moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670951085 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر انه بتاريخ 1429/09/23ه الموافق 2008/09/23م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سياره من نوع (...) لونها ابيض سنه الصنع 2006 لوحه رقم (...) من شركه (...) بثمن (71,123.00) واحد وسبعون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وتاريخ ابتداء التعامل 1429/09/23ه الموافق 2008/09/23م بثمن اجمالي قدره (71,123.00) واحد وسبعون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي سدد منه (51,363.00) واحد وخمسون الفا وثلاث ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (71,123.00) واحد وسبعون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1429/09/23ه الموافق 2008/09/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد بيع) وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 02/09/1446ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18-04-1446ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي، بعثت بنص عبر برنامج الاتصال المريي وهو كما يلي: (باعت موكلتي شركه للتمويل مساهمه مقفله للمدعي عليه سياره من نوع (...) سنه الصنع 2006 بموجب عقد بيع رقم (6) مؤرخ في 23/9/1429 بمبلغ اجمالي وقدره (71،123) واحد وسبعون الف وميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي علي ان يتم السداد علي دفعات اقساط مدتها (36) قسطا شهريه قيمه كل قسط (1976) الف وتسعمايه وسبعه وستون ريال سعودي يبدا استحقاق القسط من تاريخ 25/10/1429وينتهي في تاريخ 25/9/1432 واستلم المدعي عليه المبيع، تم سداد مبلغ وقدره (51،363) واحد وخمسون الف وثلاثمايه وثلاثه وستون ريال سعودي والمتبقي من الدفعات مبلغ وقدره(19،760) تسعه عشر الف وسبعمايه وستون ريال سعودي مستحقه في ذمه المدعي عليه جميعها حاله، واطلب الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من المبلغ المستحق وقدره(19،760) تسعه عشر الف وسبعمايه وستون ريال سعودي(. ثم سالت الدايره المدعي عليه عن اجابته عن الدعوي، وجميع دفوعه، واسانيده، وتحديد طلباته، اجاب قايلا: (انا لم اتعاقد مع هذه الشركه المدعيه وانما التعاقد كان مع شركه للتقسيط، واحيل الي مذكره الدفاع الاولي المرفقه بملف الدعوي، والتي ذكرت فيها جوابي ؛ والتي تلخصت في الدفع بعدم صفه المدعيه كونها لم تجري التعاقد مع المدعي عليه؛ اذ المدعيه هنا شركه تمويل والمتعاقد معها شركه تقسيط. ؛ والدفع في التقادم لمرور زمن طويل علي عقد البيع. والدفع بعدم الاختصاص الولايي كون المدعيه تمارس نشاطا تمويلا، والدفع بعدم الاستحقاق كون السياره محل الدعوي هلكت وقد قام المدعي عليه باقفال عقوده مع المدعيه.) وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاطلاع والتعقيب، فجري افهامها بان لها 4 ايام للاطلاع والرد، وعلي المدعي عليه او من يمثله التعقيب بعد ذلك لمهله مماثله وكل ذلك عبر تبادل المذكرات ففهموا جميعا ذلك واستعدوا بفعله. عليه رفعت الجلسه. وتشير الدايره الي تعقيب وكيله المدعيه عليه بمذكرتها عبر طلبات القضيه بتاريخ 7 / 9 / 1446 ه، ونصها كما يلي: مذكره رد مقدمه من المدعيه شركه (...) علي ما اورده المدعي عليه للدايره بالجلسه الماضيه في مذكرته بتاريخ 2/9/1446ه اولا: ردا علي ماذكره المدعي عليه من عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه : - تم اقامه الدعوي من قبل موكلتي شركه (...) والتي تحمل نفس رقم السجل التجاري (...) لشركه (...) حيث تم تحويلها من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي شركه مساهمه مقفله وتعديل الاسم بناء علي تحول جميع شركات التقسيط الي شركات تمويل بموجب ترخيص البنك المركزي رقم (...) وتاريخ 23/1/1436ه ، بذلك يكون ما ذكره المدعي عليه غير صحيح من كون الدعوي اقيمت من غير ذي صفه وتكون الدعوي مقامه من نفس الشركه ذات السجل نفسه رقم (...). ثانيا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه من عدم جواز سماع الدعوي للتقادم : الوجه الاول : المركبه المباعه علي المدعي عليه مازالت باسم موكلتي ولم يمنح المدعي عليه اي مستندات صريحه تثبت اخلاء طرف صادر من موكلتي ولا يوجد لدي المدعي عليها ما يثبت سداد كامل مبلغ العقد مما يدل علي استمرار العلاقه التعاقديه بعدم نقل المركبه ولم تنتهي العلاقه التعاقديه ومازالت مستمره حتي يمضي علي انتهايها المده في التقادم بعد انتهاء العلاقه التعاقديه كون العقد لم يسدد والمركبه لم تنقل ملكيتها باسم موكلتي . الوجه الثاني: وكون موكلتي تاخرت في القيد فهذا لاسباب متعلقه بوفاه مؤسس الشركه ومالكها (...) رحمه الله عام 2019م وظروف مرضه قبل الوفاه والتي تسببت في وجود بعض المعوقات في اصدار الوكالات وتشكيل مجلس الاداره الجديد وتوقف العمل جزييا . ثالثا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه حول عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي وانها من اختصاص لجان الفصل في المنازعات التمويليه : - فاننا نرد علي ذلك بان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه لانطباق صفه التاجر علي المدعيه والمدعي عليه وان لجان الفصل تختص بالمنازعات التي تصدر من عملاء الشركات ضد شركات التمويل وليس العكس حيث اللجان جهه رقابيه علي شركات التمويل فيما يتعلق بالمخالفه علي انظمه التمويل في تعاملاتها مع العملاء وليس لها علاقه في الدعاوي المتعلقه بالمطالبات الصادره من شركات التمويل لتحصيل اموالها من العملاء المتعثرين حيث ان جميع شركات التمويل في مطالبتها الماليه ضد المتعثرين اذا كانو افراد لدي المحاكم العامه والشركات والمؤسسات لدي المحاكم التجاريه ولا لها علاقه بانظمه الرقابه علي شركات التمويل والتي هي من اختصاص لجان الفصل في المنازعات التمويليه. رابعا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه من عدم استحقاق موكلتي لاي مبالغ ماليه لهلاك السياره محل العقد: - فاننا نوضح للدايره ان المدعي عليه لديه عده عقود مع موكلتي وجميع السيارات محل العقود في حيازه المدعي عليه عدي سياره واحده اتلفت من قبل المدعي عليه وكل عقد مستقل عن العقد الاخر والمدعي عليه يحاول ان المركبه التي اتلفت بسبب استخدام المدعي عليه تحت مسؤوليه موكلتي حيث ان سياسه الشركه لدي موكلتي في حال اتلاف المركبه لا يتم التعويض عنها اذا ثبت ان الاتلاف ناتج عن سوء استعمال والمعني بمراجعه شركات التامين من لديه حيازه المركبه وما ذكره المدعي عليه غير صحيح من ان موكلتي استوفت جميع حقوقها من شركه التامين ونطلب تسليم ما يثبت مبلغ التعويض وتحديد نوع ورقم العقد لها. الطلبات الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من المبلغ المستحق وقدره (19،760) تسعه عشر الف وسبعمايه وستون ريال. وتعقيب المدعي عليه بمذكرته عبر طلبات القضيه بتاريخ 13 / 10 / 1446 ه، وهي بالنص التالي: نتقدم لفضيلتكم بردنا علي ما ورد في مذكره المدعيه شركه (...)، ونوضح لفضيلتكم ما يلي: اولا: بخصوص ما ذكرته المدعيه حول صفتها في اقامه الدعوي: نكرر تمسكنا بدفعنا بعدم صفه المدعيه في اقامه هذه الدعوي، اذ ان العقد محل الدعوي قد تم ابرامه مع شركه (...)، وليس مع المدعيه بصفتها الحاليه شركه (...) مساهمه مقفله. وادعاء المدعيه بان هناك تحويل للشكل النظامي من شركه تقسيط الي شركه تمويل لا يثبت بمجرد القول، بل يتطلب تقديم ما يثبت التحول النظامي الصريح، وتسجيل التعديلات النظاميه التي تثبت استمرار الشخصيه الاعتباريه بذات الذمه الماليه، ولا يكفي تقديم السجل التجاري فقط للشركه المدعيه دون بيان التعديل المؤسس لهذا التحول واستمراريه الالتزامات والعقود. وعليه، نتمسك بدفعنا بعدم الصفه، لكون المدعيه لم تقدم ما يثبت انها ذات الشخصيه الاعتباريه التي ابرمت العقد محل النزاع. ثانيا: بخصوص الدفع بالتقادم نكرر تمسكنا بدفعنا بعدم سماع الدعوي لمضي اكثر من خمس سنوات علي نشوء الحق المدعي به، وفقا للماده (24) من نظام المحكمه التجاريه. وما ذكرته المدعيه من استمرار العلاقه التعاقديه هو محض ادعاء غير مثبت، ولا ينهض لاثبات استمرار العلاقه، خصوصا في ظل عدم تقديم مستند يفيد بسريان العقد او وجود مخاطبات تثبت استمرار المطالبه او السداد. كما ان وفاه مؤسس الشركه او تعذر تشكيل مجلس الاداره لا يشكل عذرا مقبولا نظاما لاسقاط مده التقادم، حيث ان الشركات ذات الشخصيه الاعتباريه لا تتوقف بالتغير في الاشخاص الطبيعيين، ويجب عليها ممارسه حقوقها عبر ممثليها النظاميين. ثالثا: بخصوص الدفع بعدم الاختصاص الولايي نكرر تمسكنا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي، اذ ان النزاع يتعلق بعقد تمويل يخضع لنظام مراقبه شركات التمويل، والمرسوم الملكي رقم (م/51) ولايحته التنفيذيه، والجهه المختصه هي لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه التابعه للبنك المركزي. وادعاء المدعيه بان اللجان لا تختص بالمطالبات الصادره من شركات التمويل يخالف ما ورد في الانظمه واللوايح التنظيميه، التي تمنح اللجان اختصاصا شاملا باي نزاع ينشا بين شركات التمويل وعملايها، سواء كانوا مدينين او داينين، ما دام سبب النزاع ناشي عن عقد تمويلي. رابعا: بخصوص دفع المدعيه بان المدعي عليه ما زال مدينا بالمبلغ: ذكرت المدعيه في جوابها ما نصه (ان المدعي عليه لديه عده عقود مع موكلتي وجميع السيارات محل العقود في حيازه المدعي عليه عدي سياره واحده اتلفت من قبل المدعي عليه) والسياره محل الدعوي كما ورد في دعوي المدعيه (سياره من نوع (...) لونها ابيض سنه الصنع 2006 لوحه رقم (...) وهذه السياره محل الدعوي قد هلكت بالفعل لتعرضها لحادث سير علي النحو المبين بتقرير الحادث المرفق ( مرفق رقم1 ) وبالتالي : فان هلاك السياره يجعل العقد مفسوخا و يسقط استحقاق المدعيه للاجره تاسيسا علي ما نصت عليه الماده العشرون بعد الاربعمايه: نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي انه : اذا هلك الماجور اثناء مده الايجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه، و الماده الحاديه والعشرون بعد الاربعمايه: والتي تنص علي انه: اذا هلك الماجور اثناء مده الايجار هلاكا جزييا او اصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي اجر من اجله، ولم يكن ذلك بسبب المستاجر؛ جاز له طلب فسخ العقد او انقاص الاجره. فضلا علي كون هذه السياره مؤمن عليها باسم شركه (...) لدي شركه (...) واعاده التامين التعاوني علي النحو المثبت في وثيقه التامين المرفقه ( مرفق رقم2) وبالتالي فان المدعيه من المفترض انها طالبت شركه التامين بالتعويض علي قيمه السياره كونها الجهه المستفيده من وثيقه التامين . نؤكد ان المدعي عليه قام بسداد جميع المستحقات المتعلقه بالعقد موضوع الدعوي، وذلك بموجب سند القبض المؤرخ في 14/01/1433ه، والذي يفيد بسداد مبلغ (3,180 ريال) لاقفال عقود مؤسسه (...) والمتعلقه بنفس رقم العميل المذكور في العقد.( مرفق رقم 3) وبناء علي ما تقدم : نطلب الحكم برد دعوي المدعيه . وفي جلسه اخري: حضر الطرفان المدونه وكالتهم وصفتهم سابقا وبسؤال وكيله المدعيه عن السياره وما الت اليه اجابت قايله: السياره تلفت في حادث كما ذكر المدعي عليه في مذكرته. وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: العقد المقدم في هذه الدعوي هو عقد بيني وبين شركه التقسيط وقد قمت بالتوقيع عليه؛ كما ان الشركه قد استوفت كامل قيمه السيارات المتعاقد مع شركه التقسيط من التامين، والبالغه خمس سيارات، وبقيت بقيه قمت بدفعها مقابل اقفال جميع العقود وارفقت سند القبض لذلك. كما انهم قاموا بسحب السياره محل الدعوي. وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت قايله: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا؛ ولدي البينه علي تحول موكلتي من شركه تقسيط الي شركه للتمويل مساهمه مقفله. كما ان ما ذكره من مساله استيفاء حق موكلتي من خلال التامين فغير صحيح فالمبلغ واجب في ذمه المدعي عليه، واما سند القبض فمستحيل ان يقفل العقد كاملا، لان المبلغ المدفوع قليل جدا. وبطلب البينه علي ما ذكره من دفوع اجاب قايلا: بينتي تتمثل فيما ارفقته بتاريخ 7 / 9 / 1446 ه. ثم اضاف المدعي عليه قايلا: ولدي شاهد كان مفوضا ووكيلا عني بوكاله شرعيه في القيام بجميع الاجراءات المذكوره من موضوع الحادث واقفال العقود. وقال لي اننا سلمنا لهم السيارات مقابل اقفال العقود. وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعيه ببينتها علي تحولها من شركه تقسيط مسؤوليه محدوده الي شركه تمويل مساهمه مقفله وذلك عبر طلبات القضيه بتاريخ 25 / 10 / 1446 ه. وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: لا علاقه لي بالمدعيه فالمتعاقد معه شركه تقسيط وهذه شركه تمويل، وما ذكر من التحول، فانا خصمي هو من تعاقدت معه لا المدعيه. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع بقيه ثمن سياره مباعه الي المدعي عليه، ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من بيع بين تاجرين فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. كما ان الصفه متحققه -كون وكيله المدعيه تقدمت بمحرر رسمي صادر من وزاره التجاره يتضمن تحولها من شركه تقسيط مسؤوليه محدوده الي شركه تمويل مساهمه مقفله- والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان وكيل المدعي عليها دفع بهلاك السياره محل الدعوي وانها عين مؤجره وان هلاكها ينفسخ به العقد، ودفع ان المدعيه قد استوفت ثمن السياره من قبل التامين وانه قام باقفال عقوده ومخالصه المدعيه من جميع مستحقاتها؛ ولما ان الدفع بان السياره محل الدعوي مستاجره غير صحيح وخلاف الواقع، فالعقد المقدم من قبل المدعيه نص صراحه علي ان المدعيه قد باعت المدعي عليه سياره موصوفه مقسطه، والمتضمن كذلك توقيعا منسوبا للمدعي عليه وختم مؤسسته، ولما ان المدعي عليه ناقش المحرر دون انكار التوقيع والختم صراحه، مما يكون معه العقد ثابتا وفقا لما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، ونصها كما يلي: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق). ولما ان وكيله المدعيه انكرت قيام موكلتها باستيفاء ثمن السياره عن طريق التامين، وانكرت سداد واقفال المدعي عليه للعقود بين الطرفين؛ ولما ان الدايره لما سالت المدعي عليه عن بينته علي ما ذكره من دفوع فاحال الي ما ارفقه عبر ملف الدعوي وطلبات القضيه والتي تضمنت : 1- تقرير حادث السياره المدعي بها. 2- شهاده تامين المركبه. 3 – سند قبض علي مطبوعات شركه (...)، والمتضمنه قبض الشركه من المدعي عليه مبلغا قدره: (3,180) ريال، وذلك مقابل: جزء من مبلغ اقفال عقود مؤسسه المدعي عليه. ولما ان ما قدمه من مستندات لا تثبت دفوعه، فسند القبض لم يفد المخالصه واقفال العقود، وانما هو جزء من ذلك. ولما ان ما قدمه من سند خالف ما ادعي به، كما ان ما ذكره من انه لديه شاهد كان وكيلا يعمل لديه بوكاله شرعيه فلا تسمع شهادته لكونها مما تجلب لمؤديها نفعا، ولما انها بهذا الاعتبار لا تسمع وفقا لما نصت عليه الفقرتين الاولي والثانيه من الماده الحاديه والسبعين من نظام الاثبات؛ ولما ان المدعي عليه لم يقم بينه موصله علي ما دفع به، ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. ولما ان اليمين لا توجه علي الشخصيات الاعتباريه استنادا للفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما طلبته وبه تقضي وفقا للمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (19,760) تسعه عشر الفا وسبع ميه وستون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله تعالي احكم واعلم. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.