moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٨٠٣١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد بلاستيكيه بثمن اجمالي قدره (٢٥٠,٧٣٥.١٦) مايتان وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وسته عشر هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٥٠,٧٣٥.١٦) مايتان وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وسته عشر هلله، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٠,٧٣٥.١٦) مايتان وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وسته عشر هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- طلب تعامل بالاجل محرر علي اوراق المدعيه والمتضمن علي اسم العميل (المدعي عليها)، ممهور بختم المدعي عليها ومصادق عليه بختم الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض. ٢- مصادقه رصيد محرره علي اوراق المدعيه والمتضمنه علي مصادقه المدعي عليها لرصيد حسابها المدين مع المدعيه والبالغ قدره (٢٥٠,٧٣٥.١٦) مايتان وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وسته عشر هلله، ممهوره بختم الطرفين وموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٠٣ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (مواد بلاستيكيه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمدعيه الشركه(...) والتغليف سجل تجاري رقم (...) وقدره (٢٥٠,٧٣٥.١٦) ميتان وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال وبالله التوفيق.