gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VR- 439- 2020) القار رقم ( V- 2395-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخاققات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المديعه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض ضريبه قيمه مضافه، وغرامه التاخر في السداد، وذلك عن شهر مايو لعام ٢٠١٠ - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحضه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المديعه الاعتراض امام دالايده خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المديعه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلها ل有效的 المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٤ ه. الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للاجان الضريبيه برقم (٧-٢٠٢٠-٢٣٩٠) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٧. الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المعنيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلاحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٢٩٦, ٢٤٦, ٢٧) برايلا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١٦, ١٨٨, ٧٧) ذلك عن شهر . مایو لعام ١٨ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يجبقرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التييه: (٢) اذا لم يقيم المكلف دعي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاء اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ... «وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المديعه صدر بتاريخ ١٩/١٢٠٠ م (مرفق), وتاريخ تظلم المدعيه امام لجنه الفصل هو ٢٠٠٠/١٠٧ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمشي المده التظلميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين المحثنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيده. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شکلا. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٠٠١٠/١٠٠، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي طرفي الدعوي، لم يخطر من يمثل شركه المدينه مع ثبوت تبليغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ممتل للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويش الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (...) وطلبت الشركه المدينه في لايحه الدعوي الغاء قرار المدعي عليها بفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٢٩٦,٢٧٣) ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١٤١,١٨٨) ريالا، وذلك عن شهر مايو لعام ٢٠١٠ استنادا الي التفصل الوارد في لايحه الدعوي. وسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، دفع شكلا بعدم قبول الدعوي لفوات مده سماعها استنادا الي نص الماده (٩٩) من النظام; حيث تم اشعار الشركه المعديه بقرار الهييه بتاريخ ٢٠١٠ ولم تقدم بقيد دعواها الا بتاريخ ٢٠١٠. وبعد المناقشه، وحيث لم يخطر من يمثل الشركه المعديه هذه الجلسه مع ثبوت تبلغها بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها شكلا، فقد اصدرت الدايره قرارها علي النحو الوارد في المنطوق. الاساب: بعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥٦ (١٥٣٥) بداريخ ١٤٤٠ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بالداريخ ١٤٤١٠ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعاها الي اغاء قرار المدعي عليها بفرض ضربه قيمه مضافه بملغ (٢٩٦، ٢٩٧) رباله التاخر في السداد بمبلغ (١٦٦، ١٨٨، وذلك عن شهر مايو لعام ١٨٠، استنادا الي نظام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفيديه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٥، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوم ما من تاريخ الاخطار بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المديعه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٠، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٠/١٠٧، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجاء: اولا: عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المعيه، وحضوريا بحق المعيه عليها، وحدد الدايره يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٢/١٠ موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاي من طرفيр علي استثناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصي الله وسم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحيه اجمعين.