moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439199632 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1439/02/28ه الموافق 2017/11/17م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اواني منزليه وتاريخ ابتداء التعامل 1439/02/28ه الموافق 2017/11/17م بثمن اجمالي قدره (25,422.78) خمسه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/01/23ه الموافق 2021/08/31م بمبلغ قدره (25,422.78) خمسه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (25,422.78) خمسه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله.2-التعويض بمبلغ قدره (6,355) سته الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه اتفاقيه فتح حساب ومطابقه رصيد بمبلغ المطالبه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 15/10/1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط دخول الجلسه اليها، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وافادت وكيله المدعيه بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ لموكلتها وانه لم يتبق من هذه المطالبه سوي مبلغ (5,000) خمسه الاف ريال فقط وتطلب تاجيل هذه الجلسه حتي يتم السداد وتنتهي هذه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المدعيه قد طالب بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (25422.78) خمسه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال وذلك وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه تبين انها بينها وبين شركه، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، "، وحيث ان المدعي عليه ليس له صفه في هذه الدعوي، وانما المدعي عليه يمثل مدير للشركه محل التعاقد، كما ان الشركه لها كيان مستقل وشخصيه اعتباريه مستقله عن مديرها،، وبناء علي نص الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435: (...الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر...، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان الاصل ان الدعوي تقام بمواجهه الشركه وليس المدير وذلك لما للشركه من ذمه ماليه مستقله، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول المطالبه لاقامتها علي غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)