tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1638 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 56 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٦٣٨ الصادر في العام ١٤٣٨ه)
في الاستيناف رقم (١٦٣٧/ز) لعام ١٤٣٥ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١/٢٣ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه الهييه العامه للزكاه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته؛ وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١٧) لعام ١٤٣٥ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي شركه (ا) (المكلف) لعامي ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م.

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٢ه كل من:
... و ... و ...
كما مثل المكلف

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من الهييه، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده الهييه بنسخه من قرارها رقم (١٧) لعام ١٤٣٥ه بموجب الخطاب رقم (٢/٩١/ص (ج) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦ه، وتم استلامه وقيد لدي وارد الهييه بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣ه وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم ( ٤٦٩) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠ه؛ وبذلك يكون الاستيناف المقدم من الهييه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه:

#### البند الاول: الوعاء الزكوي لشركه (ب).

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) اقتصار الوعاء الزكوي لشركه (ب) علي صافي الوعاء بعد حسم صافي الاصول الثابته لعامي ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م وفقا لحيثيات القرار.

#### البند الثاني: الوعاء الزكوي لشركه (ا).

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) اقتصار الوعاء الزكوي لشركه (ا) علي صافي الوعاء بعد حسم صافي الاصول الثابته لعامي ٢٠٠٧م و ۲۰۰۸م وفقا لحيثيات القرار.

استانفت الهييه هذين البندين ( ثانيا (١) و (ثانيا / ٢) من القرار مبديه عدم قبولها بقرار اللجنه موضحه وجهه نظرها علي النحو الاتي:

۱۱/۱

# الهييه العامه للزكاه

١- تقوم الهييه بحسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه طبقا لتعميم الهييه رقم (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه والذي يوضح كيفيه تحديد وعاء الزكاه والذي يقضي بحسم قيمه الاصول الثابته بشرطين الاول ان يثبت سداد المكلف لكامل قيمتها، والثاني ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع والارباح المرحله من السنوات السابقه والاحتياطيات والمخصصات والاستدراكات والحساب الجاري الداين لصاحب المنشاه.
وهذا يعني من وجهه نظر الهييه انه لا مساس لقيمه صافي ربح العام دفتريا او معدلا في الخضوع للزكاه، وقد اكد علي ذلك تعميم الهييه رقم (١/٧٣) وتاريخ ١٤٠٩/٧/١٢ه، حيث ان المتبع في الهييه في حاله ان الوعاء الزكوي اقل من صافي ارباح العام؛ فانه يتم اخضاع ارباح العام للزكاه وهذا مبدا ثابت ومستقر تطبيقه علي عموم المكلفين علي حد سواء.

٢- ان ما استدل به المكلف في اعتراضه بطلبه تطبيق ما ورد بالفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه لا ينطبق علي حالته؛ لان تلك الفتوي خاصه بحاله المصنع المستفتي، ويمكن ان يجاب عنها من جانبين:

الجانب الاول: ان ما ورد في الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه في اجابه السؤال الرابع يعتبر مؤيدا لاجراء الهييه؛ حيث ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي، وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تم من صافي الارباح التي لم تكن تحققت بعد ولا يتم تحديدها الا في نهايه العام بعد اعداد الحسابات الختاميه؛ حيث يتم شراء الاصول الثابته من الايرادات اليوميه المتحققه التي تودع في البنوك وليس من صافي الربح في نهايه العام وهو ما ذكرته الفتوي الشرعيه من ان ما جعل من ايرادات في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها)؛ وعليه فان ما يتبقي من الايرادات بعد حسم المصاريف والتكاليف يمثل (صافي الربح ) وهو الذي يتم تزكيته وهذا ما يطبق علي جميع المكلفين.

الجانب الثاني: ان الاخذ بصافي الارباح المعدله لاغراض تحديد الوعاء الزكوي كحد ادني يعود الي ان اخضاع الغله (الربح) للزكاه راي فقهي معتبر لزكاه المستغلات؛ وبه صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي في دورته الثانيه، والفتوي الشرعيه المشار اليها بعاليه في السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه تم استغلاله في اصول ثابته او عروض قنيه فان رصيد الارباح سينخفض مقابل ذلك، ومن الناحيه المحاسبيه؛ فان الارباح (المكاسب) تعرف بانها الزياده في حقوق اصحاب راس المال التي تاتي اما من زياده في الاصول المتداوله او نقص في الخصوم المتداوله؛ اي زياده في صافي الاصول المتداوله كلما كانت تلك المنشاه ناميه والعكس صحيح، كما ان الربح المتحقق خلال العام لا يتم التصرف فيه الا من خلال حالات محدده منها التوزيع علي الشركاء، وزياده راس المال، وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه، اضافه الي ان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي الي حجب زكاه مستحقه عن مصارفها بمجرد ان مجموع العناصر السالبه المخصومه من الوعاء كانت اكبر من العناصر الموجبه حتي لو كانت الشركه محققه ارباحا؛ وهو ما يؤدي الي عدم خضوع بعض كبار المكلفين من الشركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض الشركات الصناعيه للزكاه رغم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه.

- طبقا للمبادي المحاسبيه المتعارف عليها والتي تعد علي اساسها القوايم الماليه؛ فان شراء الاصول الثابته لا يعد مصروفا ايراديا يحمل علي قايمه الدخل، ولا يتم تخفيض ارباح العام بقيمه الاصول الثابته المشتراه خلال العام، وانما تتاثر هذه الارباح باهلاكات واستدراكات هذه الاصول الثابته، وتظهر ارباح العام كامله بقايمه المركز المالي التي يتم الربط بموجبها والتصرف في الربح محاسبيا يتمثل في التوزيع علي الشركاء وزياده راس المال واخري ليس منها تمويل شراء الاصول الثابته

٤ - الزكاه شرعا تفرض علي راس المال زايد الارباح الا انه في بعض الحالات يقتصر الوعاء وفقا لاحكام الشريعه علي ناتج راس المال وغلته (الارباح)؛ وذلك بسبب طبيعه النشاط الممارس حيث ان راس المال وما في حكمه مستغل في عروض قنيه؛ ولكون الارباح ناميه ومن مقاصد الزكاه وشروطها النماء؛ لذا فانه لا مبرر شرعي لعدم اخضاعها للزكاه.

١١/٢

ه- اجراء الهييه تايد بعده قرارات استينافيه وفقا لما تضمنه ربط الهييه منها القرار الاستينافي رقم (١٣) لعام ١٤١٧ه
والمصادق عليه من قبل معالي وزير الماليه بالخطاب رقم (٨٩٧٤/٣) وتاريخ ١٤١٧/٨/٦ه، وكذلك القرار الاستينافي رقم (١٥٢)
لعام ١٤٢٠ه والمصادق عليه من قبل معالي وزير الماليه بالخطاب رقم (٣٣٠٥/١) بتاريخ ١٤٢٠/٣/٢٧ه، واضاف ممثلو الهييه
بعد اطلاعهم علي المذكره التي قدمها المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه بانه لا يوجد جديد في تلك المذكره عن ما
سبق ان قدمه المكلف وقامت الهييه بالرد عليه؛ ولذلك تتمسك الهييه بما ورد بمذكره الاستيناف المؤرخه في ١٤٣٧/٧/٢٠ه
وقدموا بناء علي طلب اللجنه صوره من الربوط والاقرارات والقوايم الماليه للاعوام محل الاستيناف.
وبعد اطلاع المكلف علي استيناف الهييه قدم مذكره مؤرخه في ١٤٣٧/١٠/١٦ه تتضمن الافاده بانه عند احتساب الزكاه
لشركه (ب) لعامي ٢٠٠٧م و ۲۰۰۸م، قامت الشركه بخصم اجمالي الاصول طويله الاجل ليس في حدود حقوق الملكيه كما
طبقته الهييه) واحتساب الزكاه علي الوعاء وهو اقل من ارباح العام المعدله، ان معالجه الشركه استندت الي الفتوي الشرعيه
رقم (٢٣٤٠٨) الصادره بتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه التي اكدت علي احتساب الزكاه علي وعاء الزكاه؛ وان كان اقل من ربح العام
المعدل اي عدم قبول خصم الاصول طويله الاجل المخصومه من وعاء الزكاه في حدود حقوق الملكيه) علي اساس ان النقد
الناتج عن ارباح التشغيل تم استخدامه لتمويل شراء اصول طويله الاجل، حيث نصت ضمن اجابه السؤال الرابع علي ما يلي: "ما
جعل من ايرادات المصنع - الواجبه زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه
فيها، لانفاقها قبل تمام الحول عليها"، واستنادا الي النص اعلاه وحيث ان قايمه التدفقات النقديه لشركه (ب) تظهر بان
هناك اضافات الي بند الممتلكات والمعدات خلال العام تم تمويلها من ارباح العام، تري الشركه وجوب تخفيض صافي ربح
العام المعدل بقيمه الاضافات علي بند الممتلكات والمعدات، وذكر المكلف ان الهييه قامت عند اعداد الربط بخصم رصيد
الاصول الثابته ضمن وعاء الزكاه بحدود رصيد حقوق الملكيه، واحتساب زكاه علي ارباح العام كحد ادني علي اساس انها اعلي
من وعاء الزكاه، وذكرت الهييه في وجهه نظرها بانها استندت الي تعميم الهييه رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) بتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه، ورد
المكلف علي ما ذكرته الهييه بان التطبيق بموجب التعميم اعلاه الصادر في عام ١٣٩٢ه يمثل المعالجه القديمه للهييه حيث
كان يتم اضافه متمم حسابي الي وعاء الزكاه اذا كانت الاصول الثابته اعلي من حقوق الملكيه؛ بمعني ان لا يقل وعاء زكاه
المكلف في هذه الحاله عن صافي الربح للعام محل ربط الزكاه، وقد تغيرت معالجه الهييه بشكل كبير نتيجه للقرارات الوزاريه
والتعاميم والفتاوي الصادره بعد التعميم رقم ( ١/٢/٨٤٤٣/٢)، وكما تعلم اللجنه فان الهييه لا تقوم حاليا باضافه متمم
حسابي وتقوم بادراج جميع مصادر تمويل الاصول الاخري كالقروض والذمم الداينه ضمن وعاء الزكاه، قامت الهييه برفع
خطاب الي الرياسه العامه للبحوث والافتاء برقم (١٤۷۱۱/۱۸۵) وتاريخ ١٤٢٤/١٢/٣ه يتضمن بعض الاسيله الخاصه بالزكاه
ومنها تحديد الاصول الثابته الواجب خصمها شرعا ومبدا احتساب الزكاه علي صافي ربح العام كحد ادني، وحددت الهييه ضمن
السؤال وجهات النظر المختلفه وطلبت تحديد المعالجه الواجب تطبيقها، واصدرت الرياسه العامه للبحوث والافتاء الفتوي
الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) الصادره بتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه والتي حسمت الجدل القايم بين بعض المختصين بهييه الزكاه والدخل كما
يلي:
السؤال:
في بعض الحالات يحقق المكلف صافي ربح ناتجا عن ممارسه النشاط التجاري في عام ما، وعند ربط الزكاه يتبين من واقع
الحسابات المقدمه من المكلف ان صافي قيمه الاصول الثابته ( ادوات الانتاج تزيد عن اجمالي حقوق الملكيه ممثله في راس
مال المكلف وما ياخذ حكمه بالاضافه الي الربع صافي الربح لذلك العام، ويجري العمل في الهييه وفقا للاجراء المطبق
والمستقر منذ سنوات طويله علي حسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه راس المال وما ياخذ حكمه من احتياطيات
وخلافه ويكون وعاء الزكاه ممثلا في صافي ربح العام بمعني ان لا يقل وعاء زكاه المكلف في هذه الحاله عن صافي الربح
۱۱/۳

للعام محل ربط الزكاه، ويعترض بعض المكلفين علي اجراء الهييه بالقول ان صافي الربع (الربح ) الذي تحقق قد تم استخدامه
في شراء اصول ثابته؛ وبالتالي فانه لا زكاه فيه لانه قد تحول الي ما يعد عرضا من عروض القنيه لا تجب فيه الزكاه.
ويزيد بعض المختصين بمصلحه الزكاه والدخل القول بانه لا زكاه في اي مال تم توظيفه لشراء اصول ثابته قبل حلول الحول عليه؛ حتي
لو كان مصدره ارباح العام حول الربح حول اصله، في حين يري البعض الاخر من المختصين صحه اجراء الهييه؛ استنادا الي ان صافي
الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي، وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول
الثابته خلال العام قد تمت من صافي الارباح التي لم تتحقق ويتم تحديدها فعلا الا بنهايه العام.
نامل من سماحتكم بيان الراي الشرعي حول مدي صحه اجراء مصلحه الزكاه والدخل الحالي المتمثل في حسم صافي قيمه
الاصول الثابته الظاهره في حسابات المكلف في حدود حقوق الملكيه وبحيث لا يقل وعاء زكاه المكلف عن صافي ربح العام.
الجواب:
ما جعل من ايرادات المصنع - الواجبه زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها؛
لانفاقها قبل تمام الحول عليها.
كما ان معالجه الشركه استنادا الي الفتوي الشرعيه المشار اليها اعلاه قد تم تاييدها من اللجنه الاستينافيه من خلال اصدار
عده قرارات صادره في حالات مماثله اكدت علي وجوب تطبيق هذه الفتوي، وقدم المكلف علي سبيل المثال المستندات
المؤيده كما يلي:
* قرار اللجنه الاستينافيه رقم (100) لعام ١٤٢٧ه الصادر بخطاب الهييه رقم (١٥٠٦/٣) بتاريخ ١٤٢٦/٤/١٢ه والذي ايد
تطبيق الفتوي المذكوره اعلاه مما يؤكد استخدامها من قبل الهييه.
* قرارا اللجنه الاستينافيه الصادر في حاله مماثله لحاله الشركه ايد استيناف المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه
الزكويه الضريبيه في الدمام رقم (۱۳) لعام ١٤٢٧ه بحسم صافي الاصول الثابته من الوعاء الزكوي دون قيده بحد معين والغاء
القرار الابتدايي فيما قضي فيه في هذا الخصوص، وكما هو مبين ضمن القرار المرفق يلاحظ ان اللجنه الاستينافيه ايدت
المكلف استنادا الي ما يلي:
"حيث ان الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب في راي اللجنه باستخدام اسلوب محدد يمثل احد اركانه ان يتم خصم صافي الاصول
الثابته للمكلف بغض النظر عن حجمها او نوعها ما دام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، وان
حدها بحدود معنيه لا يوجد له سند محاسبي او نظامي، ويعزز هذا الراي من الناحيه الشرعيه ما صدر من فتوي شرعيه من اللجنه
الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه ونصها بان ما جعل من ايرادات المصنع الواجب زكاتها
في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول؛ فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها)، مما
تري معه اللجنه الاغلبيه قبول استيناف المكلف والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص".
* قرار اللجنه الاستينافيه رقم (١١٢٨) لعام ١٤٣٣ ه والذي نص علي ما يلي:
"بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي المستانف، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات؛ تبين
للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم صافي الاصول الثابته واستثمارات القنيه من الوعاء الزكوي دون قيده
بحد معين استنادا الي الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه، وحيث ان الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب باستخدام
اسلوب محدد يمثل احد اركانه ان يتم خصم الاصول الثابته للمكلف بغض النظر عن حجمها او نوعها ما دام انها تمثل اصولا غير
متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، وان حدها بحدود معينه لا يوجد له سند محاسبي او نظامي"، وبخصوص ما
ذكرته الهييه من ان ما استدل به المكلف في اعتراضه والخاص بطلبه تطبيق ما ورد بالفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) لا ينطبق
١١/٤

علي حالته حيث انها خاصه بحاله المصنع المستفتي؛ فان الشركه تري ان الفتوي تنطبق بشكل واضح ومباشر علي موضوع الاعتراض والمتمثل في مدي صحه معالجه الهييه المتعلقه بحسم صافي قيمه الاصول الثابته الظاهره في حسابات المكلف في حدود حقوق الملكيه وبحيث لا يقل وعاء زكاه المكلف عن صافي ربح العام، وكما تم بيانه اعلاه، فقد حدد سؤال المستفتي ( الهييه ) وجهات النظر المختلفه وطلب تحديد المعالجه الواجب تطبيقها واكدت الفتوي ان ما جعل من ايرادات المصنع - الواجبه زكاتها - في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول؛ فلا زكاه فيها مما يعني وجوب تخفيض صافي ربح العام المعدل بقيمه الاضافات علي بند الممتلكات والمعدات.

واورد المكلف رده علي ما جاء ضمن وجهه نظر الهييه كما يلي:
بالنسبه لما ذكرته الهييه من ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي، وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تم من صافي الارباح التي لم تكن تحققت بعد، ولا يمكن تحديدها الا في نهايه العام بعد اعداد الحسابات الختاميه.

وكما تم بيانه اعلاه فان سؤال المستفتي ( الهييه) تضمن نفس الاستفسار عند عرض وجهات النظر المختلفه كما يلي:
"ويزيد بعض المختصين بمصلحه الزكاه والدخل القول بانه لا زكاه في اي مال تم توظيفه لشراء اصول ثابته قبل حلول الحول عليه حتي لو كان مصدره ارباح العام ( حول الربح حول اصله، في حين يري البعض الاخر من المختصين صحه اجراء الهييه؛ استنادا الي ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي، وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تمت من صافي الارباح التي لم تتحقق ويتم تحديدها فعلا الا بنهايه العام".

وايدت الفتوي بشكل واضح وجهه النظر الاولي المتمثله بانه لا زكاه في اي مال تم توظيفه لشراء اصول ثابته قبل حلول الحول عليه حتي لو كان مصدره ارباح العام ( حول الربح حول اصله).

وبناء عليه فان الشركه تستغرب من افاده الهييه حيث سبق للرياسه العامه للبحوث والافتاء وهم اهل الخبره والاداره من الناحيه الزكويه والشرعيه بدراسه وجهات النظر المختلفه وتحديد المعالجه الواجب تطبيقها من الناحيه الشرعيه.

كما ان معالجه الشركه استنادا الي الفتوي الشرعيه المشار اليها اعلاه قد تم تاييدها من اللجنه الاستينافيه بعده قرارات صادره في حالات مماثله لحاله الشركه اكدت علي وجوب تطبيق هذه الفتوي.

وبخصوص ما ذكرته الهييه بانه يتم شراء الاصول الثابته من الايرادات اليوميه المتحققه التي تودع في البنوك وليس من صافي الربح نهايه العام؛ فان الشركه تعتقد ان هناك لبسا لدي الهييه؛ حيث يمكن طبقا لنظم المحاسبه الحديثه معرفه قيمه البضاعه بعد كل عمليه اضافه او صرف باتباع الجرد المستمر؛ وبالتالي يمكن تقييم الارباح خلال العام عند عمليه الشراء والبيع، واورد المكلف المثال التالي:

| البيان | المبلغ |
| الايراد من عمليه بيع خلال السنه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| المصاريف المتعلقه بالعمليه | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ارباح تشغيل / نقد مستخدمه لتمويل الاصول | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |

١١/٥

ولا يعد شراء الاصول الثابته مصروفا ايراديا ( عروض تجاره) ولا يخفض الارباح.
وتري الشركه ان هذا تحديدا ما اشارت اليه الفتوي؛ حيث فرقت بين ما جعل من ايرادات التي انفقها صاحبها في عروض التجاره
والتي تخفض الربح، وبين الايرادات التي يتم انفاقها في غير عروض التجاره والتي اكدت الفتوي علي وجوب تخفيضها من صافي
ربح العام المعدل.
وحيث ان قايمه التدفقات النقديه لشركه (ب) تظهر بان هناك اضافات الي بند الممتلكات والمعدات خلال العام تم تمويلها
من النقد المحصل من العمليات تري الشركه وجوب تخفيض صافي ربح العام المعدل بقيمه الاضافات علي بند الممتلكات
والمعدات.
وبخصوص ما ذكرته الهييه بان الفتوي تنطبق بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه تم استغلاله في اصول ثابته او عروض
قنيه فان رصيد الارباح سينخفض مقابل ذلك؛ فان الشركه كما تم بيانه اعلاه تفيد بانه تم فعليا استغلال النقد المتوفر
للشركه من العمليات خلال العام في اصول ثابته او عروض قنيه، ولا يعد شراء الاصول الثابته مصروفا ايراديا ( عروض تجاره) ولا
يخفض الارباح.
وبالنسبه لما ذكرته الهييه بان الربح المتحقق خلال العام لا يتم التصرف فيه الا من خلال حالات محدده منها التوزيع علي الشركاء
وزياده راس المال وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه فتري الشركه بانه هناك خلط لدي الهييه بين توزيع رصيد الارباح
المدوره اخر العام والذي تخضع لشروط معينه، وبين استخدام النقد الناتج عن العمليات خلال العام، والذي يمكن استخدامه لسداد
المصاريف (عروض التجاره او تمويل الاصول (غير اصول التجاره)، وقد اكدت الفتوي علي خصم النقد الناتج عن العمليات خلال العام
المستخدم في غير اصول التجاره من ارباح العام.
وبخصوص ما ذكرته الهييه من ان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي الي حجب زكاه مستحقه عن مصارفها، فتود
الشركه التاكيد انه لا اجتهاد مع وجود نص وكما تم بيانه اعلاه فقد سبق اصدار فتوي من الرياسه العامه للبحوث والافتاء
وهم اهل الخبره والادري من الناحيه الزكويه والشرعيه تؤكد بشكل واضح علي خصم النقد الناتج عن العمليات خلال العام
المستخدم في غير اصول التجاره من ارباح العام.
وبخصوص ما ذكرته الهييه بانه في بعض الحالات يتم احتساب الزكاه علي الغله (الارباح)؛ وذلك بسبب طبيعه النشاط ولكون
الارباح ناميه، ومن مقاصد الزكاه وشروطها النماء لذا فانه لا مبرر شرعي لعدم اخضاعها للزكاه.
فان الشركه كما تم بيانه اعلاه لا تعترض علي ادراج ارباح العام ضمن وعاء الزكاه الا انها تطالب بحقها بتطبيق فتوي شرعيه
صادره من الرياسه العامه للبحوث والافتاء تؤيد عدم اخضاع الايرادات المستخدمه في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير
عروض التجاره للزكاه.
وبما لا يتعارض مع ما تقدم تود الشركه الاشاره الي حكم ديوان المظالم رقم (٥/١/٥/١٦٤) لعام ١٤٣٠ه والذي اكد علي ان
الزكاه لا تجب في قيمه السيارات المؤجره، ولا في مجموع ايجاراتها علي مدي سنوات الايجار، وانما في صافي غلتها اذا بلغت
النصاب وحال عليها الحول فقط، وبناء علي حكم الديوان المشار اليه اعلاه فانه يجب النظر في حولان الحول حتي علي الغله
قبل تزكيتها وبناء علي ما تقدم تطالب الشركه بتعديل الربط بخصم اجمالي الاصول طويله الاجل من وعاء الزكاه واحتساب
الزكاه علي الوعاء الاقل، او تعديل الربح بخصم الاضافات علي بند الممتلكات والمعدات خلال العام المموله من ارباح العام
استنادا الي الفتوي الشرعيه رقم ( ٢٣٤٠٨) المذكوره اعلاه.
وبالنسبه لاحتساب الزكاه علي ربح العام المعدل للشركه علي اساس انه اعلي من وعاء الزكاه:
١١/٦

ذكر المكلف انه لا يتفق مع معالجه الهييه؛ وذلك استنادا الي ما تم ايضاحه اعلاه، وبالنسبه لاستثمارات المكلف المضافه خلال عام ٢٠٠٧م؛ فان الهييه لم تقبل خصم اجمالي الاستثمار في شركه (ج) من وعاء الزكاه؛ استنادا الي ان الاستثمار المضاف خلال العام يمثل ذمما مدينه وقرضا تجاريا تم الحصول عليه خلال العام وليس اضافات للاستثمار، وان انظمه وزاره التجاره تشترط لاعتبار الرصيد راس مال اضافي ان يقوم كل من الشركه والشركه المستثمر فيها بتوثيق ذلك النظام في عقد التاسيس، وانه لابد ان تكون النيه موثقه قبل منح التمويل الاضافي من صاحب الصلاحيه باعتبار ذلك استثمارا وليس تمويلا؛ واستنادا الي ما ورد في الفتوي رقم (۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه.

واورد المكلف ملاحظاته علي وجهه نظر الهييه كما يلي:

ان هذا الاستثمار هو استثمار طويل الاجل وبالتالي فهو من عروض القنيه واجبه الحسم من وعاء الزكاه.
ان احد شروط خصم الاستثمار الاضافي هو اثبات النيه بالاحتفاظ بهذا الاستثمار كعروض قنيه وطبقا لنيه الشركاء بموجب قرارهم بتاريخ ۲۰۰۷/۱۱/۰۷م؛ فان التمويل الاستثماري الممنوح للشركتين يمثل راس مال اضافي يتمتع بنفس الحقوق ويترتب عليه نفس الالتزامات التي تنطبق علي حصص راس المال؛ لذلك فقد تم اظهار رصيد الاستثمار الاضافي الممنوح للشركه التابعه ضمن رصيد الاستثمار في الشركه المذكوره اعلاه طبقا لقرار الشركاء.
كذلك تم تصنيف الرصيد كراس مال اضافي ضمن حقوق الملكيه لدي الشركه المستثمر فيها مما يؤكد ان الرصيد يمثل استثمارا اضافيا وليس قرضا.

وان التطبيق المتبع لدي هييه الزكاه والدخل استنادا الي نظام الزكاه؛ هو خصم رصيد الاستثمارات في شركات محليه طبقا لطريقه حقوق الملكيه (بما في ذلك رصيد التمويل الاضافي من الشركاء المدرج ضمن حقوق الملكيه منعا للازدواج الزكوي.
وان الاستثمارات التي رفضت الهييه خصمها من وعاء الزكاه تم تمويلها من حقوق الشركاء راس المال، الاحتياطيات، الحساب الجاري) وبالتالي فانه في حال عدم خصم ايا من رصيد الاستثمارات فلابد من استبعاد ما يقابل ذلك من مصادر التمويل لتحقيق العداله للشركه.

كما ان وجهه نظر الهييه ومعالجتها تتعارض مع ما جاء في خطاب مدير عام هييه الزكاه والدخل بالرياض رقم (٩/١٧٢٣) الصادر بتاريخ ١٤٢٦/٣/٢٨ه والذي اكد بما لا يدع مجالا للشك بان التمويل الاضافي الذي يتم اثباته ضمن حساب جاري الشركاء في الشركه المستثمر فيها ولم يتم تعديل نسبه الشراكه بهذا التمويل في عقد تاسيسها يخصم من وعاء الزكاه للشركه المستثمره بشرط ان يدرج في وعاء الزكاه للشركه المستثمر فيها.

ان وزاره التجاره تختص في توثيق عقود تاسيس الشركات وتعتبر معايير المحاسبيه المتعارف عليها هي مرجع للشركات لمعالجه حساباتها واعداد قوايمها الماليه وتصنيف الاستثمارات.

وقد اكد راي لجنه معايير المحاسبه رقم (١/١٤) بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢١ه حول المعالجه المحاسبيه لمعاملات الملاك مع المنشاه بخصوص وجوب تصنيف المساهمات الراسماليه ضمن حقوق الملكيه كما يلي:

"قد يقوم الملاك بتقديم مساهمات اضافيه في المنشاه سواء كانت نقديه او اصول غير نقديه لتمويل المنشاه بشكل دايم دون وجود نيه لتسجيل هذه الزياده رسميا في راس المال النظامي، وقد يتم استلام هذه الاصول من كل الملاك او من بعضهم فقط، وبما ان هذه المساهمات تتم من المالك للمنشاه باعتباره مالكا فانها يجب ان تعرض ضمن حقوق الملكيه تحت مسمي ملايم مثل راس المال الاضافي".

وقد صدرت عده قرارات حديثه تؤيد اعتراض الشركه؛ منها قرار اللجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (۳/۸) لعام ١٤٣٤ ه والذي جاء في الفقره (د) منه ما نصه:

۱۱/۷

"برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للشركه لعام ٢٠٠٥م، اتضح ان ايضاح رقم (٦) ينص علي: تتكون الاستثمارات في الشركات الزميله كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١م:

| البيان | نسبه الملكيه | المبلغ |
|---|---|---|
| شركه مركز (د) | ٠ ٪ | ٦٧,٠٦٥,٦٩٧ |

كما نص الايضاح رقم (۱۱) الخاص بجاري الشركاء في القوايم الماليه لشركه مركز (د) (الشركه المستثمر فيها) يتالف هذا البند مما يلي:

| البيان | المبلغ |
|---|---|
| شركه (ه) | ٠٠٠,٠٠٥ |

وعليه فان التمويل الاضافي المدفوع من قبل شركه (ه) قد ظهر في القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها ضمن بند جاري الشركاء، والعباره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني.
"وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في حسم الاستثمارات الثابته في شركه مركز (د) بمبلغ (٥٠,٠٠٠,٩٣) ريال من الوعاء الزكوي لشركه لعام ٢٠٠٥م.
وكذلك قرار اللجنه الاستثناييه الضريبيه رقم (۱۰۳۳) لعام ١٤٣٣ه والمصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم (۱۸۲۱) وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٥ه والذي قررت فيه اللجنه ما يلي:

"وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه تري اللجنه انه لابد من توفر شرطين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل، وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه لشركه (و) للاعوام من ٢٠٠٢م - ٢٠٠٤م، وكذلك القوايم الماليه لشركات المستثمر فيها وهي "شركه (ز)، وشركه (ط)، وشركه (ي)، وشركه (ك)" للسنوات من ٢٠٠٣م - ٢٠٠٤م، تبين ان شركه (و) تمتلك حصه في راس مال تلك الشركات تتراوح نسبتها ما بين ٧٠% الي ٩٥%، والهييه في ربوطها علي المكلف للسنوات المذكوره قامت بحسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف؛ كونها استثمارات للقنيه، وحيث ان طبيعه التمويل الاضافي للاستثمارات الظاهره في الايضاح رقم (٧) من القوايم الماليه للمكلف بمبلغ (٦٤,٨٨٢,٧٧٠,١٤) ريالا ومبلغ (٩,٦١٠,١٩٦) ريالا للسنوات اعلاه علي التوالي من حيث الجوهر يمثل مدفوعات متعدده تراكميه، يبقي المكلف دفعها بالنيابه عن الشركه المستثمر فيها، وعند وصول رصيد تلك المدفوعات الي حد معين؛ يتم تعليتها الي حساب الاستثمارات في حسابات المكلف كجزء من حصته في ملكيته في تلك الشركات ومتابعه حصص عينيه.
وحيث ان التمويل الاضافي المدفوع من قبل شركه (و) (المكلف) قد ظهر في القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها ضمن حقوق الملكيه تحت بند جاري الشركاء، فان اللجنه تري معامله الاستثمار اعلاه معامله الاستثمار في راس مال تلك الشركات من حيث وجوب حسمه من الوعاء الزكوي للمكلف؛ وبالتالي تاييد استيناف المكلف والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

١١/٨

ويري المكلف ان القرارات المذكوره اعلاه تؤكد ان الاستثمار الاضافي يجب ان يعامل معامله الاستثمار طويل الاجل الواجب
خصمه من وعاء الزكاه.

وبما لا يتعارض مع ما تم ذكره اعلاه، وفي حال اصرار الهييه علي اعتبار ان المبالغ المشار اليها اعلاه تمثل ذمما مدينه طويله
الاجل؛ فان الشركه تري وجوب خصم الرصيد من وعاء الزكاه استنادا الي الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) الصادره بتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه من
اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء والتي نصت ضمن اجابه السؤال الاول علي ما يلي:
المبالغ المستحقه لشخص لدي اي جهه حكوميه اذا تاخر سدادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه ولو علم به صاحب الحق
لا تجب عليه الزكاه حتي يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعالي : فاتقوا الله ما استطعتم ولان الزكاه مواساه
فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها.

وكما تم بيانه اعلاه ؛ فان الرصيد محل الخلاف يمثل استثمارا اضافيا وليس قرضا؛ وبالتالي فان الفتوي رقم (۳۰۷۷) وتاريخ
١٤٢٦/١١/٨ه لا تنطبق علي حاله الشركه.

وبما لا يتعارض مع ما تقدم تود الشركه الاشاره الي انه تم اصدار الاحكام التاليه من ديوان المظالم، والتي تؤكد ان الزكاه
تجب فقط علي رب المال ولا يجوز احتساب زكاه مره اخري علي الشركه؛ نظرا لقيام الشركه بصرف المبلغ قبل نهايه الحول:
ومن ذلك الحكم رقم (١٦٢/د/٥/١) لعام ١٤٣٠ه الصادر من ديوان المظالم والذي نص علي: "اما من جانب الموضوع فانه لما
كان القرار محل التظلم قد الغي قرار اللجنه الابتداييه رقم (٢١) لعام ١٤٢٦ه والذي قضي بتاييد اعتراض شركه (ل) واحقيتها في
طلب حسم السلف من الوعاء الزكوي، وجاء مؤيدا لقبول اعتراض مصلحه الزكاه والدخل بعدم حسم السلف من الوعاء الزكوي
واخضاعها للزكاه الشرعيه مرتين عن نفس السنوات من ١٩٩٥ حتي عام ٢٠٠٠م؛ بحجه ان القروض المقدمه الي اخرين لا تعد من
الاصول الثابته والاستثمارات جايزه الحسم، وانه لا يوجد شرعا ما يبرر اعتبارها ضمن ما يعد عرضا من عروض القنيه جايزه الحسم،
وان زكاه القرض تجب علي كل من المقرض والمقترض؛ فان ما ذهبت اليه الهييه يعد محل نظر؛ اذ ان قيامها بفرض الزكاه علي
كل من الشركه القارضه والمقترضه منها مع كون القارضه تملك نحو (۹۹) بالميه من اسهم الشركه المقترضه يدل دلاله
واضحه بان ذمه كلا الشركتين ذمه واحده والمال مال واحد ؛ الامر الذي يجعل فرض الزكاه بهذه الصوره فرضا ازدواجيا علي مال
واحد في حول واحد؛ وبهذا يكون اخذ الزكاه علي المال مرتين في حول واحد لا يجب، وقد قرر الفقهاء انه لا يمكن ايجاب الزكاه
مرتين في حول واحد، حيث اورد ابن قدامه في المغني قوله ( ولا يمكن ايجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد لقول النبي
صلي الله عليه وسلم فيما اخرجه ابن ابي شيبه في مسنده "لا ثني في الصدقه" وهذا الحديث يمثل عداله الاسلام في
فريضه الزكاه بالا تؤخذ الصدقه في عام مرتين، وقرر الفقهاء اخذا من هذا الحديث انه لا يجوز ايجاب زكاتين في حول واحد
بسبب واحد، وهو ما يعرف في دراسات الضريبه الحديثه بمنع الازدواج الضريبي) وهو ما جعل الفقهاء رحمهم الله يقولون
بعدم اخذ العشر من الارض الخراجيه المفروض علي رقبتها ضريبه سنويه محدده) حتي لا يجتمع العشر والخراج في ارض واحده،
كما لا تجتمع زكاه السايمه والتجاره في مال واحد.

وبهذا فان ايجاب الزكاه علي الداين والمدين في المال الواحد يلزم منه تثنيه الزكاه في المال الواحد وهو ما نهي عنه الحديث،
مما تنتهي معه الدايره الي الغاء القرار محل الدعوي.

"ولا ينال من ذلك ما ذهبت مصلحه الزكاه والدخل من الاستناد علي الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه المؤكده بالفتوي رقم
(٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ ه ) بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك،
ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين؛ بينما المدين يزكي مالا
اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته؛ فان هذه الفتوي انما هي
فتوي خاصه بالمستفتي وكل طرف من اطراف الدعوي يحتج بهذا الفتوي لمصلحته؛ يؤكد ذلك اختلاف وجهات النظر بين اللجنه
۱۱/۹

الابتداييه والاستينافيه في الاخذ بالفتوي: فقد ورد في قرار اللجنه الابتداييه ان الازدواج في الزكاه منهي عنه شرعا، وحيث ان الهييه
دابت في الاونه الاخيره علي العمل بمقتضي الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه والتي تقضي بان زكاه القرض علي المقترض:
وحيث ان الهييه لم تنف قيام المقترض بسداد زكاه القرض، فان اللجنه لا يمكنها تاييد الهييه في مطالبتها بتزكيه القرض من قبل كل
من المقرض والمقترض في ان واحد، وتؤيد المكلف في مطالبته بخصم هذا القرض من وعايه الزكوي عن السنوات من ١٩٩٦م الي
٢٠٠٠م) مما ينفي دفع المدعي عليها الاستناد علي هذه الفتوي".
وكذلك الحكم رقم (١٦٣ / ٥ / ٤/١) لعام ١٤٣١ه الصادر من ديوان المظالم والذي نص علي ما يلي: "هذا والدايره فيما تقدم وان
كانت لا تهدف الي ترجيح قول علي قول في مساله زكاه الديون المؤجله؛ الا انها تري ان ما قامت به الهييه من الزام الداين
بزكاه القروض المؤجله مع اسقاط ما يقابل القروض المؤجله علي المدين يفتقد الي التوازن بالنظر الي الديون في جانبيها
المدين والداين والواجب تحقيق هذا التوازن منعا للتثنيه في الزكاه.
وبما انه فضلا عما تقدم؛ فانه حتي علي التسليم بان قرض الزكاه علي الداين والمدين في ان واحد لا يؤدي الي الثني في الزكاه؛ فان
هذا فيما اذا كان المدين والداين مستقلين، في حين ان الثابت ان الشركه المدعيه شركه قابضه، وانها الزمت بزكاه قروض طويله
الاجل منحتها لشركه تابعه لها، وفي نفس الوقت الزمت الشركه التابعه بزكاه هذه القروض وهذا يؤدي الي الثني في الزكاه؛ لان
الشركه التابعه وان كانت تتمتع من الناحيه النظاميه بشخصيه اعتباريه مستقله الا ان اموالها عايده في حقيقه الامر للشركه
القابضه وبذلك فان فرض الزكاه علي القروض في حق كل من الشركه القابضه والشركه التابعه هو في حقيقته فرض للزكاه مرتين
في مال واحد لشخص واحد.
وقد تايد ذلك بفتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه:
السؤال الاول: من الناحيه الشرعيه هل يتم حساب الزكاه علي الشركه الام والشركات التابعه لها بشكل منفصل كل شركه علي
حده، او يتم حساب الزكاه علي اساس البيانات الماليه الموحده للشركه الام والشركات التابعه لها ؟
الجواب: تحسب الزكاه في اموال الشركه المساهمه القابضه الام والشركات التابعه لها كل شركه علي حده؛ لان لكل شركه
شخصيه معنويه مستقله وذمه ماليه مستقله، ويراعي عند حساب ذلك حسم استثمارات الشركه الام في راس مال الشركات
التابعه لها حتي لا يزكي المال الواحد في الحول مرتين.
ولا ينال مما تقدم الفتوي رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي استشهدت بها اللجنه الاستينافيه فانه فضلا عن ان هذه الفتوي
لا تتناول حاله شركه قابضه وشركه تابعه لها؛ فانه لم يتبين للدايره استقرار الفتوي في مساله زكاه الديون؛ فلا زال المعاصرون تبعا
للمتقدمين مختلفين اختلافا شديدا فيما يجب في زكاه الدين".
بناء علي ما سبق يطالب المكلف تعميد من يلزم لتعديل الربط الزكوي وذلك بقبول خصم اجمالي رصيد الاستثمار من وعاء
الزكاه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين ان الاستيناف يكمن
في طلب الهييه اعتبار صافي الارباح المعدله هي الوعاء الزكوي للمكلف وبالتالي احتساب الزكاه علي هذه الارباح، في حين يتمسك
المكلف بعدم احتساب الزكاه علي صافي الارباح المعدله مطالبا بخصم صافي اصوله الثابته منها للاسباب الموضحه عند عرض وجهه
نظر كل طرف.
۱۱/۱۰

وبعد الدراسه تري اللجنه ان الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب باستخدام اسلوب محدد عناصر الوعاء الزكوي الموجبه ممثله
في راس المال وعناصر حقوق الملكيه الاخري وارباح العام ومصادر التمويل الاخري؛ ناقصا عناصر الوعاء الزكوي السالبه ممثله
في الاصول الثابته والاستثمارات طويله الاجل وخساير العام والخساير المرحله) ويمثل احد اركانه حسم صافي الاصول الثابته
وما في حكمها بغض النظر عن حجمها او نوعها ما دام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي،
وطالما تم استخدام ارباح العام في تمويل هذه الاصول؛ فان حدها بحدود معينه لا يوجد له سند محاسبي او نظامي، ويعزز
ذلك من الناحيه الشرعيه ما صدر من فتوي من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه
ونصها "بان ما جعل من ايرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام
الحول فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها"، مما تري معه اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم صافي
الاصول الثابته وما في حكمها دون قيده بحد معين؛ وبناء عليه فان اللجنه ترفض استيناف الهييه وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي
به باحتساب الزكاه علي الوعاء بعد حسم صافي الاصول الثابته لعامي ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م.

القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا : الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم
(۱۷) لعام ١٤٣٥ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه.
رفض استيناف الهييه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باحتساب الزكاه علي الوعاء بعد حسم صافي الاصول الثابته
لعامي ۲۰۰۷م و ۲۰۰۸م.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق
۱۱/۱۱