gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
(القرار رقم ١٣٦٤ الحادر في العام ١٤٣٤) في الاستثناف رقم (٧/١٠٩٧) لعام (١٤٣٠ الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافقه بالضار بالعاليه المستينه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (١٦٩) وتاريخ ١٢٣٦/١٦ ه المظفي بالستمرار اللجنه في نظر ١٢٣٦/١٦ ه المظفي بالستمرار اللجنه في نظر ١٢٣٦/١٦ هالمظفي بالستمرار اللجنه في نظر ١٢٣٦/١٦ هالمظفي بالستمرار اللجنه في نظر (١/٨) من نظام ضريبه الدخل بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ (١٣٧٠/١٢) مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ (١٧٧/١٢) وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٧٧/١٢) وتعديلاته في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٧) وتعديلاته في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتعديلاته في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكتي رقم (١/١) وتعديلاته في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالامرmathه (١/١) وتعديلاته في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالامmathه (١/١) وتعديلاته في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادره (١/١) وتعديلاته في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادره وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (١٧) لعام ١٤٥ ه بموجب الخطاب رقم (١٩٦/١) وتاريخ ١٨٥ ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه الجنه برقم (٣٣١) وتاريخ (١١٩/١١٩) كما قدم ضمانا بنكي صادرا من بنك (ب) برقم .... وتاريخ ١٨٥ ه بملغ (١,٤٤,٣٠) ريال لفقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبول من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: البند الاول: الاستثمار في شركه تابعه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد المصلحه في عدم حسم الاستثمار في شركه تابعه من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م. استانف المكلف هذا البند من القرار وذكر ان هذا الاستثمار يمثل فرها (ج) وهي شركه تابعه يملكها نفس ملك شركه (ا) wed وافق الشركه علي تحويل هذا الفرق الي استثمار بالشركه التابعه، وبناء عليه اعيد تصنيف البند الي موجودات طويله الاجل كاستثمارات، وحيث ان اصحاب الشان وهم الشركه قد وافقوا علي تحويل هذا المبلغ الي استثمار بالشركه فعلي المصلحه ان تقوم بمعالجته زكويا كاستثمارا ولها في ذلك ان تطلب المستند المؤيد لتحويل المبلغ الي استثمار وهو في هذه الحاله قرار الشركه، ومن الناحيه الاخري فان هذا المبلغ ظهر كفرض طويل الاجل بحسابات الشركه التابعه لعام ٢٠٠٦ م اوضعه المصلحه للزكاه ٥/١ في ربطها علي الشركه التابعه لعام ٢٠٠٥ م والثالي فان عدم سمه من واعا الزكاه بشركه (ا) يعني اخصاء نفس المبلغ للزكاه مرتين في نفس الحول ويعتبر ذلك من قبيل ثني الزكاه المنهي عنه شرعا. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار البنداتي انه عند مراجعه القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ظهر ضمن الابضاح رقم (٥) من ايضاحات القوايم الماليه ما نحو "ان الاستثمار في الشركه التابعيه عباره عن قرض ثاني مبلي (٧,٥٠٠٠٠) (ر بال حيث ان الشركه قامت خلال السنه بتحويل هذا المبلغ من الذمم المدينه المستحقه من شركتها التابعه الي فرض ثانوي و هذا القرض يتم توبيه كاصل متداول ويسعد بعد ان تكون الشركه التابعه قد سددت قروضها الخارجيه، وبالتالي فهو يعتبر قرض مدين وليس استثمار في راس مال الشركه وباتالي لا يجوز حسمه من الوعاء الزكي طبقا للفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٨١١/٨ ه التي تنص علي "ولم يرد دليل صحيح لخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداير يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اثر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي يذمته" ومما يënخ معه عدم وجود اي يمر شرعي او نظامي يجيز حسم هذا البند من الوعاء الزكي للمكلف، وبناء علي ما تقدم تمسك المصلحه بصحه ربطها. راي اللجنه: و تري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لفرض انتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند انتساب الوعاء الزكي للمقترض والمقترض لكونها جهاات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض الفرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي ملایه ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاذاء، وبالنسبه للمقترض فان عرض الفرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طول الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول) ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكي حتي ولو كان المقرض طرف ذو علاقه بال مقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٢٠٧/١١/٨ ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمه. وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ المعين (استثمار في شركه تابعه) ينص علي انه (خلال عام ٢٠٠٥ م قاصت الشركه بتحويل مبلغ (٧,٥٠٠٠) ريال من الخدم وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و الايضاحات المتممه لها تبين ان الايضاح رقم (٥) المعنون (استثمار في شركه تابعه) ينص علي انه (خلال عام ٢٠٠٥ م قاصت الشركه بتحويل مبلغ (٧,٥٠٠٠) ريال من الخدم المدييه المستحقه من شركتها التابعه الي قرض ثانوي، تدفع علي القرض اعباء ماليه طبقا للاسعار المعمول بها بين البنوك السعوديه زايده هامش يرج ويسدد بعد ان تكون الشركه التابعه قد سددت قروضها الخارجيه، وبالتالي تم تبويب القرض كاصل متداول), وتري اللجنه ان هذا المبلغ يمثل من حيث الجوهر ذما مدينه لا يغير من طبيعتها تحويلها شكل الي قرض لشركه تابعه او استثمار فيها. عليه فان الاساس هو جوهر العمليه المحاسبه، ووفقا لqadeه القروض المذكوره اعلاه، فان اللجنه تري 2/2 رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند الاستثمار في شركه تابعه من وعاثه الزكوي لعامي ٢٠٠٠ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثاني: القروض قصيره الاجل. قصي قرار اللجنه الابتداييه في البند (تابييا) بنايد المصلحه في اضافه الفروض (التي حال عليها الحول) الي الوعاء الزكي للمكلف استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان هذه القروض كانت لتمويل راس المال العامل وطبقا للفعتوي رقم (٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤١٥ ه فانه اذا استخدم القرض في تمويل نشاط الشركه الجاري فان الزكاه تجب فيه باعتبار ما الايه، وما ات اليه هذه القروض هو عروض التجاره المتمثله في الذمم المدينه والbضاعه... الخ وتلك البنود اخذت في الاعتبار عند تحديد الوعاء الزكي وفقا لطريقه حقوق المطلبه الي المصلحه ولا يجب ان تضاف الي الوعاء الزكي مره اخري لما في ذلك من ازدواجيه، كما ان هذه القروض تظهر في ميزانيه المفرض ضمن الارصده المدينه وتخضع للزكه كجزء من عروض التجاره، كما ان الخطاب الوزاري رقم (١١٥٣/٣) و تاريخ ١٤٠٧/٤١ ه. وتبح ان القرض اذا اشتري به مواد خام اوليه او بضاعه ل تجب فيها الزكاه لعدم توفر شروط تمام الملك و هذا الواجراء المطبق لدي المصلحه، و هذا لا يتعارض مع الفتوي رقم (٢٢٦٥) لعام ١٤٢٤ ه ب ل ان الفتوي مؤيده لهذا الاجراء فسرت وطبقت تطبيقا صحيا لان الذي يزكي طبقا للفتوي ليس الفرض وانما ما يقول اليه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه القروض المصنفه في القوايم الماليه كقروض قصيره الاجل الي وعاثه الزكي لعامي ٢٠٠٠ م بحه انها مستخدمه في تمويل راس المال العامل، كما ان القروض تظهر لالزكه لدي المقترض، في حين تتمسك المطلعه اضافه القروض التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكي للمكلف استنادا الي الفتاوي الشرعيه المذكوره عند عرض وجهه نظر المطلعه. ٥/٣ وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لفرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونها جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستغله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كربيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليه اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه راس المال اذا كان القرض طويل الاول (ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول) ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وباتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذو علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريح ١٤٢٦/١١/٨ ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الح арثين الممال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي ما اثر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته". وبعد اطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه وبيان حركه القوض المعد من قبل المكلف وصور من اتفاقيات القروض الموقعه مع البنك (و) والبنك (ز) والبنك (ب) وصور الروه الكويه اتضح ان رصيد القروض ظهر القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: : ثانيا:})(الموضوع: - رفض استيناف المكلف في طلبه جسم بند الاستثمار في شركه تابعه من وعاثه الزكوي لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م وفقا للحيثات الوارده بالقرار، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. لعامي ٢٠٠٥ م و تايد القارا الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القارا نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... 0/0