tree · classes · sources · search · improve
root / transport / traffic

ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية

uqn_gov_sa · guide · processed · 8 chunks

date_gregorian=2026-02-27 date_hijri=1447-09-10 document_type=guide entity=legal_basis:royal_decree:85 entity=legal_basis:royal_decree:106 entity=format:text/html entity=document_number:م/106 entity=document_number:م/85 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=traffic validity_confidence=0.0
ضوابط بقاء المركبات المسجله في احدي دول مجلس التعاون في السعوديهالماده الاولي:يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:المملكه: المملكه العربيه السعوديه.الدول الاعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه عدا المملكه.الهييه: هييه الزكاه والضريبه والجمارك.نظام المرور: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428ه، وتعديلاته.الضوابط: ضوابط بقاء المركبات المسجله في احدي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في المملكه العربيه السعوديه.المواطن: الشخص الذي يحمل الجنسيه السعوديه.المقيم: الشخص الذي لا يحمل جنسيه اي من الدول الاعضاء ويقيم في المملكه، بمن في ذلك حامل الاقامه المميزه وفقا لنظام الاقامه المميزه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10 /9 /1440ه.المركبه: سياره خاصه صادر لها رخصه سير علي الطريق من الجهه المختصه في اي من الدول الاعضاء.الماده الثانيه:تطبق الضوابط علي المركبه التي يملكها مواطن او مقيم -او فوض اي منهما بقيادتها- في المملكه؛ عدا التفويض الصادر لمركبه مستاجره من منشاه مرخص لها في اي من الدول الاعضاء.الماده الثالثه:1- لا يجوز بقاء المركبه في المملكه لمده او مدد يزيد مجموعها علي (90) يوما -منفصله او متصله- وتحتسب مده البقاء المشار اليها في هذه الفقره لكل (365) يوما وذلك من اليوم الاول لدخول المركبه عبر المنفذ الجمركي.2- لمالك المركبه او المفوض بقيادتها التقدم الي وزاره الداخليه بطلب تمديد المده المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، قبل انتهايها، وللوزاره تمديدها وفقا لما تقدره، وتحدد الوزاره البيانات والاجراءات المتعلقه بالطلب.3- تزود الهييه وزاره الداخليه بجميع البيانات اللازمه لتطبيق احكام هذه الماده.الماده الرابعه:يجب علي مالك المركبه، او المفوض بقيادتها، تسجيل بياناتها لدي المنفذ الجمركي وفقا للمتطلبات والاجراءات التي تحددها الهييه.الماده الخامسه:يعاقب كل من يتجاوز مده البقاء المشار اليها في الماده (الثالثه) من الضوابط، وفقا لما نصت عليه الفقره (5) من الماده (الثامنه والستين) من نظام المرور، بوصفه مخالفا للفقره (25) من جدول المخالفات رقم (5) الملحق بالنظام.الماده السادسه:يصدر محافظ الهييه بالتنسيق مع وزاره الداخليه القرارات اللازمه لتنفيذ الضوابط.الماده السابعه:تنشر الضوابط في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد مضي (180) يوما من تاريخ نشرها.