tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3434 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-07-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2083cbbd-5fd8-420c-aaa3-07632f254568 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3434 لعام 1442 ه

المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض(...) هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: في عام 1437ه ابرمت موكلته(مؤسسه (...))مع المدعي عليها عقدين، الاول لاكمال انشاء مشروع (...) بمدينه (...)وقيمه العقد مبلغ(14,655,383)اربعه عشر مليون وستمايه وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريال والثاني لاكمال انشاء مجمع (...) بمدينه (...)وقيمه العقد(14,506,894)اربعه عشر مليون وخمسمايه وسته الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال بصفه المدعي عليها مقاول رييسي ومبرمه عقد مع وزاره التعليم واستلمت موكلته الموقع وقامت باكمال العمل حسب المخططات المرفقه وتعليمات المهندس المشرف من مالك المشروع واكملت الاعمال المطلوبه منها وبلغ نسبه الانجاز في العقد الاول(مجمع (...))(39%) والعقد الثاني(مجمع (...))(38%) ثم توقفت موكلته عن العمل بسبب عدم قيام المدعي عليها بتسليم موكلته مستحقاتها الماليه وتبقي لموكلته من قيمه الانجاز مبلغ(10,897,461)عشره ملايين وثمانمايه وسبعه وتسعون الف واربعمايه وواحد وستون ريال بعد خصم نسبه المدعي عليها، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه3/7/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه واستمعت الدايره الي الدعوي فكانت وفقا لماورد في لايحه الدعوي وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعواه في احد العقدين المبرمه مع المدعي عليها واقامه دعوي مستقله في العقد الاخر وحصر دعواه في العقد الاول واستعد بتقديم لايحه جديده فقررت الدايره اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات، وفي 23/7/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: بالاشاره الي موضوع الدعوي فانه من حيث الشكل : دفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم والمثبت بالعقد المبرم مع المدعيه والذي ينص في الماده (16) منه علي احاله اي نزاع ينشا بين الطرفين الي التحكيم وذلك بناء علي الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم السعودي الفقره 1 والتي تنص علي (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وبناء علي ما سبق طالب بالحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، والزام المدعيه بدفع مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وفي جلسه 9/8/1442ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه 14/9/1442ه حضر المشار اليه اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن اجابته علي ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها المقدمه بتاريخ 23/07/1442ه، اجاب بان المدعي عليها دفعت بشرط التحكيم لكنها لم ترفق نسخه من العقد المتضمن لهذا الشرط وطلب الزامها بتقديمها نسخه من هذا العقد نظرا لوجود عده عقود بين موكله والمدعي عليها، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري، وفي جلسه 21/10/1442ه لمنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم العقد الذي يستند اليه في دفعه وعليه قررت الدايره احاله اطراف الدعوي لتبادل المذكرات الالكتروني، وفي 24/10/1442ه ذكر وكيل المدعي عليه العقد المبرم مع المدعي والمثبت به انه عند حدوث خلاف فانه يتم اللجوء الي التحكيم، وفي 26/10/1442ه قدم وكيل الدعي مذكره جاء فيها: بان الدفع بوجود شرط تحكيم من الدفوع التي يجب التقدم بها قبل اي طلب او دفاع، وينطبق علي الدفع بوجود شرط التحكيم ما ينطبق علي الدفوع الوارده في الماده(75)من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان الدفوع الوارده في الماده(75)والدفع بوجود شرط التحكيم من الدفوع المؤقته وحيث نصت اللايحه التنفيذيه (6/ 75)(اذا تبلغ احد المدعي عليه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ولم يحضر. فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع في هذه الماده) وبناء علي اطالب بالحكم بسقوط شرط التحكيم، وفي جلسه 28/10/1442ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله والحكم.

(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ((10,897,461)عشره ملايين وثمانمايه وسبعه وتسعون الف واربعمايه وواحد وستون ريال تمثل قيمه مستحقاتها عن اعمال المقاوله والمنفذه للمشروع التابع للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها اقرت بالتعاقد ودفعت اول دفاع بوجود شرط التحكيم بين الطرفين في العقد الاصلي الموقع بينهما، وبما ان العقد الموقع بين الطرفين قد نص فيه علي شرط التحكيم بين الطرفين حيث جاء فيها: وحيث دفع وكيل المدعي عليها بذلك في اول جلسه واول دفاع، وبناء علي الماده (11/1) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 / 5 / 1433ه ونصها: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) ا.ه. وحيث تمسك وكيل المدعي عليها بهذا الشرط الوارد في العقد المبرم بينهما فان الدايره تقضي بما انتهت اليه واما ما دفع به وكيل المدعي من ان المدعي قد تغيب عن حضور الجلسه الثانيه فبذلك يكون اسقط حقه في الدفع بهذا الشرط فهذا الدفع غير صحيح وذلك ان المدعي عليها لم تتغيب اذ ان المدعي هو الذي تغيب عن حضور الجلسه وقد قررت الدايره شطبها كما يتضح من محضر جلسه جلسه 9/8/1442ه وهذا غير داخل فيما استند عليه وكيل المدعي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي .

(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5427 لعام 1442 ه 
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10,897,461)ريال تمثل قيمه مستحقاتها عن اعمال المقاوله والمنفذه للمشروع التابع للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم جواز نظر هذه الدعوي). وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض ان الحكم جاء منحصر في الدفع الشكلي فاننا نوجز الاعتراض علي ذلك من المستقر عليه في القضاء التجاري ان الدفع بوجود شرط التحكيم من الدفوع المؤقته التي يجب التقدم بها قبل اي طلب او دفاع ويسقط حق المتمسك بها اذا بلغ بموعد الجلسه ولم يحضر وينطبق علي الدفع بوجود شرط التحكيم ما نصت عليه الماده(75)من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه, وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه(6/ 75)(اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع في هذه الماده) وفي الجلسه (الثانيه)المنعقده بتاريخ 1442/8/9ه لم يحضر طرفي الدعوي وشطبت الدعوي، ثم تقدمت بطلب اعاده نظر الدعوي والغاء الشطب وتم تحديد موعد في 1442/9/14ه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها واستناد للماده المشار لها اعلاه يسقط حق المدعي عليها بالتمسك بشرط التحكيم، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 28 / 10 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 3434 لعام 1442ه القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.