tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430427642 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-01-03 date_hijri=1443-06-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:d91c210b-7201-45a4-a0cf-e91582211b6a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٨٧٥٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
الحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي خاتم النبيين وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليهم بمخارجته من الشركه محل الدعوي. فقيدت القضيه بالرقم المشار اليها بعاليه واحيلت الي هذه الدايره وباشرت الدايره بعقد جلسه المرافعه عن بعد في التاريخ ٢٧ – ٠٥ -١٤٤٤ ه، وفيها حضر المدعي اصاله: كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الهويه ذات الرقم: (...) والوكاله ذات الرقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه الثاني والثالث رغم تبلغهما. واحال المدعي الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في اخراجه من الشركه للمبررات التي اشار اليها في المذكره ونصها كما يلي: " افيدكم اننا بتاريخ: ٠٥-٠٦-١٤٤٣ه الموافق: ٠٨-٠١-٢٠٢٢م، وبعد صدور العفو الملكي لتصحيح وضع التستر وبطلب من والد الشريكين (...) و(...) ابناء (...) الممول الاساسي للشراكه منذ البدايات، فقد قمنا مجتمعين بتوقيع عقد تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده تحت مسمي (شركه (...)) براس مال وقدره: (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال مقسما الي الف حصه، قيمه كل حصه: (١,٠٠٠) الف ريال، وهي علي النحو التالي: (...): (٥٥٠) حصه بنسبه: (٥٥%)، وقيمتها: (٥٥٠,٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال، (...) بنسبه: (١٥%)، وقيمتها: (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، (...) بنسبه: (١٥%)، وقيمتها: (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وانا المدعي (...) نسبتي: (١٥%)، وقيمتها: (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. ولكن المدعي عليهم لم يقوموا بتنفيذ الاتفاق نهاييا وخالفوا ما تعهدنا به لدي وزاره التجاره والاستثمار وذلك بفتح حساب باسم الشركه في احد البنوك المحليه المعتمده خلال: (٩٠) يوما من تاريخ صدور السجل التجاري للشركه وفقا للنظام، ايضا المدعي عليهم استمروا بالعمل علي الوضع كما هو عليه بالسابق، بحيث كل المبالغ التي ترد من نقاط البيع تدخل في حساب مؤسسه الشريك السعودي ولم يقبلوا بفتح حساب باسم الشركه وتمكيني من مزاوله عملي كرييس تنفيذي حسب الاتفاق في عقد الشراكه بحكم خبرتي، بل قاموا بتغيير اقفال مكتب الشركه، وعند سؤالي للموظفين لماذا هذا الاغلاق قالوا لدينا تعليمات بعدم السماح لك بالحصول علي اي معلومه، ثم انني مراعاه للعشره والاخوه حاولت معهم بالطرق الوديه لاصلاح الوضع وفقا لعقد التاسيس او اخراجي من الشركه، ولكن لم اصل معهم الي نتيجه، ثم انني وجهت لهم خطاب اخلاء مسؤوليه بتاريخ: ٣٠-٠٣-٢٠٢٢ م، اي بعد مضي شهرين من استخراج السجل التجاري، ثم انني بتاريخ: ٠٩-١١-١٤٤٣ه وكلت محاميا لرفع دعوي فرفعها برقم: (٤٣٩٤٨٦٦٠٥) علي الشركه وليس علي الشركاء، ونظرت بهذه المحكمه فحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير صفه، وان علي اقامه الدعوي علي الشركاء، وايد الحكم من محكمه الاستيناف، فاقمت دعواي هذه المنظوره امامكم بنفسي علي الشركاء، وحيث ان الدوله السعوديه اعزها قد اكرمتنا وسمحت لنا بتصحيح اوضعانا من التستر الي الاستثمار، فقمنا بتوقيع عقد هذه الشركه انا والمدعي عليهم وهي موضوع هذه الدعوي من اجل العمل بموجب النظام، وحيث ان المدعي عليهم رفضوا تنفيذ ما ورد في عقد تاسيس الشركه كما اسلفت لذلك اقمت هذه الدعوي وطلباتي: الزام المدعي عليهم باعاده ما يقرون به من المترتب لي في ذمتهم بعد توقيع عقد الشركه الذي نص علي استيفاء كل منا حقه من المؤسسه التي باسم الشريك السعودي واعتبر توقيعنا عليه مخالصه نهاييه، الكتابه لوزاره التجاره والاستثمار بشطب اسمي من هذه الشركه اخلاء لمسؤوليتي، حيث ان الشركاء المدعي عليهم لم ينفذوا الاتفاق" انتهي نصه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه الاول، دفع بعدم قبول الدعوي لكون المدعي قيد دعواه بصفته مديرا، ولكون صفه المدعي عليهم مدراء كذلك والواجب في دعوي التخارج اقامه الدعوي من الشريك ضد الشركاء. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل حصل تنازل من المدعي عن حصته للغير او للشركاء؟ فاجاب: اما الشركاء فهم رافضون واما الغير فلم يتم ذلك. وسالت الدايره المدعي عن ذلك، فاجاب قايلا: لا يوجد اتفاق بيني وبين الشركاء المدعي عليهم او بيني وبين الغير علي التنازل عن حصتي. وبعد دراسه الاوراق والمستندات قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع السالف ايرادها، وحيث ان هدف المدعي من دعواه هو التخارج من الشراكه محل الدعوي، ولما ان عقد الشراكه محل النظر محدد المده ولم ينته بعد فهو من العقود اللازمه؛ فقد جعل النظام سبيلا لمالك الحصه ان يتنازل عن حصته وفق للاحكام المقرره نظاما، وتاسيسا علي ما جاء في الفصل الثالث من الباب السادس من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ – ١ – ١٤٣٧ ه ولما نصت عليه الماده الحاديه والستون بعد الميه بعد التعديل:« ١- يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه. ٢- يجب علي الشريك اذا رغب في التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه -بعوض او بدون عوض- ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه باسم المتنازل اليه او المشتري وبشروط التنازل او البيع وعلي المدير ان يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الابلاغ اليه. ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه خلال (ثلاثين) يوما من ابلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص تاسيس الشركه علي طريقه تقويم اخري او مده اطول. واذا طلب الاسترداد اكثر من شريك قسمت هذه الحصه او الحصص بينهم بنسبه حصه كل منهم في راس المال. واذا انقضت المده المشار اليها في هذه الفقره دون ان يطلب اي من الشركاء استرداد الحصه، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير. ٣- لا يسري حق طلب الاسترداد المنصوص عليه في هذه الماده علي انتقال ملكيه الحصص بالارث، او بالوصيه، او انتقالها بموجب حكم من الجهه القضاييه »، ولرفض المدعي عليهم تخارج المدعي من الشراكه، وبما ان المدعي لم يحصل منه اتفاق تنازل عن حصته لاي من الشركاء او الغير، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يلي؛
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.