moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439036297 لعام 1443ه المدعي: شركه خبراء الانديه الرياضيه المدعي عليه: سليمان علي محمد الموسي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ابرمت موكلتي مع المدعي عليها العقد رقم (301) وتاريخ 2020/11/24م، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وشحن بضاعه (مستلزمات نادي رياضي) من الصين تبلغ قيمتها مبلغا قدره (102،952) مايه واثنان الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا، وتلتزم المدعي عليها بانهاء جميع الاجراءات القانونيه المتعلقه بالبضاعه بما في ذلك التعاقد وانهاء اجراءات التسجيل والشحن والنقل والجمرك من الصين وصولا الي المملكه العربيه السعوديه ميناء (الرياض الجاف) في مده اقصاها (60) ستين يوما تبدا من تاريخ العقد، وتتقاضي المدعي عليها مقابل ذلك عموله قدرها (5%) من قيمه البضاعه مبلغ (5،147) خمسه الاف ومايه وسبعه واربعون ريالا، وقد قامت موكلتي بتحويل قيمه البضاعه البالغ قدرها (102،952) مايه واثنان الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تورد البضاعه لموكلتي، وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (102،952) مايه واثنان الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين برقم (301) وتاريخ 2020/11/24م والممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. 2- سند قبض بتاريخ 2020/11/24م باستلام مبلغ قدره (102،952) مايه واثنان الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا من المدعيه لشراء مستلزمات انديه رياضيه ومذيل بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه. 3- حواله صادره من بنك الانماء بتاريخ 2020/11/24م بمبلغ قدره (102،952) مايه واثنان الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا وتضمنت ان المستفيد سليمان الموسي. واصدرت الدايره حكمها بتاريخ 1443/06/20ه وجاء في منطوقه: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/11/15ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وتشير الدايره الي انه جري عقد هذه الجلسه بناء علي حكم محكمه الاستيناف القاضي بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (437235431) وتاريخ 09/ 09/ 1443ه من دايره الاستيناف السابعه وعليه طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه وايضاحها بشكل مختصر مع حصر البينات وايضاحها فاستعد المدعي وكاله بذلك، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/02/01ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن ما استمهل لاجله الجلسه الماضيه اشار لارفاقه، ثم جري سؤال المدعي عليه عن العقد محل الدعوي وعن استلامه للمبلغ محل المطالبه وعن سبب عدم تنفيذ العقد ان صح فاجاب قايلا: ما ذكره المدعي كله صحيح، ولم انفذ التزامي بموجب العقد بسبب التجاره بجايحه كورونا، والمدعي مخير اما بالمبلغ او تنفيذ العقد، هكذا اجاب، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما سبق وحث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (102،952) مايه واثنان الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا، واجمل المدعي عليه اجابته بالاقرار بالحق المدعي به وحق المدعي في اختيار الفسخ، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (14) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه، قد نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، كما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر بحسب الماده (17) من نظام الاثبات، وحيث ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ سليمان علي محمد الموسي، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه خبراء الانديه الرياضيه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (102،952) مايه واثنان الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه عبدالله علي عبدالله الخضيري الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439036297 لعام 1443ه المدعي: شركه خبراء الانديه الرياضيه المدعي عليه: سليمان علي محمد الموسي الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه ان المدعيه ابرمت مع المدعي عليه عقد علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد وشحن بضاعه (مستلزمات نادي رياضي) من الصين تبلغ قيمتها مبلغا قدره (102،952) مايه واثنان الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريال، ويلتزم المدعي عليه بانهاء جميع الاجراءات القانونيه المتعلقه بالبضاعه بما في ذلك التعاقد وانهاء اجراءات التسجيل والشحن والنقل والجمرك من الصين وصولا الي المملكه العربيه السعوديه ميناء (الرياض الجاف) في مده اقصاها (60) يوما تبدا من تاريخ العقد، ويتقاضي المدعي عليه مقابل ذلك عموله قدرها (5%) من قيمه البضاعه بمبلغ قدره (5،147) خمسه الاف ومايه وسبعه واربعون ريالا، وقد قامت المدعيه بتحويل قيمه البضاعه البالغ قدرها (102،952) للمدعي عليه الا انه لم يورد البضاعه للمدعيه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم له وقدره (١٠٢،٩٥٢) مايه واثنان الفا وتسع مايه واثنان وخمسون ريال. واصدرت الدايره الرابعه عشر حكمها بتاريخ 20/ 7/ 1443ه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبتاريخ 26/ 7/ 1443ه قدم وكيل المدعيه اعتراضا طلب فيه: قبول الاعتراض، ونقض الحكم المعترض عليه والغاء كافه اثاره الشرعيه والنظاميه واعتباره كان لم يكن والحكم مجددا بطلبات المدعيه، والزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (102،952) ريال، لاسباب حاصلها: اولا: ان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (16) واقامت المدعيه الدعوي علي مالك المؤسسه بناء علي التعميم الصادر من وزير العدل برقم 13/ ت/ 7598 وتاريخ 24/ 3/ 1440ه، ثانيا: مما يؤكد صحه اقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليه مباشره صدور حكم سابق مؤيد من محكمه الاستيناف، ثالثا: ان تسبيب الدايره استند علي مواد نظاميه في غير محلها، رابعا: ان الدايره وصفت نشاط المدعي عليه بالتخليص الجمركي بالرغم من انها لم تطلع علي السجل التجاري، وحكمت الدايره ناظره القضيه بالزام المدعي عليه سليمان علي محمد الموسي، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه خبراء الانديه الرياضيه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (102،952) مايه واثنان الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا، ثم تقدم بتاريخ 2/ 3/ 1444ه وكيل المدعي عليه بلايحه اعتراضيه طلب فيها: نقض الحكم القضايي، لاسباب حاصلها: عدم مراعاه الدايره مصدره الحكم تاثير جايحه كورونا علي العقد محل القضيه حيث لم يتم الوفاء بالالتزامات تجاه الشركه المدعيه لاستحاله دخول الصين لظروف فرضتها الدول، كما لم يتم مراعاه ما صدر من المحكمه العليا من قرار بشان المبادي القضاييه في شان الجوانب ذات الصله بجايحه كورونا واثر القوه القاهره والظروف الطاريه علي الالتزامات والعقود، واحيلت القضيه الي هذه الدايره 4/3/1444ه وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف ولانه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بما نصت عليه الماده(81) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (212/ا) من اللايحه التنفيذيه للنظام بتضمين صحيفه الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء علي الماده (51) من ذات اللايحه والتي اوجبت رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز ابراهيم الخضير رييس الدايره القضاييه محمد بن سليمان الاصقه