tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها

uqn_gov_sa · rules · processed · 34 chunks

date_gregorian=2021-09-03 date_hijri=1443-01-26 document_type=rules entity=format:text/html entity=document_number:م/30 entity=legal_basis:royal_decree:30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity_confidence=0.0
صادره عن مجلس هييه السوق الماليه

بموجب القرار رقم 4-11-2004 وتاريخ 20 /8 /1425ه الموافق 4 /10 /2004م

بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 /6 /1424ه

المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم 2-22-2021 وتاريخ 12 /7 /1442ه الموافق 24 /2 /2021م

ملحوظه مهمه:

لمواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التنبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهييه: www.cma.org.sa

يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القايمه المعاني الموضحه لها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

ويستثني من ذلك الاتي:

1) اداه تؤدي الي نشوء دين او تشكل اقرارا به، ويكون هذا الدين مقابل قيمه واجبه الدفع بموجب عقد لتوريد سلع او خدمات، او مقابل اموال مقترضه لتسويه قيمه واجبه الدفع بموجب عقد لتوريد سلع او خدمات.

2) شيك او كمبياله، او شيك مصرفي او خطاب اعتماد.

3) ورقه نقديه، او كشف يبين رصيد حساب مصرفي، او عقد ايجار، او اي اداه اخري لاثبات تصرف في ممتلكات.

4) عقد تامين.

ا) ان استحقاق حمله اداه الدين للعايد يعتمد كليا علي العوايد المحققه علي اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه.

ب) ان الراعي غير ملزم (سواء بموجب ضمان او غير ذلك) تجاه حمله اداه الدين بدفع اي مبالغ مستحقه لهم بموجب اداه الدين.

ا) ان استحقاق حمله اداه الدين للعايد يحدد بنسبه من العوايد المحققه علي اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه.

ب) ان الراعي ملزم (سواء بموجب ضمان او غير ذلك) تجاه حمله اداه الدين بدفع المبالغ المستحقه لهم بموجب اداه الدين.

ا) ان استحقاق حمله اداه الدين للعايد لا يعتمد علي العوايد المحققه علي اصول المنشاه ذات الاغراض الخاصه.

ب) ان الراعي ملزم (سواء بموجب ضمان او غير ذلك) تجاه حمله اداه الدين بدفع المبالغ المستحقه لهم بموجب اداه الدين.

ج) ان القيمه الاسميه لاداه الدين تدفع لحمله اداه الدين بتاريخ استحقاق اداه الدين او قبل ذلك.

1- ضم الشركه المعروض عليها الي شركه اخري مدرجه اسهمها في السوق.

2- ضم الشركه المعروض عليها الي شركه اخري غير مدرجه اسهمها في السوق.

3- انشاء كيان قانوني جديد عن طريق اندماج شركتين او اكثر (من ضمنها الشركه المعروض عليها).

1) الاصول الثابته.

2) الموارد الماليه غير القابله للتحويل الي نقد فورا.

3) الودايع غير المتاحه للسحب خلال ثلاثه اشهر او اقل.

1) مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن.

2) امين الحفظ وامين الحفظ من الباطن.

3) المطور والمكتب الهندسي.

4) مدير الاملاك، حيثما ينطبق.

5) المقيم المعتمد.

6) مراجع الحسابات.

7) مجلس اداره الصندوق.

8) اعضاء مجلس الاداره او اي من المديرين التنفيذيين او الموظفين لدي اي من الاطراف اعلاه.

9) اي مالك وحدات تتجاوز ملكيته (5%) من صافي اصول صندوق الاستثمار.

01) اي شخص تابع او مسيطر علي اي من الاشخاص السابق ذكرهم.

-اعسار:اعسار فعلي، او البدء باي اجراءات تتعلق بالاعسار او التصفيه او الترتيب الطوعي بموجب انظمه الافلاس، او البدء باي اجراءات شبيهه في المملكه او في اي مكان اخر خارج المملكه.

1) طرح اوراق ماليه او اصدارها او التعهد بتغطيتها او اعاده شرايها او تبادلها او استهلاكها او تعديل شروطها او اي مساله ذات علاقه.

2) الطريقه التي يتم بواسطتها تمويل اي نشاط تجاري، او هيكلته، او ادارته او السيطره عليه او تنظيمه او تقديم التقارير عنه، او شروط اي مما سبق، او ما يتعلق بالاشخاص القايمين بذلك.

3) اي شراء فعلي او مقترح للسيطره او عمليات ذات علاقه.

4) دمج او فك الدمج او اعاده الهيكله.

-امر:فيما يتعلق بامر من عميل:

1) امر صادر الي مؤسسه سوق ماليه من عميل لتنفيذ صفقه بصفه وكيل.

2) اي امر اخر صادر من عميل الي مؤسسه سوق ماليه لتنفيذ صفقه في ظروف تؤدي الي نشوء واجبات مشابهه لتلك التي تنشا عن امر لتنفيذ صفقه بصفه وكيل.

كما يشمل اي قرار من مؤسسه سوق ماليه لتنفيذ صفقه حسب تقديرها لحساب عميل، او لحساب صندوق استثمار تديره، او لغرض تجميع اوامر عملايها وفقا للايحه سلوكيات السوق، ولا يشمل معني الامر اي طلبات لشراء اوراق ماليه من اصدار جديد.

1) بنك يوفر خدمات الحفظ ويكون مرخصا له كبنك تجاري من سلطه خارج المملكه تعترف بها الهييه.

2) مركز ايداع اوراق ماليه مرخص له بهذه الصفه من سلطه خارج المملكه تعترف بها الهييه.

3) منشاه استثماريه مرخص لها بتوفير خدمات الحفظ وتكون عضوا في سوق اوراق ماليه او سوق عقود مستقبليه تعترف بها الهييه.

1) الاسهم.

2) ادوات الدين.

3) مذكره حق الاكتتاب.

4) الشهادات.

5) الوحدات.

6) عقود الخيار.

7) العقود المستقبليه.

8) عقود الفروقات.

9) عقود التامين طويل الامد.

10) اي حق او مصلحه في اي مما ورد تحديده في الفقرات من الاولي وحتي التاسعه اعلاه.

الترتيب:تقديم اشخاص فيما يتعلق بطرح الاوراق الماليه او الترتيب للتعهد بتغطيتها، او تقديم الاستشارات في اعمال تمويل الشركات.

التسجيل والطرح:تسجيل الاوراق الماليه لدي الهييه، او -حيث يسمح سياق النص بذلك - تقديم طلب للهييه للتسجيل وقبول الادراج.

التسجيل:تسجيل الاسهم لدي الهييه، او-حيث يسمح سياق النص بذلك - تقديم طلب للهييه لتسجيل الاسهم لغرض الادراج المباشر في السوق الموازيه.

-التصرف بالاتفاق: يقصد به، وفقا لتقدير الهييه، التعاون الفعلي بموجب اتفاق (سواء اكان ملزما ام غير ملزم) او تفاهم (سواء اكان رسميا ام غير رسمي) بين اشخاص ليسيطروا (سواء بشكل مباشر ام غير مباشر، باستثناء الملكيه غير المباشره عن طريق اتفاقيه المبادله او عن طريق صندوق استثماري لا يكون لمالك وحداته اي حق في قرارات استثماره) علي شركه، من خلال استحواذ اي منهم (من خلال ملكيه مباشره او غير مباشره) علي اسهم تتمتع بحق التصويت في تلك الشركه. ويفسر مصطلح “الاشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق” وفقا لذلك.

وبما لا يتعارض مع تطبيق هذا التعريف، سيعد الاشخاص المذكورون ادناه، علي سبيل المثال لا الحصر، ممن يتصرفون بالاتفاق مع اشخاص اخرين في ذات الفيه ما لم يثبت خلاف ذلك:

1) الاشخاص الاعضاء في ذات المجموعه.

2) اقارب الشخص.

3) شخص او اشخاص قدموا مساعده ماليه (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) الي العارض او الاشخاص الاعضاء في ذات المجموعه مع ذلك الشخص لغرض شراء اسهم تتمتع بحقوق التصويت او ادوات دين قابله للتحويل.

التعليمات:اي توجيه، او اختيار، او قبول، او رساله اخري مهما كان نوعها، يتم ارسالها او استقبالها من خلال “نظام تداول” او من خلال “نظام الايداع بنظام تداول”.

ج- هات القطاع المالي: اي من الاتي:

1) البنوك.

2) مؤسسات السوق الماليه.

3) الاشخاص الاعتباريون المشاركون في اعمال منح الايتمان.

4) شركات التامين.

5) شركات التمويل.

6) التابعون لاي من الجهات الوارده اعلاه.

7) اي جهه اخري تري الهييه ضروره تضمينها او اعتبارها من جهات القطاع المالي.

-الجمهور:تعني في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، والتعليمات الخاصه بتنظيم اليه الاستقرار السعري للطروحات الاوليه، وتعليمات اصدار شهادات الايداع خارج المملكه، الاشخاص غير المذكورين ادناه:

1) تابعي المصدر.

2) المساهمين الكبار في المصدر.

3) اعضاء مجلس الاداره وكبار التنفيذيين للمصدر.

4) اعضاء مجالس الاداره وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

5) اعضاء مجالس الاداره وكبار التنفيذيين لدي المساهمين الكبار في المصدر.

6) اي اقرباء للاشخاص المشار اليهم في (1، 2، 3، 4او 5) اعلاه.

7) ي شركه يسيطر عليها اي من الاشخاص المشار اليهم في (1، 2، 3، 4،5 ، او 6) اعلاه. او

7) الاشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معا ويملكون مجتمعين (5%) او اكثر من فيه الاسهم المراد ادراجها.

-الروابط الوثيقه:يقصد بها في لايحه مؤسسات السوق الماليه ولايحه وكالات التصنيف الايتماني ولايحه مراكز مقاصه الاوراق الماليه، العلاقه بين شخص (يكون مقدم طلب الترخيص، او مؤسسه السوق الماليه، او وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، او مركز المقاصه) واي من الاشخاص الاتي بيانهم:

1) مسيطر علي ذلك الشخص.

2) شركه مسيطر عليها من ذلك الشخص.

3) شركه مسيطر عليها من قبل مسيطر علي ذلك الشخص.

4) شركه مسيطر عليها من اي من الاشخاص المشار اليهم في (1) او (2) او (3) اعلاه.

-السوق:شركه السوق الماليه السعوديه (تداول) او السوق الماليه السعوديه. وتشمل حيث يسمح سياق النص بذلك اي لجنه، او لجنه فرعيه، او موظف، او مسؤول، او تابع، او وكيل يمكن ان يكلف في الوقت الحاضر بالقيام باي من وظايف السوق. وعباره “في السوق” تعني اي نشاط يتم من خلال او بواسطه التجهيزات التي توفرها السوق.

شخص ذو صله: العضو المنتدب، او عضو مجلس اداره، او كبار التنفيذيين او اي مساهم يمتلك نسبه كبيره من الاسهم في شركه تكون اوراقها الماليه مدرجه، او اي شخص ذي علاقه بشخص ينطبق عليه هذا التعريف.

شخص ذو علاقه:

ا) يقصد ب “شخص ذي علاقه” فيما يتعلق بكبار التنفيذيين او عضو مجلس اداره او مساهم فرد يمتلك نسبه كبيره من الاسهم، اي من الاتي بيانهم:

التصويت او السيطره علي اصوات بنسبه تساوي او تزيد علي30 % في الجمعيه العموميه فيما يتعلق بكل او معظم المسايل.

او تعيين او عزل اعضاء مجلس الاداره المالكين لغالبيه حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الاداره فيما يتعلق بكل او معظم المسايل.

2) يقصد ب”شخص ذي علاقه” فيما يتعلق بشركه تملك نسبه كبيره من الاسهم:

(ا) اي شركه اخري تكون تابعه لها، او قابضه لها، او تابعه زميله لها تملكها الشركه الام نفسها.

(ب) اي شركه يكون اعضاء مجلس ادارتها معتادين علي التصرف وفقا لتوجيهات، او تعليمات الشركه التي تملك نسبه كبيره من الاسهم.

(ج) اي شركه تكون للشركه التي تملك نسبه كبيره من الاسهم، واي شركه اخري ورد تعريفها في الفقره (ا) او الفقره (ب) مجتمعتين، اي مصلحه في راسمالها سواء بشكل مباشر او غير مباشر بما يتيح لهم القدره علي:

التصويت او السيطره علي اصوات بنسبه تساوي او تزيد علي 30% في الجمعيه العموميه فيما يتعلق بكل او معظم المسايل.

او تعيين او عزل اعضاء مجلس الاداره المالكين لغالبيه حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الاداره فيما يتعلق بكل او معظم المسايل.

1) اي شركه تملك، او تكون عضوا في مجموعه تملك اصولا صافيه لا تقل قيمتها عن عشره ملايين ريال سعودي.

2) اي شراكه غير مسجله، او اي شركه تضامن، او منشاه اخري تملك اصولا صافيه لا تقل قيمتها عن عشره ملايين ريال سعودي.

3) شخصا يتصرف بصفه عضو مجلس اداره، او مسؤول، او موظف لدي شخص اعتباري ويكون مسؤولا عن اي نشاط اوراق ماليه لديه، عندما ينطبق علي ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقره (1)، او (2).

1- فيما يتعلق باي اسهم او ادوات دين او مذكره حق اكتتاب التي تشكل ورقه ماليه يملكها شخص (عدا الشخص الذي يمنح الحق بموجب الشهاده او الاداه).

2- ويجوز نقل ملكيتها دون موافقه ذلك الشخص.

ويستثني من ذلك اي شهادات او ادوات تعطي حقوقا تعاقديه او حقوق ملكيه من نوع عقود الخيار، او العقود المستقبليه، او عقود الفروقات، ويستثني من ذلك ايضا اي شهاده او اداه تعطي حقا فيما يتعلق بورقتين ماليتين او اكثر اصدرها اشخاص مختلفون.

صندوق المؤشر:صندوق استثمار يتمثل هدفه الاستثماري الرييس في تتبع اداء مؤشر محدد.

صندوق المؤشر المتداول:صندوق مؤشر تتداول وحداته في السوق الرييسيه او السوق الموازيه.

ضمان:يعني الضمان لاغراض قواعد اموال العملاء وقواعد اصول العملاء، مالا او اصلا سدد العميل قيمته بالكامل، وتحتفظ به مؤسسه السوق الماليه او يكون تحت اشرافها، سواء لحسابها، او بموجب شروط وديعه او رهن او ترتيبات رهن اخري.

-الطارح:يقصد به في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره: الشخص الذي يقدم عرضا، او يدعو شخصا لتقديم عرض يؤدي في حال قبوله الي اصدار او بيع اوراق ماليه، اما بواسطته، واما بواسطه شخص اخر تم عمل ترتيبات معه لاصدار الاوراق الماليه او بيعها. ويقصد به في لايحه الاندماج والاستحواذ، اي شخص يقدم او ينوي تقديم عرض استحواذ يخضع للايحه الاندماج والاستحواذ.

-طرح خاص:لاغراض قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، يعني طرح الاوراق الماليه الذي يقع ضمن احدي حالات الطرح الوارده في الماده الثامنه من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره؛ ولاغراض لايحه صناديق الاستثمار، يعني 1) طرح وحدات في صندوق خاص يقع ضمن حالات الطرح الوارده في الفقره (ا) من الماده الثمانين من لايحه صناديق الاستثمار او 2) طرحا للاوراق الماليه في صندوق اجنبي يقع ضمن حالات الطرح الوارده في الفقره (ا) من الماده الثامنه والتسعين من لايحه صناديق الاستثمار.

