gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-171285) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171285) قرار رقم المقدم من/المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-118938-2022) المقامه من / هييه الزكاه والخريبه والجمارك، ضد/المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس الموافق 06/06/2024، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: رييس الدكتور / ... عضو الدكتور / ... عضو الاستاذ / ... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-1543) / ..، الادار عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، المرفوع من / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) .. ( ... ) .. ( ... ) .. ( ... ) .. ( ... ) .. ( ... ) .. ( ... ) .. ( ... ) .. ( ... ) .. ( ... ) رقم (....) ب صفته شريكا في شركه .... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) بتاريخ ق 1444/06/16 والمستند المصادق عليه من غرفه الرياض و جده - المرهق ضمن ملف الدعوي - المتضمن اجمع الشركه علي منح الشريك / هويه وطنيه رقم (....) صلاحيات اداره الشركه وتمثيله للشركه امام الجهات الرسميه والقضاييه وتعيين الوكلك والمحامين، القاضي منظومه بما ياتي: 1- ادانه المستورد (شركه...) سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصف المخالف مبلغ قدره (372,437) ثلاشهات واثناسون اغا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا. 3- ازامه بما يعاط قيمه الصنف المخالف كبدل مصادر مبلغا قدره (372,437) ثلاشهات واثناسون اغا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، ليصبح الاجمالي مبلغا قدره (744,874) سبعمايه واربعون اغا وشمانايه واربعه وسبعون ريالا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن باتريج 2022/12/28 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/01/25 م، فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكلا لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك المود. واما وقايع القضيه فتتلخص برورد ارساليه عباره عن (ادوات صحيه) عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 1439/08/18 شهاده المطابقه رقم (....) وتاريخ 2018/04/11 ومعد مخطبه الجنه المختصه عن مدي صحه تلك الشهاده وردت الافاده بانها غير صحيحه ولم تصدر من قبلهم، wed اصدرت اللجنه الابتداييه قراها اجاده المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك بعد ان تبين لها بان الشهاده المقدمه غير صحيحه مما يعني ان تقدمها كان بعد وتقيب من تطبيق قيد الموافقات القياسيه والاشتراطات السعوديه علي الرساليه الوارده مما يعد تهوريا جمركيا طبقا للماده (142) و (114/13) من نظام الجمارك الموحد. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه، تبين ان ملاحظها قد جاء علي ذكر ان الشركه لم تقدم بتقدم شهاده مطابقه غير صحيه، كما ان جهه الادعاء ليس لها صفه في تحريك الدعوي بعد ان تم نقل اختصاصات التحقيق والداعاء في القضايا الجمركيه من الهييه الي البابه العامه ذلك ان محضر ضبط الواقعه كان بتاريخ 14/02/05/13، كما انه يلاحظ ان تاريخ تحريك الدعوي هو 1442/05/12 مما يعني انه سابق لتاريخ محضر الضبط في بين ان الاجراءات النظاميه تكون قبل تحريك الدعوي واستيفاء www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 صفه 1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض (PC-2023-171285) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171285) مستنداتها ومنها ان يكون محضر الضبط سابق لتحريك الدعوي، واكدت اللايحه ان الشركه لم تقدم شهادات مطابقه للمخلص الجمركي لانه افاد الشركه بانه سوف يعمل علي اصدار تلك الشهادات من الجهات المختلفه وفق الاجراءات النظاميه وان الشركه تفAWت بفرع هذه الدعوي من قبل الهييه اضافه لدعوي وانهم الشركه فيها بمحاوله التهريب الجمركي، كما انه بناء علي تعميم مدير عام الجمارك الصادر برقم 43/208 /143/2028 بال تاريخ 22/03/2023 - السابق لورود الارساليه - فان الاصل في الشهاده هو الرقم وتقبل الصوره وعلي الموظفين التاكد من صحه المعلومات من خلال الموقع الالكتروني مما يعني صحه الشهادات وقت ادخال معلومات الارساليه بنظام الجمارك مما تطلب معه الشركه نسخه ورقيه لمستندات الارساليه كامله اضافه لنسخه من حركه البيان الجمركي الخاص بالارساليه حيث تعتقد الشركه انها يفترض بالملف بها ما يخص صحه شهاده المطابقه، كما ان طول المده الزمنيه من تاريخ دخول الرساليه وحتي تاريخ محضر الابط بحرك الدعوي لا ينستق مع العمل التجاري من ناحيه وارساليه قابله للتلف من ناحيه اخري وهو الامر الذي جاء تعميم وزير الماليه رقم (1830) وتاريح (10/07/10) ه بالاتيكه عليه ودهعت اليه اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالدمام في قراها رقم (230) ، كما ان المنتجات الوارده Cordده القضيه تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وذات خطوره متدنيه جدا لانها تستخدم خاريا ومواقعه للمواصفات السعوديه وليس لها تاثير علي حده وسلامه المستهلك ولا ترقي لجريمه التهريب الجمركي، وبما ان الشركه لم تكتب الجرم المنسوب اليها لكون المخلص الجمركي هو من قام اصدار الشهاده دون علم الشركه فان الشركه تطلب ادخاله في الدعوي كونه المسؤول عن دفع الغرامات الجمركيه نتيجه تلاعبه في مستندات الارساليه، كما ان الشركه المستورده مشهوره بسمتها الحسنه ون لتر بعملها او تعرضهم للخط وان هذه في الواقعه الاولي لها علما بان الشركه المصدره للبضايع هي شركه " ... " وهي شركه ذات سمعه عاليه، اضافه الي ما يثيره المستانف من عدم وجود القصد الجناي في لانتفاء علاقه الشركه المستورده بشهادات المطابقه التي قدها المخلص الجمركي، و-acتتمت اللايحه بطلب عده قبول العوي لتحريها من غير ذي صفه واحتياطيا نقض القرار المستانف وتقرير عده ادانه الشركه بالتوهيب الجمركي. وقد ورد عبر النظام اللي للامانه مخذره جوابيه من الهييه بتاريخ 23/03/2023م تضمنت ما ملخص ان المخالفه وتعت بتاريخ 18/03/2018 ه وفقا لتاريخ البيانات الجباني المقدم وقت فسح الارساليه ودفقا لذلك فان الهييه تعد صاحبه الاختصاص في رفع الدعوي استنادا للامر الملكي رقم (30/14) وتاريخ 02/14/2016 القاضي باعتماد نقل اختصاصات التحقيق والادعاء العام في القضايا الجمركيه من الهييه العامه للجمارات الي النيابه العامه خلال ثلاثه اشهر من تاريخه والذي تم بموجه العمل علي اعداد محتر تنسيقي لنقل الاختصاص من الهييه الي النيابه الذي نص في فقرته (13) علي ان يبدا العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ وقد مها ما وقع من جرايم قبل ذلك فتعالج من قبل الهييه العامه للجمارات، وما دفع به الوكيل بان الشركه غير مسووله عن الشهاده فقد تضمنت الماده (158) من نظام الجمارك الموحد مسووله اصلح البضايع وارباب العمل عن اعمال مستخدميهم وبالتالي فان الشركه بامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضرر امام الجهه المختصه، كما ان كامل المستندات مرفه بملف الدعوي لدي الامانه وبامكان شان طلب المستندات من الامانه، كما ان ما يدفع به وكيل الشركه من طول المده الزمنيه بين تاريخ دخول الارساليه و حتي Leibniz الضبط فان نظام التجارب الموحد قد حدده مده التقدم في اعمال التبويب الجمركي بخمسه عشر سنه، كما ان التعهد الموقع من الشركه نص علي عدم التصرف بالارساله باي حوره الا بعد اشعار من الجمرك باجازه فسحها وان مخالفه ذلك يعد توريا جمركيا ولم ينص التعهد علي ازام الجامرك بمده معينه للابلغ عن نتيجه المختبر فضلا عن ان التعهد يقدم من صاحب الشان وليس الجمرك وكان من الاجدر علي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 صفحه 2 من 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-171285) الصادر في الاستثناف المقديد برقم (CR-2024-171285) الشركه التواصل والاستفسار من الجامراك عوضا عن التصرف بالارساليه ومخالفه