moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 94 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 3022 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (…) سجل تجاري (…)
ضد/ شركه (…) سجل تجاري (…)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيه المدعي عليها، ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه وبموجب العقد المبرم بتاريخ 19/04/1435ه الموافق 19/02/2014م؛ تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ واختبار الخزانات الاستراتيجيه المرحله الثانيه، بمبلغ قدره (451.800.000) اربعميه وواحد وخمسون مليونا وثمانميه الف ريال؛ كما قدمت المدعيه ضمانا بنكيا نهاييا (ضمان حسن تنفيذ) بمبلغ قدره (22.590.000) اثنان وعشرون مليونا وخمسميه وتسعون الف ريال، صادر من البنك (…)برقم [(…)] وتاريخ 20/03/1435ه الموافق 21/01/2014م؛ وضمان دفعه مقدمه بمبلغ قدره (90.360.000) تسعون مليونا وثلاثميه وستون الف ريال، صادر من البنك (…)برقم [(…)] وتاريخ 16/05/1435ه الموافق 17/03/2014م، وفي الوقت الذي كانت المدعيه تؤدي كامل ما عليها من التزامات في العقد محل الدعوي وتبذل جهودها مضاعفه وترهق كاهلها بغيه تسليم المشروع في موعده؛ الا المدعي عليها اخلت بجمله من التزاماتها وواجباتها التعاقديه، وقامت بسحب المشروع، ويطلب الحكم ب: اولا: عدم مشروعيه قرار سحب المشروع. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (157.291.177) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها بالافراج والغاء الضمان النهايي الصادر من البنك (…)برقم ((…)) وتاريخ 20/03/1435ه الموافق 21/01/2014م بمبلغ (22.590.000) ريال. رابعا: الزام المدعي عليها بالافراج والغاء ضمان الدفعه المقدمه الصادر من البنك (…)برقم ((…)) وتاريخ 16/05/1435ه الموافق 17/03/2014م بمبلغ (90.360.000) ريال. خامسا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (1.000.000) ريال. مع احتفاظ المدعيه بكافه حقوقها الاخري بما في ذلك المطالبه بالتعويض عن الاضرار وعن اي تكاليف ماليه او مبالغ تكون قد سقطت سهوا.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء ونظاما، ففي جلسه 13/03/1441ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه وطلب مهله للرد، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب(عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم ((…))، ضد: شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، ثم انه بتاريخ 20/02/1442ه، اشارت الدايره الي انه وردتها القضيه الماثله بموجب قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص الصادر برقم (138/ت) وتاريخ 25/06/1441ه، المتضمن صدور ثلاثه احكام في هذه القضيه حكم من المحكمه العامه، وحكم من المحكمه التجاريه وحكم من المحكمه الاداريه وكلها حكمت بعدم الاختصاص، واشار القرار بان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال مهله اقصاها (5) ايام تبدا من تاريخ ذلك اليوم، فقدم مذكره تضمنت: (الموضوع: مذكره جوابيه في الدعوي رقم (3022) لعام 1441ه، المقامه من شركه (…)ضد موكلتنا شركه (…). فبعد الاطلاع علي ما جاء بلايحه الدعوي نتقدم لفضيلتكم بالرد علي ما جاء بها وذلك علي النحو التالي: اولا: نطلب رد دعوي المدعيه لانتفاء الخطا في جانب المدعي عليها: اقامت المدعيه دعواها علي زعم عدم تنفيذ المدعي عليها لكامل التزاماتها بموجب العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ 19/04/1435ه، الموافق 19/02/2014م، والحقيقه ان المدعي عليها نفذت كامل التزاماتها تجاه المدعيه والتي تقاعست عن تنفيذ التزاماتها حيث تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي تغيير المواصفه الاساسيه للمشروع من (…) الي (…) وقد ورد ذلك ضمن خطاب المدعيه ذاته رقم (…) المؤرخ 06/11/1435 ه الموافق 01/09/2014م (مرفق) حيث وافقت المدعيه علي ذلك. ولما كان التغيير في المواصفات يقتضي بطبيعه الحال تغير السعر بالزياده او النقصان بحسب الحال والدليل علي ذلك خطاب المدعيه الخاص بجدول الكميات واسعاره في حاله المواصفتين (مرفق) والذي تضمن تغيير في اسعاره حيث قدمت اسعارا جديده للمواصفات الجديده التي تم الاتفاق عليها والتي تقل عن المواصفه الاولي بحوالي 38 مليون ريال، وكذلك تغيير اسقف الخزانات من نوع القباب الالمونيوم بديلا عن الاسقف الخرسانيه مما نتج عن تخفيض قدره 23 مليون ريال، ولما كان ذلك فقد تقرر تخفيض المقابل النقدي للعقد بمبلغ وقدره (61) مليون ريال للاسباب ذاتها التي دعت المدعيه لتخفيض اسعارها. الا ان المدعيه علي الرغم من المحاولات الوديه من المدعي عليها لحل ذلك الخلاف بشكل ودي رفضت ذلك ويتضح ذلك جليا من تقرير اللجنه المحايده المشكله بموجب القرار الاداري رقم (…)بتاريخ 15/05/1440 ه للنظر والتقرير في موضوع التخفيض المتوقع في جدول الكميات المعدل للمشروع والذي انتهي لنفس النتيجه التي انتهت اليها المدعي عليها بضروره تمديد العقد مع استحقاق تخفيض في العقد بمبلغ وقدره (61) مليون ريال. ولما كان ذلك وكانت الماده (41) من العقد المحرر بين الطرفين تنص علي: (تمديد مده انجاز الاعمال:-41-2 اذا كان التاخير ناتجا عن ظروف طاريه او لسبب خارج عن اراده المقاول فيتم تمديد العقد بموجب محضر تمديد موقع من الطرفين تحدد فيه مده التمديد)، وكانت المدعي عليها نفسها قد وافقت علي تمديد العقد للمدعيه دون توقيع غرامات تاخير عليها، نتيجه لتغيير مواصفه التنفيذ وطريقته وذلك اثباتا منها لحسن نيتها ورغبه منها في الحفاظ علي العقد ومنفعه الطرفين الا ان المدعيه علي الرغم من ذلك رفضت تنفيذ العقد نتيجه تغيير السعر علي النحو المذكور بعاليه. كما ان الماده (58) من العقد المحرر بين الطرفين تنص علي: (مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه الاخري ذات العلاقه، يجوز لصاحب العمل القيام بالاتي: اولا: سحب العمل من المقاول جزييا او كليا ومن ثم فسخ العقد جزييا او كليا او التنفيذ علي حسابه مع بقاء حق صاحب العمل في الرجوع علي المقاول بالتعويض المستحق عما لحقه من ضرر بسبب ذلك في اي من الحالات الاتيه:... ب- اذا تاخر في البدء في العمل او تباطا في تنفيذه او اخل باي شرط من شروط العقد ولم يصحح اوضاعه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه كتابه بتصحيح الوضع)، وحيث طلبت المدعي عليها بدء العمل والانتهاء منه وفقا للمواصفات الجديده المتفق عليها بين الطرفين مع تغيير السعر وفقا لذلك الا انها رفضت الامتثال لذلك الامر وهو ما حدي بالمدعي عليها بسحب المشروع نتيجه لذلك. بالاضافه لما تقدم، فان الماده (49) من العقد المحرر بين الطرفين تنص علي: (( اولا: تقويم التغييرات:- علي المهندس ان يقوم بتحديد القيمه- ان وجدت- التي يري ان تضاف او تحسم من المبلغ المذكور في قيمه العقد بسبب اي عمل زايد او اضافي جري تنفيذه او الغاؤه بناء علي امره ويجري تقويم مثل هذا العمل وفقا للمعدات الوارده في جدول الكميات فاذا لم يكن للاعمال الاضافيه او الزايده بنود او كميات مماثله في العقد يتم العرض علي اللجنه المتخصصه لدي صاحب العمل لدراسه التكليف بتلك الاعمال ومناسبه الاسعار المقدمه من المقاول فان لم يوافق المقاول علي ما تنتهي اليه اللجنه يتم التعاقد علي تنفيذها بواسطه مقاولين اخرين))، وقد تم الاتفاق بين الطرفين انفاذا لحكم الماده سالفه الذكر علي تغيير مواصفه تنفيذ الاعمال والتي تستتبع تغيير سعر العقد وفقا لذلك. ولما كان ذلك وكان التخفيض الذي اجرته المدعي عليها كان نتيجه منطقيه ومعقوله نتيجه التغيير في المواصفات فان رفض المدعيه (المقاول) تنفيذ التزاماته بموجب هذه الماده يعد مخالفه صريحه للعقد والتي تجيز للمدعيه فسخ العقد المحرر بين المدعيه والمدعي عليها نتيجه لذلك. وعلي الرغم مما ذكر؛ فان المدعيه اقامت هذه الدعوي الماثله امام فضيلتكم دون سند من حق او حقيقه وقد قال تعالي في صدر سوره المايده ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، ولما كان الطرفين قد اتفقا علي تغيير في المواصفات وطريقه التنفيذ وشكلت لجنه محايده للبت في مدي احقيه طلب رفض المدعيه تنفيذ الاعمال علي الرغم من موافقتها علي تغيير المواصفات والتي منحتها الحق في تمديد العقد مع تخفيض السعر تنفيذ للعقد الا ان المدعيه ماطلت في تنفيذ التزامها مما حدي بالمدعي عليها بسحب المشروع من المدعيه كونه مشروعا استراتيجيا يهم البلاد وعدم تخفيض قيمه العقد يعد اهدارا للمال العام حيت ان شركه (...) شركه مملوكه بالكامل للدوله)، ثم طلبت الدايره من المدعيه تقديم تسبيب لاستحقاق موكلته لمبلغ قدره (157,291,177) ريال، مع الاجابه عن مذكره المدعي عليها، فتقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت: (بناء علي طلب فضيلتكم المؤرخ في: 05/03/1442ه بالجواب عن سبب استحقاق موكلتي المدعيه لمبلغ (157,291,177) ريال؛ اضافه الي الرد علي مذكره المدعي عليها المشار اليها اعلاه، فان جواب موكلتي وفق الاتي: اولا: بشان الجواب علي طلب فضيلتكم؛ فاقول ان المبلغ (157,291,177) ريال، فهو عباره عن: - مبلغ قدره: (79,343,925) ريال مقابل اعمال منجزه ومنفذه بالموقع بعد استقطاع كامل الدفعه المقدمه. - مبلغ قدره: (77,947,251) ريال مقابل معدات ومحطه انتاج خرسانه وفرم وسقالات وحديد تسليح واجره معدات محجوزه بغير وجه حق. ثانيا: اما ما يخص مذكره المدعي عليها؛ فان الجواب عليها هو علي النحو الاتي: 2/1: لم تنكر المدعي عليها دعوي موكلتي، ولم تنكر اخلالها بالتزاماتها المشار اليها في صحيفه الدعوي، ومنها: تاخر المدعي عليها في اعتماد جدول الكميات المستحدث لمده جاوزت: (1630) يوما، ونتيجه لهذا التاخير فان مده تمديد انجاز الاعمال المستحقه لموكلتي هي: (1630) يوما، اخفقت المدعي عليها في تمديدها. وتاخر ومماطله المدعي عليها في انهاء الاعتمادات اللازمه للمشروع لمدد تتجاوز اجماليها: (2,807) يوم وذلك علي النحو المبين في الجدول الوارد في صحيفه الدعوي، ونتيجه لهذا التاخير؛ فان مده تمديد انجاز الاعمال المستحقه لموكلتي هي: (2,807) يوم - شامله مده تاخرها في اعتماد جدول الكميات المستحدث -، اخفقت المدعي عليها في تمديدها. واخلال المدعي عليها بالتزامها في صرف مستخلصات ومستحقات موكلتي في وقتها وذلك علي النحو المبين في الجدول الوارد في صحيفه الدعوي، ونتيجه لهذا التاخير؛ فان مده تمديد انجاز المستحقه لموكلتي هي: (382) يوم، اخفقت المدعي عليها في تمديدها. واخلال المدعي عليها بالتزامها في صرف مبالغ مستحقه لموكلتي بمبلغ اجمالي قدره: (157.291.177) ريال. ومخالفه المدعي عليها للماده (58/2) من عقد المقاوله ونصها: "يكون سحب العمل من المقاول باخطاره بخطاب مسجل"؛ حيث اخلت المدعي عليها بذلك، وتفاجات موكلتي ببريد الكتروني مؤرخ في: 27/08/2019م مرسل من مدير المشروع التابع للمدعي عليها يفيد فيه بسحب المشروع منذ اكثر من شهرين (في 25/06/2019م)، ويطلب ارسال مندوب موكلتي لاستلام اصل خطاب سحب المشروع. 2/2: اما بشان جواب المدعي عليها علي البند خامسا من صحيفه الدعوي؛ فمردود عليه بالاتي: - اقرت المدعي عليها بمحاولتها تخفيض وتعديل العقد بمبلغ يجاوز (61) مليون ريال، وهو المسلك الذي جاء بشكل متعسف ومخل وباراده المدعي عليها المنفرده وبدون موافقه من موكلتي. واما ما زعمته المدعي عليها من ان موكلتي رفضت اكمال تنفيذ المشروع بسبب تخفيض قيمه العقد نتيجه للمغايره، فهو زعم غير صحيح متهافت، والغايه من محاوله تشتيت الانتباه عن اصل المشكله والتي تتمثل فيما يلي: - 1: اعتمدت المدعي عليها العرض الفني والمالي المقدم من موكلتي بتاريخ: 26/12/1435ه الموافق: 20/10/2014م؛ مما لازمه موافقه وقبول المدعي عليها علي العرض بنفس قيمه العقد الاصليه، اي بدون تخفيض. 2: كان يتوجب علي المدعي عليها اعتماد جدول الكميات المتعلق باستحداث بند جديد للقبب الالومنيوم والغاء بند الاسقف الخرسانيه وما يتبعها من اعمده وقواعد دون تخفيض لقيمه العقد، ولكنها تاخرت في اعتماد جدول الكميات المستحدث لمده تجاوزت: (1630) يوما، وتعسفت بامتناعها قبول اي مستخلص يتعلق بها لحين اعتماد جدول الكميات!!. 3: امتنعت المدعي عليها وتوقفت عن صرف المبالغ المستحقه لموكلي منذ نوفمبر 2015م، وبالرغم من ذلك فان موكلتي لم تتوقف عن انجاز الاعمال الموكله لها بالمشروع وساهمت – بتمويل ذاتي – في تنفيذها، وبلغت نسبه الاعمال المنجزه من موكلتي (63.39%) باقرار من المدعي عليها. 4: بعد اكثر من ثلاث سنوات من قبول المدعي عليها للعرض الفني والمالي؛ تفاجات موكلتي بمحاوله المدعي عليها منفرده – وبدون موافقه من موكلتي – تخفيض قيمه العقد بمبلغ (61) مليون ريال ظلما وبعد ان بلغت نسبه الاعمال المنجزه ما يزيد عن (63%). وغير صحيح اطلاقا ما زعمته المدعي عليها من ان خطاب موكلتي المؤرخ في: 06/11/1435ه الموافق: 01/09/2014م يتضمن موافقتها علي تخفيض قيمه العقد او جدول الكميات؛ اذ ان الخطاب المرفق مع مذكره المدعي عليها محل الرد لا ينص علي التخفيض او ذكر لجدول الكميات، وعلي المدعي عليها عبء اثبات ذلك. الطلبات: تلتمس موكلتي المدعيه من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: عدم مشروعيه قرار سحب المشروع، وما ترتب عليه من اثار. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره: (157.291.177) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها بالافراج والغاء الضمان النهايي الصادر من البنك (…) برقم ((…)) وتاريخ 20/3/1435ه الموافق 21/1/2014م بمبلغ (22.590.000) ريال. رابعا: الزام المدعي عليها بالافراج والغاء ضمان الدفعه المقدمه الصادر من البنك (…)برقم ((…)) وتاريخ 16/5/1435ه الموافق 17/3/2014م بمبلغ (90.360.000) ريال. خامسا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (1.000.000) ريال. مع احتفاظ موكلتي بكافه حقوقها الاخري بما في ذلك المطالبه بالتعويض عن الاضرار وعن اي تكاليف ماليه او مبالغ تكون قد سقطت سهوا)، ثم انه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت: (الموضوع: طلب عارض مقدم من المدعي عليها في الدعوي المقامه من شركه (…)ضد شركه (…) رقم 3022 لعام 1441ه. اولا: استنادا لنص الماده الرابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه " للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: (ج) اي طلب يترتب علي اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها، او ان يحكم له بها مقيده بقيد لمصلحه المدعي عليه.(د)اي طلب يكون متصلا بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه "، فاننا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعيه بالتعويض عن الاضرار والخساير المترتبه علي توقفها عن الاستمرار في المشروع وتغيرها للمواصفات الفنيه واتيانها لافعال ادت الي تعطل العمل في المشروع مما اضر بالمصلحه العامه جراء ذلك. ثانيا: اشاره الي ما ورد من فضيلتكم بما نصه (بافهام الطرفين بانه سيتم ندب خبير هندسي، يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وان عليهما الرد علي ذلك?عبر هذا الايميل خلال?يوم واحد فقط?من تاريخه، مع ذكر رقم الجوال الذي سيتواصل الخبير معهما عن طريقه). نفيد فضيلتكم انه لا مانع لدينا من ندب مكتب خبره هندسي في الدعوي وحرصا علي تبيان الحقيقه ونظرا لان موضوع الدعوي كبير وشركه (…)شركه مملوكه للدوله بالكامل فانه من الضروري لمصلحه الدعوي مراعاه ما يلي عند ندب مكتب الخبره: ان يكون اختيار المكتب الهندسي من مكاتب الخبره الكبيره المتخصصه من محافظه جده كون المشروع محل الترافع في القضيه وكل ملفات المشروع? موجوده في جده مما يسهل مهمه الخبير، ونظرا لكبر حجم المشروع وضخامته الماليه وتعقيداته الهندسيه فهو يحتاج الي مكتب هندسي ذو خبره عاليه وامكانات كبيره وهو ما اكدت عليه الماده الرابعه والاربعون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بنصها ان "تراعي المحكمه عند تقريرها الاعتماد علي خبير واحد مشترك من عدمه، مدي ملاءمه ان يكون هناك خبير مستقل لكل طرف بالنظر الي مقدار المبلغ محل النزاع، او اهميه المساله للاطراف، او تعقيدها. وبهدف الوصول للحقيقه فاننا نقترح علي فضيلتكم ان يتضمن نطاق تكليف الخبير بعض الامور الهامه ومن ذلك: سبب قيام المقاول بتغيير المواصفات الفنيه. حساب نسبه انجاز المقاول قبل توقفه عن العمل والاجراءات التي اتخذها لرفع هذه النسبه. مدي جوده الخرسانات التي نفذها المقاول وما بها من عيوب. جواز فسخ العقد للاسباب التي ستقدم للخبير هندسيا والتعويض عن كافه الاضرار التي لحقت بموكلتنا. لذلك نقترح من جانبا ترشيح مكتب (…)ورقم التواصل هو (...)ا.ه . ثم انه في يوم?الاثنين 16/03/1442ه ، ونظرا لتعطل الترافع الكتابي في القضيه رقم 3022 لعام 1441ه، وتعطل الادراج والفتح للمستندات، وعدم حلها من قبل المختصين حتي تاريخه، افهمت الدايره الطرفين عبر ايميلها، حيث افهمت وكيل المدعيه:?شركه (…)للمقاولات، و وكيل المدعي عليها: شركه (…)بمايلي: 1- علي المدعيه تقديم: ا-??ما يثبت ان الضمانات ما زالت ساريه.?ب- تحرير مبلغ المطالبه وذلك بتحديد قدر المبلغ الذي يخص الاعمال المنفذه، وقدر المبلغ الذي يخص المعدات والبينه عليها. 2- وعلي المدعي عليها تقديم: ا-??حصر الاعمال المنفذه المؤرخ في 25/07/2019م. ب- ما يثبت جميع المبالغ المسدده للمدعيه، فقدم وكيل المدعي عليها ذلك، كما قدم وكيل المدعيه ذلك، الا انه ارفق مذكره جوابيه تضمنت: (ثم انه اشاره للقضيه رقم (3022) لعام 1441ه المقامه من شركه (…) (المدعيه) ضد شركه (…) (المدعي عليها)، واشاره لطلب فضيلتكم بالبريد الالكتروني المؤرخ في 16/03/1442ه؛ فان موكلتي توجز اجابتها بالاتي: اولا: نفيد فضيلتكم بان الضمانات ما زالت ساريه؛ حسبما هو ثابت من افاده البنك مصدر الضمانات (البنك (…)- بنك (…)حاليا) [مستند رقم "01"]. ثانيا: قيمه المطالبه حسب الاعمال المنفذه الفعليه علي الطبيعه وبيانها علي النحو الاتي:* قيمه العقد محل الدعوي: (451,800,000)ريال. مستند رقم:(2). * نسبه الاعمال المنجزه فعليا من قبل المدعيه باقرار المدعي عليها: (63.39%). مستند رقم:(3). * قيمه الاعمال المنجزه بناء علي نسبه الانجاز الفعليه: (286,396,020) ريال. * قيمه الدفعه المقدمه المستلمه: (90,360,000) ريال. * قيمه المستخلصات المسدده من مستخلص رقم (1) وحتي المستخلص رقم (7): (125,366,123) ريال. * اجمالي المبالغ المسدده: (215,726,123) ريال. * قيمه الاعمال المنجزه التي فشلت المدعي عليها في سدادها، والتي تمثل قيمه الاعمال المنجزه في الفقره(ج) مخصوم منها اجمالي المبالغ المسدده في الفقره(س): (70,669,897) ريال. * يضاف الي ذلك قيمه اوامر التغيير المنفذه?التي اقرت بها المدعي عليها: (8,674,029) ريال. مستند رقم:(4). ** اجمالي المبلغ المستحق الكلي = (ح + ط): (79,343,925) ريال. *تم احتساب قيمه الاعمال المنجزه بناء علي قيمه المشروع التعاقديه وهي (451,800,000) ريال، حيث ان نسبه الانجاز الفعليه عند اصدار الانذار النهايي الاخير كانت (63.39%). ثالثا: فيما يخص قدر المبالغ الخاصه بالمعدات والمواد في الموقع، كما يلي: ا/ قيمه ايجار المعدات: ان قيم ايجارات المعدات التي تطلبها المدعيه تتوافق مع الاسعار السايده في السوق وفقا للماده (59) من العقد -محل الدعوي-، ينظر القايمه المرفقه للمعدات والمواد المحتجزه [مستند رقم: "05"]. وقد بلغت قيمه ايجار المعدات من بدايه قيام المدعي عليها باغلاق بوابه موقع المشروع بتاريخ 23/01/2018م ومنع المدعيه من الدخول والعمل، وحتي تاريخ تقديم هذه الدعوي في 30/10/2019م مبلغ (33,294,255) ريال. وتبلغ قيمه الايجار حتي تاريخ تقديم هذه المذكره في (3/11/2020م) هو مبلغ قدره: (52,393,285) ريال، حيث ان قيمه الايجارات تزيد بصوره يوميه بحكم ان الاجره تراكميه ومستمره. ب/ تبلغ قيمه المعدات مبلغا قدره: (37,136,996) ريال. ج/ تبلغ قيمه مواد في الموقع وتتمثل في حديد تسليح مشون في الموقع وكميته (520) طن، وقيمته مبلغ وقدره: (1.400.000) ريال، وحديد القضبان نوعيه (ستراند) ( (strand، وقيمته مبلغ وقدره: (6.116.000) ريال ليصبح اجمالي قيمه هذه المواد مبلغا وقدره: (7,516,000) ريال. د/ مواد انشاييه ومكاتب وتجهيزات في الموقع: وتبلغ القيمه التقديريه لها مبلغ وقدره (1,760,000) ريال. * وبناء عليه تكون قدر المبالغ علي النحو الاتي: * مبلغ قدره (52,393,285) ريال. يمثل: ايجار معدات. * مبلغ قدره (37,136,996) ريال. يمثل: قيمه معدات. * مبلغ قدره (1.400.000) ريال. يمثل: حديد تسليح مشون في الموقع وكميته (520) طن. * مبلغ قدره (6.116.000) ريال. يمثل: حديد القضبان نوعيه (ستراند) ( (strand . * مبلغ قدره (1.760.000) ريال. يمثل: مواد انشاييه ومكاتب وتجهيزات في الموقع. ** الاجمالي: (98.806.281) ثمانيه وتسعون مليونا وثمان ميه وسته الاف وميتان وواحد وثمانون ريالا. ثم انه تقدم وكيل المدعيه بمذكره توضيحيه تضمنت: (نوضح لفضيلتكم ان ثمه امر حاسم في الدعوي ويعجل بالفصل فيها، وهو ما اوردته المدعي عليها في بريدها الالكتروني بتاريخ: 18/03/1442ه الموافق: 04/11/2020م وقد ارفقت معه: (محضر حصر الاعمال والتقرير المالي)؛ وعليه فان موكلتي توضح لمقام الدايره الاتي: اولا: استدلت المدعي عليها بالمحضر المذكور اعلاه، وقد اقرت فيه اقرار قضايي – ابان الحق واوضحه- وهو ان نسبه الانجاز الفعلي هي: (63,39%)، وهي تعادل مبلغا قدره: (286,396,020) ريال، وعليه فانها تقر بان اجمالي المبلغ المستحق لموكلتي (قيمه المطالبه حسب الاعمال المنفذه فعليا) هو: (79,343,925) ريال. ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان من استدل بدليل فهو لازم عليه ولا يتعداه الي غيره، وحيث نصت الماده (40/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، كما نصت ذات الماده في فقرتها الثالثه علي انه: "للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها"، عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم اخذ المدعي عليها باقرارها والحكم لموكلتي باجمالي المبلغ المستحق. ثانيا: نصت الماده (59 – ثانيا) من عقد المقاوله المبرم مع المدعي عليها علي انه: "يحرر محضر بالاشتراك مع المقاول المسحوب منه الاعمال او ممثله يثبت فيه حاله المشروع عند السحب، وما يوجد بالموقع من ادوات ومواد ومعدات، وان لم يحضر المقاول او ممثله بعد اخطاره بذلك فليس له حق الاعتراض علي ما ورد بالمحضر". وحيث ان الماده المذكوره اوجبت اخطار المقاول بموعد حصر الاعمال، وطبقا للماده (63) من ذات العقد فان الاخطارات لا تعتبر منتجه لاثارها الا اذا سلمت باليد مقابل ايصال او بالبريد الرسمي او المسجل وذلك الي العناوين المحدده في ذات الماده. وبانزال ذلك علي الورقه المسماه المحضر؛ فان الثابت عدم اخطار موكلتي بموعد حصر الاعمال، وان ما جاء في المحضر المدعي به من اشاره الي خطاب مدير اعلي برنامج المشاريع بمحافظه جده بخصوص سرعه تسميه مندوب موكلتي هو محض افتراء؛ كما ان مؤدي ذلك ولازمه ان المحضر المذكور غير لازم لموكلتي. ثالثا: نصت الماده (58 – ثانيا) من عقد المقاوله علي انه: "يكون سحب العمل من المقاول باخطار بخطاب مسجل ..."، والمدعي عليها لم تقم باخطار موكلتي بخطاب سحب المشروع، بل تفاجات ببريد الكتروني مرسل بتاريخ 27/08/2019م (الموافق: 26/12/1440ه) من مدير المشروع التابع للمدعي عليها يفيد فيه بسحب المشروع منذ اكثر من شهرين ويطلب ارسال مندوب موكلتي لاستلام اصل خطاب سحب المشروع؛ [مرفق سابق في ملف القضيه]؛ بما يثبت من جانب عدم مشروعيه السحب، ومن جانب اخر ان ما بني عليه المحضر المدعي به وهو: "خطاب سحب المشروع رقم: (…)وتاريخ: 22/10/1440ه"، هو محض افتراء. رابعا: مما يؤكد علي تخبط المدعي عليها وتلبيسها علي مقام الدايره؛ انها قد ذكرت في محضر الحصر المدعي به المعد من قبلها بتاريخ 22/11/1440ه الموافق 25/7/2019م ان اجمالي قيمه غرامات التاخير – مع تمسكنا بعدم صحتها – هي مبلغ قدره: (39,080,000) ريال، ثم تقدم تقريرا ماليا حديثا بتاريخ 27/2/1442ه، وذلك للفتره حتي 27/2/1442ه اي بعد اكثر من (15) شهرا، جاء فيه ان الاجمالي الكلي لغرامات التاخير – مع تمسكنا بعدم صحتها – هو: (6,022.48) ريال، (اي بفارق قدره: "52/39,073,977 ريال)؛ بما يثبت عدم صحه ما تسوقه المدعي عليها من مزاعم. خامسا: تجدر الاشاره الي ان هذا التلبيس والتخبط من المدعي عليها وفشلها في اداره المشروع وسحبها للاعمال دون وجه حق، يؤكد عدم مشروعيه سحبها للاعمال بما يثبت سوء مسلك المدعي عليها وتنكبها الطريق الصحيح. سادسا: قدمت المدعي عليها بنفسها دليلا مقلوبا عليها – يضاف الي الادله السابقه - يثبت عدم مشروعيه سحب العمل، وايه ذلك ان الماده (41-1-3) من عقد المقاوله قد اوجبت علي المدعي عليها تمديد العقد اذا كانت الاعتمادات الماليه السنويه للعقد غير كافيه لانجاز العمل في الوقت المحدد، والتقرير المالي المقدم من المدعي عليها جاء فيه ان مبلغ اعتماد العقد قدره: (72/232,185,226) ريال (اي بفارق قدره: 28/219,614,773 ريال من قيمه العقد)؛ مما مؤداه ولازمه ان المدعي عليها اخلت بالتزامها بتمديد العقد، وقامت بسحبه بطريقه غير مشروعه. ولما كان ذلك كذلك؛ ولثبوت عدم مشروعيه سحب المشروع بادله قاطعه سبق بيانها واثباتها في مذكراتنا السابقه وهذه المذكره، ولاقرارات المدعي عليها القضاييه مسبوقه البيان، وحيث ان الاقرار سيد الحجج واقوي ما يحكم به، ولتضرر موكلتي من مماطله المدعي عليها، ولتفاقم الاضرار التي حاقت بموكلتي جراء اخلالات المدعي عليها. فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم الفصل في الدعوي والحكم علي المدعي عليها بكافه طلبات موكلتي وفي ذلك احقاقا للحق وابراء للذمه)، ثم انه في جلسه 25/03/1442ه، افهمت الدايره الطرفين عبر الايميل وقبل موعد هذه الجلسه بانه سيتم ندب خبير هندسي، فقرر الطرفان موافقتهما، وقرر المدعي وكاله تفويض الدايره بترشيح ما تراه مناسبا، فيما قرر وكيل المدعي عليها ندب الخبير: مكتب (…)، ثم انه افهمت الدايره وكيل المدعيه:?شركه (…)، و وكيل المدعي عليها: شركه (...)، بانه تم الكتابه للخبير الهندسي مكتب (…)، للنظر في طلبات واستحقاقات كل طرف، وتامل الدايره من الطرفين التعاون معه من اجل تقديم عرضه، ثم اعداد التقرير، ثم انه بتاريخ 18/03/1442ه، ورد للدايره موافقه الخبير الهندسي (…)علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (200.000) ريال، من غير الضريبه المضافه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر موافقته، كما قرر وكيل المدعي عليها: رفضه، ثم قررت الدايره ندب الخبير الهندسي مكتب (…)، خبيرا باتعاب قدرها (200.000) ريال، من غير الضريبه المضافه، تتحملها المدعيه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر. ثم انه بتاريخ 23/04/1442ه، ورد للدايره عبر الايميل خطاب من وكيل المدعي عليها تضمن: (الموضوع: مستجدات الدعوي رقم (3022) لعام 1441ه، المقامه من شركه طاقه المشاريع والتشغيل للمقاولات ضد موكلتنا شركه (…)وموقف الخبير المنتدب في الدعوي مكتب (…).? اولا: مستجدات الدعوي: افيدكم فضيلتكم انه بالتواصل مع موكلتي والوقوف علي خلفيات النزاع تبين اهميه ان نعرض علي فضيلتكم ما يلي:?