1) تابعي المصدر.

2) المساهمين الكبار في المصدر.

3) اعضاء مجلس الاداره وكبار التنفيذيين للمصدر.

4) اعضاء مجالس الاداره وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

5) اعضاء مجالس الاداره وكبار التنفيذيين لدي المساهمين الكبار في المصدر.

6) اي اقرباء للاشخاص المشار اليهم في (1، 2، 3، 4 او 5) اعلاه.

7) اي شركه يسيطر عليها اي شخص مشار اليه في (1، 2، 3، 4، 5 او 6) اعلاه.

ويقصد به في لايحه الاندماج والاستحواذ، شخص (سواء اكان يتصرف بالاتفاق مع العارض او الشركه المعروض عليها او اي من شركاتهم التابعه، ام لا يتصرف بالاتفاق معهم) يملك او يتعامل، بشكل مباشر او غير مباشر، باسهم العارض او الشركه المعروض عليها سواء عن طريق صفقه بيع وشراء خاصه او عرض او اي شخص (زياده علي مصالحه الاعتياديه كمساهم) لديه مصلحه او مصلحه محتمله -سواء كانت شخصيه ام ماليه ام تجاريه -فيما سينتج عن الاستحواذ او الاندماج او طرف ذو علاقه مع كل من العارض والشركه المعروض عليها. وبما لا يتعارض مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل التعريف -علي سبيل المثال لا الحصر -الاتي:

1) شخص او اشخاص قدموا مساعده ماليه (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) الي العارض او الشركه المعروض عليها.

2) عضو مجلس اداره في العارض والشركه المعروض عليها (او اي من تابعيهما).

3) شخص يملك 20% او اكثر في العارض والشركه المعروض عليها (سواء بشكل منفرد ام مع شخص او اشخاص يتصرفون معه بالاتفاق).

4) مساهم كبير في العارض ويكون في الوقت نفسه عضوا في مجلس اداره في الشركه المعروض عليها او العكس.

1) مؤسسه النقد.

2) السوق، او اي سوق ماليه تعترف بها الهييه.

3) مركز الايداع.

4) مركز المقاصه.

5) مؤسسه سوق ماليه.

6) بنك محلي.

7) شركه تامين محليه.

8) مستثمر اجنبي مؤهل.

9) منشاه خدمات ماليه غير سعوديه.

وفيما عدا ذلك، فان الطرف النظير يعني الطرف الاخر في صفقه.

1) شراء اسهم تتمتع بحق التصويت في الشركه المعروض عليها.

2) تفعيل الاندماج مع الشركه المعروض عليها.

واي اشاره في لايحه الاندماج والاستحواذ الي مصطلح “عرض” او “عرض محتمل” يقصد بها اي من الاتي:

1) اندماج او اندماج محتمل.

2) عرض او عرض جزيي لغرض السيطره، او عرض محتمل او عرض جزيي محتمل لغرض السيطره.

3) عرض جزيي او عرض جزيي محتمل ليس لغرض السيطره.

1) ان يكون موظفا لدي مدير الصندوق او تابع له، او اي مدير صندوق من الباطن او امين حفظ الصندوق، او لديه عمل جوهري او علاقه تعاقديه مع مدير الصندوق او اي مدير صندوق من الباطن او امين حفظ ذلك الصندوق.

2) ان يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين لدي مدير الصندوق او في اي تابع له.

3) ان تكون له صله قرابه من الدرجه الاولي مع اي من اعضاء مجلس الاداره او مع اي من كبار التنفيذيين لدي مدير الصندوق او في اي تابع له.

4) ان يكون مالكا لحصص سيطره لدي مدير الصندوق او في اي تابع له خلال العاميين الماضيين.

عقد تامين طويل الاجل:اي من عقود التامين طويله الاجل التي تقرها الهييه.

-عقد خيار:اي عقد خيار للتملك او التصرف باي من الاتي:

1) ورقه ماليه.

2) عمله نقديه.

3) البترول، او الفضه، او الذهب، او البلاتين، او البلاديوم.