التعهد، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. و في يوم الخميس الموافق 2024\05\09، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستثناف المقطر قرر رقم (CFR-2022-1543)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقييمه لتكوين قناعتها والفصل فيها ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب. وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابها ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الارد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل الشركه من عدم اختصاص الهييه بتحريك الدعوي مواجهه الشركه ذلك ان الواقعه حصلت بتاريخ 1439/08/18 الجمركه من الهييه الي قبل صدور الام المكي القاضي بنقل الاختصاص في التحقيق والادعاء في القضايا الجمركه من الهييه الي النيابه العامه بالنظر الي ان المحضر التنسيقي بين الهييه العامه للجمارات والنيابه العامه افادا للامر المكي المشار اليه تضمن بدء العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ 1440/09/02 يعني ان الهييه تعدد صاحبه الاختصاص في رفع هذه الدعوي، كما لا ينال من سلامه ما اتتهي اليه القرار الابتدايي ادعاء الشركه بمسوؤليه المخلص الجمركي ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المخلص بالمستورد سواء تترتب علي هذه العلاقه ادانه بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات جمركه لا ترقي الي جرم التهريب، وال مستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بموقع الضر عليه بسببه، واما يذكرك وکیل الشركه من طلبه ادخال المخلص الجمركي كونه هو المسؤول عن قيام جرم التهريب الجمركي في حق مولكته فان المتقر في شان طلبات الادخال ان يكون للجهه الناظره للدعوي تقدير فايده من يريد الخصم ادخاله في الدعوي وعليه فانه لما كان اللجنه قد اطعت بوقايع الدعوي والمت بها فان لها السلطه المطلقه في تقدير وجاهه الاستجابه لهذا الطلب من عدمه وذلك بناء علي ما قررته الماده من نظام المرافعات الشرعيه، وباتالتي فان اللجنه ترد هذا الطلب لعدم تاثيره في نظر الدعوي الماثله امامها بعد ان قامت بتحويل رفتارهم وفهو وعمها، كما لا يؤثر في حده القرار الابتدايي ما يذكور وكيفل ان الشكه من ان المفتات محل просابيل وتصليح بالارثها، كما ان بالارثها يذكورها، يذكورها، يذكورها، يذكورها، يذكورها، يذكورها، يذكورما، يذكورما، يذكورما، يذكورما، يذكورما، يذكورما، يذكورهما، يذكورهما، يذكورهما، يذكورهما، يذكورهما، يذكورهما، يذ كورهما، يذكورهما، يذكورهما، يذكورهما، يذكورهما، يذكورهما، ي ذكورهما، يذكورهما، يذكورهما، يذكورهما، يذكورهما، يذكورهما، وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الارد عليه باكثر مما تضمته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل الشركه من عدم اختصاص الهييه بتحركي الدعوي في مواجهه الشركه ذلك ان الواقعه حصلت بتاريخ الجمركه من الهييه الي النيابه العامه بالنظر الي ان المحضر التنسيقي بين الهييه العامه للجمارات والنيابه العامه اغادا للذكر المالكي المشار اليه تضمن بدع العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ 14/04/09/02 يعني ان الهييه تاعد صاحبه الالختصاص في رفع هذه الدعوي، كما لا ينال من سلامه ما اتتهي اليه القرار الابتدايي ادعاء الشوكه بمسوؤليه المخلص الجمركي ذلك ان الجمارات لا شان لها عند تطبيق المhtarكي بالعلاقه التي تجمع المخلص بالمستورد سواء تترتب علي هذه العلاقه ادانه بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات بجمركه لا ترقي الي جرم التهريب، وال المستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بموقع الضر عليه بسبيه، واما ما يذكره وكيل الشركه من طلبه ادخال المخلص الجمركي كونه هو المسؤول عن قيام جرم التهريب الجمركي في حق مولكته فان المتقر في شان طلبات الادخال ان يكون للجهه الناظره للدعوي التقدير بفايده من ايريد الخصم ادخاله في الدعوي وعليه فانه لم كان اللجنه قد اطابت بوقايع الدعوي والمت بها انها لالسطه المطلقه في تقدير وجاهه الاستجابه لهذا الطلب من عدمه وذلك بناء علي ما قررته المادف ٧٩ من نظام المرافعات الشريعه، وبالتالي فان اللجنه ترد هذا الطلب نقدم تاثيره في نظر الدعوي الماثمه امامها بعد ان قامت بتحصيل وفاقمها وهم واقعها، كما لا يؤثر في حده القرار الابتدايي ما يذكور يكلي الشكه من ان المتتجات محل الاشكال تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وليس لها تاثير علي سلامه المستهلك واناها بذلك لا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي بالنظر الي ان الفعل الذي تم مؤاخره الشكه به لا يترتب باعتبار المتتجات مقلده او غير مقلده لعلامه تجاريه بل كان الشان في وقايع الدعوي هو محاوله الادخال مستورداتها بتقدمي مستندات غير صحيه في شان مطابقه الوارد للمواصفات علي خلافها باجعت عليه المواصفات المطلوبه لاجازتها، كما ان ما يدعيه المستورد من طول المده بين ورود الارساليه وتحرير محضر الصبط وكذلك تحرك الدعوي وان ذلك لا يستقيم مع العمل التجاري، فانه لا ينفي الاصل الثالث من تقديم المستورد لمستندات غير صحيه من اجل محاوله ادخال الارساليه خلافا لاحكام المنع والتقيدد المزبتطه بشان اجازتها وfssحها، واما ما يذكره المستالف من عدم توفر القصد الجنايي في الواقعه فمردود، بالنظر الي ان المتقر في شان القصد الجنايي اعتباره من مسايل الواقع الذي تختص بتقديره الجهه النظره للدعوي عند نظرها ولا يلزم لاثبات وجود اثراثه استقلالا من الجهه النظره للدعوي للتدليل عليه، وبالتالي فانه مستفاد من ثبوت تقدمب المستورد بشهادات مطابقه غير صحيه يبح معها استخلاص مقصده بمحاولته ادخال الارساليه محل الاشكال دون مراعاه منه لما يجب تقدميه من مستندات صحيه للافراج عن الارساليه لادخالها علي الوجه الذي يقتضيهالنظام مخالفا بذلك للواجب العام الذي يقتضيهالنظام الجمركي في شان التعامل www.gstc.gov.sa:الموقع الکتروني:الموقع 4 صفحه 3 8001220000:الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض (PC-2023-171285) الصادر في الاستثناف المقديد برقم (CR-2024-171285) مع الارساليه عن اراده انهاء اجراءات دخولها الي البلاد علي الوجه الصحيح، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار فيما يتعلق بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وبدل المصادره للارساليه محل الاشكال مما يكون معه الاستثناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، واما ما يتعلق في شان عقوبه الغرامه الجمركيه المحكوم بها فانه لما كان الشان فيها ضروره ايراد الاجاله للمستند النظامي في تقرير العقوبه دون الاكتفاء بذكر العقوبه نفسها ضمن المنطوق، وبالخطر الي ان اللجنه الاستثنافيه ل활ثت بعد مراجعه الاوراق ان الرسم المستحق (٥٥) البلفه قيمته من خلال الاوراق (٣٦,٤٣٦) ريال، الامر الذي يتقرمه لمحي هذه اللجنه تطبيق الفقره (٢) من الماده (١٤٥) من نظام الجمارك الموحد بالنظر الي ان البضاعه الوارده ضمن الارساليه ليست في اصلها من جنس البضايع الممنوعه، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الفراعه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المناطق CFR-2022-1-قبول الاستثناف شكل من مقدمه/ شركه ... سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (1543) (1543) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. 2-وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من اجاده المستورد بالتهريب الجمركي وعقوبه بدل المصادره الموجود بها، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكمو بما لتكون بمقدار مثل الرسوم الجركيه، ليصبح مجموع المبلغ المطالب به المستورد مبلغا قدره (409,680) اربعماك وتستعثا الالف وستمه وثمانون ريالا، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ... / لاستاذ/ ... / الدكتور / رييس اللجه ... / الدكتور / www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 4 من 8001220000 : الرقم المجاني