tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530355815 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-10-24 date_hijri=1445-04-09 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:2dbbbad6-f294-4aa5-ae22-afd50ba22435 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٩٧٢٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي :
الشركه (...) المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) التجاريه
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (الشركه (...) المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) التجاريه) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩ه ولم يحضر طرفي الدعوي عليه قررت الدايره شطبها للمره الاولي وفي حال مضي ثلاثين يوم دون طلب استكمالها فستعتبر الدعوي كان لم تكن. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين للدايره حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٤٩٨٩٣٧٨)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفته الالكترونيه المتضمنه ما نصه :(انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه عباره عن (ليز - تسالي -دريتوس)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩٣,٧٨٨.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي سدد منه (٨٦,٦٥١.٠٠) سته وثمانون الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٧م بمبلغ قدره(٧,٢٢٦.٠٠) سبعه الاف وميتان وسته وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد علي كشف الحساب).٢- اضرار تقاضي متمثله بتضرر موكلتي بسبب هذه القضيه من مماطله المدعي عليه مما ادي الي (مما ادي الي ان (الجا المدعي عليهم موكلي للتعاقد مع مكتب محاماه لاقامه الدعوي والمطالبه بالمديونيه) خلال المده من ١٤٤٤/٠٦/٨ه الي ١٤٤٥/٠١/١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٧,٢٢٦.٠٠) سبعه الاف وميتان وسته وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي). وبسؤاله عن بيناته ذكر بانها كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها، فافادته الدايره باعاده ارفاقه مترجما، وارفاق سداد المدعي عليها بمبلغ الفرق الموجود بكشف الحساب وقدره (٣.٤١٦)ريال. فستعد بذلك. بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين ارفاق ما طلب منه، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغهم بمهمه التبليغ رقم (٨٥١٦٣٥٦٥) وبسؤال المدعي وكاله عن صحه دعواه قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه والممهور بختم المدعي عليها وقد طلب المدعي وكاله تصحيح الطلب ليكون بالزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (١٠.٦٤٢) عشر الاف وستمايه واثنان واربعون ريال كما قدم عقد اتعاب المحاماه يثبت العلاقه التعاقديه بين الوكيل والمدعي وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب: 
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠.٦٤٢) عشر الاف وستمايه واثنان واربعون ريال والذي يمثل قيمه بيع مواد غذاييه عباره عن (ليز - تسالي -دريتوس)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه والممهور بختم المدعي عليها كما قدم عقد اتعاب المحاماه يثبت العلاقه التعاقديه بين الوكيل والمدعي وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ١٥٠٠ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدمت وكيله المدعيه عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي غير الوجه المعتاد، فان المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع علي المدعي، وبما ان الدايره تنظر في امثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعه علي العرف فيها، وبما ان الامر تقديري للدايره، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي،
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) التجاريه) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (الشركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (١٠.٦٤٢) عشر الاف وستمايه واثنان واربعون ريال ثانيا: مبلغ وقدره (١٠٦٠) الف وستون ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين