gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه القيمه المضافه | القرار رقم: (VD-2020-28) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام | الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-36) | ### المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تسجيل - تسجيل الزامي - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسست المدعيه اعتراضها علي انها سجلت في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠١۸/۰۱/۰۹م، وان السبب تاخرها في التسجيل اشكالات واجهتها في مكتب العمل، وطلبت الغاء الغرامه - اجابت الهييه بان المدعيه قد بدات من تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٨م وكان لديها فتره كافيه لانهاء جميع الالتزامات، وبذل العنايه اللازمه في انهاء جميع المتطلبات النظاميه، فضلا عن قيام الهييه بالاشعار بشتي الوسايل - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم من الاسباب ما يبرر تاخيرها في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. ### المستند: * الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٤/٧٩، (۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠٦/٢٢ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١٦م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (-2018-36) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مديرا عن الشركه بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل (۱۰,۰۰۰) ريال الاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها انه سجل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۹م، وان السبب في ذلك انه واجهته مشكله في مكتب العمل، ويطلب الغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، وبالرجوع الي السجل التجاري المرفق من قبل المكلف والخاص به، يتبين ان الشركه قد بدات من تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٨م. وعليه، فما دامت الشركه قد بدات من هذا التاريخ، كان للمكلف فتره كافيه لانهاء جميع الالتزامات وبذل العنايه اللازمه في انهاء جميع المتطلبات النظاميه، فضلا عن قيام الهييه من خلال كل الوسايل في اعلام جميع شرايح المجتمع، وان كان المكلف يري ان تاخيره في التسجيل كان بسبب مكتب العمل، فله ان يتقدم بدعوي علي من تسبب بذلك، علي اعتبار ان ما لحقه من ضرر لم يكن بخطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح او تفسيرها، وما ذكره لا يعفيه من الالتزام بدفع قيمه الغرامه الماليه، والصادره من قبل الهييه بما لها من صلاحيات منحها اياها المنظم. بناء علي ما سبق، نطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٢ه عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها ممثل الجهه المدعي عليها، ولم تحضر المدعيه رغم تبليغها حسب الاصول، ولم يرد منها عذر مقبول وحيث تمسك ممثل المدعي عليها بدفوع الهييه العامه للزكاه والدخل وطلب السير بالدعوي واصدار القرار وحيث تبين للدايره ان القضيه مهياه للفصل فيها وحيث اوجبت الماده العشرون من قواعد عمل اللجان علي الدايره الفصل في الدعوي متي كانت مهياه لذلك، وهو ما تحقق بهذه الحاله فقد قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## الناحيه الشكليه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاریخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۹م وقدمت اعتراضها بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۳م مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## الناحيه الموضوعيه فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال وحيث نصت الفقره (٤) من الماده (۷۹) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه، او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م القيام بما يلي: اعمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨م. بالتقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي»، كما نصت الفقره (1) من الماده (۷۹) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩م. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه قامت بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۹م؛ مما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م يعني تجاوزها للمده النظاميه للتسجيل، وبالرجوع الي السجل التجاري للمدعيه تبين ان الشركه مسجله منذ تاريخ ٢٠١٦/۱۱/۲۸م وحيث ان المدعيه لم تقدم من الاسباب ما يبرر تاخيرها في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه عدا القول بتاخير ملفها لدي مكتب العمل وحيث ان ذلك لا يعد مبررا نظاميا لتاخير التسجيل، وحيث اقتصر الدفع علي ذلك مما يوجب صرف النظر عنه، وبالتالي رد الدعوي بالغاء القرار القاضي بفرض الغرامه؛ ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ### القرار: قبول الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يخص فرض غرامه التاخير بالتسجيل ( ۱۰,۰۰۰) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه شكلا، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار وجاهيا بحق المدعي عليها، وبمثابه الوجاهي بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤۱/۰۸/۰۲ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٦م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.