moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره لحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٤٣٣٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما يلي: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٨٧٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الواحد والعشرون) بشان المطالبه بمبلغ مليونان ومايتان وخمسون الف ريال، بادعايه انه كان وسيطا في الاتفاق والتعاقد بين (...) وبين مؤسسه (...) الاستثماريه علي مشروع انشاء برج (...) ب(...) المملوك لشركه (...)، وهذا المبلغ قام (...) بتحرير شيكين به كالتالي: ١- شيك رقم (...)وتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠١٧ م بمبلغ (١,٧٥٠,٠٠٠ ريال) مسحوب علي بنك (...). ٢- شيك رقم (...)وتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠١٧ م بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال)، والقضيه رقم انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي) وقد تضرر (...) بسبب هذه القضيه رقم بالاتي: تقديم المدعي عليه دعوي كيديه دون وجه حق مع علمه بكيديتها وبعدم استحقاقه قيمه الشيكين الذي يطالب بها مما ادي الي اضطرار المدعي للدفاع والاستعانه بوكيل ومستشار قانوني في ذلك، وتعطيل المصالح والتشهير، وخلص الي طلب التعويض عن ذلك للمدعي بمبلغ قدره مليون ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه فيها مرييه عن بعد بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢ه ونص محضرها ما يلي: افتتحت الجلسه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -فاحال الي تحرير دعواه المقدم بالطلب رقم ٤٤١١٢٨٠٠٢٤ بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٤ ه كما تقدم المدعي عليه وكاله بالطلب رقم ٤٤١١٢٧٧٨١٤ بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٤ ه المتضمن طلبه: وقف السير في الدعوي او تاجيل الجلسه لكون موكله موقوف في (...) ويتعذر معرفه تفاصيل الدعوي وانه قد صدر قرار لجنه الافراج بالموافقه علي الافراج عنه. هذا ما تضمنه الطلب المشار اليه. ثم جري نقاش بين الطرفين اتفقا فيه علي وقف السير في هذه الدعوي لمده شهرين تبدا من تاريخ اليوم. ثم جري الاطلاع علي الماده ٨٦ من نظام المرافعات الشرعيه وافهام الطرفين بمضمونها. وفي الجلسه الثانيه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥ه حضر المدعي اصاله (...) والمدعي عليه وكاله (...)، وعليه واستنادا الي الماده السادسه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي: يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق الخصوم علي عدم السير فيها مده لا تزيد علي سته اشهر من تاريخ اقرار المحكمه اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف اثر في اي موعد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما. وان طلب احد الخصوم السير في الدعوي قبل انتهاء المده المتفق عليها، فله ذلك بموافقه خصمه. واذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوي في الايام العشره التاليه لنهايه الاجل، عد المدعي تاركا دعواه) اه. نقلت نصا، والي الفقره الاولي من اللايحه التنفيذيه لها والتي نصت علي ما يلي: (عند موافقه الدايره علي وقف الدعوي فتدون الاتفاق في الضبط مع افهام الخصوم بمضمون هذه الماده..)، وحيث سبق افهام اطراف الدعوي بمضمون الماده، ولصلاحيه القضيه رقم للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع القضيه رقم للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بما دون بعاليه من طلب تعويض موكله بمبلغ قدره مليون ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٩) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، واستنادا الي الماده السادسه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي: يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق الخصوم علي عدم السير فيها مده لا تزيد علي سته اشهر من تاريخ اقرار المحكمه اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف اثر في اي موعد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما. وان طلب احد الخصوم السير في الدعوي قبل انتهاء المده المتفق عليها، فله ذلك بموافقه خصمه. واذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوي في الايام العشره التاليه لنهايه الاجل، عد المدعي تاركا دعواه) اه. نقلت نصا، والي الفقره الاولي من اللايحه التنفيذيه لها والتي نصت علي ما يلي: (عند موافقه الدايره علي وقف الدعوي فتدون الاتفاق في الضبط مع افهام الخصوم بمضمون هذه الماده..)، وحيث انتهت المهله المحدده من طرفي الدعوي دون ان يتقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال العشره ايام اللاحقه لانتهاء المده، وحيث سبق افهام اطراف الدعوي بمضمون الماده المشار لها؛ الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت ترك المدعي لدعواه هذه، وبالله التوفيق.