moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مستلزمات ومواد اسنان) عدد (١) (مستلزمات ومواد اسنان) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م بثمن اجمالي قدره (٢١,٤٩٨.٣٥) واحد وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٦م بمبلغ قدره(٢١,٤٩٨.٣٥) واحد وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مطابق وكذلك فواتير)."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٤٩٨.٣٥) واحد وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله . هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه وكيلها / (...)بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه تبليغ رقم ( ...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٤٩٨.٣٥) واحد وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في كشف حساب وفواتير معتمده بختم المدعي عليها واستلامها هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال علي صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد بيع بين تاجرين ، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولان وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٤٩٨.٣٥) واحد وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله لمستلزمات ومواد اسنان، وقدم في سبيل اثبات صحه دعواه كشف حساب وفواتير معتمده بختم منسوب للمدعي عليها واستلامها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر."، ولما نصت عليه الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: "لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم."، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: "١-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." كما نصت الفقره الثالثه من نفس الماده ما نصه: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، وقد قررت علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، والتي نصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام."، واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصها: "لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك."، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)، وبناء علي الماده الخامسه والاربعون بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصها: "يلزم المشتري اداء الثمن قبل تسلم المبيع؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك."، واستنادا الي الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه التي نصها: "في العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه؛ فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه..."، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...)المحدوده (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) مبلغا قدره (واحد وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم