moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢١٦٩٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) التجاريه لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: خلال الفتره ما بين ٢٠١٣م الي ٢٠١٤م، قامت المؤسسه المدعي عليها بشراء مجموعه من قطع غيار السيارات من الشركه المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٩٠.١٩٢) تسعون و مايه واثنان وتسعون من المايه دولار امريكي تقريبا، ثم قامت المؤسسه المدعي عليها بسداد مبلغ (٧.٨٤٧.٥٥) سبعمايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون دولار امريكي، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٨٢.٣٤٤.٥٠)اثنان وثمانون الف وثلاث ميه واربعه واربعون دولار امريكي وخمسون سنت، لم تقم بسداده حتي تاريخه. ولان مستحقات المدعيه ثابته في ذمه المدعي عليها، ولان امتناع المدعي عليها ليس له سند شرعي او نظامي، وطالبت بالزام المدعي عليها بما يلي: ١) سداد المبلغ المدعي به وقدره (٨٢.٣٤٤:٥٠) ثمانيه ملايين وميتان واربعه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسون دولار امريكي باقي قيمه البضاعه المباعه. ٢) تعويض بمبلغ وقدره (٤٦,٣١٩) اربعه وستون الف وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه التي تكلفتها المدعيه بسبب مماطله المدعي عليها وامتناعها عن السداد. حيث ان المدعيه شركه اجنبيه وليس لها اي مقر داخل المملكه العربيه السعوديه مما اضطرها الي التوكيل للمطالبه بحقوقها المحتجزه لدي المدعي عليها دون وجه حق. وقدم سندا لطلبه: ١- بويصله شحن، المتضمنه اسم الجهه المستلمه، برقم (١٩٦٠٣٩٠٥٨ ٥). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٠/٠٥/١٧ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله قدمت مذكره من صفحه واحده اجابت فيها بصحه وجود علاقه تعاقديه مع المدعيه، الا ان هذه العلاقه انتهت بموجب مخالصه وطلبت في ختامها طالبت برد الدعوي، وتسلمت وكيله المدعيه نسخه منها، وبسؤالها حيال ما تسلمت؟ طلبت اجلا للرد كما طلب من المدعي عليها وكاله تقديم ما دفعت به من وجود مخالصه. وعليه رفعت الجلسه. ثم قد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٠/٠٧/١٣ه وملخصها: قدمت وكيله المدعي عليها حوالات بنكيه ذكرت انها تثبت السداد وهي: ١- كشف حساب من مصرف (...)، المتضمن اسم المدعي عليها كعميل وحواله صادره بقيمه (٣٧,٥٤٧.٠١) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال وهلله، وقيمه (٤٦,٩٣٣.٧٦) سته واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وسته وسبعون هلله، وقيمه (٣٥,٦٦٩.٦١) خمسه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وستون ريال وواحد وستون هلله، وقيمه (٣٧,٥٤٧.٠١) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال وهلله، وقيمه (٥٥,٣٣٣.٠٣) خمسه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه هللات، من تاريخ (٢٠١٣/١٠/٠١م -٢٠١٦/٠١/٠١م)، مؤكده علي طلبها برد الدعوي. وبعرضها علي وكيله المدعيه قدمت مذكره من صفحه واحده تضمنت الاقرار بشراء البضاعه من قبل المدعي عليها وانها لم تتقدم بمخالصه للتعامل وانكرت وجود مخالصه، والا لما تقدمت موكلتها بالدعوي وطلب من وكيله المدعيه الرد علي هذه الحوالات وهل المبالغ متعلقه بالمبلغ محل المطالبه وهل هناك تعاملات سابقه بين الطرفين؟ وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٩ه، وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وذكرت وكيله المدعي عليها بان المخالصه هي عباره عن كشف حساب، وليست مخالصه بين الطرفين، وعليه طلب من الطرفين اختيار اسماء خمسه مكاتب محاسبيه، وتقديم بياناتهم خلال خمسه ايام، بالاضافه الي اتعاب الخبره. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها. ...، وذكرت وكيله المدعي عليها بانها موافقه الي ما انتهي اليه التقرير، وذكرت وكيله المدعيه ان هناك تعاملات سابقه توضح كيفيه التعامل في السدادات كما ان الخبير لم يبين السدادات وما يقابلها من الفواتير، وبعرض ذلك علي الخبير طلب مهله للرد، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩ ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، وحضرت المدعي عليها وكاله. ثم استوضح من وكيل المدعيه هل لديه مزيد من البينات؟ فذكر بانه يكتفي بما قدمه، كما انتهت وكيله المدعي عليها الي صحه ما انتهي اليه التقرير الذي انتهي في نتيجته الي: (ما تم القيام به من اجراءات واعمال فحص لما قدم اليه من مستندات ومعلومات من المدعيه حتي تاريخه، انتهي الي عدم احقيه المدعيه في مبلغ المطالبه نتيجه لعدم تقديم المستندات الثبوتيه التي تؤيد مطالبتها علي المدعي عليه.)، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها بالزام المدعي عليها بما يلي: ١) سداد المبلغ المدعي به وقدره (٨٢.٣٤٤.٥٠)اثنان وثمانون الف وثلاث ميه واربعه واربعون دولار امريكي وخمسون سنت، قيمه باقي قيمه البضاعه المباعه للمدعي عليها. ٢) تعويض المدعيه مبلغ وقدره (٤٦,٣١٩) اربعه وستون الف وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه التي تكلفتها المدعيه بسبب مماطله المدعي عليها وامتناعها عن السداد. واجملت المدعي عليها اجابته في: رد الدعوي، ولم تقدم المدعيه ما يثبت دعواها، وبناء علي ما سبق واستنادا للماده (١٠٨/١) من نظام الاثبات ونصها: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"، ولما انتهي الخبير الي عدم احقيه المدعيه في مبلغ المطالبه نتيجه لعدم تقديم المستندات الثبوتيه، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. مما تنتهي معه الدايره لرفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من/شركه (...) ضد/ (...) التجاريه لصاحبها (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢١٦٩٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) التجاريه لصاحبها (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بما يلي: ١) سداد المبلغ المدعي به وقدره (٨٢.٣٤٤.٥٠)اثنان وثمانون الف وثلاث ميه واربعه واربعون دولار امريكي وخمسون سنت، قيمه باقي قيمه البضاعه المباعه للمدعي عليها. ٢) التعويض بمبلغ وقدره (٤٦,٣١٩) اربعه وستون الف وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه التي تكلفتها المدعيه بسبب مماطله المدعي عليها وامتناعها عن السداد، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في مجمله:" اولا الاختصار المخل في الحكم الصادر عن الدايره اخطات الدايره الموقره عندما اختصرت جميع المرافعات والمذكرات المقدمه من الطرفين في قضيه تم عقد ما يزيد عن ٢٠ جلسه فيها مدار اربعه اعوام، وهذا الامر بحد ذاته كفيل بابطال حكم الدايره لاختصارها المخل في الحكم ويتعين معه اعاده النظر في القضيه والحكم فيها لصالح المدعيه. ثانيا القصور في التسبيب اخطات الدايره الموقره عندما تجاوزت جميع ما تم تقديمه من مستندات في القضيه واكتفت بالاستناد علي التقرير المحاسبي (الذي كان محل طعن من قبل المدعيه لما سوف يرد بيانه لاحقا) حيث ان الدايره تجاوزت وجود مبالغ مسدده من المدعي عليها والتي تعتبر قرينه واضحه علي وجود التعامل بين الطرفين بل وعلي صحته، كما انها اخطات في عدم الرد علي موضوع سندات تسليم البضاعه الرسميه وهي سندات الشحن التي لا يمكن لغير المدعي عليها فسح البضاعه الوارده بها، ثالثا تناقض اقوال المدعي عليها وفق التفصيل الوارد في لايحه الاستيناف المرفقه: رابعا عدم حجيه تقرير الخبير المحاسبي المعين من قبل المحكمه: اخطا الخبير المعين من قبل المحكمه وكذلك الدايره الموقره عند قبولها للتقرير دون مناقشه مستفيضه مع الخبير وذلك عندما قرر الخبير من تلقاء نفسه عدم اعتبار سندات شحن البضاعه الرسميه مستندات كافيه وبينه موصله علي استلام البضاعه ضاربا بعرض الحايط جميع القوانين والاعراف الخاصه بالتجاره الدوليه والشحن البحري والجوي رابعا بطلان تقرير الخبير المعين من قبل المحكمه للاسباب الوارده تفصيلا في اللايحه الاعتراضيه المرفقه. عليه ولجميع ما سبق وحيث ان المدعيه قدمت ما يثبت قيمه البضاعه المباعه بموجب فواتير رسميه مبنيه علي طلب رسمي للبضاعه علي مطبوعات المدعي عليها، كما انها قدمت ما يثبت شحن البضاعه للمدعي عليها بموجب سندات شحن رسميه لا يمكن لغير المدعي عليها فسحها، كما ان المدعي عليها اقرت ضمنيا بشحن البضاعه لها (او جزء منها) مما يعتبر قرينه كافيه علي صحه مع نقل عبء اثبات عدم استلام الجزء الي المدعي عليها، هذا فضلا عن وجود سدادات من المدعي عليها اثناء فتره التعامل محل هذه الدعوي" و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وبطلب الجواب من المستانف ضده قدمت جوابها كما في المذكره المرفقه في ملف القضيه والتي تؤكد علي ما ورد في حكم الدايره الابتداييه وما سبقه من مرافعه كما افهمت الدايره المستانف بتقديم جدول يبين اوامر الشراء وما يقابلها من فواتير وبوالص شحن والمسدد منها جزييا او كليا وغير المسدد وتزويدها بنسخه من قرار الخبير المكلف من قبل الدايره الابتداييه ثم بعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه من المستانف وتقرير الخبير والذي انتهي الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لعدم ثبوت تسليم البضاعه وعدم تقديم كامل اوراق الدوره المستنديه للتعامل بين الاطراف، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي وما قدمه الطرفان من مذكرات لدي دايره الاستيناف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٥٧٩٤٤٦ الصادر بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٠٨٢١٦٩٥ في ما قضي به من رفض الدعوي المقامه من/شركه (...) ضد/ (...) التجاريه لصاحبها (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.