ncar · law · processed · 32 chunks
مرسوم ملكي رقم : م/47 وتاريخ 3/6/1443ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/8/1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/3/1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (184/58) بتاريخ 25/1/1439ه، ورقم (147/27) بتاريخ 15/9/1442ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (292) بتاريخ 1/6/1443ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام حقوق كبير السن ورعايته، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1/6/1443 ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 56375 وتاريخ 30/9/1442ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس مجلس الشوري رقم 791 وتاريخ 27/2/1439ه، وبرقيه معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم 45835 وتاريخ 5/3/1440ه، في شان مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (993) وتاريخ 24/7/1441ه، ورقم (183) وتاريخ 2/4/1442ه، ورقم (721) وتاريخ 5/12/1442ه، والمذكرات رقم (933) وتاريخ 6/6/1442ه، ورقم (533) وتاريخ 1/3/1443ه، ورقم (858) وتاريخ 13/4/1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (4-50/42/د) وتاريخ 26/12/1442ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (184/58) وتاريخ 25/1/1493ه، ورقم (147/27) وتاريخ 15/9/1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3967) وتاريخ 10/5/1443ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه عل نظام حقوق كبير السن ورعايته، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثانيا : يكون اعداد اللايحه التنفيذيه للنظام وتعديلها بالاشتراك مع وزاره الماليه، وذلك فيما يتعلق بالاحكام التي يترتب عليها تكاليف او اعباء ماليه علي الخزينه العامه للدوله. رييس مجلس الوزراء نظام حقوق كبير السن ورعايته الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها: النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزاره: وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الوزير: وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. كبير السن: كل مواطن بلغت سنه (ستين) سنه فاكثر. حقوق كبير السن: كل ما لكبير السن من حقوق شرعيه كانت او نظاميه بما في ذلك حقوقه الماليه والجسديه والاجتماعيه والمعنويه. رعايه كبير السن المحتاج: توفير الحاجات الضروريه اللازمه لكبير السن من سكن وماكل وملبس وعنايه صحيه وجسديه ونفسيه واجتماعيه وترويحيه. العايل: من يقوم برعايه كبير السن المحتاج وحفظ حقوقه. دار الرعايه الاجتماعيه لكبير السن: اي جهه حكوميه، او اي جهه خاصه او اهليه رخصت لها الوزاره، تقوم بايواء كبير السن ورعايته وتقديم الخدمات اللازمه له. الاسره: تشمل الاب والزوج او الزوجه والذكور من الاولاد والاحفاد والاخوه. الجهات ذات العلاقه: كل جهه حكوميه او خاصه او اهليه تقدم خدمات لكبير السن سواء كانت بطريقه مباشره او غير مباشره. الخدمات العامه: كل خدمه تقدمها الجهه الحكوميه سواء بنفسها او عن طريق غيرها. الماده الثانيه: تقوم الوزاره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه لتحقيق ما ياتي: تمكين كبار السن من العيش في بييه تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم. نشر التوعيه والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ لاجل احترامهم، وتوقيرهم. توفير معلومات احصاييه مواثقه عن كبار السن؛ للاستفاده منها في اجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقه بهم، والمساعده في وضع الخطط والبرامج. تنظيم وتنفيذ برامج مناسبه لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسه هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع. تشجيع القادرين من كبار السن علي العمل، والاستفاده من برامج الدعم الموجهه الي الجهات المشغله لهم. دعم النشاطات التطوعيه في خدمه كبار السن. تاهيل المرافق العامه والتجاريه والاحياء السكنيه والبييه المحيطه والمساجد؛ لتكون ملايمه لاحتياجات كبار السن، وذلك في ضوء الانظمه والاوامر ذات العلاقه. تخصيص اماكن لكبار السن في المرافق العامه والمناسبات العامه. حث القطاع الخاص واصحاب الاعمال والجهات الاهليه علي رعايه كبار السن من خلال اقامه مراكز اهليه وانديه اجتماعيه. الماده الثالثه: لكبير السن حق العيش مع اسرته، وعليها ايواؤه ورعايته، وتكون المسؤوليه في ذلك علي افراد الاسره وفقا للتسلسل المنصوص عليه في الماده (السادسه) من النظام. الماده الرابعه: لا يجوز لدور الرعايه الاجتماعيه لكبير السن ايواء كبير السن فيها الا بعد موافقته، او بعد صدور حكم قضايي بذلك، او في الحالات التي تشكل خطوره علي حياه كبير السن او سلامته وفق ضوابط تحددها اللايحه. الماده الخامسه: لاغراض تطبيق احكام النظام، يعد كبير السن محتاجا اذا كان غير قادر علي ان يؤمن لنفسه ضروريات الحياه كليا او جزييا نتيجه لقصور في قدراته الماليه او البدنيه او النفسيه او العقليه، وتحدد اللايحه الاحكام والضوابط اللازمه لذلك. الماده السادسه: تكون اعاله كبير السن المحتاج علي الزوج او الزوجه ان رغبت، فان تعذر ذلك فعلي ابيه اذا كان قادرا ثم احد اولاده الذكور، فان تعذر ذلك فعلي احد احفاده الذكور، فان تعذر ذلك فعلي احد اخوته الذكور ويجوز انتقال واجب الاعاله الي من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو اولي منه. وفي حال عدم الاتفاق او عدم قيام اي من افراد الاسره بالاعاله، فتتولي المحكمه المختصه تحديد العايل من افراد اسرته، علي ان يراعي في ذلك مصلحه كبير السن. الماده السابعه: تكون نفقه رعايه كبير السن المحتاج وفقا لمقتضيات النفقه الشرعيه. الماده الثامنه: اذا عجز العايل عن توفير نفقه رعايه كبير السن المحتاج، ولم يكن في اسرته من هو قادر علي اعالته، فيصرف له من الوزاره ما يساعده في ذلك، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. الماده التاسعه: يحمي العايل حقوق كبير السن المحتاج وفقا للمقتضي الشرعي والنظامي. الماده العاشره: توفر الوزاره لكبير السن المحتاج الاجهزه والمستلزمات الطبيه المساعده بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانه؛ وذلك وفق ما تحدده اللايحه. الماده الحاديه عشره: علي الجهه الحكوميه ومن يقدم خدمه عامه نيابه عنها اعطاء كبير السن اولويه في الحصول علي الخدمات الاساسيه التي تقدمها، وبخاصه الخدمات الصحيه والاجتماعيه؛ وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. الماده الثانيه عشره: تمنح الوزاره كبير السن بطاقه امتياز تمكنه من الاستفاده من الخدمات العامه التي يحتاجها لضروريات حياته اليوميه التي تقدمها الجهات الحكوميه والخاصه والاهليه لكبير السن، وعليها مراعاه كبير السن في جميع الاجراءات التي تتخذ في شانه والاسراع في انجازها، ومراعاه حاجاته العقليه، والنفسيه، والجسديه. الماده الثالثه عشره: تمنح الجهه الحكوميه او من يقدم خدمه عامه نيابه عنها لكبير السن المحتاج - في حدود الصلاحيات المخوله لها نظاما - خصما علي الخدمات العامه التي تقدمها؛ وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. الماده الرابعه عشره: للوزاره حق الولايه علي النفس لفاقد الاهليه او ناقصها من كبار السن ممن ثبت قضاء انه ليس له ولي، او ان له وليا تخلي او تقاعس عن المطالبه بحقوقه، وتحدد اللايحه الاحكام الخاصه بذلك. للهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم؛ الولايه علي مال فاقد الاهليه او ناقصها من كبار السن، وذلك بعد ثبوت ولايه الوزاره عليه بحكم قضايي. الماده الخامسه عشره: يحظر علي العايل التصرف في مال كبير السن دون موافقته. يحظر علي العايل الاخلال عمدا بحمايه حقوق كبير السن المحتاج ورعايته. يحظر اساءه التصرف عمدا في مال كبير السن لمن اوكلت اليه سلطه التصرف. الماده السادسه عشره: يعاقب من يخل باي من احكام المادتين (الثالثه) و (الخامسه عشره) من النظام، بعقوبه او اكثر من العقوبات الاتيه: السجن مده لا تزيد علي سنه. غرامه لا تزيد علي (خمسمايه الف) ريال. لا يسري ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده اذا كان العايل هو الاب او الزوجه. وتجوز مضاعفه العقوبه علي المخالف في حاله العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الاقصي المقرر. الماده السابعه عشره: اذا شكل اي من الافعال الوارده في الماده (الخامسه عشره) من النظام؛ جريمه بموجب انظمه اخري؛ فتطبق العقوبه الاشد. الماده الثامنه عشره: للمحكمه المختصه ان تحكم بعقوبه بديله عن العقوبات الوارده في الماده (السادسه عشره) من النظام علي ان تكون في خدمه كبار السن. الماده التاسعه عشره: تتولي النيابه العامه التحقيق في المخالفات الوارده في المادتين (الثالثه) و (الخامسه عشره) من النظام، واقامه الدعوي امام المحكمه المختصه. الماده العشرون: تعاقب دور الرعايه الاجتماعيه الخاصه او الاهليه المخالفه لحكم الماده (الرابعه) من النظام، ومن يقدم خدمه عامه نيابه عن الجهه الحكوميه المخالفه لحكم المادتين (الحاديه عشره) و (الثالثه عشره) من النظام؛ بغرامه لا تزيد علي (مايه الف) ريال. تكون بقرار من الوزير لجنه او اكثر، لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) يكون احدهم مستشارا نظاميا، تتولي النظر في مخالفه احكام المواد (الرابعه) و(الحاديه عشره) و(الثالثه عشره) من النظام، وتوقيع العقوبه المنصوص عليها، وترفع قرارها الي الوزير او من يفوضه لاعتماده، ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام المحكمه الاداريه. يتولي من يصدر بتسميته قرار من الوزير ضبط المخالفات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده. الماده الحاديه والعشرون: لا تخل الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في النظام بما ياتي: الالتزامات النظاميه الاخري المتعلقه بحمايه حقوق كبير السن ورعايته المترتبه علي الجهات المعنيه، كل بحسب اختصاصه. اي حكم يكفل حمايه افضل لكبير السن ينص عليه نظام اخر او اي التزام علي المملكه وفقا لاتفاقيه دوليه المملكه طرف فيها. الماده الثانيه والعشرون: يصدر الوزير اللايحه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. الماده الثالثه والعشرون: يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.