moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٧٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها : كنت شريك في الشركه المدعي عليها وقد اعطيت احد الشركاء في الشركه وكاله وقام بالاستيلاء علي الشركه واخراجي منها واطلب اعاده المؤسسه كامله الي اسمي وعمل تصفيه لجميع المبالغ منذ افتتاحها حتي الان والزامهم بالشراكه منذ تاسيس الشركه ومنذ عقد تاسيسها بنسبه ٦٠% وكذلك تعويضي عن جميع الاضرار التي اصابتني من الاستيلاء علي الشركه وانتهي الي طلبه الحكم باعاده المؤسسه كامله الي اسمه وعمل تصفيه لجميع المبالغ منذ افتتاحها حتي الان والزامهم بالشراكه منذ تاسيس الشركه ومنذ عقد تاسيسها بنسبه ٦٠% وكذلك تعويضه عن جميع الاضرار التي اصابته من الاستيلاء علي الشركه ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، وفي جلسه ٣٠/٦/١٤٤١ ه حضر المدعي اصاله كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ١٧/٣/١٤٤١ه ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد بصحيفه الدعوي الالكترونيه واكد بان مدير الشركه المدعي عليها تصرف بموجب وكاله صادره من المدعي وقام باخراج المدعي من الشركه واسقط اسمه من سجل الشركاء ظلما واجبارا وبالاكراه حيث اجبره علي توقيع عقد تنازل عن كامل حصصه في الشركه ويحصر دعواه بطلب بطلان عقد التنازل واعاده حصصه باسمه ثم جري تزويد وكيل المدعي عليها بصوره من صحيفه الدعوي وطلب مهله للجواب كما قرر المدعي بان سبق وان تقدم بدعوي جزاييه ضد المدعي عليها بالاعتداء عليه عن طريق الشرطه وعليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا ، وكان رد وكيل المدعي عليها ما ذكره المدعي في الفقره اولا وثانيا (وذلك بدعواه ببطلان قرار الشركاء بتعديل عقد الشركه بتنازل المدعي وذكر ادعاءات غير صحيحه ....الخ) والرد علي ذلك:- ولكون نظام الشركات المهيمن علي النزاع الماثل في هذه الدعوي ، وترد وقايع الدعوي علي احكامه ويظهر جليا ان نص الماده رقم (١٧٧) في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ٢٢/٠٣/١٣٨٥ ه (والمعمول به اثناء وقت تاسيس الشركه) وهو يطابق منطوق الماده رقم (١٨٧) في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٧ ه والمعدل بالمرسوم الملكي رق م م/٧٩ بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٣٩ ه ....الخ. وتنص الماده علي الاتي ( لا تسمع دعوي البطلان بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار المذكور) ولكونه من الثابت في دعوي المدعي ببطلان قرار الشركاء بعد اكثر من سبع سنوات من اصداره. وبهذا اسقط حق سماع الدعوي لتقادم المده استنادا للمنطوق الصريح الواضح للماده المشار لها في نظام الشركات. وعلما بانه تم تنازل المدعي عن كامل حصته في الشركه بموجب ملحق قرار الشركاء المعدل بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٣٤ ه والذي تم ضبطه وتوثيقه لدي كاتب عدل بالهييه العامه للاستثمار بموجب الضبط رقم (...) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٣٥ ه وذلك بموجب وكاله شرعيه سابقه لتاريخ القرار وتم الاعلان عن ذلك في الجريده الرسميه جريده (...) وتم ذلك بالطرق النظاميه الصحيحه وبموافقته وعلمه ورغبته. وما ذكره المدعي في الفقره ثالثا : ردا علي جواب المدعي عليه الثالث (والمتضمن زعم وجود دعوي بذات الموضوع والحكم فيها) فهذا غير صحيح ويعد من قبيل التضليل للمحكمه الموقره باعطاء معلومات مغلوطه قد تؤثر علي عقيدتها ...الخ. والرد علي ذلك:- نبين لفضيلتكم بانه قد تم الترافع بكامل حيثيات هذه الدعوي وتداول المرافعات ومناقشتها وتم ضبط ذلك في جلسات الترافع ونظرتها المحكمه الجزاييه لوجود شقا جناييا فيها مما استدعي النظر في كامل القضيه بشقيها الجنايي والحقوقي وهذا مثبت في صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي ومحاضر ضبط الجلسات وصدر عليها حكم برد دعوي المدعي برقم (٤١١٠٥١٣٦٨) وتاريخ (٠٤/٠٢/١٤٤١ ه) وتم تصديقه كحكم قطعي كما هو مرفق لفضيلتكم من اشعار موقع وزاره العدل كونها قضيه محكومه بحكم قطعي. لذا نطلب من فضيلتكم (رد الدعوي ) وذلك للاتي:- ١- (الدفع بالحكم في هذه الدعوي) كونها دعوي سبق الترافع فيها والحكم عليها بحكم قطعي حسب نص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الفقره رقم (١). ٢- ( الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوي بالتقادم) وذلك لتقادم الدفع ببطلان قرار الشركاء لمضي اكثر من سبع سنوات علي القرار ، وفي جلسه هذا اليوم ٨/٥/١٤٤٢ ه عرضت الدايره نسخه من الاقرار المقدم من قبل المدعي عليها علي المدعي وباطلاعه عليه قرر بان هذا توقيعي وبصمتي وان ماورد في الاقرار صحيح الا انني كنت مكرها وبسؤاله عن البينه علي الاكراه ذكر بان ﷲ عز وجل هو بينتي ثم كررت الدايره السؤال عليه فذكر بانه لا يوجد لديه بينه وانه مستعد علي اداء اليمين علي الاكراه وبسؤاله عن حقيقه الاكراه ذكر بانهم كانوا يتوعدوني بسجني واحالتي للطب النفسي ثم انني دخلت الطب النفسي بعد ذلك ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المدعي قد دخل الطب النفسي عام ١٤٣٧ه اي بعد ذلك بثلاث سنوات ثم ذكر المدعي بان دخلت بالاكراه والاجبار ظلما وعدوانا ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل قمت بالمساهمه في تاسيس المؤسسه او دفع اموال فذكر بانه لم يساهم ولم يدفع اي اموال وانما كنت اراجع الجهات الحكوميه ثم تمسك المدعي بطلباته الوارده في لايحه الدعوي وتمسك بان الاقرار باطل ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل يطلب يمين المدعي عليه علي الاكراه فذكر بانه يرفضها ، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ، وحيث انتهي المدعي اصاله الي طلباته المفصله في وقايع الحكم ، وبما ان مدير المدعي عليها ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا ، وقدم في سبيل اثبات ذلك اقرار علي اوراق الشركه المدعي عليها موقع وممهور ببصمه المدعي جاء في نصه : (اقر انا (...) سجل (...) ومن خلال الامانه الموجوده لدي سابقا باسم مؤسسه (...) للمقاولات باني تنازلت عن جميع حقوقي واسهمي في شركه (...) العربيه المحدوده الي الشركاء الاخرين ابراء لذمتي امام ﷲ سبحانه وتعالي ولم يعد لي في السابق او اللاحق اي اسهم في هذه الشركه ( شركه (...) العربيه المحدوده ) وقد تم عمل تعديل البنود عقد التاسيس للشركه بعلمي وبقناعتي التامه وبكامل قواي العقليه ولم يعد لي اي حق في المطالبه باي حقوق او مبالغ تجاه مؤسسه (...) او شركه (...) العربيه المحدوده بعد تحويل مؤسسه (...) الي شركه (...) العربيه المحدوده . علما باني لم اشارك باي مبالغ في هذه الشركه وانما كان اسمي مجرد امانه فقط لتاسيس الشركه وبعد ذلك يتم الغاء اسمي من الشركه كوني اصبحت موظف حكومي وارغب في شطب جميع ما هو مسجل باسمي حسب طلب الشركاء الاخرين وابراء من ذمتي امام ﷲ سبحانه ) وبما ان المدعي اقر بانه لم يدفع اي امول في هذه الشركه كما انه اقر بصحه هذا الاقرار في الجلسه وانه بتوقيعه وبصمته الا انه يدقع بانه كان مكرها ، وبسؤاله عن بينته علي الاكراه ذكرب انه لا يوجد لديه بينه وانه مستعد لاداء اليمين علي انه كان مكرها ، وبما ان المدعي اقر بصحه الاقرار الصادر من قبله علي اوراق المدعي عليها وان التوقيع والبصمه تعود له ، ولما كان المرء مؤاخذا باقراره؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وقد اجتمعت في المقر المذكور الشروط المعتبره في الاقرار، وهي الوارده في الماده التاسعه بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه؛ ونصها: "يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا"، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، والاقرار الوارد في هذه القضيه من قبيل ذلك ، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم : (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه كما انه ينافي ما ورد في الاقرار الموقع من قبله ، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي ، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما دفع به المدعي من انه كان مكرها اذ رفض يمين المدعي عليه ، كما انه لم يقدم ما يثبت الاكراه بالاضافه الي انه ذكر بانه لا يوجد لديه بينه علي الاكراه ، ولان من اقر بحق، ثم ادعي انه كان مكرها، لم يقبل قوله الا ببينه، سواء اقر عند السلطان او عند غيره؛ لان الاصل عدم الاكراه، الا ان يكون هناك دلاله علي الاكراه، كالقيد والحبس والتوكيل به، فيكون القول قوله مع يمينه؛ لان هذه الحال تدل علي الاكراه - ذكره في المغني وكشاف القناع – وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي ذلك كما انه لا يوجد دلاله علي الاكراه هنا ، وبناء عليه لم يثبت للدايره وجاهه ما دفع به . (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ، وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي بابها الصادر في القضيه رقم ٢٧٠ لعام ١٤٤١ه والمؤرخ في ٨/ ٥/ ١٤٤٢ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه كان شريكا في الشركه المدعي عليها واعطي احد الشركاء في الشركه وكاله فقام بالاستيلاء علي الشركه واخراجه منها ويطلب اعاده الشركه كامله الي اسمه وعمل تصفيه لجميع المبالغ منذ افتتاحها حتي الان والزامهم بالشراكه منذ تاسيس الشركه ومنذ عقد تاسيسها بنسبه ٦٠% وكذلك تعويضه عن جميع الاضرار التي اصابته من الاستيلاء علي الشركه . وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره التجاريه الاولي بابها نظرتها في عده جلسات حضرها في٣٠ /٦ /١٤٤١ ه المدعي اصاله كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد بصحيفه الدعوي الالكترونيه واكد بان مدير الشركه المدعي عليها تصرف بموجب وكاله صادره من المدعي وقام باخراج المدعي من الشركه واسقط اسمه من سجل الشركاء ظلما واجبارا وبالاكراه حيث اجبره علي توقيع عقد تنازل عن كامل حصصه في الشركه ويحصر دعواه بطلب بطلان عقد التنازل واعاده حصصه باسمه. واجاب وكيل المدعي عليها بجواب يتضمن الدفع بالتقادم لما تضمنته الماده رقم (١٧٧) من نظام الشركات القديم والماده رقم (١٨٧) من نظام الشركات حيال عدم سماع دعوي البطلان بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار ، وان دعوي المدعي بعد سبع سنوات من اصدار قرار الشركاء ، وان تنازل المدعي عن كامل حصته في الشركه بموجب ملحق قرار الشركاء المعدل بتاريخ ٠٩ /٠٩ /١٤٣٤ ه والذي تم ضبطه وتوثيقه لدي كاتب عدل بالهييه العامه للاستثمار بموجب الضبط رقم (...) وتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٣٥ ه وذلك بموجب وكاله شرعيه سابقه لتاريخ القرار وتم الاعلان عن ذلك في الجريده الرسميه جريده (...) وتم ذلك بالطرق النظاميه الصحيحه وبموافقته وعلمه ورغبته ، وطلب رد الدعوي . ثم عرضت الدايره نسخه من الاقرار المقدم من قبل المدعي عليها علي المدعي وباطلاعه عليه قرر بان هذا توقيعه وبصمته وان ماورد في الاقرار صحيح الا انه كان مكرها وبسؤاله البينه علي الاكراه ذكر بان ﷲ - عز وجل شانه - هو بينته. ثم كررت الدايره السؤال عليه فذكر بانه لا يوجد لديه بينه وانه مستعد علي اداء اليمين علي الاكراه. وبسؤاله عن حقيقه الاكراه ذكر بانهم كانوا يتوعدونه بسجنه واحالته للطب النفسي ثم انه دخل الطب النفسي بعد ذلك . ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المدعي قد دخل الطب النفسي عام ١٤٣٧ه اي بعد ذلك بثلاث سنوات . ثم ذكر المدعي بانه دخل بالاكراه والاجبار ظلما وعدوانا ، ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل قمت بالمساهمه في تاسيس المؤسسه او دفع اموال فذكر بانه لم يساهم ولم يدفع اي اموال وانما كان يراجع الجهات الحكوميه ثم تمسك المدعي بطلباته الوارده في لايحه الدعوي وتمسك بان الاقرار باطل ، ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الاكراه فذكر بانه يرفضها. وتاسيسا علي انكار المدعي عليها ، وما قدمته من اقرار علي اوراق الشركه المدعي عليها موقع وممهور ببصمه المدعي جاء في نصه : (اقر انا (...) سجل (...) ومن خلال الامانه الموجوده لدي سابقا باسم مؤسسه (...) للمقاولات باني تنازلت عن جميع حقوقي واسهمي في شركه (...) العربيه المحدوده الي الشركاء الاخرين ابراء لذمتي امام ﷲ سبحانه وتعالي ولم يعد لي في السابق او اللاحق اي اسهم في هذه الشركه (شركه (...) العربيه المحدوده) وقد تم عمل تعديل البنود عقد التاسيس للشركه بعلمي وبقناعتي التامه وبكامل قواي العقليه ولم يعد لي اي حق في المطالبه باي حقوق او مبالغ تجاه مؤسسه (...) او شركه (...) العربيه المحدوده بعد تحويل مؤسسه (...) الي شركه (...) العربيه المحدوده . علما باني لم اشارك باي مبالغ في هذه الشركه وانما كان اسمي مجرد امانه فقط لتاسيس الشركه وبعد ذلك يتم الغاء اسمي من الشركه كوني اصبحت موظف حكومي وارغب في شطب جميع ما هو مسجل باسمي حسب طلب الشركاء الاخرين وابراء من ذمتي امام ﷲ سبحانه) ولاقرار المدعي انه لم يدفع اي اموال في هذه الشركه ، واقراره بصحه الاقرار وانه بتوقيعه وبصمته ، ولعدم البينه علي ما دفع به من الاكراه فقد انتهت الدايره الابتداييه الي الحكم برفض الدعوي ، فاعترض المدعي وتقدم بلايحه اعتراضيه طلب فيها اعاده النظر في الحكم ، وباطلاع الدايره عليها عقدت جلسه حضرها المستانف ووكيله كما حضرها ممثل المستانف ضدها ، وبسؤال المستانف عما لديه احال الي المذكره الاعتراض المقدمه منه والمكونه من اربع اوراق واضاف قايلا: ظلمت ظلما بينا من قبل اخي واخرجت من الشركه التي انا شريك فيها بالمكر والحيله بدون وجه حق حيث اكرهوني علي توقيع التنازل المذكور بالقوه ، وهددوني بادخالي الي المصحه النفسيه بغير وجه حق وانا غير قابل بذلك التنازل مطلقا واطلب رد جميع حقوقي التي استحقها بموجب هذه الشراكه واعاده كل شيء باسمي نظاما كما اطلب المحاسبه بجميع حقوقي السابقه هكذا قرر. فسالته الدايره البينه علي مما يدعيه من الاكراه؟ فقال: بينتي رب العالمين. ثم عرضت الدايره الصلح بين الطرفين فلم تجد تجاوبا من المستانف ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) لما كان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ، ولم يتضمن الاستيناف ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم ، ولم يقدم المستانف اثناء مناقشته جديدا له اثر علي الحكم ، لذا فان الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاستيناف المقدم من المدعي شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بابها الصادر في القضيه رقم ٢٧٠ لعام ١٤٤١ه والمؤرخ في ٨ /٥ /١٤٤٢ه فيما انتهي اليه من رفض الدعوي محمولا علي اسبابه ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.