سبق وان صدر الامر السامي الكريم برقم (…) وتاريخ 27/07/1437ه، بتشكيل لجنه من الجهات التاليه (وزاره الماليه ووزاره المياه والكهرباء ووزاره الداخليه (...) وهييه الرقابه والتحقيق، وديوان المراقبه العامه، والهييه الوطنيه لمكافحه الفساد) للتحقيق في عده مخالفات من بينها المخالفات المرتكبه في مشروع الفصيله بجده وهو المشروع موضوع الدعوي 3022 لعام 1441ه المنظوره امام فضيلتكم. وانتهت اللجنه المشار اليها اعلاه في تقريرها المقدم للمقام السامي الكريم، بثبوت وقوع مخالفات وتجاوزات منها ما يتعلق بشكل واضح بالمشروع المذكور كان من ابرزها تغيير المواصفات مما ادي الي تنفيذ المشروع بشكل معيب، فضلا عن وجود مخالفات اداريه وماليه كبيره، وانتهت لجنه التحقيق المشار اليها اعلاه في تقريرها الي مجموعه من التوصيات، منها ما يتعلق بالمشروعات التي نفذتها شركه (...) الشركه المدعيه.? وتم اعتماد توصيات اللجنه المشكله بموجب الامر السامي الكريم رقم (35125) وتاريخ 04/08/1438ه وتبين بعد دراسه المشروع الاخطاء الجسيمه التي قامت بها المدعيه وان تنفيذها للمشروع جاء علي نحو معيب فنيا ويمتد خطره بحالته الراهنه للاحياء المجاوره معرضا حياه المواطنين والمقيمين للخطر اضافه لبالغ الضرر الواقع علي شركه المياه الوطنيه جراء التاخير الحاصل في تنفيذ مشروع استراتيجي يحظي باهتمام حكومتنا الرشيده واضافه الي الاضرار البالغه جراء التنفيذ المعيب واهدار المال العام المملوك للدوله ممثله (…)مما دفع شركه المياه لسحب المشروع – محل الدعوي.? ثانيا: موقف الخبير المنتدب في الدعوي "مكتب ا(…) للاستشارات الهندسيه"?وردنا من الخبير بريد الكتروني يطلب تزويده ببعض الاوراق والمستندات فافهمناه بما ورد ذكره بالبند اولا بعاليه وانه يلزم العوده للدايره الموقره التي كلفته بالمهمه كي تقف علي هذه الامور بالغه الاهميه وموقف المقام السامي الكريم منها لكنه لم يقم بذلك وقام بطلب المستندات وذكر انه سيقوم باصدار تقريره الابتدايي وانه يحق لنا ابداء الملاحظات عليه! في موقف مستغرب منه وعزمه علي اصدار تقرير مبديي في دعوي بهذه البساطه تناول موضوعها المقام السامي الكريم. وتم الرد علي الخبير بانه لا مانع لدينا من حضوره للموقع واطلاعه علي كافه اوراق المشروع ومعاينه المشروع علي الطبيعه بمدينه جده كون ان تنفيذ المشروع تم بشكل معيب وخطورته ثابته علي الاحياء المجاوره وافهمناه ان اوامر المقام السامي وتقرير اللجان المشكله سريه ولا يمكن تداولها وليس لدينا مانع عند زيارته للمشروع ان يطلع عليها ايضا وتحديد موعد مناسب له للقيام بذلك.?وحتي الان لم يردنا من الخبير ما يفيد الرد علي ما ذكرناه وكما تعلمون فضيلتكم ان المضي قدما نحو استصدار تقرير نظري من قبل الخبير دون معاينه او اطلاع علي الاوراق له بالغ الضرر ويؤدي لنتايج تتعارض مع الحقيقه ومع ما توصلت له اللجان المعتمد توصياتها من المقام السامي.?وتذكرون فضيلتكم اننا سبق وان رفضنا ان يكون مكتب (…) من مدينه الرياض لان المشروع ومستنداته بمدينه جده وتنفيذه جاء علي شكل معيب وقد وقع ما كنا نخشاه علاوه علي ان تكليف الخبير ومهمته لم تحدد من قبل الدايره بشكل واضح مما يخشي معه اصدار الخبير لتقرير نظري مكتبي.?وموقف المقام السامي مما حدث من مخالفات في هذا المشروع واضح ونري انه من الاهميه بمكان معرفه ذلك ومراعاته لتعلقه بالمال العام فشركه (…)مملوكه للدوله بنسبه 100% من جهه ولوجود مخالفات جسيمه اطلع عليه المقام السامي من جهه اخري. لذلك: نطلب من فضيلتكم بصفه مستعجله ما يلي: ايقاف مهمه الخبير قبل اصدار اي تقرير في الدعوي استنادا لما ورد بعاليه.?وايقاف نظر الدعوي لحين الانتهاء من تنفيذ توجيهات المقام السامي بهذا الشان). فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارسال نسخه من الامر السامي الكريم وارسال نسخه من تقارير اللجنه وموافقه المقام السامي علي تقريرات اللجنه، فقدم ايميلا للدايره تضمن ما نصه: (اشاره الي الموضوع اعلاه نرفق لفضيلتكم الامر السامي الكريم المشار اليه بالبريد السابق، وتقرير اللجنه، واعتماد المقام السامي الكريم لتقرير اللجنه مع العلم نحيط فضيلتكم علما ان الاوامر سريه للغايه وغير قابله للتداول، اما ما يتعلق بالتوصيات الموافق عليها من المقام السامي فما زالت تحت الاجراء، لذلك: نطلب من فضيلتكم بصفه مستعجله ما يلي: اولا: ?ايقاف مهمه الخبير قبل اصدار اي تقرير في الدعوي استنادا لما ورد بعاليه. ثانيا: ايقاف نظر الدعوي لحين الانتهاء من تنفيذ توجيهات المقام السامي بهذا الشان)، وبعرض مذكره المدعي عليها علي وكيل المدعيه قدم عبر ايميل الدايره جوابه المتضمن: (بعد اطلاع موكلتي المدعيه علي مذكره المدعي عليها ("شركه (…)") المؤرخه في: 24/04/1442ه (الموافق: 09/12/2020م) والمرسله عبر البريد الالكتروني بتاريخ: 14/12/2020م؛ فان جواب موكلتي هو علي النحو الاتي: مقدمه جوهريه: 1): ان المدعي عليها تحاول ان تحرف القضيه عن مسارها الصحيح، وتسعي لحجب نظرها قضاء، بالتشويش والتلبيس، وذلك علي غرار محاولاتها البايسه في قضايا اخري مقامه من موكلتي ضدها؛ غير ان محاولاتها البايسه – ولله الحمد – لم يلتفت لها، وصدرت احكاما لصالح موكلتي ضد المدعي عليها بعدم مشروعيه سحبها للمشاريع والزامها بمبالغ ماليه مقابل المستخلصات التي لم تقم بصرفها - ظلما وعدوانا - والافراج عن الضمانات. 2): ان الطلب الذي قدمته المدعي عليها في مذكرتها محل الرد – سواء بوقف الخبير او ايقاف نظر الدعوي – ليس من بين الطلبات المستعجله – ولا يصدق عليها اصلا هذا الوصف – المشموله بالماده (36) من نظام المحاكم التجاريه؛ كما ان طلب المدعي عليها – ان صح انه طلب مستعجل وهو حتما غير صحيح – فانه قد خلا من تحديد اسانيده ومبررات حاله الاستعجال، والتي اوجبت الماده (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ان يتضمنها الطلب المستعجل؛ مما يكون معه – والحاله هذه – ان الطلب المذكور قد جاء علي خلاف صحيح النظام جدير بالرفض. 3): ان طلب المدعي عليها: "ايقاف مهمه الخبير" لا يرتكز علي مستند نظامي؛ كما ان طلبها الاخر وهو: "ايقاف نظر الدعوي لحين الانتهاء من تنفيذ توجيهات المقام السامي" بينه وبين صحيح النظام امد بعيد؛ ذلك ان طلب وقف السير في الدعوي هو لتعلق الحكم علي الفصل في قضيه مرتبطه بها كما تفصح عنه الماده (87) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، ولو صح جدلا ما ذكرته المدعي عليها فاين هي القضيه المرتبطه بهذه الدعوي؟. 