4) او عقد خيار لشراء او بيع عقد خيار محدد في الفقرات الفرعيه (1) او (2) او (3) من هذه الفقره.

تامين تحقيق ربح او تفادي خساره ناتجه عن تقلبات في:

1) قيمه او سعر ممتلكات مهما كان وصفها.

2) او مؤشر او عامل اخر جري النص عليه لذلك الغرض في العقد.

ويستثني من ذلك:

1) الحقوق بموجب عقد اذا كان الاطراف يهدفون الي تامين ربح او تفادي خساره لطرف واحد او اكثر يتسلم اي ممتلكات يكون العقد متعلقا بها.

2) الحقوق بموجب عقد يتم بموجبه استلام اموال علي سبيل الوديعه حسب شروط تنص علي ان اي عايد يتوجب سداده علي المبلغ المودع يحسب بالرجوع الي مؤشر معين او عامل اخر.

3) والحقوق المترتبه علي عقد تامين.

ا) حكومه المملكه، او اي هييه دوليه تعترف بها الهييه.

ب) الشركات المملوكه بالكامل للدوله او لاي جهه حكوميه، مباشره او عن طريق محفظه تديرها مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الاداره.

ج) اي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، علي ان يكون اي من الاتي:

1) شركه تملك، او عضوا في مجموعه تملك اصولا صافيه تزيد علي خمسين مليون ريال سعودي.

2) شراكه غير مسجله، او اي شركه تضامن، او منشاه اخري تملك اصولا صافيه تزيد علي خمسين مليون ريال سعودي.

3) شخصا يتصرف بصفه عضو مجلس اداره، او مسؤول، او موظف لدي شخص اعتباري ويكون مسؤولا عن اي نشاط اوراق ماليه لديه، عندما ينطبق علي ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقره (ج/1) او (ج/2).

د) شركه مملوكه بالكامل لشخص اعتباري يستوفي احد المعايير الوارده في الفقرتين (ب) او (ج).

ه) صندوق استثمار.

و) طرفا نظيرا.

ا) شخص طبيعي يستوفي احد المعايير الاتيه علي الاقل:

1) ان يكون قد قام بصفقات في اسواق الاوراق الماليه لا يقل مجموع قيمتها عن اربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنه خلال الاثني عشر شهرا الماضيه.

2) ان لا تقل قيمه صافي اصوله عن خمسه ملايين ريال سعودي.

3) ان يعمل او سبق له العمل مده ثلاث سنوات علي الاقل في القطاع المالي في وظيفه مهنيه تتعلق بالاستثمار في الاوراق الماليه.

4) ان يكون حاصلا علي شهاده مهنيه متخصصه في مجال اعمال الاوراق الماليه معتمده من جهه معترف بها دوليا.

5) ان يكون حاصلا علي الشهاده العامه للتعامل في الاوراق الماليه المعتمده من قبل الهييه، علي ان لا يقل دخله السنوي عن ست ميه الف ريال سعودي في السنتين الماضيتين.

6) ان يكون عميلا لمؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الاداره شريطه استيفاء الاتي:

ا. ان يكون الطرح علي مؤسسه السوق الماليه، وان تتم جميع الاتصالات ذات العلاقه بواسطتها.

ب. لان تكون مؤسسه السوق الماليه قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثماريه نيابه عن العميل دون الحاجه الي الحصول علي موافقه مسبقه.

7) اشخاص مسجلون لدي مؤسسه السوق الماليه اذا كان الطرح بواسطه مؤسسه السوق الماليه نفسها.

ب) شخص اعتباري يستوفي احد المعايير الاتيه علي الاقل:

1) اي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، علي ان يكون اي من الاتي:

ا. شركه تملك، او عضوا في مجموعه تملك اصولا صافيه لا تقل قيمتها عن عشره ملايين ولا تزيد علي خمسين مليون ريال سعودي.

