tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4431056920 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-09-03 document_type=ruling entity=document_number:abd0f08d-8c5d-47d3-aad1-cc0184d2a1cf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٥٧٩٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليهم بصفتهم شركاء في شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده وعدد حصصها (١٥٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ١٤٣٩/٠٢/١٧ه، وتنتهي في تاريخ١٤٤١/٠٢/١٧ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ١٤٤٤/٠٧/٠٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وهم الشريك (...)، ونسبه حصصه(٣٣%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠) حصه، والشريك (...)، ونسبه حصصه (٣٣%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠) حصه، والشريك (...)، ونسبه حصصه (٣٣%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠)حصه، بسبب اتفاق شفهي، بنسبه (٣٣%). اضرار تقاضي متمثله بالامتناع عن توثيق قرار الشركاء للشركه مما ادي الي اللجوء الي القضاء، وطالب باثبات الشراكه، والزام المدعي عليهم بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلباته عقد التاسيس، برقم (٦٣٢٦٧)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٣ه، الممهور بختم وزاره التجاره. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان ما ذكره المدعي من انه جري اتفاق شفهي بينه وبين المدعي عليه فغير صحيح جمله وتفصيلا. وطالب في جوابه برد الدعوي، والزام المدعي بدفع مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ل(...) تعويضا عن اتعاب المحاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/١٠/١٢ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه اصاله (...) وحضرت (...) وكيله المدعي عليه (...). وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله هل تم رفع الدعوي قبل ذلك؟ فاجاب: بلا، وذكر ان الصلح تعذر. وبطلب الجواب من المدعي عليه الاول (...) عقب: بان دعوي المدعي صحيحه واقر بانه يملك نسبه (٣٣%) من حصص الشركه، كما عقب بان حصص الشركه مسجله بالكامل باسمه وان المدعي يملك (٣٣%) والمدعي عليه الثاني وهو يملكون المتبقي مناصفه، فيما عقبت المدعي عليها وكاله (...) بان ما ورد في الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ما ورد في عقد التاسيس، فعقب المدعي وكاله بان هناك اتفاق شفوي بتاريخ ٣/ ٩ /١٤٤٣ه؛ وعليه تفهم الدايره وكيله المدعي عليه (...) بالاجابه عن الدعوي خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه كما ان عليها احضار موكلها في الجلسه القادمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/١١/٠٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليهم. ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه (...) في ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م وملخصها: ان ما ذكره المدعي من انه جري اتفاق شفهي بينه وبين موكلي علي كونه شريكا صوريا يملك (٥٠) حصه بنسبه ٣٣% من الشركه محل الدعوي وان الاتفاق يلزم موكلي بقبول طلب تعديل عقد التاسيس فغير صحيح جمله وتفصيلا. وما ذكره المدعي مخالف لما نص عليه عقد تاسيس الشركه الذي يقضي بخروج المدعي من الشركه. وان دعوي المدعي مخالفه للنظام حيث لما نصت عليه الماده (٨/١) من النظام الشركات. وطالب في جوابه برد الدعوي والزام المدعي بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠)خمسون الف ريال ل(...) تعويضا عن اتعاب المحاماه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعي طلب اثبات الشراكه المتمثله بدفعه جزء من راس مال الشركه لادخاله شريكا معهم، وبما ان التعاقد في هذه الدعوي حسب العقد المبرم بين الطرفين بتقديم راس المال من المدعي استلمها المدعي عليهم علي ان يدخلوا المدعي شريكا في الشركه، والعمل والاداره من المدعي عليهم؛ ولم يقم المدعي عليهم بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وفق العقد، وبناء علي العقد المقدم يفضي الي ان الشراكه محل الدعوي هي ليست مضاربه؛ وبما ان نظام المحاكم التجاريه قد قصر نظره ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها بناء علي الفقره (٣) في الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، لذلك كله؛ فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٥٧٩٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعي باثبات شراكه موكله مع المدعي عليهما في (شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدوده)، والزام المدعي عليهما بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ١٢ / ١١ / ١٤٤٤ه والقاضي: ((بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.)). ثم تقدم وكيل المدعي بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي وحاصلها: (السبب الاول: الخطا في تكييف الدعوي: اورد الحكم المستانف في اسبابه ما نصه: "وبما ان المدعي طلب اثبات الشراكه المتمثله بدفعه جزء من راس مال الشركه لادخاله شريكا معهم، وبما ان التعاقد في هذه الدعوي حسب العقد المبرم بين الطرفين بتقديم راس المال من المدعي استلمها المدعي عليهم علي ان يدخلوا المدعي شريكا في الشركه، والعمل والاداره من المدعي عليم، ولم يقم المدعي بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وفق العقد" ؛ وهو ما يخالف الثابت بوقايع الدعوي ؛ اذ ان الثابت بالوقايع هو طلب المستانف اثبات شراكته بشركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري وهي شركه نظاميه قايمه تاسيسا علي ان خروجه من عقد التاسيس كان صوريا، حيث لا زال المستانف شريكا بالشركه ويملك من حصصها عدد (٥٠) حصه، وقد سجلت هذه الحصص باسم المستانف ضده (...) بموجب تعديل علي عقد التاسيس وفقا للاتفاق الذي جري بين الاطراف الثلاثه، وقد تجسدت ادله وبراهين المستانف علي استمرار شراكته بالشركه وصوريه خروجه منها في عده اوجه كالتالي: الوجه الاول: الاقرار القضايي الصادر من المستانف ضده/ (...) امام الدايره ناظره الدعوي بجلسه تاريخ: ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤ه، والثابت ايضا بموجب اقرار خطي من المذكور. الوجه الثاني: الدليل الرقمي المتمثل في المحادثات النصيه التي جرت بين اطراف الدعوي من تاريخ: ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٣ه وحتي تاريخ وقوع الخلاف الماثل بشهر يناير من عام ٢٠٢٣م سواء الرسايل المتبادله بالمجموعه التي انشاها (...) للشركاء بالشركه المذكوره علي تطبيق الواتس اب او الرسايل المتبادله بين حساب المستانف وحساب المستانف ضده (...) بذات التطبيق، وهذه الرسايل تشكل في مجملها اقرارا من المستانف ضده (...) بشراكه المستانف في الشركه محل الدعوي استنادا الي الفقره (٥) من الماده الرابعه والخمسون من نظام الاثبات والتي تنص علي انه: "يشمل الدليل الرقمي الاتي:... ٥- وسايل الاتصال". والماده (٥٥) من ذات النظام والتي تنص علي انه يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام"، والفقره (٣) من الماده السابعه والخمسون من ذات النظام والتي تنص علي انه: "يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك في الحالات الاتيه: اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم"، وقد نصت الفقره (٢) الماده الحاديه والستون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: "الوسيله الرقميه المشاعه للعموم هي كل وسيله اتيح استخدامها بشكل عام، او للمتعاملين بنوع خاص من التعامل". الوجه الثالث: عدم تقديم المستانف ضده (...) ما يثبت عكس القرينه المتمثله في عدم استلام المستانف اي مبالغ ماليه مقابل خروجه من الشركه وتنازله عن الحصص التي يمتلكها وقدرها (٥٠) حصه بنسبه (٣٣ ٪) تقريبا من راس مال الشركه، وهي قرينه تدعم موقف المستانف ويتقوي بها ويترجح معها جانبه. الوجه الرابع الفتره الوجيزه ما بين تعديل عقد تاسيس الشركه في تاريخ: ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ه بدخول المستانف ضده (...) شريكا في الشركه وبين تعديل عقد التاسيس بتاريخ: ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٣ه بخروج موكلي صوريا منها يعد ايضا قرينه علي صحه الدعوي ؛ اذ انه ليس من المعقول تعديل عقد تاسيس شركه بهذه السرعه بحيث يتم التعديل مرتين في مده لا تتجاوز اسبوع الا اذا كان هناك اتفاق بين الاطراف علي تصرف ما، وهي قرينه اخري تعزز ما سبقها من ادله وبراهين وهذا كله مما يتقوي به ويترجح معه جانب المستانف. الوجه الخامس: انه من غير المتصور عقلا ومنطقا ان يطلب المستانف من المستانف ضدهما تعديل عقد تاسيس الشركه دون اتفاق مسبق بينهم علي التعديل، وهي قرينه ايضا علي صحه ادعاء المستانف بشراكته في الشركه -محل الدعوي-، علما بان المستانف ضده/ (...) وافق علي هذا الطلب بمجرد وصوله اليه من منصه المركز السعودي للاعمال عليه ولما كان الاقرار هو اخبار شخص بواقعه تثبت مسؤوليه مدعي بها عليه ويكون صراحه، ودلاله باللفظ والكتابه وفقا لنص الفقره الاولي من الماده (١٦) من ذات النظام والتي تنص علي انه: "يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه"، ولما كان المستانف ضده (...) وهو مدير الشركه قد اقر قضاييا بصحه دعوي المستانف، ولما نصت الفقره الاولي من الماده (١٤) من نظام الاثبات علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه". وما نصت عليه الماده (١٧) من ذات النظام علي ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر...الخ". ولما كانت الرسايل المتبادله بين اطراف الدعوي الماثله عبر تطبيق الواتس اب انطوت علي اقرار المستانف ضده (...) بشراكه المستانف ولم يكذب هذا الاقرار ظاهر الحال، فمن ثم يكون الاقرار حجه علي المستانف ضده (...) ويؤاخذ به وفقا لما استقر عليه شرعا بان "المرء مؤاخذ باقراره" وان "الاقرار حجه علي من اقر". ووفقا لما تقرر قضاء بانه "لا عذر لمن اقر" (ك (ع) (٢١ / ٠٢ / ٠٣) (٢٨ / ٠٥ / ١٤٣١ه)، وقد جاء في موسوعه القواعد ان "الاقرار ملزم بنفسه، حيث انه في حق المقر اقوي من البينه واكد"، وان "الاقرار باعتباره ملزما بنفسه فلا يحتاج الي بينه ولا الي برهان اخر وهو ملزم للمقر بما اقر به"، وان الاقرار باعتباره حجه يجب اعماله ما امكن ولا يجوز ابطاله" (موسوعه القواعد ١/ ٢٣٣). ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون من نظام الاثبات علي انه: "للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده علي ان تبين وجه دلالتها" ؛ فان ما انتهت اليه الدايره في اسباب حكمها باخراج الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه واعتبارها من اختصاص المحاكم العامه يعد خطا في تكييف الدعوي، بما يستوجب معه الغاء الحكم والقضاء مجددا باعاده الدعوي الي اول درجه لنظرها موضوعا تاسيسا علي ما ذكر. السبب الثاني: مخالفه الحكم للاقرار القضايي الصادر من المستانف ضده السيد/ (...): الثابت من وقايع الحكم المستانف ان المستانف ضده (...) اقر قضاييا بان خروج المستانف من عقد تاسيس الشركه صوري، وانه يملك عدد (٥٠) حصه من حصص الشركه، بالتالي فان المستانف لا يزاحم المستانف ضده (...) في حصصه ولا ينازعه فيها، وانما طلب المستانف ينحصر في اثبات شراكته لامتلاكه الجزء المذكور عاليه من حصص الشركه والتي تم تسجيلها باسم المستانف ضده (...) بناء علي اتفاق اطراف الدعوي، وبما ان الاخير اقر بصحه دعوي المستانف، بالاضافه الي اقرار المستانف ضده (...) باستمرار شراكتهم مع المستانف، الامر الذي يؤكد علي صوريه خروج الاخير من عقد تاسيس الشركه، ولما كان الامر كذلك وخالف الحكم الثابت باقرار مدير الشركه؛ فانه يرجي معه والحال ما ذكر الغاء الحكم والقضاء مجددا باعاده الدعوي الي اول درجه لنظرها موضوعا لما هو موضح بالاسباب. الطلبات ولما تراه الدايره من اسباب ارشد واصوب نطلب الحكم بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه. ثانيا: قبول الاستيناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا باعاده الدعوي الي اول درجه لنظرها موضوعا لما هو مبين بالاسباب). واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه اعتراضه. وبسؤال وكيل المدعي عن تقديم اعتراضه في النظام ذكر بانه تم تقديمه بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ ه، فعقب وكيل المدعي عليه (...) قايلا بانه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا، وحيث نصت الماده (٧٩ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، وبما ان الحكم الماثل -محل الاستيناف- صادر في الاختصاص، ولما كان المعترض قد استلم نسخه الحكم بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٤ه، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ه -وفقا لما اقر به وكيل المدعي في جلسه هذا اليوم المعقوده امام دايره الاستيناف- ؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا ؛ فانه -والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.