4): وافقت المدعي عليها علي ندب خبره في الدعوي حسبما هو ثابت من ضبط جلسه: 25/03/1442ه؛ [مستند رقم: "01"]؛ فما بالها تناقض نفسها الان بطلب ايقاف مهمه الخبير! كما ان قرار ندب الخبير هو للنظر في طلبات واستحقاقات كل طرف – وليس طرفا دون الاخر –، ولو كانت المدعي عليها صادقه فيما تدعيه من وجود اخطاء جسيمه واعمال معيبه ومخاطر؛ لقدمت مزاعمها الي الخبير المنتدب من مقام الدايره توصلا الي وجه الحق في الدعوي، لا ان تلبس وتدلس وتشوش معتقده بانها بذلك تستطيع حجب نظر الدعوي قضاء، وليتسني لها من بعد ان تكون هي الخصم والحكم. ومن بعد هذه المقدمه؛ استاذن مقام الدايره الموقره في الرد علي مذكره المدعي عليها محل الرد. اولا: تلبيس وتدليس المدعي عليها: 1/1: ليستبين تلبيس وتدليس المدعي عليها فانه يستوجب بداءه تناول حقايق جوهريه وذلك علي النحو الاتي: الحقيقه الاولي: ان الامر السامي رقم: (35125) قد صدر في عام: 1438ه. الحقيقه الثانيه: ورد في خطاب المدعي عليها المؤرخ في: 02/08/1440ه – اي بعد تاريخ الامر السامي بسنوات – الموافقه علي تمديد العقد تمديدا كليا لمده (4) اشهر ميلاديه. [مستند رقم: "02"]. الحقيقه الثالثه: ان خطاب المدعي عليها بسحب المشروع والمؤرخ في: 22/10/1440ه - اي بعد تاريخ الامر السامي بسنوات – قد حدد سبب سحب المشروع بانه: "تعثر المشروع بسبب عدم اتخاذكم الخطوات العمليه التي تمكنكم من انجاز الاعمال في المده المحدده"؛ [مستند رقم: "03"]؛ فالسبب المدعي به – والذي شيدت عليه المدعي عليها قرارها – وهو: "التاخر في التنفيذ"، يختلف تماما عما تزعمه في مذكرتها محل الرد من اسباب لسحب المشروع. كما ان محضر لجنه حصر الاعمال المؤرخ في: 22/11/1440ه (الموافق: 27/07/2019م) – والمعد من المدعي عليها والمقدم منها – لم يرد فيه – لا تصريحا ولا تلميحا – وجود عيوب فنيه في الاعمال والمخاطر المدعي بها. [مستند رقم: "04"]. الحقيقه الرابعه: لم يرد في مذكرات المدعي عليها السابقه اي اشاره الي وجود اعمال معيبه والمخاطر المدعي بها، سيما وان هذه الاسباب – كما تدعي المدعي عليها – هي بناء علي توصيات لجنه مشكله منذ عام 1437ه!. والثابت من الحقايق سالفه الذكر الاتي: ا): ان سحب المشروع كان لسبب "التاخر في التنفيذ" – مع عدم التسليم بصحه السبب المذكور – وليس للاسباب التي تدعيها المدعي عليها مؤخرا. ب): تلبيس وتدليس المدعي عليها علي مقام الدايره الموقره بوجود اخطاء جسيمه واعمال معيبه ومخاطر؛ اذ لو صحت جدلا لما قامت بتمديد المشروع حسب خطابها الصادر بعد سنوات من تاريخ الامر السامي؛ ولما قامت بسحب المشروع بناء علي سبب اخر وهو: "التاخر في التنفيذ"، ولما اقر وكيلها في مذكرته المؤرخه في: 04/03/1442ه بان سبب سحب المشروع هو نتيجه لعدم موافقه موكلتي علي تغيير المواصفه كما ادعي؛ [مستند رقم: "05"]؛ ولذكر الاسباب الاخري سيما وان هذه الاسباب المدعي بها مؤخرا هي معلومه مسبقا لدي المدعي عليها كما تدعي. ليس هذا فحسب؛ بل لو صحت جدلا هذه الاخطاء الجسيمه والاعمال المعيبه والمخاطر لبادرت المدعي عليها الي فسخ العقد المبرم مع موكلتي، ولم تسكت حتي طالبت موكلتي بحقوقها قضاء وايقنت المدعي عليها انه قد اسقط في يدها. وبهذا يثبت لمقام الدايره ان مزاعم المدعي عليها هي لمجرد التلبيس والتشويش وصرف القضيه عن جوهرها. 1/2: من صور تلبيس وتدليس المدعي عليها؛ محاولتها الصاق المخالفات الاداريه والماليه بموكلتي؛ في حين ان هذه المخالفات في المدعي عليها بموجب الامر السامي المذكور؛ مما استوجب معه اعاده هيكله المدعي عليها، وبالتالي فان الامر السامي هو دليل مقلوب علي المدعي عليها، نظرا لفشلها وقصورها وتعسفها، وهو غيض من فيض مما واجهته موكلتي – وغيرها من المقاولين – من المدعي عليها. 1/3: من اوجه التلبيس والتدليس ايضا ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها محل الرد من انه: "بثبوت وقوع مخالفات وتجاوزات ... كان ابرزها تغيير المواصفات مما ادعي الي تنفيذ المشروع بشكل معيب"؛ في حين ان ذات المدعي عليها هي من طالبت بتغييرها، واقرت بذلك في عده مواضع من مذكراتها، ومنها مذكرتها المؤرخه في: 04/03/1442ه حيث جاء فيها: "وحيث طلبت المدعي عليها بدء العمل والانتهاء منه وفقا للمواصفه الجديده"؛ [مستند رقم: "06"]؛ وقولها ايضا في ذات المذكره: "ولما كان ذلك وكان التخفيض الذي اجراه المدعي عليه كان نتيجه منطقيه ومعقوله نتيجه التغيير في المواصفات"؛ [مستند رقم: "07"]؛ وقولها ايضا "وشكلت لجنه محايده للبت في مدي احقيه طلب رفض المدعي تنفيذ الاعمال علي الرغم من موافقته علي تغيير المواصفات". [مستند رقم: "08"]. كما جاء في مذكره المدعي عليها المؤرخه في: 08/03/1442ه ما نصه: "الحقيقه ان كل ما تم هو تغيير في المواصفات باتفاق الطرفين وكان علي المدعي تنفيذه وفقا لذلك؛ او رفض التغيير ان كان لا يستطيع تنفيذ العقد وفقا للمواصفات الجديده"؛ [مستند رقم: "09"]؛ وكذا طرحها في ذات المذكره تساؤل وهو: "لماذا لم ينفذ المدعي العقد وفقا للمواصفات الجديده". [مستند رقم: "10"]. وبالتالي فان حال المدعي عليها لا يخرج عن حالين احلاهما مر: اما ان مزاعمها هي محض افتراء ولا تنفك عما يكذبها، واما انها هي من ثبت في حقها المخالفات والتجاوزات لتغييرها المواصفات، ولهذا تحاول الهروب من حكم القضاء. ثانيا: تاكيدا علي زيف وبطلان مزاعم المدعي عليها في مذكرتها محل الرد انه بتاريخ: 06/06/1440ه الموافق: 11/02/2019م وقعت المدعي عليها محضر اجتماع مع المدعيه لمناقشه تخفيض قيمه العقد، وانه تم الرفض من قبل المدعيه علي تخفيض قيمه العقد، وان نسبه الانجاز بالمشروع تجاوزت: (63%) حسب المواصفه: [AWWA D115]. وبالتالي لا يتصور ولا يمكن لاي صاحب عمل الدخول في مفاوضات مع اي مقاول لتخفيض قيمه العقد في الوقت الذي يزعم فيه وجود عيب في التنفيذ او خطوره في الاعمال!!. ليس هذا فحسب؛ بل بتاريخ: 02/08/1440ه الموافق: 08/04/2019م اتخذت المدعي عليها قرارا بشكل منفرد واحادي الجانب بتخفيضها قيمه العقد بمبلغ قدره: (61,000,000) واحد وستون مليون ريال وبعد ان بلغت نسبه الانجاز في المشروع الي: [63.39%]. [مستند سابق رقم: "02"]. وبالتالي فان قيام المدعي عليها بهذه التصرفات – واخرها بتاريخ 02/08/1440ه (اي بعد مرور اكثر من 360 يوما مما اسمته احاله التوصيات اليها) – يثبت زيف وبطلان مزاعمها بوجود عيب في التنفيذ او وجود خطوره، اذ لو صحت جدلا لما طلبت من المدعيه تخفيض قيمه العقد، ومن ثم قيامها منفرده بتخفيض قيمه العقد، ولما استمرت في مفاوضات مع المدعيه لتخفيض قيمه العقد دون الطلب منها تصحيح اي عيوب او اخطاء في التنفيذ. ثالثا: لقد افصحت المدعي عليها في مذكرتها عما تحاول اخفايه؛ وذلك بمحاولتها تبكيت مقام الدايره الموقره بقولها في البند (4) من ثانيا من مذكرتها: "تذكرون فضيلتكم ... وقد وقع ما كنا نخشاه"، وهنا نتساءل ما الذي تخشاه المدعي عليها؟! اتخشي من اظهار الحق ومن تبيان الحقيقه! سيما وان ما بررته المدعي عليها من ان اوراق المشروع في جده هو تبرير لا يستقيم والمنطق السليم؛ اذ يمكن لها ببساطه ارسال الاوراق للخبير! لذلك؛ تتمسك موكلتي المدعيه بكافه طلباتها في الدعوي)، علي اثر ذلك تم تحديد جلسه في تاريخ 02/05/1442ه، للبت في الطلب العاجل، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مدي تعاونه وتسليمه المستندات للخبير المنتدب من الدايره؟ اجاب بانه تم سداد الاتعاب، وتم تسليمه المستندات، كما انه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مدي تعاونه وتسليمه المستندات للخبير المنتدب من الدايره؟ اجاب بانه لم يتم تسليم اي مستند للخبير حتي تاريخه، ثم انه بعد دراسه القضيه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها العاجل مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه.
وعن موضوع الطلب العاجل والذي تقدم به وكيل المدعي عليها، حيث تضمن طلبه: ايقاف عمل الخبير وايقاف السير في الدعوي تاسيسا منه علي ما نصه: (... سبق وان صدر الامر السامي الكريم برقم (…)وتاريخ 27/07/1437ه، بتشكيل لجنه من الجهات التاليه (وزاره الماليه ووزاره المياه والكهرباء ووزاره الداخليه (...) وهييه الرقابه والتحقيق، وديوان المراقبه العامه، والهييه الوطنيه لمكافحه الفساد) للتحقيق في عده مخالفات من بينها المخالفات المرتكبه في مشروع (...) بجده وهو المشروع موضوع الدعوي 3022 لعام 1441ه المنظوره امام فضيلتكم. وانتهت اللجنه المشار اليها اعلاه في تقريرها المقدم للمقام السامي الكريم، بثبوت وقوع مخالفات وتجاوزات منها ما يتعلق بشكل واضح بالمشروع المذكور كان من ابرزها تغيير المواصفات مما ادي الي تنفيذ المشروع بشكل معيب، فضلا عن وجود مخالفات اداريه وماليه كبيره، وانتهت لجنه التحقيق المشار اليها اعلاه في تقريرها الي مجموعه من التوصيات، منها ما يتعلق بالمشروعات التي نفذتها شركه طاقه المشاريع الشركه المدعيه.? وتم اعتماد توصيات اللجنه المشكله بموجب الامر السامي الكريم رقم (35125) وتاريخ 04/08/1438ه وتبين بعد دراسه المشروع الاخطاء الجسيمه التي قامت بها المدعيه وان تنفيذها للمشروع جاء علي نحو معيب فنيا ويمتد خطره بحالته الراهنه للاحياء المجاوره معرضا حياه المواطنين والمقيمين للخطر اضافه لبالغ الضرر الواقع علي شركه (...) جراء التاخير الحاصل في تنفيذ مشروع استراتيجي يحظي باهتمام حكومتنا الرشيده واضافه الي الاضرار البالغه جراء التنفيذ المعيب واهدار المال العام المملوك للدوله ممثله في صندوق الاستثمارات العامه مما دفع شركه (...* لسحب المشروع – محل الدعوي). ا.ه. وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي تقرير اللجنه رفيعه المستوي المشكله في هذا الشان وعلي الامر السامي الكريم المتوج لهذا التقرير، استبان ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في تسبيب طلبه العاجل غير مذكور في تقرير اللجنه، ذلك ان تقرير اللجنه لم يتطرق الي العيوب في المشروع او خطورته او تعريض حياه المواطنين والمقيمين للخطر!! ومن ثم فاثاره وكيل المدعي عليها ذلك لا مبرر له، وبما انه صدر الامر السامي الكريم رقم (35125) وتاريخ 04/08/1438ه، المتضمن الموافقه علي تشكيل لجنه رفيعه المستوي للتحقيق في المخالفات والتجاوزات الماليه والاداريه التي حصلت في شركه (…) (المدعي عليها)، وانه صدر قرار اللجنه المشكله برياسه هييه الرقابه والتحقيق برقم (…) وتاريخ 02/08/1437ه، بضروره النظر في المخالفات الناشيه عن المدعيه في تغيير المواصفات في المشروع، من (…)الي (…)حيث وردت توصيه (رييس مجلس اداره المدعي عليها) وزير (...) عن ذلك باستعاده الفرق من المدعيه، وحيث ان المقام السامي الكريم وافق علي مرييات اللجنه، وبما انه ضمن تلك المرييات الايعاز للمدعي عليها باتخاذ الاجراءات امام الجهات المختصه، وكانت موافقه الامر السامي في عام 38ه، والمدعي عليها الذي يظهر للدايره انها لم تنفذه حتي تاريخه وفقا لاقرار وكيلها في ايميله المرسل للدايره، وبما ان المدعي عليها وافقت علي ندب خبره في الدعوي حسبما هو ثابت من ضبط الجلسه المؤرخه في 25/03/1442ه، كما انه ورد في خطاب المدعي عليها المؤرخ في 02/08/1440ه – اي بعد تاريخ الامر السامي بسنوات – الموافقه علي تمديد العقد مع المدعيه تمديدا كليا لمده (4) اشهر ميلاديه، كما ان خطاب المدعي عليها بسحب المشروع والمؤرخ في 22/10/1440ه - اي بعد تاريخ الامر السامي الكريم بسنوات – قد حدد سبب سحب المشروع بانه: "تعثر المشروع بسبب عدم اتخاذكم الخطوات العمليه التي تمكنكم من انجاز الاعمال في المده المحدده"؛ وبما ان محضر لجنه حصر الاعمال المؤرخ في 22/11/1440ه (الموافق: 27/07/2019م) – والمعد من المدعي عليها والمقدم منها – لم يرد فيه – لا تصريحا ولا تلميحا – وجود عيوب فنيه في الاعمال والمخاطر المدعي بها، كما انه منذ ابتداء الدعوي لم يرد في مذكرات المدعي عليها السابقه اي اشاره الي وجود اعمال معيبه والمخاطر المدعي بها، سيما وان هذه الاسباب – كما تدعي المدعي عليها – هي بناء علي توصيات لجنه مشكله منذ عام 1437ه، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر في مذكرته المؤرخه في 04/03/1442ه بان سبب سحب المشروع هو نتيجه لعدم موافقه المدعيه علي تغيير المواصفات، كما اقر في مذكرته المؤرخه في 04/03/1442ه، حيث جاء فيها: "وحيث طلبت المدعي عليها بدء العمل والانتهاء منه وفقا للمواصفات الجديده"، اضافه الي اقرار وكيلها في ذات المذكره بقوله: "ولما كان ذلك وكان التخفيض الذي اجراه المدعي عليه كان نتيجه منطقيه ومعقوله نتيجه التغيير في المواصفات"، واقراره الاخر بقوله : "وشكلت لجنه محايده للبت في مدي احقيه طلب رفض المدعي تنفيذ الاعمال علي الرغم من موافقته علي تغيير المواصفات". كما جاء في مذكره المدعي عليها المؤرخه في 08/03/1442ه ما نصه: "الحقيقه ان كل ما تم هو تغيير في المواصفات باتفاق الطرفين وكان علي المدعي تنفيذه وفقا لذلك؛ او رفض التغيير ان كان لا يستطيع تنفيذ العقد وفقا للمواصفات الجديده"؛ وكذا طرحها في ذات المذكره تساؤل وهو: "لماذا لم ينفذ المدعي العقد وفقا للمواصفات الجديده"، علاوه علي انه بتاريخ 06/06/1440ه الموافق 11/02/2019م، وقعت المدعي عليها محضر اجتماع مع المدعيه لمناقشه تخفيض قيمه العقد، وانه تم الرفض من قبل المدعيه علي تخفيض قيمه العقد، كما ان الذي يظهر للدايره ان نسبه الانجاز بالمشروع تجاوزت: (63%) حسب المواصفه: [AWWA D115]؛ وبالتالي لا يتصور ولا يمكن لاي صاحب عمل الدخول في مفاوضات مع اي مقاول لتخفيض قيمه العقد في الوقت الذي يزعم فيه وجود عيب في التنفيذ او خطوره في الاعمال، كما انه بتاريخ 02/08/1440ه الموافق 08/04/2019م، اتخذت المدعي عليها قرارا بتخفيضها قيمه العقد بمبلغ قدره: (61,000,000) واحد وستون مليون ريال، بعد ان بلغت نسبه الانجاز في المشروع الي: [63.39%]، وبالتالي فان قيام المدعي عليها بهذه التصرفات – واخرها بتاريخ 02/08/1440ه (اي بعد مرور اكثر من 360 يوما مما اسمته احاله التوصيات اليها، يدل علي عدم اعتمادها علي تقرير اللجنه المتوجه بالموافقه عليها من المقام السامي الكريم، وبما ان الامر كذلك، وحيث ان صدور الامر السامي الكريم رقم (…) وتاريخ 04/08/1438ه، القاضي بالموافقه علي التوصيات التي انتهت اليها اللجنه، اورد فيما يخص المدعيه احاله اوراقها الي الجهات المختصه بعد انتهاء شركه (…) (المدعي عليها) من تقييم اداء المدعيه، وعدم ادخال المدعيه في اي مشاريع جديده لشركه (…)حتي انتهاء الجهات المختصه (...) من التحقيق فيما نسب الي المدعيه، وبما ان المدعي عليها ممثله في مجلس ادارتها، لم تنتهي حتي تاريخه من تنفيذ توصيات الامر السامي الكريم حيال المدعيه، وفقا لما اورده وكيلها في مذكرته المرسله للدايره، وبما تم بسطه انفا، رغم تاكيد الامر السامي الكريم علي ذلك، ومن ثم فان تاخر المدعي عليها في ذلك لا يصير ذلك جسرا لالحاق الضرر بالمدعيه فيما يخص مستحقاتها ان ثبتت قضاء، مع النظر من الدايره في الحسبان لتلك المخالفات والتجاوزات الصادره من المدعيه ان ثبتت واقعا وقضاء، حيث تم افهام الخبير المنتدب منها بالنظر في ذلك اثناء اعداد التقرير، ولما ثبت ذلك للدايره جليا، فلا تضار المدعيه في حقها الشرعي- وان ثبت وجود خطا منها علي افتراض ذلك- بتاخر المدعي عليها الذي لا حد له وهو في حكم المجهول، والجهاله لا يصار اليها، ومعلوم انها اذا تحققت فان?الشريعه العدله الغراء تبطل تلك العقود والاتفاقيات، وحيث ان الظاهر ان عمل المدعيه في العقد عمل نظامي، لكون المدعي عليها هي من وافقت علي العقد، ووافقت علي التعديلات والتغييرات، بل وسببت في قرارها سحب العمل بكون المدعيه لم تنفذ التغييرات والتعديلات، ومن ثم فاركان العقد بين الطرفين مكتمله شرعا ونظاما، وحيث انه من الثابت وجود توجيه من رييس مجلس اداره المدعي عليها (...) باستعاده الفروقات في التغييرات، والظاهر للدايره ابتداء انه لم يتم من طرف المدعي عليها حتي تاريخه، ثم انه علي فرض ان حكمت الدايره موضوعا لصالح المدعيه، ثم استبان للمدعي عليها ان لها حقا فيما حكم للمدعيه به -بعد ان تنتهي الاجراءات المطالب باعمالها المدعي عليها طبقا لموافقه المقام السامي الكريم لنتيجه دراسه اللجنه- فيمكن للمدعي عليها ان ترفع دعوي جديده ضد المدعيه، او تقدم التماسا علي الحكم ان اكتسب القطعيه، وفي الجمله فان طلب المدعي عليها ايقاف عمل الخبير وايقاف السير في القضيه لا مبرر له، واركان الايقاف فيه غير مكتمله، هذا وتشير الدايره الي ان الماده (36) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تضمنت حالات وشموليه الطلبات المستعجله، والماده (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فصلت في ذلك، كما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في الماده رقم (87) منه علي انه: (اذا رات المحكمه تعليق في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي)، وبما ان البت في موضوع استحقاق المدعيه لطلباتها لا يستلزم منه وقتيا النظر فيما تم حيال تنفيذ المدعي عليها لما تضمنه الامر السامي الكريم، ذلك ان تقرير اللجنه العليا المشكله انتهي الي عده توصيات فيما يخص المدعيه اهمها احاله اوراقها للجهات المختصه فيما يتعلق بمخالفتها نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه وعدم التعاقد معها باي عقد جديد، وقد ظهر للدايره تاخر المدعي عليها في تنفيذ ذلك، كما ان الدايره وهي سبيل انتدابها للخبير الهندسي، سيكون عمل الخبير وفقا للواقع، وما تم انجازه من عمل، ووفقا لما صدر من المدعي عليها من موافقات رسميه علي ذلك العمل، وفي حال صدر من الجهات المختصه ما يتضمن ادانه للمدعيه، فيمكن للمدعي عليها العود علي المدعيه فيما لها من حق، وبما ان طلب المدعي عليها في حقيقته ليس من قبيل طلب الاستعجال، ذلك ان اركان الطلب العاجل الجديه والاستعجال او ان يكون ثمه اضرار لا يمكن تداركها، وبتطبيق ذلك علي هذه الواقعه، فانه لا يترتب علي المضي في سير الخبير وسير الدايره في القضيه اثار تضر بالمدعي عليها؛ حيث انه يمكن تداركها بتعويضه.
هذا وتشير الدايره الي ان رفضها للطلب العاجل، ليس هو من قبيل الفصل في طلبات الطرفين الاصليه او العارضه، بل اوان ذلك بعد تمام المرافعه ودراسه الاوراق والمداوله بشانها، وما ورد في هذا القرار انما يتناول الطلب العاجل الذي اثاره وكيل المدعي عليها دون ما عداه من طلبات.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك قررت الدايره: رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي عليها: شركه (…)، ذات السجل التجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1365 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (…) سجل تجاري (…)
ضد/ شركه (…) سجل تجاري (…)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها القرار محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بتقدم وكيل المدعي عليها بطلب عاجل تضمن طلبه ايقاف عمل الخبير وايقاف السير في الدعوي، وباحاله الطلب للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانه قرارها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الطلب العاجل، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من القرار اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا،وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القرار، وقد فتحت الجلسه متاخره بسبب تعطل النظام ،وفيها حضر الاطراف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفععا للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ،وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد القرار، وتشير الدايره الي ان تاييدها يقتصر علي قرار الدايره برفض الطلب دون الدخول في اثبات او نفي ماعدا ذلك من التقريرات الوارده في الحكم والمرتبطه بموضوع الدعوي.
(منطوق الحكم)
بتاييد قرار الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/05/2ه الصادر في القضيه رقم 3022 لعام 1441ه القاضي برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي عليها شركه (…)، - ذات السجل التجاري رقم (...)- . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.