moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٠١٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها انه بتاريخ ١٠٥/١٠/١٤٤٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مستلزمات استهلاكيه ومستلزمات نظافه بثمن اجمالي قدره تسعه الاف وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله (٩,٣٢٠.٢٥) ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره تسعه الاف وثلاث ميه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله، (٩,٣٢٠.٢٥). وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضمت وكيله المدعي / (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٦/٨/١٤٤٤ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٧٣٦١٥٧٤٥) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي والطلبات المرفقه بالنظام، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: تسعه الاف وثلاثمايه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله (٩.٣٢٠.٢٥) فسالتها الدايره عن البينه فقررت ان بينتها مصادقه علي الرصيد وطلب فتح الحساب المرفقه بالنظام، وباطلاع الدايره علي المصادقه تبين ان الختم غير واضح وان التوقيع غير مطابق، فطلبت منها الدايره بينه اضافيه فذكرت بان ليس لديها سوي ما قدمت وطلبت يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقررت الدايره ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين. وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضمت وكيله المدعي في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه لاداء اليمين وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٧٤١١٥٦٢٣) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره ناكلا عن اداء اليمين كما حضر المدعي اصاله / (...) هويه وطنيه رقم (...) مما تقرر معه الدايره طلب اليمين من المدعي وبعرضها علي المدعي اصاله فاستعدها بادايها حلف بالله قايلا (والله العظيم ان لي بذمتي للمدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره تسعه الاف وثلاثمايه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله قيمه توريد مستلزمات استهلاكيه ولم يقم بسدادها هكذا حلف) مما تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره تسعه الاف وثلاث ميه وعشرون ريال و خمسه وعشرون هلله، (٩,٣٢٠.٢٥).مقابل توريد المدعي للمدعي عليه منتجات لم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعي حصرت دعوي موكلها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: تسعه الاف وثلاث ميه وعشرون ريال و خمسه وعشرون هلله، (٩,٣٢٠.٢٥)، وبما ان وكيله المدعي قدمت لاثبات دعوي موكلها مصادقه علي الرصيد وطلب فتح الحساب، وبما ان الدايره طلبت من وكيله المدعي بينه اضافيه، فذكرت بان ليس لديها بينه سوي ما ارفقته بملف الدعوي، وبما ان الدايره عرضت عليها يمين المدعي عليه فقررت طلب يمين المدعي عليه علي نفي المطالبه، وبما ان الدايره ابلغت المدعي عليه بالحضور وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٧٤١١٥٦٢٣)، لاداء اليمين الا انه تخلف عن الحضور لادايها ولم يقدم عذرا لذلك، ولما كانت الماده (١٠٣) من نظام الاثبات نصت في فقرتها الاولي علي ان من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور ، كما نصت الفقره الثانيه من ذات الماده علي انه: اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه »، وللبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، ولما كانت الماده (٧٥/٢) نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وما نصت عليه لايحه الماده (٥٧/٥) من انه: اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمه- فيعامل وفق الماده الرابعه عشره بعد المايه من هذا النظام ، وبما ان الدايره اجرت اللازم في ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / ر هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره: تسعه الاف وثلاث ميه وعشرون ريال و خمسه وعشرون هلله (٩,٣٢٠.٢٥)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.