tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم (24) لعام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 73 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=legal_basis:ministerial_decision:1171 entity=legal_basis:ministerial_decision:177 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
ب) ومن اجل الالتزام بالمعيار الدولي للمحاسبه رقم (9) والسياسات المحاسبيه، يتعين علي البنك اعاده تقييم الاوراق
الماليه المعده لغرض الالتحار بالقيمه العادله بصفه دوريه، ويتم تسجيل المكاسب او الخساير الناتجه عن اعاده التقييم في
قايمه الدخل.
وعندما يتم التخلص من الاوراق الماليه، يتم احتساب المكاسب او الخساير الناتجه باعتبارها الفرق بين القيمه العادله (التكلفه
المعاد تدقيقها) وبين المتطلبات من البيع.
وعليه، فانه يتم تسجيل المكاسب او الخساير الناتجه بصوره تلقاييه حال التخلص من الاوراق الماليه. ولهذا السبب لم تقدم
المجموعه باستبعاد الخساير المشار اليها اعلاه: لكونه تم عكس قيدها تلقاييا في قايمه الدخل.
ج) علاقه علي ذلك، ونظرا للكم الهايل من التعاملات لا يمكن للبنك متابعه المكاسب او الخساير الناتجه عن اعاده
التقييم. بما ان معدلات ضربه الدخل والزكه ثابته، فان الاختلاف في الوقت في تحقيق الارباح او الخساير الناتجه عن التخلص
من الاوراق الماليه لن ينتج عنه ايه خساره لخزينه الدوليه.
د) طبقا لما ذكر اعلاه، ان الخساره اعلاه في مصاريف تجاريه اعتياديه، ويجب اعتبارها من المصاريف جايزه الحسم وفقا
للماده (١٢) من نظام ضربه الدخل والمانده (٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام. وفي حال استدعي الامر، فان البنك علي استعداد
لتقديم المستندات المؤيده للخساير اعلاه.
(٥) علي ضوء الايضاحات اعلاه، تطلب المجموعه السماح بحسم الخساير من الاستثمارات المحتفظ بها بالقيمه العادله
من خلال الارباح والخساير، وقدرها ١٦٨،٠٨٧ ريال واعتبارها محاريف جايزه الحسم للعام ٢٠٠٨.
(٩) في حال ان المصلحه لا تزال تري ان الخساير اعلاه لا يمكن اعتبارها جايزه الحسم، فتطلب المجموعه اعتماد سم
الخساير في السنوات القادمه عندها يتم التخلص منها.
ب) وجه نظر المصلحه:
تم رفض هذه الخساير; لكونها ناتجه عن اعاده تقييم وليست عن عمليه بيع عمليه. وبالتالي، فان الماده (١٢) من نظام ضريبه
الدخل تنص علي ان المضارب جايزه الحسم هي المضارب العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت
مسوده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه.
كما ان الماده (٩) فقره (١/١) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضربي، تنص علي ان المضارب التي يجوز سمها لتحديد الدخل
الخاضع للضربيه هي ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثنويه، و هذا لم يتوفر في هذه المضارب؛ لكونها ناتجه عن اعاده
تقييم اوراق ماليه، ونود الاشاره هنا الي ان المصلحه قامت خلال الاعوام ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م باستبعاد ارباح غير محققه من صافي
الارباح بمبلغ (٥٠٠٧) ريال عام ٢٠٠٧ م، ومبلغ (٥١,٠٥٦,٩٠) ريال عام ٢٠٠٠ م، وبالتالي، فان المصلحه تري صحه اجراها
في عدم اعتماد تلك خساير.
: راي اللجنه
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، وحيث ان المصاريف الفعليه التي يجوز
حسمها يلزم ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات، وبما ان هذه المصاريف ناتجه عن اعاده تقييم اوراق ماليه وليست عمليه
بيع فعليه، فثري اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه.
22/2

٢-استبعاد مخصص مكافاه نهايه الخدمه المحول الي (ي)مبلغ (١٠١٠٨١٢١) ريال لعام ٢٠٠٩ م.
( ا) وجهه نظر المكلف:
لم توضح المصلحه الاسباب التي دعتها الي استبعاد المبلغ اعلاه، ولا توافق المجموعه علي اجراء المصلحه وتود الافاده
بالاتي:
الرغم ان هذا المبلغ قد تم استبعاده بواسطه البنك في السوات السابقه، اي قبل السنه التي تم فيها التحويل؛ وذلك لان
البنك يري ان (ي)سيقوم بالمطالبه بها عند دفعها للموظفين (الذين انتقلوا من العمل لدي البنك الي) في السنوات
القادمه. الا ان المصلحه عند اجراها للربط ل (ي)، قامت باستبعاد المبلغ اعلاه، وفي المقابل قامت المصلحه كذلك باستبعاده
عند اجراها للربط علي البنك.
عليه، يري البنك ان اجراء المصلحه المتمثل في استبعاد المبلغ مره اخري ليس له مبرر، حيث ادي ذلك الاجراء الي استبعاد نفس
المبلغ مرتين.
٢- علي ضوء الايضاحات اعلاه، تطلب المجموعه الغاء اجراء المصلحه المتمثل في استبعاد مكافات نهايه الخدمه
المحوله الي (ي)، واجراء الربط المعدل للعام ٢٠٠٩ م.
ب) وجهه نظر المصلحه:
توافق المصلحه علي وجهه نظر البنك بشان المخصص الم Jol (١,١٠٨,٢١١) ريال، وتعديل المبالغ المنسومه
من صافي ربح العام المالي ٢٠٠٩ م من ١٩,٢٢٨٠,٠٥٣ ريال، كما هو وارد بالربط النهايي ليسحب مبلغ ١٨,١١٩ ريال.
راي اللجنه:
انتتهي الخلاف بين الطرفين بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
ا) وجهه نظر المكلف:
استبعدت المصلحه مخصص الانخفاض في قيمه الاستثمار في بيك (س).
لا توافق المجموعه علي اجراءات المصلحه، وتفيد بالاتي:
1 - ان بنك (س) هو شركه خارجيه تابعه للبنك ومقرها في باكستان. وqeعت السعوديه اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي
(الاتفاقيه) مع باكستان، وبدا العمل بها اعتبارا من ١ يناير ٢٠٠٧.
وفقا للماده (٧) من الاتفاقيه، فان ارباح المنشات السعوديه تضع للضريبه في السعوديه فقط، الا اذا ما زاولت اعمال تجاريه
في باكستان من خلال منشاه داممه،})(في هذه الحاله تكون الارباح الخاصه بالمنشاه في باكستان خاضعه للضريبه في
باكستان.
٢- وبناء عليه، تم استبعاد صافي الخساير كلها (الايرادات ناقصا المصروفات) من بنك(س) وقدرها ١٤٧١٢،٤١٧
عند احتساب الارباح الخاصه للضريبه علي البنك للعام ٢٠٠٧، طبقا للكشف (١٧) من الاقرار الضريبي / الزكوي. وتم استبعاد
22/3

الضريبي / الزكوي: لكونه يمثل جزءا من صافي الخساره المستبعده من قبل البنك للعام ٢٠٠٧ م، الا ان المصلحه عند اجراثها
الربط اضافته سهوا ضمن المخصات وقامت باستبعاده.
٢- علي ضوء ما ذكر اعلاه، يري البنك ان اجراء المصلحه باستبعاد مخصص الانخفاض في قيمه الاستثمارات المتعلق ب
(س) لا يتماشي مع اتفاقيه تجنب الزدواج الضريبي. وعليه، يطلب البنك البنك الغاء اجراء المتمثل في استبعاد المخصص
ب) وجهه نظر المصلحه:
توافق المصلحه علي طب المكلف بشان مخصص لقاء الانخفاض في قيمه الاستثمارات، وذلك باستبعاد المخص الخاص ب
: راي اللجنه
انتهي الخلاف بين الطرفين بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
٤ - استبعاد فروق الاستهلاك.
(١) وجهه نظر المكلف:
استبعدت المصلحه فروق الاستهلاك اعلاه، ولم تبدا ايه اسباب او تفاصيل لهذا الاستبعاد. عليه، فان لمجموعه ليس امكانها
تحديد اساس واسباب هذا الاستبعاد لفرق الاستهلاك طبقا للاقرارات الضريبيه/ الزكويه. وبالتالي، يطلب البنك موافاته
بالاكتساب الذي يوضح كيف توصلت المصلحه الي هذه المبالغ المستبعده: يلتسني لهم تقدمير الدد المناسب في هذا الصدد.
ب) وجهه نظر المصلحه:
وبالتالي، فان المصلحه تري صحه اجراها بشان هذا البند، ومرفق بيان تفصيلي بكيفيه الوصول الي فروق الاستهلاك الوارده
بربط المصلحه، وان هذا الاجراء يتماشي مع ما نتعت عليه الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل والتعاميم الصادره الموضحه
لطريقه الاستساب.
راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، وحبث ان نظام ضريبه الدخل الجديد
واجب النفاذ في ٢٩ يوليو ٢٠٠٤ بالتالي تعين علي كافه المكلفين اعداد الاقرار الزكيض البنيه ل سنه ٢٠٠٥ مبناع علي
مقتضيات نظام ضريبه الدخل الجديد، واستنادا الي ما تحت عليه الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، فان اللجنه تري تاييد
وجهه نظر المصلحه في استبعاد فروق الاهلاك للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٩ م.
22/4

- 0 استبعاد المصاريف المتنوعه.
( ا) وجهه نظر المكلف:
٥ - استبعاد المصاريف المتنوعه.
( ا) وجهه نظر المكلف:
<table><tr><td colspan="3">المبالغ بالريال</td><td rowspan="2">بيان</td><td rowspan="2">رقم</td></tr><tr><td>الاجمالي</td><td>٢٠٠٠٠</td><td>٢٠٠٠٠</td></tr><tr><td>٢٧,٨٧١,٦٠٠٠</td><td>٥٣,٨٥٠,٤٥٠</td><td>١٧,١٦٦,٧٣٦</td><td>خساير التشغيل</td><td>٠١</td></tr><tr><td>٥,٦٦٦,٨٦١</td><td>-</td><td>٨,٩٧,٥٠٠٠</td><td>تبرعات اخري</td><td>٠٢</td></tr><tr><td>٦٧١,١١٥,٧٥٠٠</td><td>٧٧,٦٨,١٦١</td><td>٩٧,٤٩٧,٨٠</td><td>مصاريف متوğه</td><td>٠٣</td></tr><tr><td>١٦٤,٦١١,٦٦١</td><td>٨٤,٤٠,٦٦٦</td><td>١١٦,٦٦١,٨٩</td><td>المجموع</td><td></td></tr></table>
(١/٥) خساير التشغيل:
.١٣,٩٣٧,٧٩ - م٢٠٠٨ -
.٧٨٥,١٤٥ - م٢٠٠٩ -
لا توافق المجموعه علي اجراء المصلحه بشان استبعاد خساير التشغيل، وتود الافاده بالتالي:
ا) الخلفيه والمعلومات الايضاحيه
- ان خساير التشغيل تتكون من الخساير المتعلقه بالانشطه التشغيليه المصرفيه التي تتم بصوره يوميه، ولا تمثل
ديونا معدومه. مثال علي هذه الخساير عمليات التزوير عبر الانترنت والهاتف المصرفي باستخدام تWAQUEE مزوره للعمله لسحب
النقد .... الخ.
• تعتبر نسبه الخساير التشغيليه اعلاه ضييله مقارنه باجمالي الدخل الخاضع للضريبه المحقق من قبل البنك. عليه، فان
المصاريف اعلاه تعتبر لاست ذات اهميه اذا ما اخذنا عمليات البنك الكليه، كما انه ليس مجديا من الناحيه العمليه او
الاقتصاديه بالنسبه للبنك متابعه هذه الخساير و صرف اموال اضافيه لاستردادها.
ب) خساير التشغيل تعتبر ضمن المصاريف العاديه للنشاط في البنوك
لا توافق المجموعه علي اجراء المصلحه المذكور؛ نظرا لان خساير التشغيل التي تكدها البنك خلال السنه تمثل مصاريف انفقها
البنك خلال دوره النشاط العاديه. كما ان خساير التشغيل شانعه جدا في النشاط المصرفي، وبالاخذ في الاعتبار حجم عمليات
البنك فان خساير التشغيل المذكوره تعتبر معقوله جدا.
22/0

ج) خساير التشغيل لا تعتبر ديونا معدومه
- يود البنك ال篱اده بان خساير التشغيل لا تعبر ديونا معدومه ناتجه عن عمليات البنك: اذ انها تم تكبدهها خلل المعاملات المصفيه ال篱اريه. عليه، يعتقد البنك انه يجب خصم هذه خساير طبقا للمعيار الذي يحدد ضوابط وشروط خصم
مصاريف النشاط التجاري الاعتياديه.
- يود البنك الافاده بان اجراءات الرقابه الداخليه والاعتماد التي يتبعها البنك تتوافق مع العامير العالميه، وان خساير
التشغيل تم شطبها بعد استلام الموافقه اللازمه.
د) قام البنك ببذل كافه الجهود اللازمه لاسترداد هذه المبالغ
• سعي البنك وبذل كافه الجهود اللازمه لاسترداد هذه الخساير وقام بتقدم بالغاث لاجهزه الشرطه المختصه، اضافه
الي رفع قضايا امام المحاكم في هذا الخصوص.
• ولا شك ان هذا النوع من خساير التشغيل يعد شاقا جدا فيما يتعلق بالعمليات المصرفيه نظرا للمخاطر الناشيه،
سواء بسبب موظفي البنك او عملايه. وبالاخذ في الاعتبار حجم بعض المبالغ المستحقه من الجهات المذكوره مقارنه حجم
عمليات البنك، فانه لم يكن مجديا من الناحيه العمليه او الافتتحاديه متابعه هذا الامر علي الدوام و صرف المزيد من المبالغ
لاسترداد هذه الدين.
• ويلاحد ذلك ان البنك قيد هذه خساير في الدفاير وفقا للاجراءات المحاسبيه المعتمده من مؤسسه النقد العربي
السعودي. علاوه علي ذلك، فان القوايم الماليه للبنك تم تحقيقها من قبل اثنين من مكتب المحاسبه القانونيه اللذين اصدرا
تقريها غير المتحفظ حول القوايم الماليه للبنك.
وغني عن القول، انه في حاله استرداد ايه خساره في المستقبل، فانه سيتم تسجيلها كيرادات في السنه التي يتم فيها
الاسترداد، وبالتالي يتم اخضع المبلغ لطريبه والزکاه.
ه) بالاخذ في الاعتبار الحقايق يطلب البنك السماح ١/٥ بخصم مطاريف التشغيل ضمن التكاليف الواجبه الخصم استنادا
الي الاتي:
• خساير التشغيل اعتياديه في النشاط المصرفي المحلي والعالمي.
هذه المصاريف حقيقيه وفعليه.
• خساير التشغيل لازمه للنشاط التجاري ومؤيده بالامستندات.
• تم التحقق من هذه الخساير بواسطه مراجعي الحسابات الخارجيين، وتم تاكيد ذلك في تقرير المراجعه السنوي
(التقرير غير المتحفظ).
• تم تسجيل هذه الخساير طبقا لاجراءات المحاسبه المعتمده من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي.
• بذل البنك كافه الجهود اللازمه لاسترداد هذه الخساير (تقارير الشرطه والاجراءات القانونيه ذات العلاقه).
• في الغالب فان فرض استرداد هذه الخساير ضعيف جبا.
(٢/٥) تربعات اخري ٢٠٠٧٧٠ ريال
استبعدت المصلحه التبرعات اعلام، ولم تبد ايه اسباب او تفاصيل لهذا الاستبعاد. عليه، فان المجموعه ليس بامكانها توضیح
وجهه نظرها بشان هذا الاستبعاد للتبرعات، طبقا للاقرارات الطربييه/الزكويه. وبالتالي، تطلب المجموعه تزويدهم بالاحتشاب
الذي طبقه المصلحه للوصول للمبالغ المستبعده: حتي يتمكنوا من تقدمد المر الماليم حول هذا الامر.
٢٢/٦

(٢/٥) استبعاد المصاريف المتنوعه
<table><tr><td colspan="3">المبالغ بالريال</td><td>البيان</td><td>رقم</td></tr><tr><td>الاجمالي</td><td>٢٠٠٠٩</td><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td><td></td></tr><tr><td>٨٥,٢٣٠,١١٦</td><td>٨,٥٤,٦١٧</td><td>٦٥,٣٦,٨٨١</td><td>٥١,٤٣٠,٩٤٩</td><td>٢</td></tr><tr><td>٢٠٠,٣٣,٠٨٥</td><td>٦,٣٩٨,٨١٧</td><td>٦,٥٨٦,٥٧</td><td>٦٧,٠٤٧,٧٦</td><td>٢</td></tr><tr><td>١٥,٩٣٤,٣٨٦</td><td>٣٤١,٦٨٤</td><td>٦,١٣,٨٣٣</td><td>٩,٥٧٨,٨٦٩</td><td>٣</td></tr><tr><td>٢٦,٩٣٨,٧٦٤</td><td>١٠,١٨٨,٦٩٣</td><td>٦٧,٦٣,٦١٠</td><td>٩,٠٨٧,٥٦٩</td><td>٤</td></tr><tr><td>٦,٦٨,٩١٢</td><td>٦٥٢,٦١٠</td><td>١,٤٦٦,١٠٨</td><td>٦٧,٤٩٤</td><td>٥</td></tr><tr><td>٢٥١,٢٩٦</td><td>١٦,٠٥٥٠</td><td>١١٦,٨١٤</td><td>٢٦٦,٠٣٧</td><td>٦</td></tr><tr><td>٧٤,١٠,٥١٢</td><td>٤٤٨,٨٠,٨٩٨</td><td>٢٩,٠٥٩,٤٩</td><td>٢٦٨,٨١٠</td><td>٧</td></tr><tr><td>٧,٦١٠,٦٩</td><td>١,٤٧١,٠٨١</td><td>٢,٠٣٤,٩٠٦</td><td>٢,٦٠٤,٦٤٢</td><td>٨</td></tr><tr><td>١٦,١٨٧,٨٠٢</td><td>٠٢,٢٠٦,٠٥٦</td><td>٢,٧٦٤,١٠٤</td><td>٤,١٥٧,١٢٢</td><td>٩</td></tr><tr><td>٦,٣٥٥,٥١٧</td><td>٣٤١,٦٨٤</td><td>٦,٠١٢,٨٣٣</td><td>-</td><td>١٠</td></tr><tr><td>٦٧١,١١٥,٧٥٠</td><td>٧٧,٦١٨,١٢١</td><td>٩٧,٤٣٩,٧٨٠</td><td>٩٦,٠٥٧,٨٤٩</td><td></td></tr><tr><td>١٥,٠٨٩,٧٥٦,١١١</td><td>٣,٠٠٠٥,٧٩٨,٩٥٤</td><td>٥,٧٤٤,٦١٦,٦٢٢</td><td>٥,٨,٩,٦٤,٤٩٥</td><td>اجمالي المصاريف المستبعده الي اجمالي المصاريف المصاريف المصريه /الشريه</td></tr><tr><td>%١,٨·</td><td>%١,١٨</td><td>%١,٧·</td><td>%١,٦٥</td><td>نسبه المصاريف المستبعده الي اجمالي المصاريف المصاريف المصريه /الشريه</td></tr></table>
Y Y/

(١) لا يوافق البنك علي اجراء المصلحه بخصوص المصاريف اعلاه: وذلك لانها تمثل تكاليف عاده لازمه للنشاط وواجبه الحسم وفقا للماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل.
ب) استبعدت المصلحه المصاريف اعلاه، علي اساس ان البنك لم يقدم تفاصيل البنود اعلاه والمستندات المفيده لها.
ولا يوافق البنك علي ما ذكرته المصلحه ويود تقدم ما يلي:
• ان البنك يمثل احد المؤسسات الماليه الرايده في المملكه العربيه السعوديه والذي يمارس انشطه من خلال 70 فرعا في المملكه. وعندما يؤخذ في الاعتبار حجم المعاملات التي يجربها البنك والايرادات والكتاليف المرتبطه بهذه المعاملات، فان استخراج واسترجاع بعض المعلومات التفصيله التي تطلها المصلحه من حين لاخر بشان هذه التكاليف واعدادها بالشكل المناسب الذي يمكن المصلحه من الاطلاع عليها ليس بالامر السهل.
وبالتالي، فان عدم اطلاق المصلحه علي بعض هذه البيانات التفصيله، والتي تمثل جزءا يسيرا من تكاليف البنك للسنه، لا يعني
باي حال من الاحوال ان التكاليف المذكوره غير مؤيده، حيث انه تم تحقيق القوايم الماليه للبنك من قبل اثنين من اكثر مكاتب
المراجعه العالميه.
وبناء عليه، وعلي ضوء احدكام الماده رقم (١٦) من نظام ضريبه الدخل، يتعين علي المصلحه اعتماد الاقرار الضريبي المقدم من قبل المكلف في حال تمت المصادقه علي القوايم الماليه المؤيده له من قبل مراجعي حسابات قانونيين معترف بهم دوليا،
والذين قاموا ابيداء رايهم حول القوايم الماليه لجميع السنوات الثالث.
• ان المصاريف المستبعده من قبل المصلحه تعتبر ضييله مقارنه ابجمالي المصاريف المحصر عنها في الاقرارات
الزكويه/ الضريبيه للسنت ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٩.
وسيلادظ من المقارنه الوارده اعلاه، بان اجمالي مبلغ المصاريف المستبعده يمثل ١٨٪ فقط من اجمالي المصاريف للسنوات
اعلاه. وفي حاله تمسلك المصلحه بوجهه نظرها، وذلك بان مجموعه (ب) لم تقدم المستندات الميده، يحتفظ البنك بحقه
في تقدمي معلومات اضافيه لازمه لاعتماد خصم التكاليف اعلاه.
(ج) ايد قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم ١٣٦ لسنه ١٤٣٦ لسنه ١٤٣٦. (ب) اعتماد مجموعه (ب) للسنه
الماليه المنتهيه في ٢٠٠٥ جمبر ٢٠٠٥ وجهه نظر البنك. علي ضوء قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه اعلاه، يعتقد البنك بانه
يجب علي المصلحه السماح بخصم المصاريف المستبعده للسنوات ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م واعتبارها خصمن المصاريف الواجبه
الخصم، ومن ثم اصدار ربط زكي/ ضريبي معدل للسنوات المذكوره اعلاه.
د) استبعدت المصلحه سهوا المبلغ 7,300,017 ريال مرتين، والذي يمثل مطاريف متنوعه اخري لعوام ٢٠٠٨ م بمبلغ
(٣٤١,٦٨٤) ريال. وعليه، يطلب البنك تصحيح الخطا واجراء الربط للعوام ٢٠٠٨ م
٢٠٠٩.
ب) وجهه نظر المصلحه:
(١/٥) خساير التشغيل:
-٢٠٠٧ مبلغ ١٧,١٦٧,٢٧١
-٢٠٠٨ مبلغ ١٩٩,٧٩
-٢٠٠٩ مبلغ ١٥٥,١٥٥
تم رفض تلك المصاريف لعدم تقديم المجموعه المستندات المؤيده لاتخاذها الاجراءات القانونيه في سبيل تحيل هذه
المبالغ من الاشخاص الذين قاموا بالتزوير، كما لم تقدم المجموعه اي حكم قضايي يفيد باعصار هؤله الاشخاص، او قرار من
22/8

الجمعيه العامه بالنبك اعدادها، كما ان مؤسسه النقد تطلب من البنوك في مثل تلك الحالات اللجوء الي الجهات الرسميه
والقضاييه لملاحظه الموزيرين، وهو الاجراء الذي لم تقم به المموعه. وبالتالي، تري المصلحه عدم اعتماد تلك المصاريف لعدم
تقديم مستنداتها، واستنادا كذلك الي الفقره (١/١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي تنص علي
ان النفقه لابد ان تكون فعليه ومؤيده بمستندات.
(٢/٥) تربعات اخري:
تم استبعاد التبرعات المدفوعه الي جهات غير معترف بها او خارجيه وبيانها كما يلي:
اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوازي رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٢٥/١/١٥٥، التي تنص علي ان المساريف التي يجوز حسمها
لتحديد الدخل الخاضع للطربيه (ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثبوتيه)، وحيث ان المجموعه لم تقدم بيانا باسماء تلك
الجهات المستفيده من تلك المصاريف، وكذلك المستندات المؤيده لصرفها، اذا لم يتم اعتمادها كمطاريف واجبه الحسم.
: راي اللجنه
١ - بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والمدكره الاضافيه المقدمه من المكلف فيما يتعلق بخساير التشغيل،
وبما ان الخلاف هو خلاف مستندي، و حيث ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لوجهه نظر، تري اللجنه تاييد وجهه نظر
المصلحه في استبعاد خساير تشغيل وتوزير للاعوام من ٢٠٠٩ م.
٢- بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والمدكره الاضافيه المقدمه من المكلف فيما يتعلق بتبعات اخري،
وحيث ان المكلف لم يقصد ما يثبت ان تلك التبرعات دفعت لجهات مرخصه، فان اللجنه تري تاييد وجهه نظر المصلحه في
استبعاد تلك التبرعات.
٣- بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والمدكره الاضافيه المقدمه من المكلف فيما يتعلق بالمصاريف
المتنوعه، وبما ان الخلف هو خلاف مسندي واعتت اللجنه مده كافيه للمكلف لتقدم المستندات المؤيده لوجهه نظره،
والمتمثله في بيان باسامه تلك الجهات المستفيده من تلك المصاريف والمستندات المؤيده لصرفها، وحيث لم يقدم المكلف
المستندات المطلوبه، وتطبيقا لنص الفقره (١/١) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي ان المصاريف التي
يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه (ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه) - مما تري معه اللجنه تاييد وجهه
نظر المصلحه في عدم قبول حسم هذه المصاريف.
22/9

