moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1449 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه العربيه للمختبرات والتربه سجل تجاري (...) ضد/ شركه المسار الحديث غير ذلك (...) القاضي خالد بن عايض بن شايع ال دريس رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي عليها الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع طلب التماس علي حكم الدايره السابق المؤرخ بتاريخ 17/04/1442 ه والذي نص علي ما يلي : " حكمت الدايره بما يلي : اولا: الزام المدعي عليها شركه المسار الحديث سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه العربيه للمختبرات والتربه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (190.371) مايه وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا ثانيا : الزام المدعي عليها شركه المسار الحديث سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه العربيه للمختبرات والتربه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (19.000) تسعه عشر الف ريال تمثل اتعاب الترافع وذلك لما هو موضح بالاسباب" وجاء فيه... , وفي جلسه 29/12/1442 ه حضر الاطراف وبعد سماع الالتماس والذي يدفع وكيل المدعي عليها فيه بشرط التحكيم وحيث قررت وكيله المدعيه بان المدعي عليها لم تحضر الجلسه الاولي وان الدايره حكمت لموكلتها بالمصادقه علي الرصيد ثم قرر وكيل المدعي عليها بانه ليس بمحام وبناء عليه. (الاسباب) لما كان المدعي عليه يطلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 17/04/1442ه وفقا لما تقدم بيانه، ولما كان طلب الالتماس مقدما من غير محامي والذي لم يثبت لدي الدايره كونه محامي ولم يرفق مع طلبه ما يثبت ذلك، ولما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات والتعليمات المنظمه من المجلس الاعلي للقضاء ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله شكلا ، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي ، ولما نصت عليه الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه:(1-ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام). ولما نصت عليه الماده الثانيه والخمسون من لايحه النظام : (يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام) ولما نصت عليه الماده الثانيه عشره بعد المايتين من لايحه النظام : (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف -اضافه الي البيانات الوارده في الفقره (1) من الماده الحاديه والثمانين من النظام- الاتي:ا- اسم المستانف ورقم هويته، او رقم السجل التجاري -بحسب الحال-، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام) ولتخلف هذا الشرط في مقدم الطلب عن المدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه، وتشير الدايره ان للمدعي عليها الحق في التقدم بطلبه متي استوفت شروطه المقرره نظاما وحررته علي الوجه الصحيح الذي يستقيم به (منطوق الحكم) قررت الدايره: بعدم قبول الالتماس. رييس الدايره خالد بن عايض بن شايع ال دريس