tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6807 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-10-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5b505412-6de4-4b79-89d9-fc13c832b4c0 entity=document_number:م/2019 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 6807 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ مفلح عبدﷲ الشهراني هويه وطنيه (...)
ضد/ عبد ﷲ بن محمد سليمان الصيخان هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا
القاضي سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان الفايز عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: حيث ان موكلي تعاقد مع المدعي عليه بالشراكه معه (الشركات الوارده في الفقه مضاربه) في انشاء عده مراكز وانديه رياضيه نساييه ويكون المدعي عليه ممولا فقط وموكلي يكون مسؤولا عن اداره المراكز وانشايها وتجهيزها وتشغيلها مقابل ان يكون موكلي شريكا بنسبه (20%) من ارباح الايراد الشهري بعد حسم المصروفات التشغيليه كما هو موضح بالعقد الموقع بتاريخ 1/ 1/ 2018 م والشراكه لا زالت قايمه، وتم وضع خطه من قبل موكلي لمده عامين من تاريخ توقيع العقد لافتتاح سته مراكز رياضيه وكانت البدايه في تاريخ 1/ 8/ 2018 م بافتتاح فرع الربيع وفرع الشفاء الشهر الذي يليه. وبناء علي اتفاقيه العقد يصرف مبلغ قدره (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال شهريا تحت الحساب تخصم من ارباح موكلي نهايه العام عن كل فرع جاهز للتشغيل وتم تشغيل واداره فرع الربيع وفرع الشفاء بعد بدايه العقد ثم بعد ذلك مع بدايه عام 2019م تم اختيار موقع فرع السويدي وفرع الربوه وتم تجهيزهما بالكامل من قبلي مع اختيار وتدريب فريق عملهما نهايه عام 2019 م. كما تم اختيار موقع لفرع القصيم والبحث عن موقع لفرع الخبر وتم شراء التجهيزات الرياضيه ووضعها في المستودعات، وخلال هذه الفتره كان هناك استفزاز واضح وتدخل واضح من المدعي عليه لموكلي والهدف منه التخلص من العقد باي شكل من الاشكال ولكن لحسن نيه موكلي وامله في ان القادم سوف يكون افضل كان يتعامل بحكمه مع هذه المواقف، وبعد جاهزيه فرع السويدي و الربوه للافتتاح الرسمي قام المدعي عليه باشعار موكلي ببيع المراكز علي ابنايه بيعا صوريا وهو خارج المملكه بدون تقييم حقيقي لمعرفه قيمتها السوقيه من جهات ذات اختصاص لاستحقاق موكلي (5%) من البيع حسب العقد، هادفا من ذلك التخلص من العقد المبرم بينه وبين موكلي وبدون تزويد موكلي بعقد حقيقي للبيع، كما انه قدم تقارير ماليه بعد فسخ العقد لعام 2018م / 2019 م تتضارب مع ما يرسل شهريا لموكلي قبل فسخ العقد بتاريخ 25/ 12/ 2019م. كما ان المدعي عليه استغل موكلي في تجهيز الفروع المعتمده في خطه 2019م والتي لم يستفد منها ماليا وهي (السويدي الربوه القصيم الخبر) والتي اخذت منه سنه كامله في اختيار المواقع و التجهيزات والتدريب والسفر الخارجي والداخلي لكي تصبح جاهزه في نهايه 2019م للتشغيل، عليه اطلب: ابطال عقد بيع المراكز الرياضيه لكون البيع بيعا صوريا تم علي ابنايه الهدف منه التخلص من شراكه موكلي، مع تقييم المراكز القيمه الفعليه وقت الفسخ.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره بتاريخ 15/ 10/ 1442ه، باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ 15/ 10/ 1442ه، وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي خلال (5) ايام او تعده الدايره ناكلا، وطلبت منه الحضور للجلسه المقرره للاستجواب، فاجاب المدعي عليه وكاله بتاريخ 19/ 10/ 1442ه، بما نصه: (اتقدم الي فضيلتكم بصفتي الوكيل الشرعي للمدعي عليه (عبدﷲ الصيخان) بهذه اللايحه ردا علي المدعي (عبدﷲ الشهراني)، واجيب تفصيلا بالنقاط التاليه: • فيما يخص ادعاء المدعي حيال استفزاز موكلي له ووجود تدخل واضح منه يهدف الي التخلص من العقد: هذا غير صحيح حيث ان موكلي لم يتصرف باي طريقه خاطيه مع المدعي وان هذا مجرد كلام مرسل منه متعمدا خلق دوافع من موكلي لا صحه لها. • ذكر المدعي انه بعد جاهزيه فرع السويدي والربوه للافتتاح الرسمي قام موكلي باشعاره ببيع المراكز علي ابنايه بيعا صوريا وهو خارج المملكه بدون تقييم حقيقي لمعرفه قيمتها السوقيه من جهات ذات اختصاص لاستحقاق موكلي 5% من البيع حسب العقد هادفا من ذلك التخلص من العقد المبرم بينهما: نود الاشاره الي ان ما ذكره المدعي حيال صوريه البيع فهذا غير صحيح والبيع الذي تممه موكلي هو نظامي وحقيقي وترتب عليه توقيع عقد بينه وبين ابناؤه (مرفق 1) وتحديد القيمه الحقيقيه الملاقيه للمركز، والذي ترتب عليه توثيق البيع بنقل ملكيه المركز عن طريق وزاره التجاره والاستثمار وتحويله الي شركه (مرفق 2)، في حين ان الشركاء قاموا بسداد الدفعه الاولي لموكلي كامله بالاضافه الي جزء من الدفعه الثانيه (مرفق 3) بعد توقيع محضر بينه وبين احد الشركاء الذي يتراس اداره الشركه (مرفق 4) وترتيب جدوله للدفعه الثانيه نظرا لوضع المراكز السيء خلال جايحه كورونا. ومن جهه اخري فان المدعي علي علم بوجود البند الرابع عشر في عقده المبرم بينه وبين موكلي والذي ينص علي:" في حاله قرر الطرف الاول بيع المركز يجعل للطرف الثاني نسبه 5% من قيمه البيع بعد خصم راس المال المدفوع من قبل الطرف الاول"، وانه لا يوجد في ذات العقد ما يلزم موكلي بتعيين جهه اختصاص لتقدير قيمه المركز السوقيه حيث انه هو المالك له وعلي علم بالقيمه الحقيقيه التي تتضمن ربح له، وبالتالي فان ما يدعيه المدعي مجرد كلام مرسل لا سند له. اضافه الي ان موكلي له الحق في اتخاذ قرار البيع الناتج عن عدم رغبته بالاستمرار بهذا النشاط لكونه مرهق له، ولا يحق للمدعي التشكيك بذلك. •ذكر المدعي ان موكلي قدم له تقارير ماليه بعد فسخ العقد لعام 2018/ 2019م تتضارب مع ما يرسل شهريا له قبل فسخ العقد: نود الاشاره الي ان هذا غير صحيح وان القوايم الماليه لم يتم تغييرها وهي صادره وفق وضع المركز ومن مكتب الربيش وهو محاسب قانوني معتمد ومقيد برقم 88 وان هذه مجرد اتهامات من المدعي عليه، اضافه الي انه يظهر لفضيلتكم في صحيفه الدعوي بان المدعي ذكر بانه لم يتم تزويده بالقوايم الماليه عن عام 2019م، والان يطعن في صحتها ويؤكد اطلاعه عليها مما يدل علي تلاعبه بالحقايق وبطلان ادعاءاته. • واخيرا ذكر المدعي بان موكلي استغله في تجهيز الفروع المعتمده في خطه 2019م وهي السويدي – الربوه – القصيم – الخبر والتي اخذت منه سنه كامله في تجهيزها: فيما يتعلق بما ذكره المدعي فان ما قام به كان جزء من مهامه التي التزم بها وفق عقده مع موكلي اضافه الي ان جميع تكاليفه كانت علي حساب موكلي، في حين ان المدعي قاس حقه ابتداء بالنسبه المشار لها في حاله البيع وهي 5% فكيف له الان ان يعترض علي البنود التي رضي بها وتعاقد بموجبها. اضافه الي ان المدعي في الاصل هو المدين لموكلي وقد تم تزويده بحساب فتره التشغيل عن الفتره الاخيره علي ايميله الرسمي وتوضيح المبلغ المتبقي في ذمته وهو (244,549) ميتان واربعه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريال. • الطلبات: لما ذكر من اسباب اعلاه، نطلب من فضيلتكم: رد الدعوي. والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال)، ثم انه بتاريخ 20/ 10/ 1442ه، طلبت الدايره من المدعي الرد علي ما اثاره المدعي عليه، والمهله يوم واحد، وطلبت من المدعي عليه الاطلاع ثم الرد، فاجاب المدعي وكاله بتاريخ 21/ 10/ 1442ه، بما نصه: (1- اشاره الي رد المدعي عليه المدون لدي فضيلتكم في المرافعه الالكترونيه ف اود ان الفت نظر فضيلتكم بان ما ذكره المدعي عليه في رده غير صحيح نهاييا فقد تحايل المدعي عليه علي موكلي بعد ان استفاد من خبراته في تاسيس الانديه وعددها سته فروع وهي فرع الربيع وفرع الشفاء وفرع الربوه وفرع السويدي وفرع القصيم وفرع الخبر وقام ببيعها علي ابنايه السبعه من بنات وذكور ومما يؤكد تحايل المدعي عليه انه قام باضافه احد ابنايه القصر المدعو/ سعد عبدﷲ الصيخان الذي ما زال تحت ولايه والده (المدعي عليه) اثناء البيع الذي يدعيه المدعي عليه بتاريخ 28/ 4/ 1441ه، والبقيه من اولاد المدعي عليه ما زالوا في سن العشرين ومن غير المقبول والمعقول ان يقوم اطراف بهذا السن بشراء انديه بهذا العدد والحجم وكذلك المبلغ ولا يخفي علي فضيلتكم تحايل بعض رجال الاعمال في تسجيل الشركه باسم اسرته وابنايه للتخلص من اي التزامات مباشره سواء من الشركاء او غيرهم وهذا يدل دلاله قاطعه بما لا يدع مجال للشك ان الشراء هو لنفس المدعي عليه للتخلص من شراكه موكلي واستغلالا للفقره 14 من العقد. 2- اؤكد لفضيلتكم بان الفقره 14 من العقد لم تعطي المدعي عليه بان يحدد سعر البيع من تلقاء نفسه ولم تمنحه صلاحيه بذلك وبما ان قيمه البيع متروكه عرفا وشرعا لسعر السوق لكون موكلي شريكا له مصلحه تعود عليه بالربح والثمن في حال تم البيع بالسعر الحقيقي للقيمه السوقيه ومن المعلوم شرعا انه يحرم بخس الاسعار وبيعها لمن هي له باقل من سعرها قال تعالي ( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم )[سوره النساء: 29] وقال تعالي (ولا تبخسوا الناس اشياءهم ) قال صل ﷲ عليه وسلم ( وما بخس قوما لمكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده الميونه وجورالسلطان عليهم) [عن ابي هريره رضي ﷲ عنه :] خرج رسول الله صلي ﷲ عليه وسلم فاستخلف سباع بن عرفطه علي المدينه، فقدمت المدينه مهاجرا فصليت الصبح وراءه فقرا في السجده الاولي سوره مريم وفي الاخري ويل للمطففين، فقلت: ويل لابي فلان - او قال: كان لابي فلان لرجل كان بارض الازد - كان له مكيالان مكيال يكتال به لنفسه ومكيال يبخس به الناس. الذهبي (ت 748)، المهذب 2/ 815 • اسناده صالح • اخرجه احمد (8533) بنحوه، والبزار (8140) مختصرا، والبيهقي (4191) باختلاف يسير. ومما يؤكد التلاعب في البيع ان قيمه الانديه المباعه علي ابناء المدعي عليه لم تسلم كامله ولا حسب الجدول الزمني مما يؤكد التحايل في البيع علي موكلي للتخلص من شراكته وعليه فان البيع الذي ابرمه المدعي عليه مع ابنايه تم في حينه باقل من القيمه السوقيه والتي تقدر بما يقارب ستين مليون ريال علما ان اغلب الانديه وقت البيع تعمل بكامل طاقتها وعليها طلب. 3- كما اوضح لفضيلتكم انه تم الحصول علي مستندات تؤكد ان المدعي عليه باع الانديه بيعا صوريا وهو ان المدعي عليه وقع عقد ايجار بتاريخ 27/ 5/ 1441ه، بعد بيعه الانديه كما يدعي (مرفق صوره من عقد الايجار)، وكذلك المستند الذي يفيد بانه قام بتحويل الشركه لابنايه قبل توقيع عقد البيع معه بتاريخ 21/ 1/ 1441ه، فكيف يقوم بنقل الشركه قبل عقد البيع وهذا تحايل صريح جدا علي موكلي بحرمانه من العايد المادي من حصته في الشركه. 4- كما اؤكد لفضيلتكم ان موكلي لم يفوض او يوكل المدعي بالبيع بهذا السعر الذي ذكره المدعي عليه. 5 ان المدعي عليه قد وضع قيمه البيع هي نفس قيمه التكلفه حتي يقوم بحرمان موكلي من اي ربح في البيع (مرفق صوره من السجل التجاري)، لذا اطلب ابطال عمليه البيع للمراكز لكون البيع بيعا صوريا تم علي ابنايه الهدف منه التخلص من شراكه موكلي، مع تقييم المراكز القيمه الفعليه وقت الفسخ)، وفي تاريخ 22/ 10/ 1442ه طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عما اثاره المدعي وكاله. والمهله يوم واحد. او تقرير الاكتفاء، ثم انه بتاريخ 23/ 10/ 1442ه، تقدمت المدعي عليها وكاله (عبر الترافع الكتابي) بجواب تضمن: (اتقدم الي فضيلتكم بصفتي الوكيل الشرعي للمدعي عليه (عبدﷲ الصيخان) بهذه اللايحه ردا علي المدعي (عبدﷲ الشهراني)، واجيب تفصيلا بالنقاط التاليه: •فيما يخص ادعاء المدعي حيال تحايل موكلي بعد استفادته من خبرته في تاسيس الانديه وبيعه للانديه لابنايه والذين من بينهم صغار في العمر يتضمنهم الابن سعد الصيخان الذي مازال تحت ولايه موكلي: نود الاشاره الي ان هذا الاتهام غير مقبول وان لموكلي حق البيع لمن اراد، اضافه الي ان المدعي كان ياخذ نسبته علي عمله اثناء فتره العقد اضافه الي ان جميع الاعمال التي يذكر قيامه بها كانت ملزمه له وفقا للعقد وهي من واجباته حينها وليس له الحق في ادعاء استغلاله لقيامه بها. اما من ناحيه اعمار الابناء فلا علاقه له بصحه البيع من عدمه حيث ان الابناء شركاء في شركات اخري وهم قادرين علي تولي امور اعمالهم، بالاضافه الي ان المدعي يعلم بان الشراكه والاداره تحملهم التزامات قانونيه ومسؤوليات وبالتالي قرارهم كان بارادتهم التامه وبعلمهم التام بما يترتب عليه. ومن ناحيه اخري وما يؤكد محاوله المدعي لاستغلال اي ظروف لمجرد التشكيك بموكلي هو ان الابن سعد اكمل الان ثمانيه عشر عاما واصبح هو المتصرف بامواله ولا ولايه لموكلي عليه. • ذكر المدعي بان الفقره 14 من العقد لم تعطي المدعي عليه حق تحديد سعر البيع من تلقاء نفسه وانه متروك للشرع والعرف: فيما يتعلق بنص الماده فقد كان لموكلي الحق ببيع الشركه وهذا الحق متاح له للتصرف وفق الاجراء الصحيح الذي يراه وبالتقدير المناسب كونه هو المالك. •ذكر المدعي ان ما يوضح التحايل ان قيمه الانديه المباع لم تسلم بالكامل وانها اقل من القيمه السوقيه: فيما يتعلق بتسليم المبالغ فقد سلمت وفق المتفق عليه وما يتطرق له المدعي نقاط لا ينبني عليها سوي تمسكه باضرار موكلي، والتشكيك بتصرفه في حين انه اتبع جميع الاجراءات النظاميه ومن حقه بيع الشركه، مع العلم بان هذه هي القيمه السوقيه التي بني عليها موكلي بيعه للانديه بعد دراسته للارباح والخساير وهذا تصرف مستقل لا حق للمدعي التدخل فيه. •ذكر المدعي ان هناك عقد ايجار تم توقيعه من موكلي بعد تحويل الشركه لابنايه: فيما يتعلق بعقد الايجار الموقع فهذا العقد شخصي وموكلي طرف فيه بصفته الشخصيه فمن الغريب ان يبني عليه المدعي عدم صحه البيع. •الطلبات: لما ذكر من اسباب اعلاه، نطلب من فضيلتكم: رد الدعوي. الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال)، وفي جلسه 25/ 10/ 1442ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: سعود بن ابراهيم بن محمد ال موسي، بموجب الوكاله رقم (42404965)، وحضر وكيل المدعي عليه: صالح بن سعد بن عبدالعزيز الصالح، بموجب الوكاله رقم (422052477)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي: بانه لا يمانع من ذلك، واجاب وكيل المدعي عليه: بانه لا يمانع ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما ورد في لايحه الدعوي، مقررا حصر المطالبه فيما ورد فيها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في عقد البيع الذي تم مع المدعي عليه وابنايه، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: احيل الي ما ورد في الترافع الكتابي من طلب رد الدعوي، كما قرر بانني احصر الدفوع في ذلك، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي: عن عقد شراكه مضاربه، واجاب وكيل المدعي عليه: بمثل ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما سالت المدعي عليه وكاله بهل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه مضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
 ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي حصر دعواه الماثله في الحكم بابطال عقد بيع المراكز الرياضيه الذي تم بين المدعي عليه وابنايه، مع تقييم المراكز القيمه الفعليه وقت الفسخ، تاسيسا منه علي ما يزعمه من قيام المدعي عليه ببيع مراكز تناسق اللياقه البدنيه الرياضي (اكس فيت) بالسجل التجاري رقم (...) الواقعه في مدينه الرياض، فرع الحي الربيع وفرع حي الشفاء (وفرع حي الربوه وفرع حي السويدي تحت التاسيس)، بيعا صوريا لابنايه، وبما ان المدعي هو المضارب والعامل، والمدعي عليه رب المال، وبما ان المدعي عليه بصفته رب المال، باع المراكز الرياضيه لابنايه، بموجب عقد مكتمل الاركان مؤرخ في 28/ 04/ 1441ه، ومسجل رسميا لدي وزاره التجاره، وليس كما يزعمه المدعي من كونه صوريا، ومن ثم فيتهاوي ما يزعمه المدعي من كون البيع تم صوريا، ويكون المدعي عليه تصرف فيما يملك تصرفا صحيحا، وتسقط معه دعوي وطلب الابطال، وتكون حريه بالرفض، علي انه ليس للمدعي سوي نسبته المقدره ب (5 %) من بيع المراكز البيع الحالي التام، طبقا للبند الرابع عشر في العقد والذي ينص علي انه: "في حاله قرر الطرف الاول بيع المركز يجعل للطرف الثاني نسبه 5% من قيمه البيع بعد خصم راس المال المدفوع من قبل الطرف الاول". علاوه علي انه لا يوجد في العقد ما يلزم المدعي عليه بتعيين جهه اختصاص لتقدير قيمه المركز السوقيه ذلك انه هو المالك له، وهو الاعلم بالقيمه الحقيقيه له بصفته رب المال.
 
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
برفض هذه الدعوي المقامه من: عبدﷲ بن مفلح بن عبدﷲ الشهراني، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: عبد ﷲ بن محمد بن سليمان الصيخان، هويه وطنيه رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي 
عضو 
سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان الفايز
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5505 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ مفلح عبدﷲ الشهراني هويه وطنيه (...)
ضد/ عبد ﷲ بن محمد سليمان الصيخان هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بابطال عقد بيع المراكز الرياضيه الذي تم بين المدعي عليه وابنايه مع تقييم المراكز القيمه الفعليه وقت الفسخ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/10/25ه، الصادر في القضيه رقم 6807 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
رييس الدايره
 محمد بن سعود العريفي