moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٧٩٨٧٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه واحيلت لهذه الدايره والتي حددت لنظرها الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٥ه وفيها حضرت المدعيه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) - فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم الابلاغ بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من خلال مهمه التبليغ رقم ( ٩٢١٢٩١٣٦ )، وعليه قررت الدايره السير في اجراءات الدعوي حضوريا، فسالت المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها وطلبت منها حصر طلباتها وبيناتها فيها فقررت الاحاله علي صحيفه الدعوي المقدمه بموجب الطلب المؤرخ في ١٥ / ٦ / ١٤٤٥ه والتي جاء فيها ما يلي: ( ...بصفتي محاميا مرخصا بموجب ترخيص المحاماه رقم (...) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤١ه، ووكيلا عن المدعيه (...) - (...) الجنسيه برقم الاقامه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٤ / ٠٣ / ١٤٤٥ه، الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، بشان دعواها في مواجهه المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه هويه رقم (...) بمطالبه ماليه رد راس مال وارباح، المتضمنه انه بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٢ه الموافق ٢٥ / ٠١ / ٢٠٢١م، وب(...)، تم ابرام عقد شراكه مضاربه، بين موكلتي والمدعي عليه، اذ دفعت له راس مال مبلغا قدره ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال سعودي؛ ليستثمرها في شراء وبيع التمور علي ان يكون لها نسبه من الربح ( ٢٥ ) خمسه وعشرون بالمايه، يدفعها لها بعد نهايه شهر الحج، ومنذ عام ١٤٤٢ه، وحتي الان، لم يدفع لها ريالا واحدا من الارباح، وقد طالبته برد راس المال، والارباح فرفض، ولا يوجد تجاوب معها حتي الان. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بما يلي: ١ - برد راس المال وقدره ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال سعودي. ٢ - رد الارباح لمده ثلاث سنوات عن كل سنه ٢٥ بمبلغ٧٥٠٠ سبعه الاف وخمس ميه ما مجموعه ٢٢٥٠٠ اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي. )، كما قررت انها تحصر بينات موكلتها بالمرفقات المدرجه ضمن ذلك الطلب، ثم افهمتها الدايره بان صحيفه الدعوي المحرره بموجب الطلب المشار اليه انفا تضمنت المطالبه بالارباح وان ذلك الطلب طلب جديد لم تتضمنه صحيفه الدعوي الالكترونيه ومن ثم فلا يمكن قبوله لعدم سريان احكام النظام والتكاليف القضاييه عليه مع عدم تقديمه في الخانه المخصصه لذلك ولما نصت عليه الماده ( ١٠٠ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقررت انها تحصر طلبات موكلتها في الدعوي بطلب رد راس المال وذلك بمبلغ وقدره ( ٣٠٠٠٠ ) ثلاثون الف ريال وانها تحتفظ بحق موكلتها بالمطالبه بالارباح في دعوي مستقله، ثم استوفت الدايره متطلبات الجلسه التحضيريه مبدييا، ثم قررت المدعيه وكاله الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي؛ للدراسه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٥ه حضرت المدعيه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) - فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم الابلاغ بموعد هذه الجلسه حسب ما يتضح من خلال مهمه التبليغ رقم (٩٤٠٢١٣٧٧)، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله هل تملك موكلتها رخصه استثمار صادر من جهات الاختصاص لممارسه الاستثمار داخل اراضي المملكه العربيه السعوديه؟ فقررت ان موكلتها لا تملك رخصه استثمار صادره من جهات الاختصاص بشان ذلك، ولحاجه الدعوي لمزيد من التامل والدراسه قررت الدايره تاجيل نظرها، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٥ه حضرت المدعيه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...)- فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم الابلاغ بموعد هذه الجلسه حسب ما يتضح من خلال مهمه التبليغ رقم (٩٥٩١٨٤٢١)، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله هل سبق لموكلتها استلام اي مبالغ من المدعي عليه سواء من راس المال او الارباح؟ فقررت ان موكلتها لم تستلم من المدعي عليه اي مبالغ سواء من راس المال او الارباح الناتجه عنه، ثم ذكرت المدعيه وكاله بانها ترغب بتقديم اضافه فاذنت لها الدايره بذلك ثم قدمت عبر المحادثه ما يلي نصه: ( ايضاحا لجوابنا في الجلسه السابقه عن تملك موكلتي لرخصه الاستثمار داخل اراضي المملكه، نود التنويه ان موكلتي بموجب العقد هي الملتزمه بدفع راس المال وتم دفعه للمدعي عليه، اما المدعي عليه فهو الملتزم بالقيام بالعمل وعليه فانه يتعين علي المدعي عليه امتلاك رخصه الاستثمار وليس علي موكلتي. )، ثم قررت المدعيه وكاله الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، وبعد المداوله، اصدر الدايره حكمها في الدعوي؛ لما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان النزاع وفقا لوصفه الوارد في الوقايع اعلاه داخل في عموم اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا لما نصت عليه الماده ( ١٦ / ٣ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه؛ لذلك فان الدايره تقرر اختصاصها نوعيا بنظره تاسيسا علي ذلك. وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فحيث ان المدعيه وكاله تذكر ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليه بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٢ه الموافق ٢٥ / ٠١ / ٢٠٢١م علي ابرام عقد شركه مضاربه بينهما، ودفعت له بناء علي ذلك راس مال بمبلغ وقدره ( ٣٠٠٠٠ ) ثلاثون الف ريال؛ ليستثمرها في شراء وبيع التمور علي ان يكون لها من الربح ما نسبته ( ٢٥% )، الا انه وحتي الان لم يدفع لها شييا سواء من راس المال او من الارباح الناتجه عنه، وتحصر طلبات موكلتها في هذه الدعوي انتهاء بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له والبالغ قدره ( ٣٠٠٠٠ ) ثلاثون الف ريال، وبما ان المدعي عليه لم يحضر ايا من جلسات هذه الدعوي علي الرغم من الابلاغ بالموعد وفقا لما هو مبين اعلاه، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات صحه ما تدعيه سندا كتابيا والمتمثل في عقد الشراكه المبرم بين الطرفين والذي جاء فيه ما نصه: " اقر انا (...) بانه تم الاتفاق بين وبين السيده (...) علي الشراكه في استثمار مزرعه.... علي ان تحصل علي ٢٥% خمسه وعشرون بالميه من الارباح وذلك مقابل السهم ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال وتم استلام المبلغ في هذا اليوم الاثنين الموافق ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٢ه... "، ولما كان من المقرر نظاما ان المحررات العاديه معبره عن ارادات اصحابها ولها حجيتها تجاه من صدرت عنه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط، او امضاء، او ختم، او بصمه؛ طبقا لما نصت عليه الماده ( ٢٩ / ١ ) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر الجلسات المحدده لنظر هذه الدعوي - طبقا لما سبق بيانه في الوقايع اعلاه - فضلا عن ان ينكر التوقيع المنسوب اليه في عقد الشراكه، وبما ان الاصل هو عدم رد المدعي عليه للمدعيه لشيء من راس مالها المسلم له؛ لذا فانه يثبت للدايره صحه وقايع الدعوي المدعي بها، ولما كان ذلك كذلك، وكان الثابت للدايره من خلال ملف الدعوي والاوراق المرفقه به وما قررته المدعيه وكاله ان المدعيه اجنبيه لا تملك ترخيصا لمزاوله الاستثمار في المملكه العربيه السعوديه، وحيث ان مزاوله الشخص الاجنبي للاستثمار يتطلب حصوله علي ترخيص من الجهه المختصه وفقا لما نصت عليه الماده ( ٢ ) من نظام الاستثمار الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ١ ) وتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٢١ه والتي جاء فيها: " مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه والاتفاقيات، يصدر لاستثمار راس المال الاجنبي في اي نشاط استثماري في المملكه بصفه دايمه او مؤقته ترخيص من الوزاره..."، وقد بينت الماده ( ١ / ز ) من ذات النظام المقصود براس المال الاجنبي بانه: " ...– علي سبيل المثال وليس الحصر- الاموال والحقوق التاليه متي كانت مملوكه لمستثمر اجنبي: ١/ النقود، والاوراق الماليه، والاوراق التجاريه. ٢/ ارباح الاستثمار الاجنبي اذا تم توظيفها في زياده راس المال، او توسعه مشاريع قايمه، او اقامه مشاريع جديده. ٣/ الالات، والمعدات، والتجهيزات، وقطع الغيار، ووسايل النقل، ومستلزمات الانتاج ذات الصله بالاستثمار. ٤/ الحقوق المعنويه، كالتراخيص، وحقوق الملكيه الفكريه، والمعرفه الفنيه، والمهارات الاداريه، واساليب الانتاج "، كما بينت الماده ( ٧٢ ) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ١٩١ ) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه الشروط الواجب توافرها في محل الالتزام والاثر المترتب علي الاخلال باي منها فنصت بانه: " ١- يجب ان تتوفر في محل الالتزام الشروط الاتيه: ا- ان يكون ممكنا في ذاته. ب- الا يكون مخالفا للنظام العام. ج- ان يكون معينا بذاته او بنوعه ومقداره او قابلا للتعيين. ٢- يقع العقد باطلا اذا لم تتوفر في المحل الشروط الوارده في الفقره (١) من هذه الماده. "، وبينت الماده ( ٧٥ ) من نظام المعاملات المدنيه الوراد بيانه اعلاه كذلك الاثر المترتب علي العقود المبرمه دون وجود سبب مشروع فنصت علي ان: " يقع باطلا اي عقد يكون السبب الباعث علي التعاقد فيه غير مشروع... "، اذا تقرر ذلك كله؛ فانه يتضح ان المنظم منع الشخص الاجنبي من مزاوله الاستثمار داخل المملكه العربيه السعوديه دون الحصول علي ترخيص بذلك، ومن ثم فان العقد محل النزاع المبرم بين طرفيه بالمخالفه للنصوص النظاميه الوارده اعلاه لم ينعقد علي وجه صحيح يمكن معه امضاءه وما ترتب عليه من اثار؛ لمخالفه محله للنظام العام، ولعدم مشروعيه سببه، وبما ان الثابت للدايره مع ما سبق بيانه بطلان التعاقد بين طرفيه، وحيث ان الاثار الناتجه عن تقرير ذلك تتمثل في وجوب اعاده الطرفين الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد؛ طبقا لما نصت عليه الماده ( ٨٢ ) من نظام المعاملات المدنيه الوارد بيانه اعلاه، ومن ثم وجوب الزام المدعي عليه برد راس المال للمدعيه؛ لذلك فان الدايره تلزمه بدفعه علي النحو الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: الزام: (...) - هويه وطنيه رقم (...) - بان يدفع ل: (...) - (...) الجنسيه، هويه مقيم رقم (...) - مبلغا وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب. هذا الحكم نهايي غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه.