tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431074578 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-07-22 date_hijri=1445-01-04 document_type=ruling entity=document_number:f19423b2-5bd9-4888-99d0-0ce94fc3110e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471139217 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) المقاولات
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: 
انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- وحده مرحاض استحمام حاويه ٢٠ قدم علي اساس الايجار لمده (١٥) خمسه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي. ٢- ازاله مخلفات الصرف الصحي من خزان رواسب مرحاض الاستحمام الحاويه ٢٠ قدم لمده (١٥) خمسه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣٥٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسون ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (٩٤,٣٦١.٠٠) اربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ه، و الدفعه رقم ثمانيه قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ه، و الدفعه رقم تسعه قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ه، و الدفعه رقم عشره قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨ه، و الدفعه رقم احد عشر قيمتها (٨,٦٢٥.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ه، و الدفعه رقم اثنا عشر قيمتها (١,٦٦٩.٠٠) الف وست ميه وتسعه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه والمبالغ حاله السداد هي (٩٤,٣٦١.٠٠) اربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م حتي ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها مما ادي الي (استعانه المدعي لشركه محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٣٢٤.٠٠) ثمانيه الاف وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٩٤,٣٦١.٠٠) اربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م الي ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٢٤.٠٠) ثمانيه الاف وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 29/ 12/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: بان تدفع مبلغا قدره (94,361) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا؛ لقاء تاجير للموصوف في وقايع الدعوي للمدعي عليها قبل تحولها الي شركه بذات رقم السجل التجاري، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8324) ثمانيه الاف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع بحسبان الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي للدعوي، فقد تحققت الدايره من شروط قبولها شكلا، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها قبل تحولها الي شركه وتغيير اسمها التجاري بذات السجل التجاري مذيل بختم المدعي عليها قبل تحولها، و قدم (12) فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها و ختم المدعي عليها علي بعضها قبل تحول الاخيره الي شركه بذات السجل تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تدفع بشيء حيال الدعوي ومستنداتها ومبلغ المطالبه، رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه، واما عن المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعي لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه و قدره (8,324) ثمانيه الاف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا، وتنتهي الي الحكم بحسب المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (94,361) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8,324) ثمانيه الاف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.