moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439495095 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه (...)، ذكر فيها انه بتاريخ 18/04/1442ه الموافق 03/12/2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سطحه لمده (1) شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره (95،450) خمسه وتسعون الفا واربعمايه وخمسون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 27/06/1442ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 18/04/1442ه الموافق 03/12/2020م، وانتهي العقد، ولم تسدد المدعي عليها الاجره، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (95،450) خمسه وتسعون الفا واربعمايه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه (2) امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمنه طلبات لخدمات بمبلغ وقدره (25،875) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال، ممهوره بتوقيع ممثلي المدعي عليها، 2- فاتوره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه تاجير سطحه بمبلغ وقدره (69،575) تسعه وستون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال، ممهوره بختم وتوقيع المدعيه وتوقيع المستلم (...)، برقم (...) وتاريخ 02/02/2021م، ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن الاقرار بصحه المبلغ المطالب به، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/03/1444ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها (٩٥،٤٥٠) خمسه وتسعون الفا واربع ميه وخمسون ريال قيمه تاجير سطحه واجابت وكيله المدعي عليها باقرارها بصحه مبلغ المطالبه بما تخولها وكالته من حق الاقرار رقم (...)عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (95،450) خمسه وتسعون الفا واربعمايه وخمسون ريال، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في الاقرار بصحه المبلغ المطالب به، ولما كانت وكيله المدعي عليها بما لها من حق الاقرار بموجب الوكاله المشار اليها في ملف الدعوي، قد اقرت ببقاء مبلغ المطالبه في ذمه موكلتها، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره استنادا علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، و كما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٩٥،٤٥٠) خمسه وتسعون الفا واربع ميه وخمسون ريال والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)