٦ - عدم السماح بحسم الاحتياطيات الاخري.
(١) وجهه نظر المكلف:
استبعدت المصلحه خصم المبالغ، ولم تبد ايه اسباب او تفاصيل لهذا الاستبعاد. عليه، فان البنك ليس ايمكانه توضيح وجهه
نظره بشان هذا الاستبعاد للاحتياطيات الاخري طبقا للاقرارات الزكويه/ الضريبيه.
ولا يوافق البنك علي اجراء المصلحه بشان استبعاد المبالغ املاه، ويود الايفاده بالاتالي:
ا) طبقا لمعايير المحاسبه الدوليه معيار رقم (٢٩) يجب قياس الاستثمارات المتاحه للبيع واعاده تقييمها بالقيمه
العادله، والارباح الناتجه عن تغيير القيمه العادله تسجل مباشره في حقوق الملكيه للملكه، حتي يتم التواصل من الاستثمارات،
او يتم اعتبارها دايمه التخفاض.
وعليه، قام البنك ابعاده تقييم استثماراته المتاحه للبيع بالقيمه العادله والخساير الناتجه تم تسجيلها " كاحتياطيات اخري" في
حقوق الملكيه للملك.
ان مبالغ "الاحتياطيات الاخري" هي في الاساس ناتجه عن اعاده تقييم الاستثمارات المتاحه للبيع العالميه اداره كما تم ذكره
اعلاوه.
بالقيمه العادله.
ب) طالب البنك بحسم الاحتياطيات الاخري من الوعاء الزكوي وفقا لتعليم المصلحه رقم ١٨٤٣/٢١ وبنازيخ
١٣٩٢/٨٨. ه. وفقا للتعليم، تطيق الزكاه علي راس المال، والاحتياطيات، والارباح الصافيه المحسوم منها الاصول الثاببه،
والاستثمارات.
وعليه، يجب السماح بخصم الاحتياطيات الاخري; لكونها حقوق ملكيه للمالك، وهي خاضعه للزكاه وفقا للتعميم اعلاه.
(ج) وعلي ضوء ما تم ذكره اعلاه، يطلب البنك اغاء ربط المصلحه المضمون عدم السماح بخصم الاحتياطيات الاخري من
الوعاء الزكوي، واجراء الربط المعدل للاعوام ٢٠٠٧ م حتي ٩٠٠٠.
ب) وجهه نظر المصلحه:
لم يتم صم تلك الاحتياجات، حيث انها تمثل صافي التغيير في القيمه العادله للموودات الماليه متاحه للبيع وعقود
تخطيط مخاطر التدفقات النقديه، وهذه الاحتياطيات غير محقه وغير فعليه، وعن استثمارات بغرض المتاجره لم تحسم اصل
من الوعاء الزكوي.
22/1.

: راي اللجنه
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف وبما ان تلك الاحتياطيات الاخري تمثل
صافي التغير في القيمه العادله للمWOODات الماليه لمواجهه غير محقه وغير فعليه، اضافه الي انها استثمارات
بغرض المتاجره مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم سم تلك الاحتياطيات.
7 - عدم السماح بحسم القيمه الدفتريه للممتلكات والالات والمعدات.
ا) وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه بتخفيض القيمه-d-fpيه للممتلكات والالات من المبالغ اعلاه، ونقدم مقارنه في هذا الحوص:
<table><tr><td colspan="5">المبالغ بالريال</td><td rowspan="2">العام</td></tr><tr><td>الفرق</td><td>للايقرار</td><td>طبقا</td><td>الدفتريه</td><td>الصفه</td></tr><tr><td>(٩٩,٩٨٠,٣٧٨)</td><td colspan="3">١,٠٧٧,١٨٤,٤٣٦</td><td>٩٧٧,٢٠٤,٠٩٨</td><td>٢٠٠٧</td></tr><tr><td>(٨٨,٩٧٧,١١٥)</td><td colspan="3">١,٠٤٧,٨٥٩,٢٤٩</td><td>٩٥٨,٩٢٢,١٣٤</td><td>٢٠٠٨</td></tr><tr><td>(٩٣,٧٣٣,٨٦)</td><td colspan="3">١,١١٣,٤٧٩,١٤٩</td><td>١,٠١٩,٧٤٥,٨٩</td><td>٢٠٠٩</td></tr><tr><td>(٢٨٦,٦٥١,٢١٣)</td><td colspan="3">٢,١٨٨,٥٢٢,٨٣٤</td><td>٢,٩٠٥,٨٧١,٥٢١</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
لم تقدم المصلحه ما يوضح كيفيه احتساب الفروق اعلاه، عليه، فان البنك ليس بامكانه توضیح وجهه نظره هذه
الحسومات علي القيمه الدفوريه للممتلكات والالات والمعداد وفقا للاقرارات الضريبيه/الزكويه للاعوام المذكوره اعلاه.
وبالتالي، يطلب البنك تزويده بالاحتساب الذي طبقه المصلحه للوصول للمبالغ المستبعده حتي يتمكن البنك من تقديم الرد
الملايم حول هذا الامر.
ب) وجهه نظر المصلحه:
. ٩٩,٩٨٠,٢٣٨ ريال
.٨٨,٩٧٧,١١٥ مبلغ ٢٠٠٠٠
.٩٢,٧٣٢,٨١٠ مبلغ ٢٠٠٠٠
تقييد بان سبب الاختلاف يعود الي ان المجموعه عند ادراجها لرصد اول المده في ٢٠٠٠٠ ادرجت الاصل بمبلغ
(٢٨٨,٥٩٨,٠٠٠٠) ريال، في حين ان رصيد تلك الاصول في القوايم الماليه للعام المالي ٢٠٠٠٠ (١٨٨,٥٩٨,٠٠٠٠)
٢٢/١١

ما تم احتساب الاستهلاك السنوي علي اساسه، وكذلك الاصول الثابته المكسومه من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ م
.٢٠٠٩
وبالتالي، فان المصلحه تؤكد علي صحه اجراثها بشان هذا البند، ومرفق بيان تفصيلي بكيفيه الوصول الي الاصول الثابته
المحسومه الوارده بربط المصلحه، وان هذا الاجراء يتماشي مع ما نصت عليه المده (١٧) من نظام ضريبه الدخل.
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، وحيث ان الاصل في اثبات قيمه
الرصيد الفتتاحي للاصول هي القيمه الظاهره في السنه الماليه السابقه، وهي ايضا الاساس الذي يبني عليه في انتساب
الاهلاك السنوي لها، بعد اخذ اثر الاضافات والاستبعادات خلال السنه الحاليه والسابقه، وحيث اظهرت قايمه المركز المالي
تاييد وجه نظر المصلحه.
٨ - عدم السماح بحسم بعض الاستثمارات طويله الاجل.
ا) وجهه نظر المكلف:
لا يوافق البناي علي اجراء المحطه بعد السماح بحم بعض الاستثمارات طويه الاول من الوعاء الزكي، وافاد بالثاني:
ا) مبادي الزكاه ومدي انطباقها علي البنك
• طبقا للمبادي الاساسيه للزكه لا تستحق زكه علي الاموال المستخدمه لتمويل الموجودات طويله الاجل
المستخدمه لغرض تحقيق الايرادات، استنادا للفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) بتاريخ ١٠١٤٤٤/٥
ان الاموال المستخدمه لتمويل الاستثمارات التي قام بها البنك تمثل دفقات نقديه خرجت من ذمه البنك. عليه، لا تفرض
عليها زكاه. اضافه الي ذلك تستخدم الاستثمارات اعلاه من قبل البنك لتحقيق ايرادات خاضعه للزكاه. عليه، فان فرض الزكاه
علي الموجودات التي تحقق ايرادات تخضع للزكاه بسبب عدم ضمها من الوعاء الزكوي يعتبر حيده عن المبادي الاساسيه
والقايمه للزكاه.
• يسمح بخصم الاستثمارات طويله الاجل باعتبارها موجودات واجبه الخصم من الوعاء الزكوي طبقا للتعميم رقم
١٢٩٢/٨٨ ب تاريخ ١٢/٢٨٤٣/٢
طبقا للتعميم رقم ١٢/٢٨٤٣/٢ ب تاريخ ١٢/٢٨٤٣/٢ ب تاريخ ١٢/٢٨٤٣/٢ ب تاريخ ١٢/٢٤٣/٢ ب تاريخ ١٢/٢٤٣/٢ ب تاريخ ١٢/٢٤٣/٢ ب تاريخ ١٢
استيفاء الشروط التاليه:
* ان تكون الاستثمارات صويلهAN انا المال والاحتياطيات.
* ان تكون الاستثمارات طويله الاول ونيه البنك الاحتفاظ بها لفترات طويله بغرض الحصول علي عوادهها.
* Alا تكون الاستثمارات مقتناه لاغراض المتاجره او اعاده البيع.
* Alا يكون الدخل الذي تحقق من هذه الاستثمارات قد دضع للزكاه.
22/12

تمت استثمارات البنك من راس المال والاحتياطيات، كما ان نيه الاداره هي الاحتفاظ بهده الاستثمارات لامد طويل وليس للاغراض التجاريه، كذلك فان الايرادات المحقه للبنك من هذه الاستثمارات كانت جزءا من قايمه الدخل. وبالتالي، فان هذه الاستثمارات تستوفي المعاير المبييه اعلاه، وهو ما يستوجب حصها من الوعاء الزكوي.
لقد صدر التعميم اعلاه علي ضوء الفتوي رقم (٢٧٧) بتريخ ١٥٧/٧ (الموافق ٢٩) يونيو ١٩٥ (الموافق ١٩٥) والطادره من قبل فضيله مفتي عام المملكه العربيه السعوديه،})(ضوه هذه الفتوي فانه من الواضح ان الزكاه تجي فقط علي الاصل
المقنتاه لاغراض المتابره. وبمعني اخري، فان الزكاه لا تجي علي الاصل المقتنه لاغراض تحقيق دخل نازكه الشريعه
(مثل الاستثمارات طويله الاجل).
ب) يجب خصم الاستثمارات طويله الاجل في اسهم الملكيه من وعاء الزكاه طبقا للقرار الوزاري رقم (١٠٠٥).
طبقا للقرار الوازاري رقم (١٠٠٥) الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٤/٥/٧/٥/١ (مواقف ٢٠٠٧/٥/٥) والاممارسات الحاليه في المصلحه تعتبر الاستثمارات طويله الاجل في اسهم شركات اخري ضمن الاستثمارات واجبه الخصم من الوعاء الزكوي. لقد رفضت المصلحه خصم الاستثمارات طويله الاجل في اسهم الشركات دون ايجاد اسباب لذلك، وبالتالي، فان هذا الاجراء غير مورد، ولا تساند انظمه جبايه الزكاه الشرعيه.
ج) ومن الجدير بالذكر ان هذا المضمنن تاكد جلا واشح بالقرار الاستثنافي رقم ١٨٧ لعام ١٩٨١ ه، حيث اكد علي ضروره حسم عروض الفنيه عامه، طالما انها مؤيده بموجب القوايم الماليه، وان لم يقدم عنها مستندات طالما خضعت محادر تمويلها للزكاه، حيث اكد القرار الاستثنافي المذكور ان القوايم الماليه هي المستند الحقيقي والفعلي المقيد لعروض الفنيه عامه. وبالتالي، يجب حسها لاسيما ان مصادر تمويلها خضعت للزكاه، وهو ما ينطبق علي الاستثمارات الخاصه بالبنك.
د) وعلي ضوء الايضاحات اعلاه، ان اجراء المصلحه بعدم السماح بخصم الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكوي غير
مبرر ومخالف لمبادي لزكاه ولسياسه المصلحه، كما تم توضيه اعلاه. يعليه، يطلب البنك الغاء اجراء المصلحه والسماح
ب) وجهه نظر المصلحه:
.١٨,٩٢٠,٨٥,٧٠٧٢٠٠٩ - ٢٠٠٩ مبلغ

وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه، منها القرار الاستينافيه، منها القرار الاستينافيه، منها القرار الاستينافيه، منها القرار الاستينافيه، منها القرار الاستينافيه،
رقم ٥٦٦ و تاريخ ١٤٣٣/٦٦ ه، وتمسك المصلحه بضحه اجراءها. بالتالي، فان اجراء المصلحه يكونه صحيا، ومتمشيا مع
الفتاوي الشرعيه بشان هذه الاستثمارات.
: راي اللجنه
بعد الالطلاع علي وجه نظر كل من الطرفين، والمدخره الاضافه المقدمه من المكلف، وبالرجوع الي تفاصيل تلك
الاستثمارات، تري اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم قسم الاستثمارات الخاصه بشركه (غ) و (و) و (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) ( و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) {و} (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (ооооооооооооооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооооооооооооооооооооо- 9 - اضافه سندات الدين المصدره الي الوعاء الزكي.
ا) وجهه نظر المكلف:
ل يوافق البنك علي اجراء المصلحه اضافه سندات الدين الصدره الي الوعاء الزكي، ويفيد بالاتي:
( اغراض القروض وسندات الدين بالنسبه للبنوك
يقوم البنك- مثله في ذلك مثل البنوك الاخري في العام- بمزاوله العمليات المصفيه العاديه المتثله في الحصول علي
الاموال من العملاء او من خلال اصدار الاوراق الماليه المدينه، ومن ثم توفير القروض للعملاء والاستثمار في الاوراق الماليه
قصيره الاجل.
ان نشاط البنوك يختلف عن النشاطات الاخري للشركات، حيث تتمثل العمليات الاساسيه لاي بنك في نشاط اقراض واقتراض
الاموال انجاز النشاطات التجاريه اليوميه.
ان اضافه القروض وسندات الدين لاجل للوعاء الزكوي تتع عنها تفاض واختلاف كيران، حيث اخعت العمال المقترضه للزكاه،
ولم يتم السماح بخص القروض والدفعات المقدمه من قبل البنك لعمله من الوعاء الزكوي.
انه يتعين علي كافه البنوك التجاريه العامه في المملكه العربيه السعوديه المحافظه علي مستويات معينه من السيوله
تحددها مؤسسه النقد العربي السعودي من فتره لاخري.
ان الاحتفاظ بقدر كاف من السيوله يمثل صلب الاعمال المصرفيه التجاريه، ومن المهم الابقاء علي الثقه حول الودايع
والمساهمين.
يعتمد مستوي السيوله للبنك بصوره كبيره علي توفر الاموال، ولكي يحاظف البنك علي مستوي السيوله او الوفاء بمتطلبات
راس المال العامل يحصل البنك علي اموال اضافيه من الالتتراض وسندات الدين، وحيث ان هذه القروض لغرض الوفاء
بمتطلبات راس المال العام للبنك وليس لتمويل الموجودات طويله الاجل، فانه ليس مبررا لمصلحه اضافتها للوعاء الزكوي.
ان الغرض من تقديم الاموال في حاله البنوك يختلف من النشاطات التجاريه الاخري (الشركات الصناعيه). وبالتالي، يجب
معامله البنوك بصوره خاصه في الاخذ في الاعتبار الطبيعه المحدده لنشاطها التجاري.
22/14

ب) الانظمه الزكويه الصادره بشان اضافه القروض وسندات الدين للوعاء الزكوي
استنادا الي الخطاب الوزاري رقم ١١٠٣/٢/١١ بتاريخ ١١٣٠٧/٢/١١ (الموافق ١٩٨٦/١٠/١٤ لاحقا اوضحت المصلحه بموجب
التعميم رقم (٢) بتاريخ ١٣٩٤/١١ ه (الموافق ٢٤ فبراير ١٩٧٤) والصادر بناء علي قرار اللجنه القضاييه رقم ١٣٩٣/١٠١ بان
الгروض تضاف للوعاء الزكوي بالقدر المستخدم لتمويل الموجودات الثابته/ الانشاعات الراسماليه تحت التنفيذ.
كما يلاحظ من تعاميم المصلحه اعلاه، ان القروض علي كافه المستويات لا تضافه للوعاء الزكوي ما لم تستخدم لتمويل
الموجودات الثابته التي تخصص من الوعاء الزكوي. ان سياسه المصلحه القايمه علي اضافه القروض للوعاء الزكوي ليست
صحيه من حيث المبدا، وتتناقض مع الممارسات السابقه في هذا الشان.
ج) ملكيه الاموال
ان اهم شرط من شروط الزكاه هو تمام الملك. تجي الزكاه في حاله توفر شرط ملكيه الاموال للمساهمين. وفي حاله
الгروض لاجل، فانها تمثل التزاما علي المساهمين، وليس فيها يدل علي تمام ملك هذه الاموال لمساهمي البنك.
بناءه عليه، فان اجراء المصلحه المتمثل في اضافه القروض وسندات الدين لوعاء الزكاه ليس مبررا، ويتعارض مع المبادي
ال'sاسيه للزکاه.
(d) يلاحظ من التحليل التي:
• تستخدم القروض وسندات الدين التي تحصل عليها البنوك لاغراض النشاط المصرفي العاديه، اي تقدم السلف
للعملاء وليس لاستخدمها في تمويل اصول اخري قابله للخص من الوعاء الزكوي.
• تمثل القروض وسندات الدين التي تحصل عليها البنوك التزايما من جانب المساهمين تجاه المقرضين (ليست اموالا
-tخص المساهمين). وبالتالي، فان فرض الزكاه علي هذه الاموال يتعارض مع المبدا الاساسي لشعيره الزكاه، والذي ينص علي
اخذ الزكاه من الاموال الخاصه بالمساهمين.
• ان هذا التمويل قد خضع بالفعل للزكاه والضريه بواسطه المقرضين التي تعود اليهم ملكيه هذه الاموال.
بالاخذ في الاعتبار طبيعه عمليه مجموعه (ب) ومبدا تمام الملك علي الاموال - كما هو مبين اعلاه - يعتقد المكلف ان اجراء
المصلحه اضافه القروض وسندات الدين لاجل واعاء الزكاه يتعارض مع اسس العداله والمنطق، ويرجو اصدار ربط معدل
للاعام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧ م.
ب) وجهه نظر المصلحه:
تم اضافه تلك السندات للويع الازوي للاعوام المذكوره: لكونها قروها وفقا للفتاوي الشرعيه ذات الارقام (٢/٢٣٨٤) وتاريخ
(١٨٩٧) واتريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٩٧) واتريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٩٧) واتريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٩٧) واتريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٨٧) واتريخ (١٨٩٧) واتريخ (١٨٩٧) واتريخ (١٨٩٧) واتريخ (١٨٣٥) واتريخ (١٨٣٥) واتريخ (١٨٣٥) واتريخ (١٨٣٥) иاتريخ (١٨٣٥) واتريخ (١٨٣٥) واتريخ (١٨٣٥) واتكري (١٨٣٥) واتكريخ (١٨٣٥) واتكريخ (١٨٣٥) واتكريخ (١٨٣٥) واتكريخ (١٨٣٥) واتكريخ (١٨٣٥) واتكريخ (١٨٣٥) واتكريخ (١٨٣٥) واتكريخ (١٨٣٥) واتكريخ (١٣٨٣٥) واتكريخ (١٣٨٣٥) واتكريخ (١٣٨٣٥) واتويك (١٢٨٣٥) واتويك (١٢٨٣٥) واتويك (١٢٨٣٥) واتويك (1.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.
تم اضافه تلك السندات للويع الازكي للاعوام المذكوره: لكونها قروها وفقا للفتاوي الشرعيه ذات الارقام (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (١٨٩٧) والفتوي رقم (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٨٧) وتاريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٩٧) وت تاريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٪٧) وتاريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٩٧) وتتاريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٥٧) وتاريخ (١٨٥٧) وتاريخ (١٨٥٧) وتاريخ (١٨٥٧) وتتاريخ (١٨٥٧) وتاريخ (١٨٥٧) وتاريخ (١٨٥٧) وتاريخ (١٨٤٧) وتاريخ (١٨٥٧) وتاريخ (١٨٥٧) وتاريخ (١٨٥٧) وت تاريخ (١٨٥٧) وتاريخ (١٨٥٧) وتاريخ (١٨٥٧) وتاريخ (١٨٥٧) وتاريخ (١٨٨٥) وتاريخ (١٨٥٧) وتاريخ (١٨٥٧) وتاريخ (١٨٥٧) وتاريخ (١٥٥٧) وتاريخ (١٨٥٧) وتاريخ (١٥٥٧) وتاريخ (١٥٥٧) وتاريخ (١٥٥٧) وتاريخ (١٥٥٧)
تم اضافه تلك السندات للوعي الاكوي للاعوام المذكوره: لكونها قروها وفقا للفتاوي الشرعيه ذات الارقام (٢/٢٣٨٤) وتاريخ
(٢٦٦٧) ١٠٨٧١١١/١٨ (١٨٥٧) واتريخ (١٨٥٧) واتريخ (١٨٥٧) واتريخ (١٨٥٧) واتاريخ (١٨٥٧) واتاريخ (١٨٥٧) واتاريخ (١٨٥٧) وातاريخ (١٨٥٧) واتاريخ (١٨٥٧) واتاريخ (١٨٥٧) واتاريخ (١٨٥٧) واتاريخ (١٨٥٧) واتاريخ (١٨٥٧)
وكتت القروض من صناديق حكوميه، او بنوك تجاريه، او قروض من الشركات، او من جهات ذات علاقه، او بنوك ذاتيه.
22/10

والبحوله ايه اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابعه، او النشاط الجاري، حيث ان مضمون الفتاوي
الشرعيه هو اضافه الاموال التي تحصل عليها الشركه، سواء كانت في صوره نقود او عرض من عروض التجاره، كما ان الجزء
المستخدم في تمويل راس المال العامل يكون مستغره في الاصول المتداوله بما تحويه من نقديه عروض تجاره.
وبالتالي، فان الزكاه تجب في هذا الجزء من الاموال، وحيث ان تلك القروض مقترنه بضمانات من البنوك المفرضه، فان المدين في هذه الحاله يسبح شخا مليا، كما وانه حال الدول عليهذا، لما فان تلك القروض (سندات الدين) تضع للزكاه الشريعه، ولقد استقر قضاء اللجنه الاستثنافيه علي معالجه البند وفقا لما تضمنه ربط المصلحه، ومنه القرار الاستثنافي رقم (٢٩٣) ١٥٤٨ (٢٦٠) المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (١٧٤٤) باتريخ (١٧٤٤) والقرار الاستثنافي رقم (٢٦٠) لعام (١٤٢١) المصدق عليه بالخطاب الوزاري رقم (١١١) واتريخ (١٧٤٤) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه محل المعتادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (١١٣١) واتريخ (١٧٤٤) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاري رقم (١١٣١) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاري رقم (١٧٤٤) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريرقم (١١٣١) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريرقم (١٧٤٤) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاري رقم (١٧٤٤) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريرقم (١٧٤٣) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريرقم (١٧٤٤) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاري رقم (١٧٤٤) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريرقم (١٧٤٣) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريرقم (١٧٤٤) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريraqم (١٧٤٣) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريraqم (١٧٤٤) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٤٣) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٤٣) (١٧٤٣) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٣٣) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٣٣) (١٧٣٣) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٣٩) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٣٩) (١٧٣٩) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٢٩) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٢٧) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٢٧) (١٧٢٧) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٣٧) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٣٦) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٣٦) (١٧٣٦) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٢٦) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٢٥) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٢٥) (١٧٢٥) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٣٥) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٣٤) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٣٥) (١٧٣٥) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٢٥) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٢٦) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٢٥) (١٧٢٦) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٣٥) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٣٥) (١٧٣٥) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٤٥) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٤٣٥) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٥٣) وبناء يënخ معه شرعيه ونظاميه اضافه المبد المصدق عليه بالخطاب الوزاريه (١٧٥٣) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
: راي اللجنه
بعد الالطاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والمدكره الاضافيه المقدمه من المكلف، تري اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه
في اضافه السندات المصدره الي الوعاء الزكي؛ لكونها قروضا وفقا للفتوي رقم ٢٢٦٦٥ /٥٥٦٦٥ واتريخ ٥٥٥٥.
مصدر من مصادر تمويل مكونات الوعاء الزكي.
(١) وجه نظر المكلف:

ب) وجه نظر المصلحه:
الواعاء الزكوي. وبالتالي، فان اجراء المصلحه صحيح بشان هذا البند.
: راي الالجه
انتهي الخلاف بموافقه المكلف علي وجهه نظر المصلحه.
٢١٠- فرض ضريبه استقطع علي العمولات المدفوعه للبنوك المقيمه وغير المقيمه، والمؤسسات الماليه.
ا) وجهه نظر المكلف:
فرضت المصلحه بموجب الربط ضرايب الاستقطاع علي مدفوعات العموله للبنوك المقيمه وغير المقيمه، والملؤسسات
الماليه بموجب القوايم الماليه المدفقه، نقدم الخاصه كالتالي:
<table><tr><td colspan="4">المبالغ بالريال</td><td rowspan="2">اليبان</td></tr><tr><td>الاجمالي</td><td>م٢٠٠٠</td><td>م٢٠٠٧</td><td></td></tr><tr><td>٢٩٨,٧٧٢,٩١٧</td><td>٦٨,٢٨,٧٥٥</td><td>٢٨,٩٥,٥٥,١٢</td><td>٢٤,٢٦,٣٤,٠٠٠</td><td>المجمولات والمؤسسات الماليه المقيمه وغير المقيمه</td></tr><tr><td>٢٤,٩٧,٦٦٦</td><td>٣,٤١٩,١٨٨</td><td>١٩,٤٨,٧٥٨</td><td>١٢,٣١,٧٠٠</td><td>ضريبه الاستقطاع طبقا للربط بواقع %</td></tr></table>
لا يوافق البنك علي اجراء المصلحه اعلاه، ويود الافاده بالتالي:
ا) طبقا للقرار الوزاري الجديد رقم ١٧٧٦ وبتاريخ ١٥٤٥/٥/١٨ واتي تم بموجه اعفاء مدفوعات الفوايد علي الودايع
بين البنوك التي تتم من قبل البنوك السعوديه للبنوك غير المقيمه من ضريبه الاستقطاع، والتي محي عليها تسعون يوما.
وكما يلاحظ ان القرار الوزاري ينطبق علي جميع السنوات بما فيها السنوات المعترض عليها.
ب) وفقا للقرار الوزاري اعلاه، قام البنك بسداد ضريبه الاستقطاع عن مدفوعات العمالات للبنوك غير المقيمه
والمؤسسات الماليه (الليتي مضي عليها ٩٠ يوما) للاعوام من ٢٠٠٤ م حت ٢٠١٣ م والبالغ قدرها ١٦٣٥٧٩٠ ريال بموجب
خطابنا رقم ١٦٥/١٢/١ ه. وافرقت المجموعه صوره من الخطاب، وكذا ايصالات الدفع.
وبعد تقدمي الخطاب طلبت المصلحه من البنك بموجب خطابها رقم ١٤٣٦/١٦/١١ وبتاريح ١٤٣٦/١٦/١١ ه تزويدها بالقوايم
الماليه (لودايع بين البنوك التي مضي عليها ٩٠ يوما) المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي. ان البنك بصدد جمع
البيانات للسنوات المذكوره اعلاه لاجل الحصول علي الشهاده من مؤسسه النقد العربي السعودي.
ج) استنادا الي الايضاحات اعلاه، يطلب البنك اغاء ضربه الاستقطاع علي العمولات المدفوعه للبنوك المقيمه وغير
المقيمه، والمؤسسات الماليه، واجراء ربط ضربه الاستقطاع المعدل للاعوام المذكوره اعلاه وفقا للقرار الوزاري رقم ١١٧١.
۲۲/۱۷

ب) وجهه نظر المصلحه:
في ضوء عدم تقديم المجموعه بيانات سنويه معتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي، توضح اسماء البنوك المقترضه
وعناوينها ومده القرض ومقدار عوايد القرض المدفوعه، طبقا للقرار الوزاري رقم (١٧٧) و تاريخ ١٤١١ ه.
تم اخضاع تلك العمولات لضريبه الاستقطاع في ضوء ما نصت عليه الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والمواده (٢٣) من
اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١١٣٥٠٦.
اما بخصوص تسديد ضريبه الاستقطاع عن بعض العمولات، فسوف يتم اخذها في الاعتبار عند تقدم المجموعه للبيانات
المصادق عليها من مؤسسه النقد العربي السعودي.
راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والمدخره الاضافيه المقدمه من المكلف، وحيث ان المكلف لم يقدم البيانات
السنويه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي التي توضع اسماء البنوك المقترحه وعناوينها ومده القروض وعوايد
القروض المدفوعه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في اخضاع العمولات لضريبه الاستقطاع وفقا للماده (٦٨)
من نظام ضريبه الدخل، والموادده (٢٦٣) من اللايحه التنفيذيه.
٢١٠- فرض ضريبه استقطع علي بعض المدفوعات الي جوات غير مقدمه.
( ا) وجهه نظر المكلف:
<table><tr><td colspan="3">المبالغ بالريال</td><td rowspan="2">البيان</td><td rowspan="2">مسلسل</td></tr><tr><td>الجمالي</td><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٨</td></tr><tr><td>٢١,٤٨٣,٠٨١</td><td>١٦,٧٨٣,٣٠٠</td><td>٢٤,٣٠٨,٨٣</td><td>(ز) اتعاب مدفوقه ل</td><td>١</td></tr><tr><td>١٠,٧٥٠,٦٧٣</td><td>١,٩٦١,٠٨٣</td><td>٣,٦١٤,٥٠٣</td><td>مصاريف دعايه واعلان اجنبيه</td><td>٢</td></tr><tr><td>٢٢,٠٧٨</td><td>-</td><td>-</td><td>(س)- تدريب</td><td>٣</td></tr><tr><td>١١,٦٨٧,٧١١</td><td>١,٨٩٣,٨١١</td><td>٥,٩٤,٦٥٣</td><td>(س)- اتصالات</td><td>٤</td></tr><tr><td>٣,٠٨٦,١١٤</td><td>٧٦٦,٨٣٣</td><td>١,٦٩٨,٤٥٩</td><td>(ض)- اتصالات</td><td>٥</td></tr><tr><td>٤,٤٨٨,٩٣٣</td><td>٦٧٦,٤٨٤</td><td>٤,٩,٩٧٣</td><td>(ش)- اتصالات</td><td>٦</td></tr><tr><td>٥٩٣,٠٨٣</td><td>-</td><td>٥٩٣,٠٨٣</td><td>-</td><td>٧</td></tr></table>
٢٢/١٨

<table><tr><td>IVΓ, VVΓ</td><td>-</td><td>-</td><td>IVΓ, VVΓ</td><td>(ي) بنك</td><td>Λ</td></tr><tr><td>ΓΓΛ, εΓΓ</td><td>-</td><td>-</td><td>ΓΓΛ, εΓΓ</td><td>(ط)</td><td>9</td></tr><tr><td>70,99Γ</td><td>-</td><td>-</td><td>70,99Γ</td><td>(ي)</td><td>10</td></tr><tr><td>1Γ, .79</td><td>-</td><td>-</td><td>1Γ, .79</td><td>(ط)</td><td>11</td></tr><tr><td>79,07ε</td><td>-</td><td>-</td><td>79,07ε</td><td>(ك)</td><td>17</td></tr><tr><td>11,811</td><td>-</td><td>-</td><td>11,811</td><td>(ρ)</td><td>17</td></tr><tr><td>70,ΓΛ1</td><td>-</td><td>-</td><td>70,ΓΛ1</td><td>(ن)</td><td>18</td></tr><tr><td>V07</td><td>-</td><td>-</td><td>V07</td><td>(1)</td><td>10</td></tr><tr><td>ΓΓΓ,979</td><td>-</td><td>-</td><td>ΓΓΓ,979</td><td>(ث)</td><td>17</td></tr><tr><td>11Γ,0••</td><td>0••••</td><td>50,ΓΓ</td><td>17,77V</td><td>صيانه</td><td>17</td></tr><tr><td>0,7•,7,11Λ</td><td>Γ,05Γ,V17</td><td>1,5Γ••,Γ59</td><td>1,7Γ1,70Γ</td><td>تطوير الحاسب الالي</td><td>18</td></tr><tr><td>11,ε1V,19•</td><td>Γ,7V,3Γ1</td><td>Γ,00•,011</td><td>7,19Γ,ΓΛΛ</td><td>(س) تطوير الحاسب</td><td>19</td></tr><tr><td>1ΛV,7Λ•</td><td>-</td><td>-</td><td>1ΛV,7Λ•</td><td>(س) - اذي</td><td>20</td></tr><tr><td>ΛΛΓ,90Γ</td><td>ε1•,70</td><td>ΓΛ,7ΛΓ1</td><td>1ΛΛ,111</td><td>اذي</td><td>21</td></tr><tr><td>11•,9Γ1,0•Γ</td><td>Γ,7ΛV,7Λ9V</td><td>ε1,3Λ,ΓΓ0</td><td>ε1,7Γ9,7Λ•</td><td colspan="2">الاجمالي</td></tr><tr><td>0,0ε1•,V0</td><td>1,7ε1,7V•</td><td>Γ,1Γ9,V7Γ</td><td>Γ,1Γ1,9Γ9</td><td colspan="2">ضريبه استقطع بواقع %0</td></tr></table>
فرض مصلحه الزكاه والدخل ضريبه استقطاع علي المصرف عنها في الاقرار الضريبي / الزوي للاعوام من ٢٠٠٧
حتي ٢٠٠٠٠. لم تطلب المصلحه من البنك تقدم تفاصيل المدفوعات بخصوص المبالغ المذكوره اعلاه قبل احتساب ضريبه
الاستقطاع. لا يوافق البنك علي اجراء المصلحه، وافاد بالتالي:
ا) طبقا للماده ٨٧ من نظام ضريبه الدخل تطبق احكام ضريبه الاستقطاع علي المدفوعات التي تتم من قبل الشركات المقيمه وغير المقيمه، الا ان المصلحه قامت باحتشاب ضريبه الاستقطاع علي المصفوفات المصرح عنها من قبل البنك في الاقرارات الضريبيه/ الزكويه دون الاخذ في الاعتبار تاريخ d'العفع. وعليه، فان اجراء المصلحه بفرض ضريبه استقطاع علي المصروفات لا يتماشي مع نظام ضريبه الدخل.
٢٢/١٩

ب) بعد مراجعه ضريبه الاستقطاع السنويه، لاحظ البنك انه تم سداد ضريبه الاستقطاع علي معظم المدفوعات
المصرح بها مع المدفوعات الي الجهات غير المقيمه، وسیتم تقديم التسويه لل مصلحه في القرب العاجل.
ب) وجهه نظر المصلحه:
\[
. \text { ريال } 2 0, 2 8 7, 3 9 7 \text { مبلغ } 2 0 0 9 - \text { ريال }
\]
طبقا للتحليل الوارد بخطاب الربط وخطاب الاعتراض، فان الجهات الوارده بالكشف هي جهات ضعبه الاستقطاع في ضوع نص الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل، والموادده (٢٣) من الالجه التنفيذيه للنظام.
راي الجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والمدكره الاضافيه المقدمه من المكلف، وطبقا للتحليل الوارد بخطاب الاعتراض، وحيث ان التعاملات الماليه مبنيه علي حتميه الوفاء بالاستحقيات، سواء بتوحيل المبالغ او تسوياتها ضمن عمليات المقصاصه، والمعمول بها في القطاع المصرفي، ما يؤكد حتميه تسويه قيمه التعاملات، وبذلك تكون الجهات الوارده بالكشف جهات خاضعه لاستقطاع وفقا للماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل، والمواده (٦٣) من الناتجه التنيذيه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه.
١٤- فرض غرامه تاخير علي فروق ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع.
ا) وجهه نظر المكلف:
يود البنك الاعتراض علي اجراء المصلحه المتمثل في فرض غرامه التاخير علي الالتزامات الضريبيه الاضافيه الناتجه عن البنود
محل الاعتراض، وفي هذا الصدد يود البنك تقديم ما يلي:
( ) تنص الفقره (٧٧) من نظام ضريبه الدخل، والمره (٦٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي فرض غرامه التاخير في حاله التاخير في سداد ضريبه الدخل، وضريبه الاستقطاع والضريبه المعجله، تحسب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ السداد.
ان الانظمه تنص علي فرض غرامه التاخير بموجب الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، والمره (٧٨) من نظام ضريبه الدخل، والمره (٦٨) من التففيذيه للنظام في حاله التاخير في سداد الضريبه، عندما تحبج نهايبه، سواء كان ذلك بعد قبول المكلف للربط، او انتها
اجراءات الاعتراض.
عليه، فان غرامه التاخير فرض من التاریخ الذي يبح فيه الالتزام نهايا بموجب الانظمه. علاوه علي ذلك، لم تصد الفقره (ا) من الماده (Vv) من نظام صفه المكلف بالنسبه للتاخير في تحديد
مبلغ الضريبه المستحق نتيجه للتاخير من جانب المصلحه، او لجان الاعتراض الابتداييه، او الاستثناعيه، او ديوان المظالم.
ب) علاوه علي ذلك، مجموعه من القرارات الصادره من اللجه الاستثناعيه الضريبيه، القرار رقم ١٣٣٣ لسنه ١٤٤٥
والقرار رقم ١٣٥٥ لسنه ١٥٥٥، حيث اقرت اللجه الموقره بان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ صدور قرار نهايي، وليس من
تاريخ تقديم الاقرار. وكذلك قرار اللجه الاستثناعيه الضريبيه رقم ١٣٥٥ لسنه ١٥٥٥.
ج) استنادا علي ما ذكر اعلاه تعتقد المجموعه انه لا مجال لفرض غرامه تاخير في الحاله اعلاه.
22/20

ب) وجه نظر المصلحه:
تم فرض غرامه التاخير بواقع ١% من الطريقه غير المسدده عن كل (٢٠٠) يوما مؤخره طبقا لاحكام الماده (١/٧٧) منالنظام
الضريبي، والمانده (١/٨١) : ب، ه) من لايحه التنفيذيه، وتمسك المصلحه بصحه اجراها.
: راي الالجنه
بعد الالطلاع علي وجه نظر كل من الطرفين، ووفقا لمتطلبات النظام الضريبي المنصوص عليها في الماء السابعه والسبعين من النظام الضريبي، والمانده الثامنه والستين من اللايحه التنفيذيه علي الضريبه الناشيه بسبب الخلاف علي البنود السابقه للاعوام محل الاعتراض، تي اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في فرض غرامه تاخير علي فرض الضريبه الناشيه عن البنود التي
ايدت فيها اللجنه المصلحه.
ولكل ما تقدم، تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي:
اولا: قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه.
ثانيا: وفي الناحيه المWOUEIE:
1 - تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم اعتماد الخساير من الاستثمارات المحتفظ بها.
٢ - انتهي الخلاف بين الطرفين بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
٣ - انتيي الخلاف بين الطرفين بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
٢/٥ تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم قبول حسم التبرعات لجهات غير معترف بها.
٢/٥ تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم قبول حسم المطابيات المثنوعه محل الخلاف.
٦ - تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم حسم الاحتياطيات المشار اليها في بند الاعتراض.
٧ - تاييد وجهه نظر المصلحه في حسم القيمه العذقيه للمتلكات والالات والمعدات المبني علي رصيد اشتايي قدره
٨ - تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم سم الاستثمارات الخاصه بشركه (غ) و (ق) و (ي) و(شركه (م) ، وكذلك في عدم
حسم استثمارات مصاربه وصناديق مداره بالخارج.
٩ - تاييد وجهه نظر المصلحه في اضافه السندات المصدره الي الوعاء الزكوي.
- ١٠ - انتويin الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المصلحه.
- ١١ - انتويin الخلاف بموافقه المكلف علي وجهه نظر المصلحه.
- ١٢ - تاييد وجهه نظر المصلحه في اخضاع العقولات لضريبه الاستقطاع.
٢٢/٢١

13 - تاييد وجه نظر المصلحه في استقطاع الضريبه علي المدفوعات المتنوعه التي تمت الي جهات غير مقيمه
للاعام من ٢٠٠٧ م حي ٢٠٠٧
14 - تاييد وجه نظر المصلحه في فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناشيه عن البنود التي ايدت فيها اللجنه
المصلحه.
ويمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ
استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار، او تقدم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال الفتره لاجل قبول
استثنافه.
والله الموفق
22/22