moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 2536 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والتعهدات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه : (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها : ان موكلته وردت للمدعي عليها ادوات كهرباييه، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (564.800) ريال بموجب مصادقه رصيد، ويطلب الزامها به, كما يطلب اتعاب محاماه مبلغ وقدره (60.000)، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 16/05/1440ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم تبلغها عن طريق ابشر، وقدم المدعي وكاله اصل المصادقه المذيله بختم المدعي عليها، وجري ارفاقها بملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره: (564.800) المستحق للمدعيه نظير توريدها مواد كهرباييه للمدعي عليها، ولم تسدد قيمتها، تاسيسا علي بينته المتمثله في مصادقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان المصادقه المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره والتعهدات، سجل تجاري (...) , لصاحبها (...). سجل مدني (...) بان تدفع لشركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (564.800) ريال. ثانيا : بالزام مؤسسه (...) للتجاره والتعهدات، سجل تجاري (...), لصاحبها (...). سجل مدني (...)، بان تدفع لشركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم (...) , مبلغا قدره (50.000) ريال اتعاب محاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدﷲ بن احمد الشهري عضو عبدالعزيز بن عيظه المالكي عضو مازن بن عبدالعزيز المزمومي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 1510 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والتعهدات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: انه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (564.800) ريالا قيمه توريد مواد كهرباييه للمدعي عليها. فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر جلسه 29/6/1440ه. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 13/11/1440ه تسلم المدعي نسخه من اللايحه الاعتراضيه وباطلاعه عليها طلب مهله ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم بينه علي مبلغ 52.000 ريال الذي تحفظت عليه المدعي عليها بالمصادقه المرفقه في ملف القضيه او ليس لها الا يمين المدعي عليها فطلب مهله كما افهمت الدايره المدعي عليها بان عليها تقديم البينه علي وجود العيب المدعي به بالكشافات او ليس لها الا يمين المدعيه النافيه للعيب فطلب مهله لذلك ايضا. (الاسباب) وحيث لم تقدم المدعيه البينه الموصله علي مبلغ ال 52.000 ريال الذي لم تقر به المدعي عليها في مصادقتها علي الرصيد بحجه انها معيبه، ولم تقبل المدعيه يمين المدعي عليها علي نفي استحقاقها لهذا المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي نقض حكم محكمه اول درجه وخصم المبلغ المنوه عنه بعاليه مع الزام المدعي عليها باعاده البضاعه المعيبه التي تقابل هذا المبلغ. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 29/06/1440ه في القضيه رقم 2536 لعام 1440ه. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري : (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (512.800) خمسمايه واثنا عشر الفا وثمانمايه ريال. ثالثا : الزام مؤسسه (...) للتجاره و التعهدات سجل تجاري : (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه. رابعا : الزام مؤسسه (...) للتجاره و التعهدات سجل تجاري : (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) البضاعه المعيبه المتفق عليها بين الطرفين. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني