gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-835) القرار رقم | (Z-2020-11913) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - هامش الربح - محاسبه المكلف تقديريا - الفيات التي تënج لquoad حساب زكه مكلفي التقديري. الملخص: مطالبه المدعيه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٥، ذلك ان المبيعات الضريبيه للمؤسسه لعام ١٤٤٥ ه كما تم الافضاح عنه في الافرارات بمبلغ (٣,٦٦١,٧٥٧) ريال سعودي كما ان هامش الربح لا يتجاوز في الحد القدمي (٢,٣) من مبيعات الضريبه وعليه فان مبلغ الزكاه لعام ١٤٤٥ هام (٢,٨٣٧,٨٧) ريال wed تم سادها للهينه - اجابت الهييه بان قرارها جاء متوافقا مع احكام المواد النظاميه - ثبت للدايره ان المدعيه من الفيات التي تضع قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، وباتالي يحق للمدعي عليها جمع المعلومات و-acsاب الزكاه علي المدعيه بالاسلوب التقديري - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (١/٦/١٣) من Mلالاته التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار ورقم (٢٠٨١) واتريح .1457/0/01 المستند: - الماده (٨/١٣) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٠٦١) وتاريخ (٢٠٨١/٠٦١) ١٤٣٨/٠٦١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاهو وبعد: انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/٠٨/١ معدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومناعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م رقم: (٦٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) وتاريخ: وفي يوم الاحده الموافق: ٢٠١١/٠٨/٠١ م, عقدت الداره جاستها عن بعد لنظر العدوي ولم يخصر من يمل المعديه رغم تبلغهم نظاميا، وحضر ممل الم‘ع‘ي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (....) بتفويضاء الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ: ٢٥٤١٥ ه، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده رقم (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه قررت الدايره رفع الجسعه للمداوله، وذلك تمهيد لاصدار القرار فيها. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٢٨١/١٧) وتاريخ: (٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١/١٧) وتاريخ: وتبد الالطلاع ١٤٣٨/٠٦١/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: ١٤٥١/١١ ه وتعديلاتها، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١/٠٦١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٠١) وتاريخ: ١٤٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢١٤٠) : وتاريخ: ١٤٤١/٤/٢١/٤/٢١ نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه بنامل دايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ هب تحت تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها وتطالب ابعاده الربط، في حين دفعت المدعي عليها بصحه قراها. وحيث نصت الفقره رقم: (٦/١) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه: «يتكون الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري من التي ما لم يظهر اقرار المكلف وعا اكبر: ا - راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال اعامل تغيير ذلك فان للهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب - الارباح皮毛يه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات». و تحت الفقره رقم (٨) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه: «عند تحديد الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجيع المعلومات التي تمكنها من اكتساب الوعاء الزكي الذي يعكس طريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران مؤثقه، ومن خلال المعاينه المييدانيه والفحد الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». ووفقا لما سبق، وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، وحيث ان المعديه من المفات التي تخضع لقواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، وبالتالي يحق للدعي عليها جمع المعلومات واتحساب الزكاه علي المعديه بالاسلوب التقديري وفقا لتلك القواعد التي تنص علي تقدير الارباح لنشاط المعديه بنسبه (٨١٥) من المبيعات المصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه، وتقدير راس المال بقسمه تلك المبيعات علي (٨)، وبالاطلاع علي الربط التقديري محل الخلاف يتبين ان المدعي عليها قامت بتطبيق المعادله اعلاه علي المبيعات المصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه المقدمه من المعديه، مما تبين معه صحه اجراء المديع عليها، اما بالنسبه لمطالبه المعديه الاخذ بالمصاريف عند اجراء الربط التقديري، فان محاسبه المعديه تقديريا بنسبه ربح (٨١٥) يعني ان مصاريها المقدره تشكل (٨٨٥) من ايراداته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المعديه علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي: - رفض اعتراض المعديه. (سجل تجاري رقم: ...) علي الربط الزكوي التقديري لعام 144. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده رقم: (10) من نظام المرافعات الشرعيه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ. وصل اللهь و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.