العلم القضايي بشان هذه الجايحه والتدابير التي اتخذتها الدوله بشان الحد من جايحه كرونا، والقرارات التي صدرت بهذا الشان منها قرارات مجلس الوزراء التي صدرت بناء علي الامر الملكي رقم (ا/٥٢٤/تاريخ ٢٤/٧/١٤٤١).٤. اما بشان طلب المدعي باثبات الشركه مع المدعي عليها بنسبه ٧٠% من الارباح. فالشراكه ثابته بالعقد، الموقع بين الطرفين ومحدد في الماده الرابعه منه نسبه المدعي من الارباح ٣٠% ثالثا: الطلبات: لما تقدم من اسباب نلتمس من الدايره الموقره الحكم بالاتي: - ١. عدم قبول الدعوي، وذلك لان المدعي اقر بان الشراكه في عقار معين. ٢. رد دعوي المدعي موضوعا لعدم الاستحقاق. وفقا للبند السادس من العقد. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: بان الاتفاق علي حسب العقد المبرم بين الطرفين، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وبناء علي ما تقدم من الدوي والاجابه، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه عقد اتفاق محرر علي مطبوعات شركه (.....) بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢٠م موقع من كلا الاطراف، ولما دفع وكيل المدعيه بحدوث خساير في راس المال المقدم من المدعي بسبب جايحه كورونا، ولما نصت الماده (٣) نظام الاثبات ونصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، ولما لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت وقوع خساير في راس المال، ولاقرار وكيل المدعي عليها الضمني بالعقد المبرم بين الطرفين وارسال راس المال الي المدعي عليها، وحيث يعد الاقرار حجه قاطعه وفقا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(......) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي (.....) هويه وطنيه رقم (...)مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.