moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439102153 لعام 1444ه المدعي: محمد احمد عبدالله العباد المدعي عليه: عبدالعزيز عبدالله محمد الصعنوني الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/حمد بن عوض بن محمد القحطاني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم 431442408 بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: حرر موكلي مع مؤسسه المدعي عليها عقد بتاريخ 01/05/2020م وذلك للقيام باعمال مقاوله وديكورات وتوريدات للمحل الخاص بالمدعي عليها وكانت مده العقد: 60 يوم عمل، تبدا من يوم 1-5-2020م، وتنتهي في 1-7-2020م، باجمالي مبلغ وقدره 507.535 ريال شامل ضريبه القيمه المضافه وقام المدعي بتنفيذ اعمال العقد وقد استلم المدعي جزء من مستحقاته قدره 467.130 وتبقي له بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 40.405 ريال، امتنعت المدعي عليها عن سدادهم رغم المطالبات المتكرره من المدعي، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٤٠٥) اربعون الفا واربع ميه وخمسه ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦.٠٠٠) سته الاف ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، وارفق ما راه سندا لدعواه من صوره من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، اخطار ارساليه مع اشعار تبليغ، تقرير تعذر صلح، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 18/8/1443ه، حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم 432705815، وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله 423869134، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها ابرزت لايحتها المعدله ونصها (سبق لموكلتي ان حررت مع المدعي عليه عقد مقاوله بتاريخ 1/05/2020م لتقديم خدمات تشطيبات وديكورات باجمالي قيمه مبلغ وقدره507,535ريال (خمسمايه وسبعه الف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال)، وقد تم تنفيذ العقد وانهاء كافه الاعمال وقد استلمت المدعيه من المدعي عليها مبلغ وقدره 467.130ريال (اربعمايه وسبعه وستون الف ومايه وثلاثون ريال) وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 40405ريال (اربعون الف واربعمايه وخمسه ريال) وقد امتنع عن سداد المبلغ رغم المطالبه المتكرره ، وعليه فالمدعيه تطلب الحكم لها: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 40405ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 6000ريال اتعاب محاماه.) ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه كون المدعي عليه فرد كما دفع بعدم صفه موكله بالدعوي كون التعامل تم مع المؤسسه المملوكه، ثم افهمته الدايره بالاجابه علي الدعوي موضوعا فذكر بان موكله لم يستلم المشروع بشكل نهايي وبالتالي لا يستحق المدعي مبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت بان المشروع استلم بشكل نهايي وابتدا العمل فيه، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بحاجه الدعوي لندب خبير هندسي للوقوف علي حقيقه النزاع ومعرفه مدي التزام المدعيه ببنود العقد واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه لم تمانع كما لم يمانع وكيل المدعي عليه وعليه تم تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بيوت الخبره، .وفي جلسه 17/10/1443ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (432705815) ، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (434913635) ،وتشير الدايره الي انه وردها عرضين من بيوت الخبره العرض الاول من / شركه عبدالوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (20.000) ريال غير شامله لضريبه القيمه المضافه ، والعرض الثاني من / مكتب علي سعيد الحصان للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (15.000) ريال شامل ضريبه القيمه المضافه ، ثم رات الدايره ندب المكتب الاقل سعرا ، عليه قررت ندب مكتب علي سعيد الحصان للاستشارات الهندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع ومعرفه مدي التزام المدعيه ببنود العقد واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها (15.000) ريال شامله ضريبه القيمه المضافه تدفع كامله من المدعي ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه ، ويكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه يزود الاطراف بنسخه من التقرير ليتمكنا من ابداء ملاحظاتهم عليه ان وجدت ، ومن ثم احضار التقرير النهايي قبل موعد الجلسه القادمه بموعد اقصاه اسبوع مع ضروره مثول الخبير في الجلسه، وفي تاريخ 22/12/1443ه ارفق الخبير تقريره والذي كانت نتيجته/اولا: قيمه العقد الاساسيه مبلغ وقدره 481.188 ريال شامل الضريبه 5% ، ثانيا: قيمه اوامر التغير مبلغ وقدره 26.347ريال شامل