rega_gov_sa · law · processed · 43 chunks
نظام بيع وتاجير مشروعات عقاريه علي الخارطه 1445ه بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي المادتين (السابعه عشره) و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (306 / 45) بتاريخ 28 / 11 / 1443ه، ورقم (184 / 25) بتاريخ 28 / 8 / 1444ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (196) بتاريخ 4 / 3 / 1445ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام بيع وتاجير مشروعات عقاريه علي الخارطه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي كل من يزاول ايا من الانشطه المشموله في النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- التقدم الي الجهه المختصه المشار اليها في الماده (الاولي) من النظام؛ لتعديل اوضاعه بما يتفق مع احكامه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) اشهر من تاريخ نفاذه. ويجوز للمسؤول الاول في الجهه المختصه تمديدها (ثلاثه) اشهر اخري اذا كانت هناك اسباب موضوعيه. ثالثا: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 60162 وتاريخ 3 / 9 / 1444ه، في شان مشروع نظام بيع وتاجير مشروعات عقاريه علي الخارطه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 / 12 / 1437ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (1689) وتاريخ 24 / 9 / 1442ه، ورقم (534) وتاريخ 1 / 3 / 1443ه، ورقم (1048) وتاريخ 15 / 5 / 1443ه، ورقم (1925) وتاريخ 24 / 8 / 1443ه، ورقم (1718) وتاريخ 4 / 6 / 1444ه، ورقم (3484) وتاريخ 11 / 11 / 1444ه، ورقم (78) وتاريخ 9 / 1 / 1445ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (806 / 44 / م) وتاريخ 6 / 9 / 1443ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (306 / 45) وتاريخ 28 / 11 / 1443ه، ورقم (184 / 25) وتاريخ 28 / 8 / 1444ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1143) وتاريخ 1 / 2 / 1445ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام بيع وتاجير مشروعات عقاريه علي الخارطه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي كل من يزاول ايا من الانشطه المشموله في النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- التقدم الي الجهه المختصه المشار اليها في الماده (الاولي) من النظام، لتعديل اوضاعه بما يتفق مع احكامه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) اشهر من تاريخ نفاذه. ويجوز للمسؤول الاول في الجهه المختصه تمديدها (ثلاثه) اشهر اخري اذا كانت هناك اسباب موضوعيه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا: يكون تحديد المقابل المالي -المنصوص عليه في الماده (السابعه والعشرين) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- للجهه المختصه المشار اليها في الماده (الاولي) من النظام بالاتفاق مع: وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور مشروع لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها والعمل به. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الماده الاولي يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام بيع وتاجير مشروعات عقاريه علي الخارطه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الجهه المختصه: الجهه المختصه بتطبيق احكام النظام، التي يصدر بتحديدها امر من رييس مجلس الوزراء. المسؤول: المسؤول الاول في الجهه المختصه. المشروع العقاري: مشروع عقاري يراد تطويره لبيع او تاجير اراض مطوره او وحدات عقاريه علي الخارطه، قبل البدء في تنفيذه او في اثناء اعمال الانشاء والتطوير بحسب التصميم او المخطط المتفق عليه. حساب الضمان: حساب بنكي خاص بالمشروع العقاري، تودع فيه المبالغ التي دفعها الممولون للمشروع العقاري، او المشترون، او المستاجرون من المشروع. التطوير العقاري: تشييد المشروعات العقاريه السكنيه او التجاريه او المكتبيه او الخدميه او الصناعيه او السياحيه او غيرها. المطور: الشخص ذو الصفه الاعتباريه المرخص له بمزاوله نشاط امتلاك العقارات او استيجارها من اجل تطويرها وبيعها او تاجيرها بحسب الاحوال، ويشمل المطور الرييس والفرعي. المطور الفرعي: الشخص ذو الصفه الاعتباريه المرخص له بمزاوله نشاط امتلاك العقارات او استيجارها من اجل تطويرها وبيعها او تاجيرها بناء علي اتفاق مع المطور الرييس. الوسيط العقاري: شخص طبيعي او اعتباري، مرخص له بممارسه الوساطه العقاريه او تقديم الخدمات العقاريه وفقا للاحكام النظاميه. المكتب الاستشاري: مكتب هندسي استشاري مرخص له من جهه الاختصاص، اعتمدته الجهه المختصه للمشروع العقاري. المحاسب القانوني: شخص مرخص له من جهه الاختصاص، اعتمدته الجهه المختصه للمشروع العقاري. سجل قيد المطورين: سجل تقيد فيه اسماء المطورين المؤهلين لتطوير وبيع وتاجير المشروعات العقاريه، المرخص لهم من الجهه المختصه بمزاوله نشاط التطوير العقاري في المملكه. الوحده العقاريه: الجزء المفرز من العقار، الذي يبيعه او يؤجره المطور للغير. الجزء المشاع: الجزء المشترك بين ملاك الوحدات العقاريه في المشروع العقاري. الماده الثانيه تسري احكام النظام علي ما يلي: 1. نشاط بيع وتاجير مشروعات عقاريه علي الخارطه، تسلم فيه مبالغ من المشترين، او من المستاجرين، او من الممولين للمشروع العقاري. 2. نشاط بيع وتاجير المشروعات العقاريه التابعه للجهات الحكوميه علي الخارطه بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللايحه. الماده الثالثه لا يحق لاي مطور عقاري مزاوله نشاط بيع وتاجير مشروعات عقاريه علي الخارطه الا اذا كان مقيدا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الاعلان عنها في وسايل الاعلام المحليه او الخارجيه، ولا اقامه معارض لها والدعوه اليها؛ الا اذا كان المشروع العقاري مرخصا له من الجهه المختصه؛ وفقا لاحكام النظام واللايحه. الماده الرابعه تتولي الجهه المختصه وفقا للنظام ما يلي: 1. الاشراف علي المشروعات العقاريه، بما في ذلك اصدار التراخيص اللازمه لها، ومتابعه تنفيذها، والرقابه والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول اسناد بعض تلك المهمات الي القطاع الخاص، وفقا لاحكام النظام واللايحه. 2. اعداد قاعده بيانات للعموم خاصه بالمشروعات العقاريه المرخص لها وفق النظام. وتحدد اللايحه البيانات الواجب تضمينها في قاعده البيانات. 3. اعداد سجل خاص يسمي (سجل قيد المطورين). وتحدد اللايحه ضوابط واجراءات القيد. الماده الخامسه للجهه المختصه ان تطلب من المطور -اذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخه من الاتفاقيه المبرمه مع الوسيط العقاري، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. الماده السادسه 1. يجب علي المطور الراغب في بيع او تاجير مشروعات عقاريه علي الخارطه -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- ان يقدم طلبا الي الجهه المختصه للحصول علي الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعا بما يلي: ا- نسخه من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاوله نشاط التطوير العقاري. ب- شهاده عضويه الغرفه التجاريه. ج- نسخه من السجل الايتماني من شركه مرخص لها من الجهه المختصه بالخدمات الايتمانيه. د- رخصه بناء للمشروع العقاري ساريه المفعول. ه- صك تسجيل الملكيه (ساري المفعول) للعقار المراد تطويره. و- نسخه من الاتفاقيه المبرمه بينه وبين مالك الارض او مالك منفعتها بما يتفق مع احكام النظام واللايحه. ز- نسخه من الاتفاقيه المبرمه بين المطور الرييس والمطور الفرعي -ان وجدت- بما يتفق مع احكام النظام واللايحه. ح- التصاميم المعماريه والمخططات الهندسيه التي اعتمدتها الجهات المختصه. ط- نسخه من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري، بما يتفق مع احكام النظام واللايحه. ي- نسخه من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني، بما يتفق مع احكام النظام واللايحه. ك- دراسه الجدوي الاقتصاديه للمشروع العقاري من مكتب استشاري تتضمن: تكاليف المشروع العقاري التقديريه، واوجه الصرف اللازمه عليه، والتدفق النقدي له، والمده الزمنيه المتوقعه لتنفيذه. ل- تعهد منه ببدء الاعمال الانشاييه للمشروع العقاري خلال (سته) اشهر من تاريخ حصوله علي الترخيص. م- نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محدده باليوم بما يتفق مع احكام النظام واللايحه وغير متعارضه مع احكام الشريعه الاسلاميه. ن- اتفاقيه فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكه، بما يتفق مع احكام النظام واللايحه. وللجهه المختصه اضافه او تعديل بعض الشروط. 2. تبت الجهه المختصه في الطلب خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ استكمال المستندات المطلوبه، واذا انقضت تلك المده دون البت عد ذلك موافقه علي الطلب. وفي حال رفض الجهه المختصه للطلب فيجب ان يكون القرار مسببا. وعلي الجهه المختصه ان تضع الاشتراطات اللازمه للموافقه علي المشروع العقاري في كل مراحله، وتبين تلك الاشتراطات في اللايحه. الماده السابعه للجهه المختصه -في سبيل تحقيق اهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاوله نشاط بيع وتاجير مشروعات عقاريه علي الخارطه؛ وفق ضوابط تحددها اللايحه علي ان تشتمل علي سقف محدد لحجم المشروع العقاري، وعلي عدد محدد من المشروعات العقاريه التي يسمح له بتنفيذها سنويا، وذلك وفقا لاحكام النظام واللايحه. الماده الثامنه دون اخلال باحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ علي الجهه المختصه عند اصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب اجراء التاشير علي صك تسجيل الملكيه للعقار المراد تطويره (لدي الجهه المختصه بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته الي ان تستكمل اعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التاشير عن صك تسجيل الملكيه لذلك العقار الا بعد موافقه الجهه المختصه. وتحدد اللايحه الحالات التي يرفع فيها التاشير بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار الجهه المختصه التظلم امام اللجنه المنصوص عليها في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام. الماده التاسعه ينشا حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يفعل الا بعد الحصول علي الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتاشير علي صك تسجيل الملكيه للعقار المراد تطويره. الماده العاشره 1. يكون حساب الضمان مخصصا لاغراض الصرف علي المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز علي المبالغ المودعه فيه لمصلحه دايني المطور. 2. اذا حصل المطور او مالك الارض علي تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب ايداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقا لاحكام النظام واللايحه. الماده الحاديه عشره يكون الصرف من حساب الضمان بناء علي وثيقه صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطاريه يجوز الصرف بطلب من الجهه المختصه، وفقا لما تحدده اللايحه. الماده الثانيه عشره يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الاداريه والتسويقيه -والمصاريف الاخري غير الانشاييه للمشروع العقاري المرخص له- بنسبه لا تتجاوز (20%) من قيمه الوحده العقاريه المبيعه. وعلي المحاسب القانوني التاكد من الا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان للمصاريف غير الانشاييه ما نسبته (20%) من اجمالي قيمه الوحدات العقاريه المبيعه. الماده الثالثه عشره يجوز للمطور -بعد موافقه الجهه المختصه- سحب ما يفيض عن التكلفه الفعليه الاجماليه لانهاء المشروع العقاري وخدماته، بناء علي تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. علي ان يبقي المحاسب القانوني ما نسبته (20%) في حساب الضمان، الي حين انتهاء المشروع العقاري. الماده الرابعه عشره يجب علي المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبه (5%) من القيمه الاجماليه لتكلفه الانشاءات في حساب الضمان، او ان يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانا بنكيا بالنسبه نفسها، وذلك بعد حصول المطور علي شهاده الانجاز. ولا يصرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان للمطور الا بعد انقضاء مده (سنه) من تاريخ انتهاء المشروع العقاري المرخص له. او في حال تقديم وثيقه تامين علي العيوب الخفيه للمباني والانشاءات وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. الماده الخامسه عشره يلتزم المطور بتقديم قوايم ماليه - يعدها المحاسب القانوني - لكل مشروع عقاري مرخص له؛ الي الجهه المختصه. الماده السادسه عشره لا يحق للمطور ولا مالك الارض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقاريه. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقا لنظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها ادارتها. الماده السابعه عشره يحق للمشتري، او المستاجر، او من ينوب عنهما؛ الاطلاع علي السجلات المحاسبيه الخاصه به، وتزويده بنسخ منها، وفقا لما تحدده اللايحه. الماده الثامنه عشره 1. يجوز للجهه المختصه ان تطلب من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تزويدها بالمعلومات والبيانات التي تري ضروره الاطلاع عليها، ويجوز لها ايضا ان تستعين بمن تراه للتدقيق في تلك المعلومات والبيانات. 2. يجوز للجهه المختصه طلب تقرير عن سير المشروع العقاري المرخص له من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، وفقا لما تحدده اللايحه. الماده التاسعه عشره 1. يجب علي كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- ابلاغ الجهه المختصه عن اي مخالفه لاحكام النظام او اللايحه يطلع عليها بحكم عمله. 2. اذا ثبت للجهه المختصه قيام المطور او المحاسب القانوني او المكتب الاستشاري بارتكاب اي مخالفه لاحكام النظام او اللايحه؛ فعليها ابلاغ المخالف بذلك كتابيا وتحديد مهله له لتصحيح المخالفه، وذلك دون اخلال بتطبيق العقوبات الوارده في النظام في حقه. ويجب علي المخالف اشعار الجهه المختصه كتابيا بتصحيح المخالفه خلال تلك المهله. 3. اذا ثبت للجهه المختصه قيام البنك بارتكاب اي مخالفه لاحكام النظام او اللايحه، فعليها اشعار البنك المركزي السعودي بذلك كتابيا. الماده العشرون 1. يلتزم المطور بانهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لانجازه. وفي حال التاخر عن تسليم الارض او الوحده العقاريه دون سبب خارج عن ارادته؛ فيستحق المشتري تعويضا ماديا يحدد مسبقا ان كانت ارضا مطوره، او اجره مثل ان كانت وحده سكنيه. 2. اذا حدث اي ظرف طاري يترتب عليه عدم اكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهه المختصه -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمه، بما يضمن اكمال المشروع العقاري المرخص له او تصفيته واعاده المبالغ المدفوعه للمشروع العقاري؛ وفقا لما تحدده اللايحه. 3. اذا وقعت مخالفه لاحكام النظام او اللايحه، فللجهه المختصه اتخاذ التدابير اللازمه بما في ذلك ايقاف المشروع العقاري المرخص له الي حين ازاله المخالفه. الماده الحاديه والعشرون 1- يتولي النظر في مخالفات احكام النظام واللايحه -عدا المخالفات الوارده في الماده (الرابعه والعشرين) منه- وايقاع عقوبه الغرامه بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنه (او اكثر) تشكل بقرار من المسؤول لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد، وتتكون من اعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثه)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولي رياستها، علي ان يكون من المختصين في الشريعه او الانظمه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون مسببه، ويعتمدها المسؤول. 2- تحدد اللايحه قواعد عمل اللجنه واجراءاتها ومكافات اعضايها. 3- يجوز الاعتراض علي قرارات اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار. الماده الثانيه والعشرون دون اخلال بحكم الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرين) من النظام، يتولي مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللايحه، واثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللايحه اليه عملهم. الماده الثالثه والعشرون يصدر المسؤول -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات المنصوص عليها في الماده (الرابعه والعشرين) من النظام- وتحديدا للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام، يراعي فيه طبيعه كل مخالفه وجسامتها، والظروف المشدده والمخففه لها. الماده الرابعه والعشرون دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات او بغرامه لا تزيد علي (عشره ملايين) ريال، او بهما معا: 1. كل من زاول نشاط بيع وتاجير مشروعات عقاريه علي الخارطه، او جمع مبالغ من مشترين او مستاجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول علي ترخيص. 2. كل من قدم مستندات او بيانات غير صحيحه لطلب الحصول علي الترخيص للمشروع العقاري. 3. كل من عرض او اعلن عن بيع او تاجير عقارات علي الخارطه في مشروعات عقاريه وهميه مع علمه بذلك. 4. كل من اختلس او بدد او استعمل دون وجه حق مبالغ سلمت له لغرض اقامه المشروع العقاري. 5. كل من تسلم مبالغ لغرض حجز اراض او وحدات عقاريه بنيه بيعها او تاجيرها علي الخارطه بحسب الاحوال، ولم يودعها في حساب الضمان. 6. كل محاسب قانوني تعمد وضع تقرير غير صحيح نتيجه مراجعته للمركز المالي للمشروع العقاري، او اخفي عمدا وقايع جوهريه في تقريره. 7. كل من صادق من الاستشاريين علي مستندات غير صحيحه تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك. الماده الخامسه والعشرون 1. للجهه المختصه ان تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في اي من الحالتين الاتيتين: ا- اذا لم يباشر الاعمال الانشاييه للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (سته) اشهر من تاريخ حصوله علي الترخيص، دون عذر مقبول. ب- اذا تكرر منه تاخير او تعثر في الانجاز لعدد من المشروعات العقاريه، او ثبت اخلاله بجوده تنفيذها بصوره ينتج عنها ضرر للمشترين او المستاجرين. 2. تشطب الجهه المختصه قيد المطور من سجل قيد المطورين في اي من الحالتين الاتيتين: ا- اذا اشهر افلاسه. ب- اذا عوقب لارتكابه اي مخالفه جسيمه لاحكام النظام او احكام الانظمه واللوايح المنظمه لمزاوله نشاط التطوير العقاري في المملكه خلال تنفيذه للمشروع العقاري، علي ان تحدد اللايحه المخالفات الجسيمه. الماده السادسه والعشرون 1. تتولي النيابه العامه مباشره التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في الماده (الرابعه والعشرين) من النظام؛ امام المحكمه المختصه. 2. تتولي المحكمه المختصه النظر في القضايا الناشيه عن المخالفات المنصوص عليها في الماده (الرابعه والعشرين) من النظام وتوقيع العقوبات بحق المخالفين. 3. للمحكمه المختصه تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه. الماده السابعه والعشرون للجهه المختصه ان تتقاضي مقابلا ماليا لما تقدمه من خدمات بناء علي احكام النظام. وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. الماده الثامنه والعشرون يصدر المسؤول اللايحه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل به. الماده التاسعه والعشرون يلغي النظام كل ما يتعارض معه من احكام. الماده الثلاثون يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.