ب. اي شراكه غير مسجله، او اي شركه تضامن، او منشاه اخري تملك اصولا صافيه لا تقل قيمتها عن عشره ملايين ريال سعودي ولا تزيد علي خمسين مليون ريال سعودي.

ج. شخصا يتصرف بصفه عضو مجلس اداره، او مسؤول، او موظف لدي شخص اعتباري ويكون مسؤولا عن اي نشاط اوراق ماليه لديه، عندما ينطبق علي ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقره (1/ا) او (1/ب).

2) ان يكون عميلا لمؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الاداره شريطه استيفاء الاتي:

ا- ان يكون الطرح علي مؤسسه السوق الماليه، وان تتم جميع الاتصالات ذات العلاقه بواسطتها.

ب- ان تكون مؤسسه السوق الماليه قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثماريه نيابه عن العميل دون الحاجه الي الحصول علي موافقه مسبقه.

ج- شركه مملوكه بالكامل لشخص طبيعي يستوفي احد المعايير الوارده في الفقره (ا) او لشخص اعتباري يستوفي احد المعايير الوارده في الفقره (ب).

1) الجهاز الاداري مباشره.

2) عضو في الجهاز الاداري.

3) الرييس التنفيذي.

1) مالك الوحدات الكبير.

2) مدير الصندوق وتابعوه.

3) اعضاء مجلس اداره الصندوق.

-المبادي:المبادي الوارده في الباب الثاني من لايحه مؤسسات السوق الماليه.

1) عارض او اي شخص يتصرف بالاتفاق معه.

2) الشركه المعروض عليها او اي شخص يتصرف بالاتفاق معها.

3) اي مستشار ذي صله باي من الاشخاص المذكورين في (1) او (2) اعلاه.

1- ان يكون قد قام بصفقات في اسواق الاوراق الماليه لا يقل مجموع قيمتها عن اربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنه خلال الاثني عشر شهرا الماضيه.

2- ان لا تقل قيمه صافي اصوله عن خمسه ملايين ريال سعودي.

3- ان يعمل او سبق له العمل مده ثلاث سنوات علي الاقل في القطاع المالي في وظيفه مهنيه تتعلق بالاستثمار في الاوراق الماليه.

4- ان يكون حاصلا علي شهاده مهنيه متخصصه في مجال اعمال الاوراق الماليه معتمده من جهه معترف بها دوليا.

5- ان يكون حاصلا علي الشهاده العامه للتعامل في الاوراق الماليه المعتمده من قبل الهييه، علي ان لا يقل دخله السنوي عن ستمايه الف ريال سعودي في السنتين الماضيتين.

1) مؤسسات سوق ماليه تتصرف لحسابها الخاص.

2) عملاء مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الاداره شريطه ان تكون مؤسسه السوق الماليه قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصه بقبول المشاركه في الطرح والاستثمار في السوق الموازيه نيابه عن العميل دون حاجه الي الحصول علي موافقه مسبقه منه.

3) حكومه المملكه، او اي جهه حكوميه، او اي هييه دوليه تعترف بها الهييه، او السوق، واي سوق ماليه اخري تعترف بها الهييه، او مركز الايداع.

4) الشركات المملوكه من الحكومه، مباشره او عن طريق محفظه تديرها مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الاداره.

5) الشركات والصناديق المؤسسه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.

6) صناديق الاستثمار.

7) الاجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازيه والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي لاستثمار الاجانب غير المقيمين في السوق الموازيه.

8) المؤسسات الماليه الاجنبيه المؤهله.

9) اي اشخاص اعتباريين اخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكه وحساب لدي مركز الايداع.

10) اشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكه وحساب لدي مركز الايداع، ويستوفون اي من المعايير الاتيه:

ا) ان يكون قد قام بصفقات في اسواق الاوراق الماليه لا يقل مجموع قيمتها عن اربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشره صفقات في كل ربع سنه خلال الاثني عشره شهرا الماضيه.

ب) ان لا تقل قيمه صافي اصوله عن خمسه ملايين ريال سعودي.

ج) ان يعمل او سبق له العمل مده ثلاث سنوات علي الاقل في القطاع المالي.

د) ان يكون حاصلا علي الشهاده العامه للتعامل في الاوراق الماليه المعتمده من قبل الهييه.

ه) ان يكون حاصلا علي شهاده مهنيه متخصصه في مجال اعمال الاوراق الماليه معتمده من جهه معترف بها دوليا.

11- اي اشخاص اخرين تحددهم الهييه.

1) المستشار الذي يقدم مشوره الي العارض او الشركه المعروض عليها تتعلق بعمليه الاستحواذ سواء اكانت عن طريق صفقه بيع وشراء خاصه ام عن طريق عرض.

2) مؤسسه سوق ماليه تتصرف لمصلحه العارض او الشركه المعروض عليها.

3) المستشار الذي يقدم مشوره الي شخص يتصرف بالاتفاق مع العارض او الشركه المعروض عليها، تتعلق بالعرض، او في الموضوع الذي يعد سببا لكون ذلك الشخص طرفا في التصرف بالاتفاق ذي العلاقه.

1) اذا كان المستشار القانوني او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له او في المستشار المالي او اي شركه تابعه له.

2) اذا كان المستشار القانوني او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا في مسيطر علي الشخص الذي عينه او في المستشار المالي او في اي شركه تابعه لاي منهما.

3) اذا كان احد موظفي المستشار القانوني المشاركين في تقديم الخدمات القانونيه الي الشخص مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او في المستشار المالي او في اي شركه تابعه لاي منهما.

4) اذا كان اي من شركاء المستشار القانوني او عضو مجلس اداره اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او في المستشار المالي او في اي شركه تابعه لاي منهما.

5) اذا كان احد كبار مساهمي او عضو مجلس اداره الشخص الذي عينه او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا او شريكا او عضو مجلس اداره في المستشار القانوني او اي شركه تابعه له.

6) اذا كان الذي عين المستشار القانوني او المستشار المالي او اي من شركاتهما التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره او شريكا في المستشار القانوني او اي شركه تابعه له.

7) اذا كان الشخص الذي عين المستشار القانوني او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا في مسيطر علي المستشار القانوني او اي شركه تابعه له.

1) اذا كان المستشار المالي او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له.

2) اذا كان المستشار المالي او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا في مسيطر علي الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له.

3) اذا كان احد موظفي المستشار المالي المشاركين في تقديم المشوره الي الشخص مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له.

4) اذا كان احد كبار مساهمي او عضو مجلس اداره المستشار المالي او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له.

5) اذا كان احد كبار مساهمي او عضو مجلس اداره الشخص الذي عينه او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في المستشار المالي او اي شركه تابعه له.

6) اذا كان الشخص الذي عين المستشار المالي او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في المستشار المالي او اي شركه تابعه له.

7) اذا كان الشخص الذي عين المستشار المالي او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا في مسيطر علي المستشار المالي او اي شركه تابعه له.

1) الاسهم فيما عدا الاسهم الممتازه متجمعه الارباح.

2) اي مبالغ مقيده قيدا داينا الي حساب علاوه اسهم.

3) الاحتياطيات المراجعه.

4) احتياطيات اعاده التقييم.

يطرح منها:

1) الاصول غير الملموسه.

2) خساير السنه الجاريه.

3) الاسهم المملوكه في مؤسسات سوق ماليه اخري، او في بنوك، او شركات خدمات ماليه غير سعوديه، ما لم تكن ملكيتها لاغراض التداول فقط.

4- الاصول غير القابله للتسييل.

1) عقود الخيار.

2) العقود المستقبليه.

3) عقود الفروقات.

4) عقود التامين طويل الامد.

5) اي حق او مصلحه في اي مما ورد تحديده في الفقرات السابقه.

1) ورقه ماليه مشروطه الالتزام.

2) اداه توفر عايدا (او توحي بانها توفر عايدا) من خلال التعزيز بالاقتراض، سواء من خلال الاقتراض او من خلال الاستثمار في الاوراق الماليه التعاقديه.