الضريبه، ثالثا: ان المدعي عليه سدد للمدعيه مبلغ وقدره 467.130 ريال شامل الضريبه 5%، رابعا: غرامه التاخير 10% من قيمه الاعمال المتبقيه علي المدعيه مبلغ وقدره 8.591.20 ريال، خامسا: الحسم علي المدعي مقابل الملاحظات مبلغ وقدره 10.754.62 ريال، سادسا: اجمالي الحسميات علي المدعيه 8.591.20 + 10.754.62 = 19.345.82 ريال، سابعا: اجمالي مطالبه المدعيه مبلغ وقدره 40.405 ريال، عليه يكون المبلغ المستحق للمدعي كالتالي: (40405- 19345.82= 21.059.18 ريال) مبلغ وقدره واحد وعشرون الف وتسعه وخمسون ريال وثمانيه عشر هلله، وفي تاريخ 28/12/1443ه ارفقت وكيله المدعي مذكره اعتراض علي تقرير الخبير جاء فيها/ اولا: عدم صحه ما قام به الخبير من خصم نسبه 5% من قيمه الكاونتر كاملا تحت داعي سوء المصنعيه من المدعيه حيث ان تقرير الخبير افاد بوجود شرخ في لوح واحد من رخام الكاونتر ويفترض من الخبير ان يجري الخصم علي قيمه هذا اللوح فقط وليس علي كامل قيمه الكاونتر وقيمه اللوح المشار اليه مع مصنعيته لا تتعدي 500 ريال فقط في حين ان كامل قيمه بند الكاونتر هو 29.200 ريال وعليه فان الخصم الذي قام به الخبير جاء بمبلغ اعلي من قيمه اللوح كاملا بثلاثه اضعاف تقريبا. ولا وجه لما قام به الخبير من خصم 5% من قيمه الكاونتر الكامله في حين ان الشرخ موجود في جزء لا يتعدي قيمته كاملا مبلغ وقدره 500 ريال فقط، ثانيا: عدم صحه ما قام به الخبير من خصم نسبه 30% من قيمه الابواب الخشبيه حيث جاء في تقريره ملاحظه عدم وجود مقبض لباب المطبخ وان مقبض باب المكتب لا يعمل ، وقيمه مقابض الابواب لا تتعدي 100 ريال وعليه فلا وجه لقيام الخبير بخصم 30% من قيمه الابواب كامله في حين ان الملاحظه في عدم وجود مقبض باب و عدم عمل المقبض الاخر فكان حريا بالخبير والحال ما ذكر ان يقوم بخصم قيمه المقبض فقط لا ان يقوم بخصم 30% من قيمه الابواب كامله وهذا تشديد من الخبير لا نري له اي مسوغ، ثالثا: عدم صحه ما جاء بتقرير الخبير من خصم مبلغ وقدره 2000 ريال لبند النعلات حيث ان هذا البند ليس له قيمه في العقد الاصلي وانما جاء بشكل اضافي منفصل وقدم قامت موكلتي بتركيب النعلات حسب اصول الصنعه وما حدث لها من تفكك لبعض النعلات انما كان بسبب سوء استخدام من المدعيه وليس بسبب اخطاء مصنعيه، وحيث ان بند النعلات لم يرد في قيمه العقد الاصلي ولم يذكر في جدول الكميات فاننا نجد ان هذا البند غير مستوجب للخصم لعدم وروده ضمن قيمه العقد الاصلي. اخيرا خلاصه اوجه الاعتراض هي: 1-عدم صحه ما انتهي اليه الخبير من خصم علي كامل الكاونتر بقيمه 5% في حين ان القطعه التي بها ملاحظه لا تتعدي قيمتها 500 ريال، 2-عدم صحه ما انتهي اليه الخبير من خصم علي كامل الابواب الخشبيه في حين ان المقابض التي بها ملاحظه لا تتعدي قيمتها 100 ريال، 3- عدم صحه ما انتهي اليه الخبير من خصم 2000 ريال في بند النعلات في حين ان البند لم يرد له قيمه او كميات في العقد الاصلي وانما هو من ضمن الاعمال الاضافيه المنفذه والتي تمت الموافقه عليها من المدعي عليها.، عليه ومن جميع ما سبق من اوجه اعتراض نطلب من السيد الخبير الاطلاع علي هذه المذكره وتدقيق ما بها من اسباب اعتراض ومراجعتها مع عقد المقاوله المحرر بين الطرفين وما به من بنود ومواد تحدد حقوق وواجبات كل طرف وطريقه صرف دفعات العقد ودور الاستشاري مع مراجعه ما كان يجري عليه العمل في المشروع بين الاطراف وذلك حتي يكون تقريره النهايي معبر عن حقيقه الامر، وفي تاريخ 2/1/1444ه ارفق الخبير تقريره النهايي والذي توصل فيه الي نفس النتيجه في التقرير المبديي ورد فيه علي ملاحظات المدعيه بالتالي/ اولا: بالنظر لملاحظه المدعيه واعتراضها علي النسبه المخصومه من البند 5% من قيمه بند الكاونتر كاملا، استوجب علي الخبير توضيح ان الرخام يورد علي شكل طلبيات كل طلبيه تتكون من عده الواح لها تعريقه ودرجه لون خاصه ولو اراد المدعي تغيير اللوح المتضرر لما استطاع مطابقه التعريقه ودرجه اللون ونظرا لكون اللوح ليس مكسور بل فيه عيب مصنعي كان يستوجب علي المدعي رد كامل الرخام للمورد وتغيير لوجود العيب فيه، ثانيا: بالنظر لقيمه الباب الواحد في اسعار المدعيه نجد ان سعره 2.250 ريال للباب الواحد بمعني ان الابواب تم التصنيع والتوريد والتركيب بالكامل بموجب طلب خاص لذا نجد السعر مرتفع وفي هذا النوع من الابواب تكون كافه الاكسسوارات ذات جوده عاليه وبحسب اسعار السوق السايده تمثل تكلفه الاكسسوارات الابواب للطلبات الخاصه من 30% الي 40% من قيمه الباب، لذا اتجه الخبير للحد الادني من الخصم بحسم 30% من قيمه الباب الواحد، ثالثا: كثير من اعمال التشطيبات لا يتم تضمينها في جدول الكميات وكون اعمال النعلات متعلقه باعمال التشطيبات كاعمال تكميليه اكتفي الخبير بحسم مبلغ مقطوع ويتمثل في اعمال فك وتنظيف السيلكون المستخدم في التركيب السابق واعاده تركيب النعلات البلاستيكيه باستخدام غراء خاص، وما ذكرته المدعيه من ان اعمال النعلات اعمال اضافيه لا ينطبق علي ما قدمته للخبير من مستندات، وفي جلسه 5/1/1444ه حضرت وكيله المدعي / الجوهره منصور بن عبدالله العجمي بموجب الوكاله رقم 432705815 وحضر وكيل المدعي عليه/ سعد فهد سعد الشلوي، بموجب الوكاله رقم 434913635 ثم ذكر طرفي النزاع بانهما قد استلما التقرير المبديي وابديا ملاحظاتهم عليه وايضا تم استلامهم التقرير النهايي خلال هذا الاسبوع وتشير الدايره الي انه لم يردها اي تقارير من الخبير وقررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه لدراسه تقرير الخبير ومثوله في الجلسه القادمه، وفي جلسه 4/2/1444ه حضر طرفا الدعوي ،ومثل امام الدايره الخبير المنتدب في هذه القضيه وتشير الدايره الي انه قد وردها تقرير الخبير النهايي و المبديي في القضيه وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته، تسمكت المدعيه وكاله بملاحظاتها علي التقرير فيما اكتفي المدعي عليها وكاله بموافقته علي التقرير وبعد دراسه الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها و الاطلاع علي تقرير الخبير فيها رات صلاحيه الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (40,405) اربعون الفا واربعمايه وخمسه ريالات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: الدفع بعدم استلام المشروع بالكامل، وانكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه. وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب علي سعيد الحصان للاستشارات الهندسيه، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي مبلغ (21,059.18) واحد وعشرين الفا وتسعه وخمسين ريالا وثماني عشره هلله، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليه، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير ذلك انها امور هندسيه وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بنسبه (52.1%) من دعواه، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي في الجزء الذي ربحه وقدرها (7,815) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه عشر ريالا، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه عبد العزيز عبد الله محمد الصعنوني هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي محمد احمد عبد الله العباد هويه رقم (...) مبلغ وقدره (21,059.18) واحد وعشرين الفا وتسعه وخمسين ريالا وثماني عشره هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه عبد العزيز عبد الله محمد الصعنوني هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي محمد احمد عبد الله العباد هويه رقم (...) مبلغ وقدره (7,815) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه عشر ريالا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه مالك بن فهد عبدالله الملحم الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439102153 لعام 1444ه المدعي: محمد احمد عبدالله العباد المدعي عليه: عبدالعزيز عبدالله محمد الصعنوني الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (40,405) اربعون الفا واربعمايه وخمسه ريالات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ في 24/02/1444ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه عبد العزيز عبد الله محمد الصعنوني هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي محمد احمد عبد الله العباد هويه رقم (...) مبلغ وقدره (21,059.18) واحد وعشرون الفا وتسعه وخمسون ريالا وثماني عشره هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه عبد العزيز عبد الله محمد الصعنوني هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي محمد احمد عبد الله العباد هويه رقم (...) مبلغ وقدره (7,815) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه عشر ريالا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف انعقدت جلسه بتاريخ 06/04/1444ه للنظر في الحكم وطلب الاستيناف المقدم وتبين انها من الدعاوي اليسيره وعليه رفعت القضيه للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، والاعتراض عليه المقدم من وكيل المدعي، استبان للدايره ان المبلغ محل الدعوي من الدعاوي اليسيره التي هي غير قابله للاستيناف. وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثامنه والسبعون) من نظام المحاكم التجاريه، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه لاداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، طبقا للماده (208) من اللايحه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو الاول احمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رييس الدايره القضاييه سلمان بن غرم الشهراني