tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2339 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1440-07-13 document_type=ruling entity=document_number:4cbc3d57-eb53-4773-b1a2-b1cf63062652 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 2339 لعام 1442 ه
المقامه من/ لطفيه محمد توفيق ادريس هويه وطنيه (...)
ضد/ مها بنت محمد محمود هويه وطنيه (...)
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه/ ظافر عباس البغلي، سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (401985514)، بلايحه دعوي مفادها طلب الزام المدعي عليها برد بضاعه واغراض مكتب او رد قيمتها وقدرها (500,000) ريال، وذكر في تفصيل لايحته: انه في يوم الاربعاء في تاريخ 13/7/1440ه، تم رفع دعوي فسخ عقد علي المدعيه وقد نظرت الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه وصدر الحكم رقم (12631) الذي صدق من الاستيناف وقد تم فسخ العقد من قبل الدايره ولم ترد المدعي عليها التكاليف. وفي ختام اللايحه طلب استرداد البضاعه واغراض المكتب او قيمتها (500،000) خمسمايه الف ريال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 12/05/1442ه المنعقده عن طريق الاتصال المريي، وفيها حضر سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 500 الف ريال مقابل مكتب تجاري مؤثث وبضايع عباره عن ادوات الكترونيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت بانه سبق نظر الدعوي لدي المحكمه العامه ثم حكم فيها بعدم الاختصاص ثم اقيمت الدعوي لدي هذه الدايره وصدر حكم فيها بتاريخ 13/7/1440 مكتسب القطعيه بفوات مده الطعن. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره رد الكترونيه جاء فيها: قمنا برفع هذه الدعوي ونطالب فيها بالمبالغ قيمه البضاعه، ولتفصيل الدعوي فقد تم بيع بضاعه للمدعي عليها بموجب عقد، اضافه الي تسليمها مكتب بكامل التجهيزات والتنازل عن العماله لصالحها وقد استلمت المدعي عليها البضاعه بموجب جرد، وقامت باعطاء المدعيه العربون اضافه الي سندات لامر وشيك اتضح للمدعيه فيما بعد انه بدون رصيد وطلبت المدعي عليها من المدعيه عده مهل ولم يتم سداد اي مبلغ، تم تقديم الشيكات لمحكمه التنفيذ ثم قامت المدعي عليها برفع دعوي في المحكمه العامه لابطال العقد وحكمت المحكمه العامه بعدم الاختصاص فقامت المدعي عليه برفع دعوي لفسخ العقد بالمحكمه التجاريه وصدر فيه حكم بفسخ العقد وتم ارجاع العربون للمدعي عليها وتم رفع هذه الدعوي بالمبالغ قيمه البضاعه وفق جرد وجدول للبضاعه والمكاتب التي استلمتها المدعي عليها بمبلغ (500.000) ريال. وبجلسه تاليه ذكرت المدعي عليها اصاله بانها علي استعداد لتسليم المدعيه جميع البضاعه المتفق عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه سيتواصل مع المدعي عليها لاستلام البضاعه. وفي جلسه تاليه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 500 الف ريال مقابل مكتب تجاري مؤثث وبضايع عباره عن ادوات الكترونيه ثم جري سؤاله البينه علي الدعوي فقدمها عن طريق تبادل المذكرات الالكترونيه وذكر بانها: "قايمه بالمحتويات التي استلمتها المدعي عليها والتي وقعت علي استلامها وهي في كامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما، وهي العقد الموقع منها والشيكات التي حررتها وسندات الامر والصك التي تقر فيه بالقيمه." وفي جلسه تاليه منعقده عبر الاتصال المريي سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها قيمه ما تسلمته من بضاعه حسب التفصيل المقدم وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت بانها مستعده لتسليم البضاعه واغراض المكتب الموجوده. ثم ارفقت المدعي عليها مذكره رد الكترونيه ذكرت فيها: اجبت اني مستعده للتسليم بكل ما ورد في العقد الموقع معها. وبعدها تواصل معي شخص اسمه محمد الثميري ادعي انه محامي من مكتب المحامي ظافر البغلي وطلبت منه ان يرسل لي موقع التسليم عبر تطبيق (الواتساب)، وارسلت شخص من قبلي لمعاينه موقع التسليم فلم يجد احد في الموقع وطلبت منه وكالته من المدعيه السيده لطفيه توكله فيها بالتسليم فرد بعد يومين ان المستلم ستكون لطفيه، وطلبت منه رقم جوال المدعيه للتفاهم علي اليه التسليم. ثم تواصلت مع محمد الثميري وارسلت له اسم ورقم جوال المسلم من طرفي السيد زهدي عبدﷲ حبيشي ولم يصلني رد ولم يتواصل معي، واتصلت عليه من جوالي ولم يرد ثم اغلق جواله. اطلب الزام المدعيه باخذ اثاث مكتبها وكل محتوياته، علما باني اقر فقط بما قمت بالتوقيع علي استلامه سابقا". ثم في جلسه تاليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه عما ورد فيها فذكر ان ذلك غير صحيح وان موكلته تواصلت مع المدعي عليها ولم تجب ولديه شاهد علي ذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يفيد استلام المدعي عليها للبضاعه التي ذكر تفصيلها، فذكر بان ليس لديه سوي العقد المبرم مع المدعيه بتاريخ 17/8/1435ه المفصل فيه البضايع المستلمه وموقع من المدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت بانها تسلمت البضايع الموصوفه في العقد المذكور وانها علي استعداد لاعادتها للمدعيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي تسلم المدعيه مازاد عن البضاعه المذكوره والموصوفه في العقد فذكر بان لديه شاهد فطلبت منه الدايره تقديم الشهاده فاستعد بذلك، وقدم مذكره الكترونيه مختصرها وجود شاهد/ فهد الشايقي يشهد علي حضور المدعي عليها وابنها الي المدعيه وتحريرها سندات لامر وشيك ليس له رصيد مقابل اخذ المؤسسه والبضايع. وفي جلسه تاليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعواه فحصرها بطلب الزام المدعي عليها تسليم الموجودات والبضاعه المستلمه من المدعي عليها بموجب العقد المبرم بتاريخ 17/8/1435ه ويطلب ندب خبره لمعاينه الموجودات وبعرض ذلك علي المدعي عليها قررت بانها مستعده لتسليم الموجودات المذكوره في المذكره المقدمه بتاريخ 28/10/1442ه كما انها مستعده لتسليم البضاعه المذكوره في الفقره الثانيه من البند ثانيا من العقد ثم افهمتها الدايره بان عليها اداء اليمين التاليه: ( اقسم بالله العظيم بان الموجودات الموصوفه في المذكره التي قدمتها بتاريخ 28/10/1442ه بالاضافه الي طاوله صغيره واربع كراسي تمثل جميع ما استلمت من المدعيه من محتويات المكتب بناء علي العقد المبرم مع المدعيه بتاريخ 17/8/1435ه ولم استلم سوي ما ذكر وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا ادتها. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها برد موجودات مكتب المملوك للمدعيه صاحبه مؤسسه/ درب زحل للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، بالاضافه الي البضاعه المسلمه للمدعي عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ17/8/1435ه والمفسوخ بموجب الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم 12631 لعام 1437ه المكتسب القطعيه بفوات مده الطعن، وبما ان المدعي عليها اقرت بتسلمها البضاعه وموجودات المكتب محل المطالبه، وابدت استعدادها لتسليمها للمدعيه، وبما ان الفقره (1) من البند ثانيا من العقد المبرم بين الطرفين جاء فيها : " كامل محتويات المكتب (المبين علي ارض الواقع) ويشمل الاثاث المكتبي وجميع الالات والمعدات الموجوده به والتي عاينها الطرف الثاني وحصرها وقبل بها" وحيث ان الدايره طلبت من المدعي عليها تفصيل جميع ما تسلمته من محتويات المكتب فقدمت مذكره بتاريخ 28/10/1442ه بالموجودات الموصوفه والتي هي عباره عن (1- مكتب خشبي كبير(1) 2- دولاب كبير خلف المكتب (1) 3- كرسي مكتب (1) 4- مكتب خشبي (1) 5- دولاب خلف المكتب (1) كرسي مكتب (1) 6- طاوله امام المكتب + كرسي مكتب (2) 7- مكاتب زاويه (4) 8- كراسي (4) 9- طابعه (Epson) (3) 10- طاوله اجتماعات (1) 11- كراسي (6) 12- طقم كنب (كنب كبير1+كنب صغير2) 13- خزاين ادراج لتخزين الملفات (2) كل خزانه 2 درج 14- خزانه من 3 ادراج (1) 15- خزانه صغيره (1) 16- براده ماء (1) 17- بياله شاي (12) 18- كاسات ماء (10) فنجان قهوه (12) 19- ابريق شاي (1) 20- صينيه ستالنس ستيل (1) 21- طاولات زجاج اسود حجم 50سم، 40سم، 30سم (3) 22- طاوله 50 سم، 40سم زجاج شفاف (2) 22- احواض زرع بلاستيك (4) 23- سله مهملات (5) 24- طاوله صغيره(1) + (4) كراسي. ) وبما ان المدعي عليها اقرت بتسلم الموجودات المذكوره اعلاه بالاضافه الي البضاعه المفصله في الفقره (2) من البند ثانيا من العقد المبرم بين الطرفين، والذي نص علي 13 سلعه بالكميات المتفق عليها في البند واستعدت بتسليمها للمدعيه، كما ادت اليمين المرصوده في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه ندب خبره لمعاينه الموجودات وفحصها وبيان المعيب منها فلم تر الدايره حاجه الي ذلك، لاسيما وان المدعيه لم تبادر الي تسلم موجوداتها بعد الحكم بفسخ العقد، او بادرت الي اقامه الدعوي عند امتناع المدعي عليها عن التسليم.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام مها بنت محمد محمود سجل مدني رقم: (...) بتسليم لطفيه محمد توفيق ادريس، سجل مدني رقم : (...) البضاعه المذكوره في الفقره (2) من البند ثانيا من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 17/8/1435ه ثانيا: الزام مها بنت محمد محمود سجل مدني رقم : (...) بتسليم لطفيه محمد توفيق ادريس سجل مدني رقم: (...) الموجودات الموصوفه بالاسباب، وبالله التوفيق.
عضو 
احمد بن محمد بن احمد الزيد
 عضو 
عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
 بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 112 لعام 1443 ه
المقامه من/ لطفيه محمد توفيق ادريس هويه وطنيه (...)
ضد/ مها بنت محمد محمود هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
 
(الوقايع)
محل الدعوي فسخ عقد وقد اصدرت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 20/11/1442ه في القضيه رقم 2339 لعام 1442ه بالزام المدعي عليها بتسليم لطيفه توفيق ادريس البضاعه المذكوره في البند 2 من العقد بين الطرفين، اضافه للموجودات الموصوفه، وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله: اولا: عدم ندب الخبره وحيث انه هذا الحكم لم يلق قبولا لدينا وكان مجحفا بحقنا حيث انه لم يحط بالدعوي ولم يكيفها تكييفا سليما ولم يستعن باهل الخبره ولذلك تقرير ما يلي: هل البضاعه كامله ام لا وهل هي تالفه ام لا وما الذي تم بيعه منها وتطبيق البضايع علي العقد وكم قيمتها وقت البيع وقيمه الانتفاع منها كما ان هذا تحدده الخبره، وعدم استعانت الحكم بالخبره فالحكم بالقصور وحيث ان حيازه الموجودات طوال تلك الفتره تقلل من قيمه الشيء. ثانيا: لقد تسلمت مكتبا كاملا باثاثه وانتفعت به طول السنين وكانت ذمتها مشغوله ان المدعي عليها قد تسلمت البضايع من موكلتي وذلك كان قبل 7 سنوات في مقابل لا تقوم بالتزامها اتجاه موكلتي، فخلال تلك المده السبع سنوات فقامت المدعي عليها بالانتفاع من البضايع سواء استغلال او استعمال وحيث ان استغلال او استعمال الشيء يقلل من قيمته.ثالثا: وقايع الجلسات: عدم نظاميه الارسال للمدعي عليها والاخلال بحق الدفاع: في الجلسه الاخيره وبدل ان تضع المذكره في خانه المذكرات ارسلتها لايميل الدايره في مخالفه لنظام المحكمه ومن ثم ارسلت نسخه لنا ومن ثم تم اصدار الحكم وفي هذا مخالفه للنظام الذي قصر وضع المذكرات علي نظام المحكمه التجاريه وذلك للحياد ولتمكين المدعي من الرد اخيرا، وحيث ان المدعي عليها من بدايه الجلسات اخذت تماطل في تسليمنا البضاعه علي يد الخبره بالاضافه الي عدم التزامها بوضع المذكرات بالنظام، ونكولها عن حضور بعض الجلسات وطلب الدايره بينتنا علي قيمه البضاعه واستحاله تسليم البضاعه كما كانت مع ان ذمتها مشغوله بها كل هذا يترتب عليه تسليمنا قيمتها حيث كانت البضاعه وقت بيعها تساوي اكثر من مليون ريال كقيمه شراييه، ونطلب الزام المدعي عليها دفع قيمه البضايع، بعد ذلك عقدت دايره الاستيناف جلستها المؤرخه في 20/2/1442ه حيث قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار حكمها.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
 
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/11/1442ه في القضيه رقم 2339 لعام 1442ه القاضي اولا : بالزام مها بنت محمد محمود سجل مدني رقم : (...) بتسليم لطفيه محمد توفيق ادريس سجل مدني رقم : (...) البضاعه المذكوره في الفقره 2 من البند ثانيا من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/8/1435ه ثانيا : بالزام مها بنت محمد محمود سجل مدني رقم : (...) بتسليم لطفيه محمد توفيق ادريس سجل مدني رقم : (...) الموجودات الموصوفه بالاسباب.
عضو 
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
عضو 
ملحم بن ناصر الملحم
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه